قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين لها ابن عم اخر هو اخوها من الام الصورة واضحة يعني امرأة ماتت تركت زوجا هو ابن عمها ولها ابن عم اخر لها ابن عم اخر ابن عمها الاخر اخوها من الام قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح بكتاب الفرائض باب ابني عم احدهما زوج عفوا احدهما اخ للام والاخر زوج والاخر زوج هذه السورة التي ذكرها البخاري بهذا التقييد معقدة بعض الشيء قال علي للزوج النصف وللاخ من الام السدس وما بقي بينهما نصفان يعني امرأة تزوجت رجلين المرأة تزوجت رجلين كيف كيف ستكون التبويب غير منضبط الحفز يقول صورته ان الرجل تزوج امرأته فاتت منه بابن ثم تزوج اخرى فاتت منه باخر يعني تزوج امرأتين هذه لها ولد وهذه لها ولد. ثم فارق الثانية فتزوجها اخوه باتت منه ببنت فيا اخت للثاني لامه وابنة عمه فتزوجت هذه البنت الابن الاول وهو ابن عمها وهو ابن عمها سم ماتت عن ابني عمها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد تلخيص السورة التي اتى بها البخاري وبوب لها امرأة ماتت وتركت ما يلي تركت ابن عم تركت ابن عم واخ للام هو في زات الوقت اخوها لامها وتركت زوجا بركة زوجا نتصور هذه المسألة امرأة ماتت تركت زوجا هو ابن عمها ده لا يصلح ان تتزوج اخاها للام لانه اخوها فتركت زوجا هو ابن عمها ولها ابن عم اخر هو اخوها من الام ابن عمان الاخر اخوها من الام ما النصيب فسنقول النصيب ان الزوج له النصف واخوها للام له السدس لان الله قال وان كان الرجل نورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل احد منهما السدس فلاخوها الام السدس يبقى بعد النصف والسدس اذا يبقى بعد النصف والسدس الثلث ماذا نصنع في الثلث ماذا نصنع في الثلث عندنا كلام الرسول الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فالاولى رجل ذكر من اقرب رجل ذكر عندنا رجلان في مرتبة واحدة الزوج الذي هو ابن عمها واخوه الذي هو ابن عمها فهل الزوج سيأخذ شيئا اخر غير النصف الذي له سيأخذ باعتباره ابن عم فسنقول الثلث الاخير سيقسم بين ابني العم بين ابني العم. وبهذا تكلم البخاري قال قال علي للزوج النصف وللاخ من الام السدس وما بقي بينهما نصفان واضحة ليس فيها اشكال الان اه قال حدثنا محمود محمود قال اخبرنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة ومن ترك كلا او ضياعا فانا وليه فانا وليهم فلقى فالادعى له الكل العيال يدعى له اي يدعى للسداد انهوا. فعندنا الان طريقان للتوريث طريقان للتوريث نال بهما الزوج قسطة الطريقة الاولى الفرض الزوج له النصف فرضا لقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد بعد زلك اعطينا الاخ الام نصيبه ورجعنا الى الزوج لكونه كان ابن عمها اعطيناه شيئا بالتعصيب وهو نصف الثلث المتبقي بعد ان يأخذ الاخ للام النصف. لان لها ابن عم اخر فالزوج الذي وابن عمها ورث الان في مسألتنا لامرين ورث لانه زوج وبعد ان اخذ اصحاب الانصبة انصبتهم ورث لانه من العصبات ابن عم فيكون ورث الزوج بطريقين. طريق الفرض هو طريق التعصيب في ان واحد استدل البخاري بذلك قوله عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فكل صاحب فرض اخذ فرضا هو المراد باصحاب الفرائض الذين نص لهم على شيء معين في الكتاب فالزوج هناك نص في شأنه لكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد كان لهن ولد فلكم الربع فالزوج فرض له النصف. اخذ نصيبه بالفرد فالحقنا الفرائض باهلها الاخ الام لانها كلالة ليس لها ولد ولا والد اخذ نصيبه وان كان رجل نورة كلالة او امرأة وله اخ انا واخت يعني من الام فلكل واحد منهما السدس. فالاخ للام اخذ السدس فالحقنا الفرائض باهلها. الزوج صاحب فرض والاخ الام صاحب فرض ما بقي بعد ان الحقنا الفرائض باهلها لكل فرض نصيبا بقي من التعصيب ليس هناك اصحاب فروض الان ما بقي في الاولى رجل ذكر من اولى رجل رجل اسمه جنس لان هنا رجلان في مرتبة واحدة وهي وهما ابناء العم افترض ان الذي بقي اخوها فهو اقرب من ابن العم افترض ان الباقي يعمها هو اقرب من من ابنه فالحقنا الفرائض باهلها فمعنى الحقوا الفرائض باهلها الحقوا الفرائض باهلها اعطوا كل صاحب فرض اعطوا لكل صاحب فرض نصيبه الذي فرضه الله له ان كانت بنت فرضها النصف بنتان فرضهما الثلثان ثلاث بنات فرضهما الثلثان ان كانت اما فرضها الثلث الا اذا كان له اخوة ففردها السدس السدس لابويه لكل واحد منهما السدس ما ترك ان كان له ولد ان كان له ولد فالام السدس فهؤلاء الذين سمى الله انصبتهم او سمى النبي انصبتهم يقال عنهم اصحاب فروض الذين يأخذون المتبقي هم العصبات اصحاب التعصيب الولد الولد ازا لم يكن للرجل الا ولد وعصي واختلك كلها اذا كان للرجل زوج فالابن سيأخذ اه زوجة فالزوجة ستأخذ نصيبها والولد يأخذ الباقي كله بالتعصيب فهذا المعنى قال النبي عليه الصلاة والسلام انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة من ترك كلا او ضياعا يقول الكل العيال فانا وليه فلادعى له الكل العيال العيال اطلق عليهم كلا لانهم عالة او العيال اطلق عليهم عيال لانهم عالة لا يستطيعون القيام الا هي التي نسخت المؤاخاة فقوله تعالى والذين عقدت ايمانكم نسخها واولو الارحام بعضهم اولى ببعض هذا الازهر والله اعلم مثلا ابو الدرداء اخا سلمان اخر اخا النبي بينه وبين سلمان بانفسهم. ولذلك ترى في بعض الدول كالسعودية مثلا يقول لك مسلا على الزوجة العيال على الابناء العيال لانهم عالة على غيرهم. عالة على غيرهم قال حدثنا امية بن بسطام حدثنا يزيد بن زري عن روح عن عبدالله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر بل لاولى رجل ذكر المسألة السابقة كان شريح مع انه فقيه في هذا الباب لكن نسب اليه القول انه قضى بقضاء اخر فرده علي الى الصواب الذي ذكر والله اعلم باب ذوي الارحام هنا يقول الحافظ في ذوي الارحام هم عشرة اصناف الخال والخالة والجد للام وولد البنت وولد الاخت وبنت الاخ وبنت العم والعمة والعم للام وابن الاخ للام ومن ادلى باحد منهم هكذا قال الحافظ يعني ذكر ان ذوي الارحام عشرة اصناف الخال الذين ليسوا بعصبات خال والخالة والجد الام وولد البنت ليس من العصبات ولد الاخت وبنت الاخ يعني الذين ليسوا في الجملة من العصبات يعني ليسوا من الاقراء من ناحية الرجال من ناحية الاب ليسوا اقرباء من ناحية الاب. انما كلهم من ناحية الام ومن العلماء من استل ذلك من كلمة الارحام قال الاقرباء من ناحية الرحم ورحم المرأة من ناحية رحم المرء. فلم يجعل ابن العم من الارحام لأنه ليس من ناحية رحم المرأة ولم يجعل آآ الجد لاب من الارحام ولم يجعل العم من الارحام انما جعل الارحام ما كانوا من قبل رحم المرأة. فقال مسلا هم ناحية من ناحية المرأة يعني. الخال هو اخ للمرأة من ناحية الخالة اخت للمرأة اخت للام يعني الجد للام احترز عن من عن جد الاب وولد البنت وولد الاخت وبنت الاخ وبنت العم والعمة يعني النساء يعني الذين هم دخل فيهم بنت العم والعمة وبنت العمة ليس من ناحية الامة هذا انما لكونهن بنات ادلوا بانثى ادلوا بانثى لكن عموما هذا قوله وليس على هذا القول اتفاق فمن العلماء من قال الارحام الاقرباء عموما سواء من ناحية الامة ومن ادلى بانثى او من ناحية الاب فجعل العم من الارحام وجعل ابن العم من الارحام كذا ذهب فريق من العلماء. فرق اخرون فقالوا العصبات من ناحية الاب والذين ادلوا الى الاب والارحام من ناحية الام او من ادلى بانثى. بنت العم بنت العم بنت الخال هكذا قالوا قال يعني نحتاج الى هذه لان الله قال وقل له ارحمي بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال قلت لابي اسامة حدثكم ادريس حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولكل جعلنا مواليا والذين عقدت ايمانكم قال يعني تفسير هذه الايات ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. قال في تفسيرها كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الانصاري المهاجرية دون ذوي رحمه للاخوة التي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالي قال نسختها والذين عقدت ايمانكم والذين عقدت ايمانكم يعني كان المهاجرين يرث الانصاري دون ذوي رحمه كان المهاجري يرث الانصاري والانصاري يرس المهاجري دون ذوي رحمه قال الجمهور من العلماء نسخها قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الانصاري المهاجرية دون ذوي رحمه. للاخوة التي اخى النبي بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون لكل ها المفروض قال نسختها والذين عاقدت او عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم قوله الذين عقدت عاقدت وبقي قول نسختها مشكلا كما قال ابن بطال فقد اجاب ابن المنير في الحاشية فقال الضمير في نسختها عائدة على المؤاخاة لا على الاية يعني يقول فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسختها نسخت المؤاخاة والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا كلام مستأنف نعم بجملة اعتراضية ايه قال ابن بطال اكثر المفسرين على ان الناسخ لقوله والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض هذه الناسخة لقوله تعالى والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم فتكون هناك ايتان الاية ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون من من العلماء من قال هي التي نسخت المؤاخاة كان ابو الدرداء يرث سلمان اذا مات سلمان او سلمان يرث ابا الدرداء اذا مات ابو الدرداء كانت هذه المؤاخاة في اول الامر نسختها احدى ايتين عند العلماء الاولى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون والثاني ان الناسخ هو واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فقوله والذين عقدت ايمانكم هي المؤاخاة هي الاخوة والمؤاخاة نسختها واولو الارحام بعضهم اولى ببعض لا الكلام واضح. كانت هناك مؤاخاة عبر عنها بالمؤاخاة وعبر عنها بالذين عقدت ايمنكم فهذه وتلك عند الجمهور ناسخها واقول له لا يرحم بعضهم اولى ببعض من العلماء من قال الناسخ هو ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون كلام مفهوم وعاود للمرة الثالثة كانت هناك مؤاخاة يؤاخي النبي بين المهاجرين والانصاري اذا مات المهاجرين ورثه الانصاري دون ذوي رحمه. يعني هو المقدم اخى النبي بين سلمان وابي الدرداء مات واحد الاخر يرثه حتى لو كان له اخ لا شيء له كان هذا في اول الامر فهذا الكلام اسمه المؤاخاة وفي زات الوقت اسمه معاقبة عقدت ما عقدته الايمان اه يعني كأنها ايمان كأنها تحالفات. نعم كانها تحالفات كانها مؤاخاة يرثون دون ذوي الرحم نسخ هذا بقوله وقل الارحام بعضهم اولى ببعض يعني اذا لم يكن له الا اولو ارحام فاولو الارحام هم اولى من من المؤاخاة فقول اولي الارحام بعضهم اولى ببعض في الاية من العلماء من جعل قوله اولي الارحام بعضهم اولى ببعض ليس فقط الاقارب من ناحية الام بل ادخل فيهم العصبات هذا الذي حملهم على ان يقولوا الاعمام من اولي الارحام الاقرباء عموما من الارحام قالوا لانهم يرثون الميت دون المؤاخاة التي كان اخا النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والانصار. فلو مات رجل وهو مؤاخي واخي انصاري مهاجري وله عم من الذي سارس العم فهو داخل في اولي الارحام بعضهم اولى ببعض. الا ان الحافظ ابن حجر ذكر انهم عشرة اصناف على اختياره لتفسير اولي الارحام والارحام فيها وجهان انهم الاقرباء عموما. الثاني انهم الاقرباء الذين من ناحية الامة والذين يدلون بانثى هذا هو الكلام باختصار والله اعلم الله يكرمكم. شكر الله لكم وحفظكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته