قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا درس من دروس صحيح البخاري كتاب الفرائض قال المصنف رحمه الله تعالى اعني به الامام البخاري رحمه الله باب ميراث ملاعنة او على المصدر باب ميراث الملاعنة الملاعنة هي اللعان الذي يكون بين الرجل وبين امرأته اذا اتهمها زوجها بالفاحشة قال انها ارتكبت الزنا او اتهمها بين او قال ان الابن ليس بابن لي او اتهمها بفعل قوم لوط فهذه المسائل الثلاث التي ذكرها العلماء ملاعنة لنفي الولد يقول الولد هذا ليس بابني فهذا يعد قذفا او يقول انها زنت او يقول انها فعل بها فعل آآ قوم لوط يتهمها باحدى هذه الامور الثلاث الاصل الاتهام بالزنا فهذا الذي اتهم زوجته بالزنا وليس له شاهد الا نفسه قال الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اي يمين احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه من الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليه ان كان من الصادقين فاذا حصل ان اتهم رجل امرأته بالزنا ولم يكن عنده شهود فسيلاعن هم انه اقسم الايمان الخمسة وهي اقسمت هي الاخرى فلا نستطيع حينئذ ان نتهمها بالزنا ولا ان نقيم عليها حدث الرجم من ثم فستكون ساحتها بريئة. قد يكون الرجل كذابا وقد تكون هي كاذبة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما من تائب فقدر الله وحصلت حادثة كهذه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهاية الحق الولد بالمرأة لان الاب نفاه والولد ولدها ولن نستطيع ان نقيم عليها حد الرجم لانها حلفت فيفرق بينهما حالة تلاعن ويلحق الولد بامه حينئذ فإذا الحقناه بأمه ماتت امه ثالثها او سيكون له منها نصيب في الميراس ازا كان له اخوة مات الولد امه سترسه امه سترسون ليس للاب منه شيء. يعني امه ستكون بمنزلة الام الوارثة عموما قل يا بوي لكل واحد منهما السدس ثم ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد ولثه فليوم الثلث فان كان له. امه اه المهم ان الام سيكون لها نصيب من الميراث الزوج الذي هو نفى الولد عن نفسه ليس له من الميراث نصيب. قال حدثني يحيى ابن قزعة حدثنا ما لك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا لعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها تفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة فرق بينهما والحق الولد بالمرأة وهذا مطول في البخاري عفوا في صحيح مسلم مطول وفي البخاري شيء من هذا ايضا من هذا التطويل هذا اختصارا هذا اختصارا يقول فاما الميراث الحافظ ابن حجر فقد اجمع ان ابن الملاعنة لو لم تلاعن امه وترك امه واباه كان لامه السدس فلو كانت بمنزلة ابيه وامه لورثت سدسين اجمعوا على هذا لو كانت هي فقط آآ بمنزلة الاب والام لورثت سدسين فقط سدس بالامومة وسدس بالابوة كذا قال وفيه نزر تصويرا واستدلالا وحجة الجمهور ما تقدم في اللعان الى اخر هذه الحالات بلا شك انها تبحث بحثا جيدا ان شاء الله تعالى. جاء عن ابن عباس عن علي انه اعطى الملاعنة الميراث وجعلها عصبة اه الكلام طويل فيها لكن زكرنا بس تصور المسألة نعم يقول قد اختلف السلف في معنى الحاقه بامه مع اتفاقهم على انه لا ميراث بينه وبين الذي نفاه فجاء عن علي وابن مسعود انهما قالا في ابن الملعنة اصابته عصبة امه يرثهم ويرثونه العصبة انتفت من ناحية الاب فعصبته عاصبت امه يرثهم ويرثونه. فاذا لحقنا الفرائض لاهلها فما بقي لولا رجل زكر ليس من ناحية الاب حينئذ لانه لا اب له قال عصبته عصبت امه ابن مسعود وعلي يرثهم ويرثون. اخرجه ابن ابي شيبة وبه قال ابراهيم النخعي وجاء عن علي وابن وابن مسعود انهما كانا يجعلان امه عصبة وحدها فتعطي المال كله فان ماتت امه قبله فماله لعصبتها ابيه قال جماعة وجاء عن علي ان ابن الملاعنة ترثه امه واخوته منها فان فضل شيء فهو لبيت المال يعني اخواتهم من الام قال فان فضل شيء فهو لبيت المال وهذا قول زيد ابن ثابت وجمهور العلماء واكثر فقهاء الامصار ان ابن الملاعنة ترثه امه واخوته منها فان فضل شيء فهو لبيت المال هكذا يقول اخوته من الام سالسون ماذا؟ سالسون الثلث. اقصى شيء لهم الثلث ذكرهم كانثاهم في الميراث واضح كده تعيد يعني رأي ما رأي الجمهور في ميراث الولد ابن الملاعنة او ابن الملاعنة اذا مات قبل امه الله يقول ولابويه لكل واحد منهما السوس مما ترك ان كان له ولد فلم يكن له ولد ورثه ابواه فلامه الثلث ان كان له اخوة فلامه السدس. طب ان كان له اغفل امه السدس من يأخذ الباقي قال يأخذه اخوته لامه. لكن كم نصيبهم ازا كان كلالا نصيبهم الثلث ذكرهم كانثاهم في الميراث والباقي لبئت مال المسلمين يعني الام ستأخذ السدس والاخوة يأخزون الثلث الاخوة لهم لانه ليس له اخوة لاب والباقي لبيت مال باعتماد المسلمين. نعم باب الولد الولد باب الولد للفراش حرة كانت اوأما الفراش المعني به الزوج او السيد. ازا كانت الامة متزوجة فالفراش زوج اذا كانت عفوا اذا كانت المرأة متزوجة عفوا فالفراش للزوج حينئذ اذا كانت اباة ليست متزوجة فالفراش السيد حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة عهد الى اخيه سعد ان ابن وليدة زمعة مني فاقبضه اليك فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ابن اخي عهد الي فيه فقام عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه فتساوقا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن اخي قد كان عهد الي فيه. فقال عبدالله بن زمعة اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن سمعة الولد للفراش وللعاهير الحجر ثم قال لسودة بنت زمه تجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله ساوضح قال حدثنا مشدد عن يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد محمد بن زياد اثنان الذي يروي عن ابي هريرة والذي يروي عن ابي امامة الباهلي محمد ابن زياد الحميري يروي عن ابي هريرة محمد ابن زياد الالهاني يروي عن ابي امامة انه سمع ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش او عفوا الولد لصاحب الفراش اوضح كان هناك رجل كافر اسمه عتبة بن ابي وقاص اخو سعد بن ابي وقاص. اخو سعد ابن ابي وقاص فعد ابن ابي وقاص ازن هو مات على الكفر هزا زن ما اسلم. المهم ان عد ابن ابي وقاص قبل ان يموت قال لاخيه سعد بن ابي وقاص يا سعد في اما من الاماء هناك اما من الاماء الامة هذه لرجل اسمه زمعة رجل اسمه جمعة جمع يمتلك هذه الامة وجمعت هذا هو ابو سودة بنت زمعة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو سودة فقال عتبا لاخيه ان الابعد فعل المحرم مع الامة التي سيدها جمعة فاذا ولدت يا سعد ولدا فالولد ابني. فخذه الولد ولدي فخذ هذا الولد لك كان لجمعه ولد اخر اسمه عبد بن زمعة. اسمه ماذا عبده بن زمعة جمع مات وسودا تزوجت رسول الله بقي عبد بن زمعة اخو سودة و الولد الذي ولدته الامة التي سيدها جمعة فجاء سعد ابن ابي وقاص يقول هذا الولد ابن اخي ابن اخي عتبة عهد الي اخي به اخي عهد الي بها. قال الولد آآ الولد ابني خذه فقال عبد بن زمعة لا الولد اخي ولد على فراش ابي يعني ابي هو سيد هذه الامة فالولد اخي فتساوقا الى النبي صلى الله عليه وسلم وتحكما اليه فقال هو لك يا عبد بن جمعة الولد للفراش يعني وللعاهر الزاني الحجر له الرجم ليس له الولد انما الولد للفراش فما دام صاحب الفراش اقر بالولد لنفسه. اذا الولد له تعدي ابن زمعة قال اخي الولد للفرار قال الرسول الولد للفراش وللعاهر الحجر فاذا جاء شخص مثلا الان وقال ان الاب عزنى بامرأة امرأة متزوجة وولدت له ولدا وجاي يقول للولد ولدي. يقول له لا انت لك الرجل. الولد للزوج لان الزوج هو الفراش فراش الزوج يعني المرأة هي فراش الزوج فالفراش الولد للزوج. وانت ليس لك الا الرجل طبعا لم يحتاج الى دي ان ايه التي يفعلوها اسمها دي ان ايه ولا اسمها؟ دي ان ايه ولا شيء. مع ان الولد شبهه يميل الى عتبة فلما رأى النبي قضى بالقضاء ان الولد للفراش وللعاهر الحجر ولكنه قال واحتجبي منه يا سوداء انه قضاء زاهرا الولد اصبح اخا لسودة الولد اخا العبد ابن زمعة ومن ثم اخا للسودة بنت زمعة فقال النبي واحتجبي منه يا سودة مع انه قضى انه اصبح لها اخا لكن قضى بذلك آآ قضى بالقضاء ثم احتاط لنفسه ولاهل بيته. قال واحتجبي منه يا سودة فما رآها حتى لقي الله ما رآها الولد حتى لقي الله فاد في هذا الباب فنحن نقول الولد للفراش كما قال الرسول والعاهر ليس له الا الرجم. وللعاهر الحجر وللعاهر الحجر فكما اقول تنزيلها الان على امرأة متزوجة زنت وحملت والزوج قال حصل النزاع. الزوج قال الولد ولدي والزاني قال لا الولد ولدي ليس للمرأة اعتبار حينئذ ليس المرأة ان تقول له ابن فلان او ابن فلان انما الكلام الولد يلحق بمن بالفراش والعاهر ليس له الا الزنا الا الحجر الا الرجم المرأة ازا اعترفت انها زنات سترجم فهي ليس لها اه واحد ادعى على امرأة انه زنا بها افترض ان شخصا ادعى على امرأة انه زنى بها كنقول له انت زنيت؟ قال نعم. يقام عليه الحد. وهي لا حد عليه الا اذا قرت او جاءت امرأة وادعت على رجل انه زنا بها. ليس اغتصابا لاغتصاب حكمه اخر. ادعت على رجل انه بها انت زنيتي؟ قال زنت عياذا بالله. يقام عليها الحد لاقرارها وهو ان اعترف اقيم عليه لحد ما اعترف ليس عليه شيء والا لتسببت فاجرة مثلا في رجم رجل فاضل اذا جاءت فتاة بكر وزهبت الى شخص مسلا من الاسرياء الاغنياء الوجهاء وارادت ان تنكل به فاذا قالت هذا الرجل زنا يعني انت زنيتي؟ قالت نعم هو زنى بي فسنقيم عليها حد الجد. لو صدقناها لرجمنا الرجل الاخر المتزوج لكن نذهب اليه ان اعترف اقيم عليه لحد ما اعترف لا شيء عليه دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل قال ابني كان عسيفا على هذا فاذنب امرأته فقال النبي على ابنك جلد مائة وتغريب عام واغدو يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ان اعترفت قد لا تعترف فالمعترف انما يعترف على من يعترف على نفسه لا يعترف على غيره والا كما سبق لو كان يعترف على غير الله لاسقطت اية امرأة اكبر رجل وافضل رجل ها كما فعلت مع جوريج هذا باختياره في شرعنا الذي يعترف يعترف على نفسه هذا باختصار وهذا في باب آآ المرأة اذا كان لها زوج لها فراش سواء بزوج او بسيد. لكن هب ان المرأة ليس لها زوج امرأة زنا بها رجل وحملت وحملت هل يجوز ان يتزوج هذه المرأة الحامل منه هي ليس لها فراش فما نستطيع ان نقول حينئذ الولد للفراش لانه ليس هناك فراش. ليس هناك فراش. فهذه المسألة ماذا تصنع؟ هل يصح ان نقول نزوج هذا الرجل الذي زنا بالمرأة التي زنا بها ونلحق الولد بهما الجمهور يمنعون من ذلك ابن الاحناف وابن تيمية يقولان بجواز مثل هذا الصنيع لعدم وجود الفراش طبعا خالفوا الجمهور في ذلك الجمهور يحتج بالولد للفراش. وهنا ليس هناك فراش اصلا. فاللواء الزاني مقر والزنية مقرة وليس هناك منازع وليس هناك منازع شرعي ففي هذه الحال يلحق الولد بالابوين على رأي من الاحناف وابن تيمية رحمهما الله اذا ما تفعله الشرطة احيانا في بعض البلاد اذا واحدة تزوجت عفوا زنت مع شاب والشرطة تقول لهما تزوجا. كنصيحة لا بأس ان تقول لهما لكن الالزام بان يتزوجها ليس من حق الشرطة ولا من حق غيرهم الزام بالزواج يشهد له اسر عمر في سند يزيد ابن ابي عبيد او ابن عبيد ان رجلا تزوج امرأة له ولد من غيرها وله ولها بنت من غيره ففجر الغلام بالجارية فجر الغلام بالجارية فجلدهما عمر وحرض الغلام على تزوج الجارية فابى الغلام يعني واحد كان متزوج واحدة مع التسيب احيانا هي مخلفة لها بنت من رجل اخر وهو له ولد من امرأة اخرى فدخول البيت خروج الولد فجر بالبنت فعمر جلدهما وحرض الغلام على تزوجه. الجاهلية كانت حملت فابى الغلام له اسر عالي واصلوا علي في سنن النسائي ان ثلاثة وقعوا على جارية في طهر فحملت فبمن يلحق الولد فجمعهم علي قال لاثنين لا تقران لهذا بالولد؟ قال لا قال اتقران لهذا بالولد؟ لف في النهاية اقرأ بينهم والحق الولد بالتي دارت عليه القرآن بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها؟ اختلف في اسلامه يعني في كلام هنا حافظ زكره زكره في الصحابة ولكن انه عام استنكر زلك وقال انه مات مات كافرا من قال مات كافرا؟ ابن النعيم قال انه هو الذي ابو النعيم قال انه هو الذي شجى رأسا. وذكره ابن منده في الصحابة ولم يذكر مستندا. الا قول سعد عهد الي يا اخي انه ولد واستنكر ابو نعيم ذلك وذكر انه الذي شج وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام باحد وقال وما علمت له اسلاما. بل قد روى عبدالرزاق من طريق عثمان الجزري عن مقسم يعني مرسلا ان النبي دعا بالا يحول بين عتبة ان لا يحول على عتبة الحول حتى يموت كافرا فمات قبل الحول وهذا مرسل واخرجه من نج اخر عن سعيد بن المسيب بنحوه مرسلان يعني. واخرج الحاكم في المستدرك من طريق صفوان بن سليم عن انس انه سمع خاطب ابن ابي بلتعة يقول ان عتبة لما فعل بالنبي ما فعل تبعته فقتلته. كذا قال وجزم ابن يعني اللي قتله حاطب وجزم ابن التين والدمياطي بانه مات كافرا قلت وام عتبة هذا بنت وهب بن الحارث بن زهرة وام اخيه سعد حملة بنت ابي سفيان حملة بنت سفيان بن امية عفوا اه كان الورق قطبة كان كافرا وكلامه يعني ابن سعد ابن ابي وقاص كان مجرما ابن سعد عمر ابن سعد ابن ابي قاسم يعني عتبة عمه هو الذي قتل الحسين ابن عدي وكان مسلما للاسف بارك الله فيكم وحفظكم الله. شكرا على السلام عليكم ورحمة قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين