قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل من صحيحه باب الغسل بالصاع ونحوه اي بملئ الصاع وما يقاربه او ما هو اكثر منه بقليل وقوله الغسل بالصاع ونحوه يبين الاجزاء اي انه يجزئ ان تغتسل بالصاع ومحله اذا كان الاغتسال بالصاع يعمم الجسم كله اما اذا كان الشخص لن يستطيع ان يعمم الجسم بالماء فحينئذ يلزم بان يزيد على الصاع وصاه كما هو معلوم اربعة امداد بمد الرجل المتوسط وهذا كان يغتسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ويجوز الاغتسال باكثر من الصاع بل قد يلزم اذا كان الاسباغ لا يتم الا به ومن الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى رجلا دلوا ذنوبا من ماء وهو الدنو والذنوب الدلو معروف قال خذه فافرغه على نفسك الذي يصدر من رسول الله عليه الصلاة والسلام من الاغتسال بالصاع كان في وقت الماء فيه شحيح الماء فيه قليل فيورد ما يبين ما يجزئ. اما اذا اسبغت الوضوء او اسبغت الغسل واستلزم الاسباغ اكثر من الصاع فلا بأس ومستندنا قله اي الدلو فافرغه على نفسك قال حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبته قال حدثني ابو بكر بن حفص قال سمعت ابا سلمة يقول دخلت انا واخو عائشة على عائشة فسالها اخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فدعت باناء نحو من صاع فاغتسلت عفوا فاغتسلت وافاضت على رأسها الشهيد فدعت باناء نحو من صاعد فاغتسلت وافاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب شهدوا فسألها اخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فداد باناء نحو من صاع فاغتسلت وافاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب هذا الحديث ليس بصريح في ان النبي كان يستعمل نحو من الصاع لانهما انما سألاها عن كيفية الغسل لا عن قدر الماء لم يسألاها لم يسألا عن القدر الذي كان به يغتسل النبي وليس بصريح في الباب ليس بصريح في تعيين الصاع قال حدسنا الاتي والاسرح حدثنا عبد الله بن محمد حدسنا يحيى ابن ادم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثنا ابو جعفر انه كان عند جابر بن عبدالله هو وابوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخير منك اي اي رسول الله ثم امنا في ثوب ثم امن في ثوب الحديث الاول نريد ان نعرف صلة القرابة بين ابي سلمة وبين عائشة لدخوله عليها مع اخيها من الرضاعة نعم يقول ابن حجر فين الكلام هذا نعم نقول لانها خالة ابي سلمة من الرضاعة ارضعته اختها ام كلثوم وانما سترت اسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر اليه هنا سؤال وان لم يكن في بابه ما العورة التي تبديها المرأة لمحارمها ما العورة التي تبديها المرأة لمحارمها يرى بعض العلماء انها تحفظ ما بين السرة والركبة وللمحارم ان يروا ذلك كذا قال جمهور العلماء وقال اخرون من اهل العلم يرون رأسها شعرها وجهها ومواطن الوضوء منها ومواطن الوضوء منها ومن حججهم هذا ان ابا سلمة واخ لعائشة من الرضاع رأيا شعرها وهي تغتسل رأي شعرها وهي تغتسل لقوله فاغتسلت وافاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب اما القول الثالث فيما يراه المحرم من محرمه فهو ما يرى منها غالبا ما لم يحدث فتنة اما اذا احدث فتنة فالله لا يحب الفساد هذه استدلالات القوم الدليل الاول في رؤية رأسها وشعرها قصة ابي سلمة مع اخ لعائشة من الرضاعة هو يدل على نحو ذلك ايضا حديث كان الرجال والنساء يتوضأون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد جميعا من اناء واحد جميعا فهذا اما انه محمول على قبل الحجاب او محمول على المحارم اذا حملناه على المحارم فاننا نجوز حينئذ ان يرى الرجل مواطن الوضوء من امرأته اما القيلون بانه يرى عفوا من المرأة ليس من امرأته اما القيلون بانه يرى كل شيء الا ما بين السرة الى الركبة فاستدل القيلون بذلك بحديث في ازا زوج احدكم عبده امته يعني ان كان عندك عبد وامة لما حلال لك لكن ازا زوجتها بالعبد فلا ينظرن الى شيء من سرته الى ركبته فان من سرته الى ركبته من عورته وهذا حسنه بعض العلماء على اغماض على بعض المشاكل فيه والله اعلم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس اه عن امر ابن عيلة عن عمرو عن جابر ابن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من اناء واحد قال يزيد ابن هارون وباز والجدي عن شعبة قدر صاع قدر قدر صاع قال ابو عبدالله كان ابن عيينة يقرأ يقول اخيرا عن ابن عباس عن ميمونة والصحيح ما روى ابو نعيم يعني ان الحديث من مسند ابن عباس هذا وليعلم ان سفيان ابن عيينة اذا روى عن عمرو فامر هو ابن دينار شعبة اذا روى عن عمر وعمرو بن مرة ابن وهب اذا روى عن عمرو هو عمرو ابن الحارس المصري والله اعلم باب من افاض على رأسه ثلاثة قال حدثنا ابو نعيم حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثني سليمان ابن سرد حدثني جبير ابن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فافيض على رأسي ثلاثا واشار بيديه كلتيهما اشار بيديه التيهما قال حدثنا ابو نعيم وهو الفضل ابن لوكين فقد عيب عليه انه كان يأخذ على التحديث اجرا وقد دفع عنه بمحاصله انه كان من ذوي العيال وكان فقيرا حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبدالله محمد ابن علي وابو جعفر الباقر ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا يفرغ على رأسه ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا معمر ابن يحيى ابن سام حدثني ابو جعفر قال حدثني قال قال لي جابر واتان ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة اكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده فقال لي الحسن اني رجل كثير الشعر قل فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منك شعرة لان النبي كانت له جمة والجمة هي الشهر الطويل جمة من شعرة باب الغسل مرة واحدة يعني لا يلزم فيه التسليس حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبدالواحد عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين او ثلاثة ثم افرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالارض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم افاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه هنا بس الذي غسل مرتين او ثلاثا اليدين اما غسل وجهه ويديه لم يذكر فيها التسليس وكذلك ثم افاض على الجسد قال باب من بدأ بالحلاب او الطيب عند الغسل حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب الحلاب الطاجن تعرفون الطاجن الطاجن الذي يحلب فيه قال فاخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر فقال بهما على رأسه اي بيديه على رأسه باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة يعني حكم زلك ما حكم المضمضة والاستنشاق بالجنابة قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي حدثنا الامش وحدثني سالم عن قريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فافرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده في الارض بيده الارض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وافاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم اوتي بمنديل اتي بمنديل فلم ينفض بها في رواية اخرى فرد قال ابن القيم رحمه الله ولم يثبت في خبر ان النبي استعمل المنديل لا في الغسل ولا في الوضوء والمنديل هو ما ينشف به سواء كان منديلا او كان ما يسمونه الان فوطة او بشكير ونحو ذلك وليس معنى هذا انه يمنع ولكن لعله في وقت كانوا لا يحتاج فيه الى التنشيف وهناك من من اوقات السنة ما لا تحتاج الى تنشيف بل والحديث يثبت انهم كانوا يستعملون المناديل ما وجه الاثبات مناديل سعد ابن معاذ في الجنة خير من هذه هنا اتيته بالمنديل. نعم انهم كانوا يعتادون ذلك كانوا معتدين لذلك اذا ما حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل يا من تعرف ما حكم المضمضة والاستنشاق بالمسلم سنة وما الدليل على سنيتها وعلى عدم وجوبها خذ فافرغوا على نفسك ولم يذكر مضمضة ولا استنشاقا باب مسح اليد بالتراب لتكون انقى يعني بعد غسل الفرج تمسح اليد بالتراب للتأكد من نظافتها بعد مس الفرج لكن لو لم يوجد تراب استعملت اي مزيل يزيل اثر النجاسات حدثنا عبدالله بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان وحدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل نزل من الجنابة تغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه قال باب هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها اذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة وادخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده في الطهور في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا افلح. يعني انك اذا كنت جنبا ووضعت يدك في الاناء دون ان تميل الاناء وتغسل يدك فالمولى يتنجس قال حدثنا افلح عن القاسم عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يده حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن ابي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة يعني ان يدها ويد الرسول كانتا تدخلان قبل ان ولم يذكر انهما غسل اليدين قبل ذلك قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة انا عبدالله بن عبدالله بن جبر قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من اناء واحد زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة من الجنابة طيب في جوازه تال بفضل المرأة بارك الله فيكم. احد له سؤال اتفضل نام ما معنى كلمة اننا في ثوبنا اما هم في ثوب يعني لبس ثوبا واحدا لان الصحابة كانوا فقراء آآ منهم من كان يلبس ازارا او يلبس رداء ويلبس رداء طويلا وهذا الثري الفقير كان يلبس ازار فقط في احيانا قطع قماش يأتي بها الشخص طويلا مثل الاحرام يلف بها على جسمه تلف بها على جسمه فاحيانا هذه اللفة على الجسم يعني يلف بها من تحت ومن فوق واحيانا كان يعقدها يعني ترفها يأتي به مع الطرف الاخر ويعقد الازر على يعقد الازار هو قطعة واحدة لكن طويلة يستر نفسه بها من تحت ويربطها من خلف الرقبة وفي الحديث وان القوم لعقدوا ازرهم على اكتافهم فالحالة كانت فقيرة فسأل بعض الصحابة الرسول انصلي في ثوب واحد قال اوكلكم له ثوبان يعني كان الحال ليس كل واحد عنده منهم ثوبان فصلى في ثوب واحد يسبت جواز الصلاة في الثوب الواحد اذا كانت العورة مستورة اما اذا كانت العورة ستنكشف اما ان تؤمن نفسك وانت لابس الثوب كأن تربطه وقطعة القماش الواحدة يعني ما كانش فيه ثوب كده باليسرى كان موجود لكن بالطريقة التي تراها التوسع في اللبس لم يكن على عهدهم في قصة واهبة اصدقها نصف ازاري ليس له رداء الم يكن عنده الا القطعة السفلى فلا اقص بيني وبينها ولها نصف الازار ولي النصف قال ما تفعل بذلك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء زكروا الحديس فمعنى انه صلى في ثوب واحد انه يثبت جواز ذلك لان من الناس من قال ان لبس الثوب الواحد يكشف العورة تنكشف العورة اذا لبس ثوبا واحدا تنام العاتق طفل هذا حديث اخر ليصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء للستر قيل للستر العاتق وقيل للربط حتى لا ينزل نعم من بدأ بالحلاب او الطيب هل فهم البخاري ان الحلاب نوع من الطيب قد يكون فهم ذلك لكن آآ الحلال بالمعروف انه القدر الذي يحلب فيه فمن بدأ بالحلاب او الطيب التبويب ازا سلمنا لمن فسر الحلاب بانه الاناء الذي يحلب فيه لعلنا نلتمس تأويلا والحلال كان مطيبا مسلا كان الحلال مطيبا الامام طيبا. اما اذا قال نوع من الطيب فما علم ان هناك نوع من الطيب يقال له الحلاب والله اعلم تفضل له سؤال اتفضل هل تجوز الصلاة في القميص بدون سروال فانت تقصد القميص والبنطلون ولا القميص الذي هو ثوبك اي نعم تكلم جيد لان الناس الان اهل الموضة لا يعرفون الا القميص الذي فوق البنطلون اه ازا كان القميص ليس الذي فوق البنطلون انما هو الثوب الذي يلبسه اخواننا ساترا جاس يعني يرفض واحد ما الثوب قال له كشمير كما يقولون او صوف ساتر لا يرى ما تحته فاذا كان الشخص مستورا جاز ولا يلزم السروال قلنا يجب ان الزيوت في اليمن الحقيقة ينبغي ان يعني اتركوا الوساوس واتركوا القاذورات هذه شيئا ما او يتخلصوا منها للان ما زلت ترى مسلا ان الزيوت في اليمن طبعا هم يأكلون شيء اسمه القات فالقات هذا قد يسبب افرازات الام تدخل المسجد مساجد الزيوت ليست مساجد اهل السنة تدخل المسجد تعرف ان عيال لما بنضعها كده في جوانب المسجد في الاخر ترى السراويل مخلوعة في الاخر كده يعني ترى السراويل مخلوعة في اخر كل واحد وضع النعل جنب سروالي الداخلي قل منهم من من يلبس سروالا اثناء الصلاة قل منهم من يلبس الرواية اثناء الصلاة حكم ما افرض هو حصل اخطأتم او اي شيء صدر منكم يعني واحد اتلخبط وخسر ويقول واحد واللي سرقه واللي لما نزورها في الحقيقة يعني يشين المسلمين واذا يدخل بركة في بركة كده بين الحمامات ومكان الوضوء او المسجد. لازم تعدي في مكان بركة ارتفاع نص متر مليئة بالماء احيانا منهم من يستنجد البركة هذه فجاء رجل الماني ذات مرة الالماني ماكر ورآهم كده رافعي الثياب ويستنجي تصور الصورة ينشر هذه صورة المسلمين وهذه فمسل هزه الاعمال تنفر عن الاسلام وتنفر عن عن الدين بهذه الطريقة اتفضل اذا ظهر الفخذ وهو ساجد الصلاة تصح مع الكرامة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ظهر طبعا من فوق ساب شفاف يعني لا تصح مع القراءة. السلام عليكم ورحمة الله