﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:48.500
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين     بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح

2
00:00:49.050 --> 00:01:22.650
بكتاب الفرائض باب ابني عم احدهما زوج عفوا احدهما اخ للام والاخر زوج والاخر زوج هذه السورة التي ذكرها البخاري بهذا التقييد معقدة بعض الشيء قال علي للزوج النصف وللاخ من الام السدس وما بقي بينهما نصفان

3
00:01:23.750 --> 00:01:52.100
يعني امرأة تزوجت رجلين المرأة تزوجت رجلين كيف كيف ستكون التبويب غير منضبط الحفز يقول صورته ان الرجل تزوج امرأته فاتت منه بابن ثم تزوج اخرى فاتت منه باخر يعني تزوج امرأتين

4
00:01:52.300 --> 00:02:16.400
هذه لها ولد وهذه لها ولد. ثم فارق الثانية فتزوجها اخوه باتت منه ببنت فيا اخت للثاني لامه وابنة عمه فتزوجت هذه البنت الابن الاول وهو ابن عمها وهو ابن عمها سم ماتت عن ابني عمها

5
00:02:17.850 --> 00:02:44.950
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد تلخيص السورة التي اتى بها البخاري وبوب لها امرأة ماتت وتركت ما يلي تركت ابن عم تركت ابن عم واخ للام هو في زات الوقت اخوها

6
00:02:45.100 --> 00:03:12.450
لامها وتركت زوجا بركة زوجا نتصور هذه المسألة امرأة ماتت تركت زوجا هو ابن عمها ده لا يصلح ان تتزوج اخاها للام لانه اخوها فتركت زوجا هو ابن عمها ولها ابن عم اخر هو اخوها من الام

7
00:03:13.300 --> 00:03:33.800
لها ابن عم اخر هو اخوها من الام الصورة واضحة يعني امرأة ماتت تركت زوجا هو ابن عمها ولها ابن عم اخر لها ابن عم اخر ابن عمها الاخر اخوها من الام

8
00:03:35.000 --> 00:03:56.800
ابن عمان الاخر اخوها من الام ما النصيب فسنقول النصيب ان الزوج له النصف واخوها للام له السدس لان الله قال وان كان الرجل نورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل احد منهما

9
00:03:56.850 --> 00:04:22.150
السدس فلاخوها الام السدس يبقى بعد النصف والسدس اذا يبقى بعد النصف والسدس الثلث ماذا نصنع في الثلث ماذا نصنع في الثلث عندنا كلام الرسول الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فالاولى رجل ذكر

10
00:04:22.550 --> 00:04:40.950
من اقرب رجل ذكر عندنا رجلان في مرتبة واحدة الزوج الذي هو ابن عمها واخوه الذي هو ابن عمها فهل الزوج سيأخذ شيئا اخر غير النصف الذي له سيأخذ باعتباره

11
00:04:41.350 --> 00:05:07.900
ابن عم فسنقول الثلث الاخير سيقسم بين ابني العم بين ابني العم. وبهذا تكلم البخاري قال قال علي للزوج النصف وللاخ من الام السدس وما بقي بينهما نصفان واضحة ليس فيها اشكال الان

12
00:05:08.300 --> 00:05:26.500
اه قال حدثنا محمود محمود قال اخبرنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:05:26.700 --> 00:05:54.400
انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة ومن ترك كلا او ضياعا فانا وليه فانا وليهم  فلقى فالادعى له الكل العيال يدعى له اي يدعى للسداد

14
00:05:54.450 --> 00:06:19.250
انهوا. فعندنا الان طريقان للتوريث طريقان للتوريث نال بهما الزوج قسطة الطريقة الاولى الفرض الزوج له النصف فرضا لقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد

15
00:06:19.800 --> 00:06:41.550
بعد زلك اعطينا الاخ الام نصيبه ورجعنا الى الزوج لكونه كان ابن عمها اعطيناه شيئا بالتعصيب وهو نصف الثلث المتبقي بعد ان يأخذ الاخ للام النصف. لان لها ابن عم اخر

16
00:06:41.900 --> 00:07:02.500
فالزوج الذي وابن عمها ورث الان في مسألتنا لامرين ورث لانه زوج وبعد ان اخذ اصحاب الانصبة انصبتهم ورث لانه من العصبات ابن عم فيكون ورث الزوج بطريقين. طريق الفرض هو طريق

17
00:07:02.600 --> 00:07:18.850
التعصيب في ان واحد استدل البخاري بذلك قوله عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فكل صاحب فرض اخذ فرضا هو المراد باصحاب الفرائض الذين نص لهم على شيء معين في الكتاب

18
00:07:19.100 --> 00:07:36.900
فالزوج هناك نص في شأنه لكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد كان لهن ولد فلكم الربع فالزوج فرض له النصف. اخذ نصيبه بالفرد فالحقنا الفرائض باهلها

19
00:07:37.150 --> 00:07:52.550
الاخ الام لانها كلالة ليس لها ولد ولا والد اخذ نصيبه وان كان رجل نورة كلالة او امرأة وله اخ انا واخت يعني من الام فلكل واحد منهما السدس. فالاخ للام اخذ

20
00:07:52.700 --> 00:08:16.350
السدس فالحقنا الفرائض باهلها. الزوج صاحب فرض والاخ الام صاحب فرض ما بقي بعد ان الحقنا الفرائض باهلها لكل فرض نصيبا بقي من التعصيب ليس هناك اصحاب فروض الان ما بقي في الاولى رجل ذكر

21
00:08:16.500 --> 00:08:36.400
من اولى رجل رجل اسمه جنس لان هنا رجلان في مرتبة واحدة وهي وهما ابناء العم افترض ان الذي بقي اخوها فهو اقرب من ابن العم افترض ان الباقي يعمها هو اقرب من

22
00:08:36.600 --> 00:08:58.400
من ابنه فالحقنا الفرائض باهلها فمعنى الحقوا الفرائض باهلها الحقوا الفرائض باهلها اعطوا كل صاحب فرض اعطوا لكل صاحب فرض نصيبه الذي فرضه الله له ان كانت بنت فرضها النصف

23
00:08:58.950 --> 00:09:15.850
بنتان فرضهما الثلثان ثلاث بنات فرضهما الثلثان ان كانت اما فرضها الثلث الا اذا كان له اخوة ففردها السدس السدس لابويه لكل واحد منهما السدس ما ترك ان كان له ولد

24
00:09:16.200 --> 00:09:42.000
ان كان له ولد فالام السدس فهؤلاء الذين سمى الله انصبتهم او سمى النبي انصبتهم يقال عنهم اصحاب فروض الذين يأخذون المتبقي هم العصبات اصحاب التعصيب  الولد الولد ازا لم يكن للرجل

25
00:09:42.050 --> 00:10:04.300
الا ولد وعصي واختلك كلها اذا كان للرجل زوج فالابن سيأخذ اه زوجة فالزوجة ستأخذ نصيبها والولد يأخذ الباقي كله بالتعصيب فهذا المعنى قال النبي عليه الصلاة والسلام انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة

26
00:10:04.400 --> 00:10:22.350
من ترك كلا او ضياعا يقول الكل العيال فانا وليه فلادعى له الكل العيال العيال اطلق عليهم كلا لانهم عالة او العيال اطلق عليهم عيال لانهم عالة لا يستطيعون القيام

27
00:10:22.550 --> 00:10:46.500
بانفسهم. ولذلك ترى في بعض الدول كالسعودية مثلا يقول لك مسلا على الزوجة العيال على الابناء العيال  لانهم عالة على غيرهم. عالة على غيرهم قال حدثنا امية بن بسطام حدثنا يزيد بن زري عن روح عن عبدالله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس

28
00:10:47.100 --> 00:11:13.450
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر بل لاولى رجل ذكر  المسألة السابقة كان شريح مع انه فقيه في هذا الباب لكن نسب اليه القول انه قضى بقضاء اخر فرده علي

29
00:11:13.550 --> 00:11:36.700
الى الصواب الذي ذكر والله اعلم باب ذوي الارحام هنا يقول الحافظ في ذوي الارحام هم عشرة اصناف الخال والخالة والجد للام وولد البنت وولد الاخت وبنت الاخ وبنت العم

30
00:11:37.350 --> 00:12:01.600
والعمة والعم للام وابن الاخ للام ومن ادلى باحد منهم هكذا قال الحافظ يعني ذكر ان ذوي الارحام عشرة اصناف الخال الذين ليسوا بعصبات خال والخالة والجد الام وولد البنت ليس من العصبات

31
00:12:01.800 --> 00:12:22.850
ولد الاخت وبنت الاخ يعني الذين ليسوا في الجملة من العصبات يعني ليسوا من الاقراء من ناحية الرجال من ناحية الاب ليسوا اقرباء من ناحية الاب. انما كلهم من ناحية الام

32
00:12:23.550 --> 00:12:42.000
ومن العلماء من استل ذلك من كلمة الارحام قال الاقرباء من ناحية الرحم ورحم المرأة من ناحية رحم المرء. فلم يجعل ابن العم من الارحام لأنه ليس من ناحية رحم المرأة

33
00:12:42.150 --> 00:12:59.350
ولم يجعل آآ الجد لاب من الارحام ولم يجعل العم من الارحام انما جعل الارحام ما كانوا من قبل رحم المرأة. فقال مسلا هم ناحية من ناحية المرأة يعني. الخال

34
00:12:59.700 --> 00:13:24.500
هو اخ للمرأة من ناحية الخالة اخت للمرأة اخت للام يعني الجد للام احترز عن من عن جد الاب وولد البنت وولد الاخت وبنت الاخ وبنت العم والعمة يعني النساء يعني الذين هم دخل فيهم بنت العم والعمة وبنت العمة

35
00:13:24.800 --> 00:13:51.250
ليس من ناحية الامة هذا انما لكونهن بنات ادلوا بانثى ادلوا بانثى لكن عموما هذا قوله وليس على هذا القول اتفاق فمن العلماء من قال الارحام الاقرباء عموما سواء من ناحية الامة ومن ادلى بانثى او من ناحية

36
00:13:51.300 --> 00:14:14.100
الاب فجعل العم من الارحام وجعل ابن العم من الارحام كذا ذهب فريق من العلماء. فرق اخرون فقالوا العصبات من ناحية الاب والذين ادلوا الى الاب والارحام من ناحية الام او من ادلى بانثى. بنت العم

37
00:14:14.250 --> 00:14:38.900
بنت العم بنت الخال هكذا قالوا قال يعني نحتاج الى هذه لان الله قال وقل له ارحمي بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال قلت لابي اسامة حدثكم ادريس حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير

38
00:14:38.950 --> 00:15:04.100
عن ابن عباس ولكل جعلنا مواليا والذين عقدت ايمانكم قال يعني تفسير هذه الايات ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. قال في تفسيرها كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الانصاري المهاجرية دون ذوي رحمه

39
00:15:05.000 --> 00:15:25.350
للاخوة التي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالي قال نسختها والذين عقدت ايمانكم والذين عقدت ايمانكم يعني كان المهاجرين يرث الانصاري دون ذوي رحمه

40
00:15:26.500 --> 00:15:48.200
كان المهاجري يرث الانصاري والانصاري يرس المهاجري دون ذوي رحمه قال الجمهور من العلماء نسخها قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الانصاري المهاجرية دون ذوي رحمه. للاخوة التي اخى النبي بينهم

41
00:15:48.550 --> 00:16:15.050
فلما نزلت ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون لكل ها المفروض قال نسختها والذين عاقدت او عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم قوله الذين عقدت عاقدت وبقي قول نسختها مشكلا كما قال ابن بطال

42
00:16:15.600 --> 00:16:35.950
فقد اجاب ابن المنير في الحاشية فقال الضمير في نسختها عائدة على المؤاخاة لا على الاية يعني يقول فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسختها نسخت المؤاخاة والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم

43
00:16:36.000 --> 00:17:11.100
ان الله كان على كل شيء شهيدا كلام مستأنف نعم بجملة اعتراضية ايه    قال ابن بطال اكثر المفسرين على ان الناسخ لقوله والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم

44
00:17:11.250 --> 00:17:34.800
اولى ببعض هذه الناسخة لقوله تعالى والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم فتكون هناك ايتان الاية ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون من من العلماء من قال هي التي نسخت المؤاخاة

45
00:17:36.000 --> 00:17:57.800
الا هي التي نسخت المؤاخاة فقوله تعالى والذين عقدت ايمانكم نسخها واولو الارحام بعضهم اولى ببعض هذا الازهر والله اعلم مثلا ابو الدرداء اخا سلمان اخر اخا النبي بينه وبين سلمان

46
00:17:58.000 --> 00:18:18.550
كان ابو الدرداء يرث سلمان اذا مات سلمان او سلمان يرث ابا الدرداء اذا مات ابو الدرداء كانت هذه المؤاخاة في اول الامر نسختها احدى ايتين عند العلماء الاولى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون

47
00:18:18.650 --> 00:18:42.350
والثاني ان الناسخ هو واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فقوله والذين عقدت ايمانكم هي المؤاخاة هي الاخوة والمؤاخاة نسختها واولو الارحام بعضهم اولى ببعض لا الكلام واضح. كانت هناك مؤاخاة

48
00:18:42.650 --> 00:19:04.100
عبر عنها بالمؤاخاة وعبر عنها بالذين عقدت ايمنكم فهذه وتلك عند الجمهور ناسخها واقول له لا يرحم بعضهم اولى ببعض من العلماء من قال الناسخ هو ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون

49
00:19:04.300 --> 00:19:23.500
كلام مفهوم وعاود للمرة الثالثة كانت هناك مؤاخاة يؤاخي النبي بين المهاجرين والانصاري اذا مات المهاجرين ورثه الانصاري دون ذوي رحمه. يعني هو المقدم اخى النبي بين سلمان وابي الدرداء

50
00:19:23.550 --> 00:19:41.150
مات واحد الاخر يرثه حتى لو كان له اخ لا شيء له كان هذا في اول الامر فهذا الكلام اسمه المؤاخاة وفي زات الوقت اسمه معاقبة عقدت ما عقدته الايمان

51
00:19:41.500 --> 00:20:04.800
اه يعني كأنها ايمان كأنها تحالفات. نعم كانها تحالفات كانها مؤاخاة يرثون دون ذوي الرحم نسخ هذا بقوله وقل الارحام بعضهم اولى ببعض يعني اذا لم يكن له الا اولو ارحام فاولو الارحام هم اولى

52
00:20:05.350 --> 00:20:19.100
من من المؤاخاة فقول اولي الارحام بعضهم اولى ببعض في الاية من العلماء من جعل قوله اولي الارحام بعضهم اولى ببعض ليس فقط الاقارب من ناحية الام بل ادخل فيهم

53
00:20:19.400 --> 00:20:38.200
العصبات هذا الذي حملهم على ان يقولوا الاعمام من اولي الارحام الاقرباء عموما من الارحام قالوا لانهم يرثون الميت دون المؤاخاة التي كان اخا النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والانصار. فلو مات رجل وهو مؤاخي

54
00:20:38.800 --> 00:20:56.950
واخي انصاري مهاجري وله عم من الذي سارس العم فهو داخل في اولي الارحام بعضهم اولى ببعض. الا ان الحافظ ابن حجر ذكر انهم عشرة اصناف على اختياره لتفسير اولي الارحام

55
00:20:57.000 --> 00:21:19.200
والارحام فيها وجهان انهم الاقرباء عموما. الثاني انهم الاقرباء الذين من ناحية الامة والذين يدلون بانثى هذا هو الكلام باختصار والله اعلم الله يكرمكم. شكر الله لكم وحفظكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

56
00:21:20.000 --> 00:21:50.400
قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين