قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ميراث الاخوات والاخوة قال حدثنا عبدالله بن عثمان وهو عبدالله بن عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا عبدالله وعبدالله اذا كان الثاني في الاسناد فهو عبدالله بن المبارك اخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدل قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا مريض فدا بوضوء اي بماء من الماء الذي يتوضأ به فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه فافقت فيه بركة الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم وبركة دعائه فقلت يا رسول الله انما لي اخوات فنزلت اية الفرائض وما المعني باية الفرائض هنا هل المراد ايات الفرائض كلها او المراد الاية التي فيها ذكر الاخوات والاخوة عقب ذلك البخاري باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وبالاية التي بعدها اذ قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اخر اية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يستفتونك قل له يفتيكم في الكلالة اه هنا امور انا امور تتعلق بالاخوة والاخوات ذكر شيء مما يتعلق بالاخوة في الايات من سورة النساء اذ الله قال في كتابه الكريم في شأن ميراث الابوين ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد ان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس ان كان له اخوة فلامه السدس فالحاصل من ذلك ان الاخوة هنا في وجود الاب لن يرثوا شيئا الاخوة لكنهم الاخوة في وجود الاب لن يرثوا شيئا ولكنهم خفضوا الام من الثلث الى السدس لا يرثون شيئا لان الاب حجبهم فاذا مات شخص وله اب وله اخوة فالاب يحجب الاخوة ويحجب الاخوات فلا شيء للاخوة ولا شيء للاخوات في وجود الاب لا شيء للاخوة ولا شيء للاخوات في وجود الاب هذا واضح وجدي لكن هب انه جد يعني واحد مات وله جد ابوه مات لكن له جد وله اخوة واخوات تقدم الخلاف في مسألة الجد هل ينزل منزلة الاب ويحجب الاخوة والاخوات ام انهم يشركوا معه في التركة هذا كله ليس بواضح في تعيين ميراث الاخوة والاخوات. الاوضح منه والذي يفرض عندنا طبعا لا شك ان النبي قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلولا رجل ذكر. هذا له مواطنه اورد البخاري الايتين في ذكر الكلالة الايات الاولى اية سورة النساء او عموما في الكلالة الاية الاولى اية سورة النساء عفوا هو ما اورد الا اية واحدة. لكن انا اقول وبالله التوفيق هناك ايتان في الجلالة الاية الاولى في مطالع سورة النساء الله يقول وان كان رجل يورث كلالة او امرأة يعني او امرأة تورث كلالة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فقوله وان كان رجل يورث كلالة او امرأة او امرأة تورث كلالة وله اخ او اخت فلكل احد منهما السدس تفصيله كالاتي اولا ما معنى الكلالة الكلالة عند الجمهور الشخص الذي يموت ليس له اب ولا جد ولا جد اب وان علا وليس له ابن ولا حفيد ولا ولا حفيد الابن وان سفل انما له اخوة واخوات يحيطون بك الاكليل الذي يحيط بالرأس لكن ليس له من فوق احد ولا من تحت احد ليس له اباء ولا ابناء وان سفلوا الابناء وان علا الاباء هناك ايتان الاية الاولى من سورة النساء وان كان رجل يورث كلالة اي توصيفه كلالة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فسوى بين الاخوة بين الاخت فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فهم شركاء في السلس فهذا في الاخوة والاخوات لام وهم ينفصلون ويختلفون عن الاخوة والاخوات الاشقاء من ثلاثة وجوه اولا زكروهم كانساهم في الميراث ذكرهم في الميراث لان الله قال وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس سانيا انهم اعني الاخوة والاخوات الام لا يرثون الا اذا كان الميت كلاما ليس لهم اي شيء في الميراث الا اذا كان الميت كلالة الشيء الثالث ان نصيبهم لا يزيد على الاطلاق على الثلث مجتمعين يعني نفترض انهم عشرة اخوة واخوات لام ذكرهم كانثاهم ولا يزيد نصيبهم مجتمعين عن الثلث فهذا الذي يختلف فيه الاخوة والاخوات لام عن الاخوة والاخوات الاشقاء او لاب. ذكروهم كانساهم في الميراث لا يرثون الا اذا كان الميت كلالة لا يزيد نصيبهم بحال من الاحوال على الثلث لقوله تعالى فهم شركاء في الثلث اما الانتي في اخر سورة النساء ففي الاشقاء او الاب يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك الاخت شقيقة او لاب فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن له ولد انه سيأخذ المال كله فين كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين. فالاخوة الاشقاء سيستحوزون على المال كله انذاك بخلاف الاخوة والاخوات لامه للإشكال الذي قد يبدو بين الايتين مشكلة هذه المسألة على عمر رضي الله تعالى عنه انه وورد انه راجع النبي كثيرا كي يفهم في الكلالة حتى ضرب النبي بيده في صدره وقال يا ابن الخطاب الا تكفيك اية الصيف التي في اخر سورة النساء ومع ذلك لم يفهمها عمر ارادة الله سبحانه حتى كان في خلافته رضي الله عنه قال اني لا ادع بعدي شيء اهم عندي من الكلالة وما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راجعت في الكلالة حتى طعن باصبعي في صدري فقال الا تكفيك اية الصيف التي في اخر سورة النساء فكانت مشكلة عند عمر ما هو فاهم هذه المسألة ارادة الله سبحانه ولبيان بشرية الصحابة رضي الله عنهم انهم قد تخفى عليهم بعض المسائل فالاخوة والاخوات يرثون اذا كان الميت كلام الاخوة والاخوات الام لهم نزام والاخوة الاخوات الاشقاء لهم نظام اخر هذا باختصار. اما في حال وجود ورثة للميت عندنا الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فالاولى رجل ذكر والله اعلم. هذا ما يتعلق بالاخوة والاخوات قد يكون مشائيم باللغة الدارجة على السنة البعض على امهم اذ يخفضونها من الثلث الى السدس مع كونهم لم يأخذوا شيئا لقوله تعالى فان كان له اخوة ان كان له اخوة فلامه السدس خفضوها من من الثلث الى السدس ولم يأخذوا شيئا مع هذا التخفيض والله اعلم قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين