﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:46.850
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين    والمراد بالفرائض المواريث التي فرضها الله وبينها قال باب ميراث ابن الابن اذا لم يكن ابن

2
00:00:47.450 --> 00:01:09.300
يعني اذا مات الرجل وله احفاد وليس له اولاد مات اولاده في حياته ولم يبق الا احفاده هذا هو تبريد البخاري وبداية فهذه مسألة ذات اهمية كبيرة حاصل ما فيها

3
00:01:10.000 --> 00:01:43.300
ان ابناء الابناء بمنزلة الابناء اذا لم يكن هناك ابناء اعني اذا الرجل مات وله احفاد وليس له ابناء مات ابناؤه في حياته  فابناء الابناء بمنزلة الابناء ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم

4
00:01:43.800 --> 00:02:12.750
يحجبون كما يحجبون فهذا الكلام له اهمية كبيرة لهذا الكلام فائدة واهمية كبيرة اجمعوا كما نقل الحافظ ابن حجر وغيره اجمعوا على ان ابناء الابناء بمنزلة الابناء اذا لم يكن هناك ابناء

5
00:02:12.950 --> 00:02:35.850
اجمعوا على ان ابناء الابناء بمنزلة الابناء اذا لم يكن هناك ابناء اما اذا كان هناك ابناء ذكور فانهم يحجبون الاحفاد باب ميراث ابن الابن اذا لم يكن ابن. اي اذا لم يكن هناك ابن

6
00:02:36.350 --> 00:03:02.700
وقال زيد ولد الابناء بمنزلة الولد اذا لم يكن دونهم ولد ازا لم يكن دونهم ولد ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن

7
00:03:03.100 --> 00:03:24.550
يعني ازا كان لك حفيد على قيد الحياة وابن على قيد الحياة فالابن يحجب الحفيد واقرأ ما قاله الحافظ قال الحافظ ابن حجر في الفتح وقد اجمعوا على ان بني البنين

8
00:03:24.600 --> 00:03:47.650
ذكورا واناثا كالبنين عند فقدان البنين اذا اذا استووا في التعدد فعلى هذا تخص هذه السورة من عموم فلاولى رجل ذكر فلولا رجل ذكر هذا واضح وبين وجلي اذا مات رجل

9
00:03:48.150 --> 00:04:09.600
له احفاد وابناؤه قد ماتوا في حياته ابنائي الابناء عند توريثنا لهم نورثهم كأنهم ابناء للذكر مثل حظ الانثيين. اما ان كان دونهم واحد يعني في ابن للرجل الميت ليسوا كلهم احفاد يحجب كل هؤلاء

10
00:04:10.100 --> 00:04:37.650
الاحفاد يحجب كل هؤلاء الاحفاد. على مسلا اذا مات رجل وله زوجة وله احفاد له زوجة وله احفاد الزوجة سنلحق لها فرضها لها  فتوضع رسوم لا انا بقول الان مات وليس له

11
00:04:38.250 --> 00:05:07.400
اولاد ليس له اولاد الزوجة ستأخذ نصيبها ويفترض اننا نلحق الباقي باولى رجل ذكر لكن استثني منه هذا ان البنات سترث ايضا الحفيدات سارثن ابنائي الابناء بمنزلة الابناء زكروهم كذكرهم وانساهم كانساهم. فلن نقول حينئذ

12
00:05:07.450 --> 00:05:29.900
نلحق الفريضة باهلها وما بقي للذكور فقط. لا بل الاناث ايضا من الحفيدات يرثنا هذا كلام قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم عفوا ولا يرث ولد الابن مع الابن ففي هذا رد على من يقولون بالوصية الواجبة

13
00:05:30.050 --> 00:05:54.950
الوصية الواجبة قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي في الاولى فهو لاولى رجل ذكر. فهو ابقى على الحديث مع

14
00:05:55.500 --> 00:06:23.950
اعمال الاجماع هل المرأة يعني رجل مات وله احفاد وله زوجة له احفاد وله زوجة هل هذه الزوجة تحجب من الربع الى السمن بسبب الاحفاد واضح الكلام؟ فهنا قوله يحجبون كما يحجبون

15
00:06:24.450 --> 00:06:53.100
اي انهم سيحجبون حجبا جزئيا من من الربع الى الثمن حسب نقصان حجب نقصان ليس حجبا كليا   الكلام واضح الان امامكم يا اخوة بس  باب ميراث ابنة ابن مع ابنة

16
00:06:53.900 --> 00:07:17.250
ابنة ابن مع ابنة حدثنا ادم وحدثنا شعبة وحدثنا ابو قيس سمعته زينب بن شرحبيل قال سئل ابو موسى عن بنت وابنة وابن اخت فقال للبنت النصف وللاخت النصف وقت ابن مسعود فسيتابعني

17
00:07:17.450 --> 00:07:38.600
فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف للابنة النصف ولابنتي ابن السدس

18
00:07:39.250 --> 00:08:04.950
تكملة الثلثين وما بقي في للاخت فاتينا ابا موسى فاخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ماشي بارك الله فيكم. لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم

19
00:08:05.350 --> 00:08:34.250
فاذا مات رجل له بنت وله حفيدة وله حفيدة وله اخت البنت النصف فرضا وابنة الابن مع البنت تكمل الثلثين والباقي للاخت الباقي للاخت والله اعلم وصل اللهم على نبينا محمد وسلم وجزاكم الله خيرا

20
00:08:34.800 --> 00:09:03.400
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين