قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل من صحيحه باب تخليل الشعر حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه وتخليل الشعر هذا في غسل الجنابة لغسل الجنابة مستحب وليس بواجب وليس بواجب لا حديث خذ هفرغه على نفسك ولم يذكر وضوءا ولم يذكر تخليلا للشعر هذا ويشار في هذا المقام الى ضفائر المرأة المغتسلة من الجنابة فالمرأة التي ضفرت شعر رأسها عند غسلها من الجنابة لا يجب عليها ان تنقض ضفائرها للاغتسال وقد بلغ عائشة رضي الله عنها ان عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما يأمر نسائه بان ينقضن الضفائر عند الغسل من الجنابة فقالت عائشة رضي الله عنها منكرة وعجبا لك يا عبد الله بن عمرو فلا امرتهن بحلق رؤوسهن لقد كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم قال ازيد على ان احصي فوق رأسي ثلاث حسيات اما في غسل الحيض فالنزاع قوي فقد قال بوجوب نقض ضفائر المرأة في غسل الحيض فريق من العلماء هذا وقد سالت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة اشد ضفر رأسي افا انقضه لغسل الجنابة؟ قال لا انما يكفيك ان تحصي على رأسك ثلاث حسيات وهذا الخبر ثابت وبه زيادة شاذة لا تصح وهي زيادة الحيضة اذ المرأة ورد انها سالت افا انقضه لغسل الجنابة والحيضة فزادت زيدت لفظة الحيضة في بعض الطرق وهي زيادة شاذة كما هو معلوم قال حدثنا عبدان وهو عبدالله بن عثمان بن جبلة المروزي شيخه عبدالله بن المبارك المروزي قال اخبرنا عبدالله اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه اروت ابن الزبير كما هو معلوم انا عشت قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعرة حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده ثم غسل سائر جسده كذا قالت عائشة رضي الله عنها قال باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة اخرى من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة اخرى اي لا يلزمك ان تعيد الوضوء بعد الغسل ان ان توضأت اولا ثم اغتسلت للجنابة هل تعيد الوضوء مرة اخرى ام لا وهل البخاري يشير بذلك الى ان الشخص وان مس ذكره اثناء الغسل لا يلزم باعادة الوضوء ام ان هذا لا تعلق له في هذا الباب قد يومئ البخاري الى ذلك فالبخاري طالما يحضرني لم اره بوب بابا يفيد ان مس الذكر ينقض الوضوء ولعله يجنح وسيأتي ان شاء الله الى ان مس الذكر لا ينقض الوضوء بهذه الترجمة اذ لم يفرد بابا يفيد ان مس الذكر ينقض الوضوء قال لي هو بهذه الترجمة يغمز في الرأي القائل بايجاب الوضوء وستأتي تبويباته المشيرة الى ذلك ايضا اذ يبوب باب من لم من لم يرى الوضوء الا من المخرجين وسيأتي ان شاء الله هذا ولا يخفى عليكم ان حديث من مس ذكره فليتوضأ العلماء في على قولين بين القبول والتصحيح وبين الرد والتضعيف وعندما رأوا تصحيحه ايضا وجهة اخرى هل الامر فيه للندب والاست للندب والاستحباب ام للوضوء للوجوب والالزام هذه كلها مسائل ترد عند مناقشة حديث من مس ذكره فليتوضأ ولان المقام مقام طلبة علم تلزم على وجه السرعة بيان ذلك فاقول وبالله التوفيق ان حديث من مس ذكره فليتوضأ مروي من طريق مروان ابن الحكم عن بشرة بنت صفوان هذا امثل طريق له والا فثم طرق اخر معلولة اطعن الطاعنون فيه بسبب رواية مروان بن الحكم له فقالوا ان مروان ابن الحكم من امراء من الامراء الظلمة الذين غيروا كثيرا في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمرضي في عدالته فقد قتل طلحة بن عبيد الله الى غير ذلك من الموبقات والنبي لعن الحكم وما ولد فرفضوا حديثه بهذه العلة هذه وجهة المضاعفين اما المصححون فقالوا قد انضم الى مروان راو اخر وهو عروة مروان وعروة فعروة تابع مروان فقال المضاعفون ان الحديث به علة من هذا الوجه قد كان مروان ما عروة وتناقشا في الباب او حصلت مناقشة في المجلس بين عروة ومروان والجلوس فارسل مروان شرطيا له يسأل بشرى عن هذا الحديث فحدثته به قالوا اذا مروان الان لا يؤثر الكلام فيه على ثبوت الخبر ثروة كان موجودا وارسل الشرطية الى بشرى فحدثته بذا حدثته بذلك فقال المضاعفون ان الشرطي هذا مجهول مبهم لم يسمى ولا نبني الخبر على شخص لم يسمى فقال المصححون انه قد ورد ان ان عروة لم يقنع بالشرطي فذهب الى بسرى فحدثته فقال المضاعفون السند بهذه الرواية معلول ومن المأخوذ عليه شاب ومن الذين اعلوا هذا السند ابن القطان وغيره من العلماء اعل رواية ان عروة زهب الى بشرى فحدثته هذا مضار الخلاف في هذا الباب والله اعلم هذا مع المعارضات الاخر والحديث عليها يطول اه هو ما ورد من طريق قيس بن طلق بن علي وهو متكلم فيه عن ابيه ان النبي سئل عن مس الذكر فقال وهل هو الا بضعة منك ثم ما ورد من ناحية الدراية من قول القائلين ان امر النبي بالوضوء على الاستحباب وذلك للمعارضات التي وردت التي حاصلها انه لا وضوء الا من حدث ولا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا الى غير ذلك هذا اجمالا والله اعلم. قال البخاري باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة اخرى قال حدثنا يوسف بن عيسى اخبرنا الفضل بن موسى اخبرنا الاعمش عن سالم عن قريب مولى ابن عباس ومن ومن ما اسم الاعمش يا طارق سليمان بن مهران وما كنيته ابو محمد ابو محمد الاعمش عن سالم من سالم اذا سالم بن ابي الجعد احسن الله اليك عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فاكفأ بيمينه على شماله مرتين او ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل جسدا ثم تنحى فغسل رجليه قالت فاتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم واكمل حديث واتموه في الباب ولا يخفى عليكم ان من الصحابة من اختص ببعض الاحاديث فتراه متقنا لها وعلى حديثه عول العلماء فاذا جئت مثلا الى غسل الميتة فالتعويل فيه على حديث ام عطية اذا جئت الى حديث النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثة فالتعويل فيه على حديث فاطمة بنت قيس اذا جئت الى حديث لا تبع ما ليس عندك فترى التعويل على حديث حكيم ابن حزام من وردت طرق اخر وهكذا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم التعويل على حديث ميمونة وفي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التعويل على حديث عثمان وهكذا قال فاتيت قالت فاتيته بخرقة فلم يردها فيما يشعر ان المنديل كان موجود او الفوطة ولكن النبي لم يستعملها في هذا المقام في هذا الحديث فسترته بثوب وصب علي وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله تغاسل فرجه فضرب بيده الارض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وافاض على جسده ولا يمنع ان يكون قد استعملها في موطن اخر فهي موجودة اما ما يذكره بعض العلماء من ان النبي لم يرد عنه انه استعمل المناديل يعني المناشف عموما فنقول قد كانت المناديل موجودة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ففي حديث اهداء بعض الصحابة مناديل الى رسول الله من حرير وطفق الناس يعجبون بها وينظرون اليها فقال اتعجبون من هذه لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها ما يدل على وجود المناديل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وليس كونه رد المنديل في موطن انه ينفي المنديل عليه الصلاة والسلام هل يكون الشخص لا يحتاج الى التنشيف فيترك الامر بلا تنشيف وخاصة بالايام الحارة الشديدة اما ان كان الشخص يتأذى بترك التنشيف كما في ليالي الشتاء الباردة وايام الشتاء الباردة فمثله اتأتى علي حديس لا ضرر ولا ضرار. ان الله غني عن تعذيب هذا لنفسه باب اذا ذكر في المسجد انه جنب خرج كما هو ولا يتيمم قال حدسنا عبدالله بن محمد وهو المسندي الجوعفي. قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزورية عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال اقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر انه جنب فقال لنا مكانكم الزموا مكانكم ثم رجع فاغتسل سم خرج الينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه بهذا اسياق ما يشعر ان ذلك قبل ان يدخل في تكبيرة الاحرام بقولهم فكبر فصلينا معه عليه الصلاة والسلام فاقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما خرج الينا الرسول صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر انه جنب اذا يرد ان الرسول ينسى وينسى امرا ذا اهمية فالجنابة امر ذو اهميته ومع ذلك نسي النبي انه على جنابة وما ذكر الا بعد ان بعد ان قام امام الناس وعدلت الصفوف تذكر انه كان على جنابة فقال مكانكم وثبت الصحابة في الصفوف الى ان اغتسل ورجع صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن اذا جئت تطبق سنة مثل هذه في هذه الايام يا اخي عيب عليك انك تخرج وانت جنوب تصلي بالناس يا اخي ثم تأمرنا بالانتزار حتى ترجع كذا قد يقال في اوساط الذين لا يعلمون لكن هل يقال ان هذا خاص بالرسول وغير الرسول ممكن ان يتقدم شخص قل اذا كان الناس لا يفقهون الا قليلا يجوز ان يقدموا شخصا او اذا كان عندهم وفيهم من له عذر ايضا يقدموا من يؤمهم اذا كان الامام من الموسوسين الذين اذا ذهبوا للاغتسال بقر ربع ساعة في الحمام هنالك فايضا يقدموا ان عمل احيانا بمثل هذا لبياني الجواز فذلك ايضا وجه جائز والله اعلم لكن المطلوب تحريره في هذا المقام لمترتبات هل كان النبي دخل في الصلاة كما ورد في بعض الروايات ام ان هذا تم قبل ان يدخل في الصلاة عليه الصلاة والسلام. اني اجيبه. احمد بن سالم عندك هذا السند باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. قال حدثنا عبدان من عبدان عبدالله بن عثمان بن جبلة المروزي. احسنت قال اخبرنا ابو حمزة من محمد ابن ميمون السكري سمعت الاعمشة سليمان ابن مهران عن سالم ابن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة من ميمونة ام المؤمنين وخالة ابن عباس ذكرنا قبل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الاخوات الاربع مؤمنات فمنهن ميمونة وسلمى ولباب ام الفضل وعسماء بنت عميس اختهن لامهن يا بورك فيهن بنات هل نقول كما قال القائل الاعرابي يا قرة عين ام ابراهيم قد اتخذ الله ابنك خليلا يا ام ابراهيم اه هنيئا لك ويا قرة عينك فهل نقول ايضا يا هنيئا لامهن ام البنات التي اللواتي شهد لهن الرسول بالايمان اربع اخوات سلمى لبابة ميمونة اسماء بنت عميس يا قرة عيناها اذا كانت مؤمنة اما اذا لم تكن فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب فترته بثوب يعني الايام دي ما استطعت اعمل كده وقعد يقف يغتسل وزوجت وقفة ماسكة ثوب او اي شيء تستره به لا يتأتى ان يحدس مثل هذا لكن ان وجد ما هو استر هذا الذي كان موجودا كاين وجد حينما هو استر ففعل ما هو اسطر جائز قال قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل بشق رأسه الايمن في الغسل قد حدثنا خلاد بن يحيى من كبار مشايخ البخاري الذين تيسرت له السلاسيات عنهم قدم هذا او كان احد الاخوة معترضا انزاك ادم ابن ابي ياس حدثنا ابراهيم ابن نافع عن الحسن ابن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عيسى قالت كنا اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها الايسر رضي الله تعالى عنهم احد له سؤال فيما تقدم؟ تفضل ايه تقصد ان البخاري بدأ بوب بباب شق رأسه الايمن وليس في الحديث ما يدل على انه نص في الرأس قل اخوكم ان البخاري بوب بباب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل باب من بدأ يعني نصف الرأس اليمنى وقال ان الحديث فيه بدأ بشقه الايمن وليس مقيدا بشق رأسه وهذا الكلام له وجه اعني سؤال اخيكم ما وجه وجهه ان المحفوظ عن الرسول نفسه انه كان يتوضأ ثم يأخذ ثلاث حافلات يصب على رأسه يخلل شعر رأسه كله كل ثم يبدأ بغسل شقه الايمن ثم سائر الجسد وهنا عائشة لا تحكي فعل الرسول انما تحكي فعل نفسها او فعل النسوة معها قلت ابدأ بشقيها الايمن فهي ما بوبت ما ذكرت انها تبدأ بشق رأسها الايمن فهل يؤخذ ذلك على البخاري او يتعقب اذ بوب بباب من بدأ بشق رأسه الايمن او يبحس هل وقع في بعض طرق هذا الحديث في اماكن اخر من الصحيح او غير الصحيح لفظة شق رأسه الايمن التريس مطلب حتى تجمع طرق هذا الحديث. ان لم نجد ووجدنا انه قد اجتمعت الروايات على انها قالت تأخذ بيدها على شقها الايمن دون ذكر الرأس قد نقول ان البخاري فهم من شقها الايمن ان ذلك يتعلق ايضا بالرأس لكن لن يوافق على ذلك انما مات يوافق اذا وجد في بعض الطرق زكر الشق الايمن من الرأس هذا اولا يعني المطلوب الان او وصل ما عندي مطلوب الان جمع طرق هذا الحديس للنظر هل ورد ذكر تأخذ بيدها على شق رأسها الايمن ام لم تلد اذا لم ترد يبدأ اللوم يتجه الى البخاري فقد يجيب المجيب عنه يقول انه فهم شق الرأس الايمن من حديث تأخذ بيدها على شقها الايمن ان هذا عام في الرأس وفي غير الرأسي لكن المعترض يقول الروايات الموضحة عن رسول الله ان الرأس يغسل اولا ثم الشق الايمن من كان عنده شيء فليطراه. تفضل. هنا ما تصف غسل النبي هنا بتصف غسل نفسها وغسل سائر الصحابيات واضح لانك اذا رجعت الى غسل النبي فتجمع المرويات في غسل النبي ايضا ولن تبني على رواية واحدة وترجح هنالك نعم الكلام في صفية بنت شيبة قد يقال لك كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها واوهى قرنه الوعل تتكلم في صفية بنت شيبة وهي من الفضليات بمكان كريم فاذا تكلمت فيها لن تضاعف حديثا واحدا تتضاعف عشرات الاحاديث الثوابت فلو لم تصح لها رؤيا هي صاحبة عائشة والاثبات رووا عنها والتوثيق ملازم لها. بارك الله فيك نعم شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته