من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار لا توصل الاضرار بالورثة ممكن واحد يقول لك مسلا يحب ولد من اولاده. ويريد ان يوصي له يريد ان يوصي له قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك بل هن اي النساء فوق اثنتين ثلاثا اربعا فلهن ثلثا ما ترك هب ان الميت ترك بنتين والاية فيها فانكن رجالا فان كن النساء فوق اثنتين جمع درس من دروس صحيح الامام البخاري رحم الله البخاري وعلماء المسلمين. اذكر نفسي واياكم باهمية الاعتناء بالكتاب والسنة ان فالكتاب والسنة الوحيان هما مصدر كل خير فالاحكام الفقهية تنبني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعتقدات الصحيحة تل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاخلاق الحسنة وطيب الكلام والحدود والتعزيرات كل ذلك يستل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا غيره يحمل امور تحملنا على الاعتناء بالكتاب وبالسنة. والذي يحرص على حفظ كتاب الله وما استطاع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل في فترة وجيزة علما غزيرا لم يتحصل عليه غيره من الذين يفنون اعمارهم في القيل والقال وقراءة الفلسفات فقراءة ما سوى الكتاب وما سوى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فانصح نفسي واخواني بالاهتمام بالوحيين الكريمين والحمد لله القائل في كتابه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فكلما اقتربت من ايات الله كلما رأيت سهولة ويسرا في العلم كلاما اقتربت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت سهولة ويسرا في فهمها. فسأل ان تفهم كلام الله الله قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. سهل ان تفهم ان تفهم سنة رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا انه ليصمت امور سهلة. اما كلما ابتعدت وخاصة ازا ابتعدت عن القرون المفضلة آآ الصحابة فمن بعدهم كلما ازدادت العلوم تعقيدا لما دخلها من من الفلسفة والمنطق وغير ذلك. فكتاب الفرائض المراد بالفرائض قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرائض المراد بالفرائض هنا المواريث التي فرضها الله سبحانه وتعالى. المواريث التي بينها الله قدر هذه الموارد وريث قدر هذه المواريث. ايات الفرائض كلها جاءت في سورة النساء كلها جاءت في سورة النساء اللهم الا قوله تعالى العام واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في اواخر الانفال. اما ما يتعلق بالمواريس كله في سورة النساء وفي ايات محصورة. الايات التي مطلعها يوصيكم الله في اولادكم فما ما بعدها من الايات وهي قليلة ثم الا الاخيرة خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة والاحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابواب المواريث احاديث قليلة ايضا. وسنأتي على اغلبها باذن الله تعالى في ثنايا البخاري وفي شرحه ايضا ان شاء الله تعالى. وهنالك اجماعات بعد ذلك واقوال للصحابة واراء للجماهير تأتي في محلها باذن الله عز وجل كتاب الفرائض باب قول الله تعالى اما اننا نقرأ باب على الابتداء قول الله تعالى كن مبتدأ وخبر او على الاضافة باب قولي قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم استل منها بعض اهل العلم ان الله ارحم بالولد من ابيه لان الله وصى الاب بابنه للذكر مثل حظ الانثيين هكذا قال الله تعالى في كتابه الكريم وقول الله فوق كل قول فوق كل قول مهما كان قائله فوق قول الملك وقول الرئيس وقول الوزير وقول الناس كلهم اذا اجتمعوا فعلى ذلك وقد قال تعالى للذكر مثل حظ الانثيين اذا سن قانون في دولة من الدول يقول للذكر مثل الانثى يداس بالاقدام ويرمى به في المزابر وبقائله عياذا بالله من الزيغ ومن الضلال ونهيب باخواننا الذين يجمع تسوية المرأة بالرجل في بلادهم ان يحذروا من هذه القوانين الفاجرة الباطلة المصادمة لكتاب الله وليعلم ان قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فالحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله دل على ذلك قول الله تعالى في كتابه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون لدي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من اخيه فاقضي له بحق اخيه قضيت له بحق اخيه فانما اقتطع له قطعة من النار ان شاء قبلها وان شاء ردها. وآآ قد قال تعالى ان الحكم الا لله قال وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فالاخوة الذين في دول فجر حكامها وسنوا قوانين يسوون فيها الرجل بالمرأة في الميراث عليهم ان يحذروا ذلك وان يتناهوا فيما بينهم عن المنكر ولا يقدموا قولا ولا قانونا ولا دستورا على كتاب ربهم. وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم قال تعالى للذكر مثل حظ الانثيين من العلماء من حمل فوق هنا فوق في قوله تعالى فاضربوا فوق الاعناق اضربوا الاعناق ومن العلماء من قال استفيد حكم المرأتين من سياق الاية لان الله ذكر الواحدة وبعدها ذكر ان كن النساء فوق اثنتين ولم يذكر الاثنتين فدخلن في في الاية واستأنسها بقول الله تعالى في باب اخر وان كانوا اخوة الرجال ونساء في الكلالة فلذكر مثل حظ الانثيين وبسنة رسول الله وبسبب نزول الاية فللذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. يعني اثنتان فصاعدا لما بينا وان كانت واحدة فلها النصف فلها النصف هذه كما يسميها العلماء فروض فرض الله للبنت الواحدة النصف ازا كانت واحدة ان كانت بنتا ومعها بنت اخرى ومعها عشر بنات ففردهن الثلثان مجتمعات قال تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. ان كان للميت ولد فللابوين لكل واحد منهما السدس. يعني الولد سيأخذ الان سيأخذ الولد الثلثين والاب والام لكل واحد منهما السدس واللقيسة لا تصلح في ابواب المواريث لانه لو اطردنا القول للذكر مثل حظ الانثيين هذا في البنات لكن لا يضطرد على على الاب والام لان الله سوى بين الاب وبين الام فلذكر مثل حظ الانثيين في الابناء والبنات. ابناء الشخص وبنات الشخص. لكن قد تستوي المرأة على الرجل في مواطن لابويه لكل واحد منهما السدس استوت الام مع الاب كذلك في حال ميراث الكلالة اذا كان الكلالة اخوة لام قال تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فالولد ساوى البنت في حال الاخوة الكلال الاخوة لام فليس لنا اجتهاد مع النصوص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد طبعا كل فقرة من هذه الاية لها تفصيل واسع ومقام التفصيل دراسة كتب الفرائض. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله كما قال القائل قال تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث فلأمه الثلث هنا اشكال يريده بعض العلماء اذا مات ميت او اذا ماتت امرأة ولم تنجب وكان لها زوج وكان لها زوج الزوج سيأخذ النصف والله قال فان لم يكن له ولد ورثه لامه الثلث فلن يبقى من الواحد الصحيح الا السدس. فسياخد الاب السدس ستكون الام اخدت داء في الاب لان الله قال فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فاذا الزوج اخذ النصف والام اخذت الثلث لن يبقى للاب الا السدس. وهذه المسألة تنازع فيها بعض الصحابة كان ابن عباس يرى ذلك وخالف في ذلك عمر واكثر الصحابة فقالوا ان المرأة اذا كان لها زوج وماتت فللأم الثلث من النصف المتبقي بعد اخذ الزوج نصيبا ثلث النصف المتبقي يعني اعتبرنا الزوج اخز نصيبه نصفه والنصف المتبقي جعلناه واحدا صحيحا للام منه الثلث وللاب الثلثان. كذا قال الجمهور اما ابن عباس فلا يرى ذلك يسموها المسألة العمرية الى غيره. قال تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس الاخوة هؤلاء الاخوة لن يأخذوا شيئا في وجود الاب ولكن سيخفض نصيب الام من الثلث الى السدس. فهم في الاصطلاح العام يعني اصطلاح ان جوزناه غير مباركين على امهم لانهم خفضوها من خفضوها من من الثلث الى السدس مع انهم لم يأخذوا شيئا لكن زودوا حصيلة الامر يقول لان الاب هو الذي ينفق لكن النصوص هي المقدمة على الاراء دائما وابدا. قال تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين عن هذه المواريث التي بينت تتم بعد اخراج الوصايا والديون التي على الميت اجمع العلماء على ان الدين يقدم على الوصية يعني شخص مات وعليه دين واوصى بشيء عند العلماء جميعهم فيما علمتم والله اعلم ان الدين يقدم على الوصية قال وانما قدمت الوصية في الذكر اولا اولى تفيد الترتيب او او او لا تفيد الترتيب انما تفيد التخيير. لكن قدمت في الذكر على الدين لان الناس لا يعتنون بالوصايا. لا يعتنون بالوصايا قدر اعتنائهم بالديون انهم يقولون الوصية لن يأتي شخص موصى له ويقول اعطوني الوصية الا على وجل وحياء لكن صاحب الدين يأتي بجرأة يطلب دينه قال تعالى في كتابه الكريم اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله اي ان الله كان عليما حكيما. وان يخرج شيء غير الوصية والدين. اخرج العلماء تكاليف دفني مسلا تكاليف الجنازة كفنه اذا لم نجد متصدقا اشترى له الكفن من التركة اجرة الدفان والمغسل كل ذلك يستخرج من التركة قبل تقسيمها قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم الايات الاول تضمنت ميراث الابناء ميراث البنات راس البنت الواحدة ميراس الاب ميراث الام. ميراث الام اذا كان للميت اخوة. هذا ما بالازواج ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد سواء منك هذا الولد او من غيرك سواء منك او من غيرك هب انك تزوجت امرأة متزوجة من قبلك وانجبت طفلا انجبت طفلا فهذا الطفل يحرمك انت او يخفض نصيبك من الميراث من النصف الى الربع. سواء كان ابنا لك منها او لها ابن من ان من اقوام من اخرين قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. والولد يشمل الولد والبنت هنا ولد او بنت فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصينا بها او دين ولهن الربع مما تركتم لهن مجتمعات. يعني افترض رجل له زوجة واحدة لها الربع اذا لم يكن للزوج ولد هب انهن اربعة نسوة. الاربعة نسوة مشتركات ايضا في الربع فلذلك المرأة قد تحزن من ضرتها لانها ستشاركها في الميراث لكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ ما في صحفتها فان لها ما قدر لها قال تعالى فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها اوديت ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها السمن ايضا تشترك فيه النسوة ان كانت واحدة فقط زوجة لها الثمن. اذا كان للزوج اولاد او بنات. اذا كن اثنتين يشتركن في الثمن نساء يشتركن في الثمن اربعة نساء يشتركن في الثمن ولهن الثمن مما تركتم عفوا ان لم يكن فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين. وان كان رجل يورث اي يورث ليس له اب ولا جد ولا جد اب وان علا ولا ابن ولا حفيد ولا ابن ولا حفيد الحفيد ليس له من فوق ولا من اسفل ليس له اصول ولا فروع. ليس له ابن ولا اب ولا حفيد ولا جد وهكذا يسمى كلالة. لكن هنا الكلالة الكلالة في قوله كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت من الام هنا حتى لا يحصل الالتباس لان اتي الكلالة في اخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. لكن هنا وان كان رجل نورة كلالة وامرأة ولو اخ او اخت من الام والاخوة والاخوات للام يفارقون الاخوة والاخوات الاشقاء والشقيقات او الاخوة والاخوات لاب من سلاسة امور. اولا الاخوة والاخوات لام لا يرث الا اذا كان الميت كلالة لا يرثوا الا اذا كان الميت كلالة الثاني ذكروهم كانثاهم في الميراث زكروهم كأنثى كان ولد وبنت لها السدس الثالث لا يزيد نصيبهم بحال وان كانوا مائة على الثلث اعيد الاخوة والاخوات لام يفارقون الاخوة والاخوات الاشقاء او لاب من ثلاثة وجوه الوجه الاول لانهم لا يرثون الا اذا كان الميت كلالا الوجه الثاني ان الذكر مثل الانثى الوجه السالس ان نصيبهم مجتمعين لا يزيد على الثلث قال تعالى وان كان رجل يورث كلل او امرأة يعني او امرأة ايضا تورث كلالة او امرأة تورث كلالة وله اي ولها ايضا اخ او اخت اي للميت هنا. اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فاستوت الاخت مع الاخ الاخت من الام مع الاخ الام فلكل واحد منهما السدس وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هبل لك عشرون اخ واخت الام اشتركوا كلهم في الثلث وذكرهم كانثاهم ولا يرزون الا اذا كان الميت كلام فلا وصية لوارث فماذا يصنع يوصل ابنه يعني للحفيد يصل ابن هذا الولد الذي يحبه يوصل الحفيد حتى ينفع الاب فاذا تعمد الاضرار فيمنع من الاضرار الله قال يوصي بها او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم في الاتي تفريعات شتى وستأتي ان شاء الله في ثنايا الدروس. بهذا القدر اجتزئ ان كان لاحد سؤال في يتفضل. بارك الله فيكم وحفظكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واياكم قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين