قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل من صحيحه باب اذا التقى الختانان اي ما العمل اذا التقى الختانان قال حدسنا معاذ بن فضيلة قال حدثنا هشام حاء قال وحدثنا ابو نعيم عن هشام عن قتادة هشام عن قتادة وهشام ابن ابي عبد الله الدستوري وهو من الرواة عن قتادة المشاهير في الاخذ عنه والرواة عن قتادة من الاسبات اربعة من المشاهير هم شعبة وهشام الدستوائي وسعيد ابن ابي عروبة وهمام بن يحيى وان كان همام يخالف غيره احيانا الا انه في الجملة هؤلاء من اسبت الناس في قتادة رحمه الله قال عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قل اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها لقد وجب الغسل فقد وجب الغسل هذا مصير الى ان الجماع يوجب الغسل ولا شك فيه لكن قام بعض النزاع فيما اذا جامع ولم يمني هل يغتسل وهل تغتسل ام لا؟ ولعل التفصيل يأتي في الباب القادم ان شاء الله تعالى ان هذا اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل ليس بصريح في انه انزل ام لم ينزل وان كانت النفس اميل الى عمومه سواء انزل ام لم ينزل وهذا التفصيل قال باب غسل ما يصيب من فرج المرأة قال حدثنا ابو معمر وهو عبدالله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال واخبرني ابو سلمة ان عطاء ابن يسار اخبره ان زيد ابن خالد الجهني اخبره انه سأل عثمان بن عفان فقال ارجو الانتباه لهذا لانه محل نزاع كثير من العلماء لم يوافقوا البخاري على رأيه الذي ارتأه في هذا المقام انه سأل عثمان بن عفان فقال ارأيت اذا جامع الرجل امرأته فلم يمني فلم يمني جامع فلم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره فعثمان لم يجب عليه الان مسلم. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عثمان سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام فسألت عن ذلك علي ابن ابي طالب عن زيد بن خالد ترك عثمان وذهب يسأل علي بن ابي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وابي ابن كعب فامروه بذلك يعني الاربعة هؤلاء اضافة الى عثمان هم علي والزبير وطلحة وابي ابن كعب كلهم امروه ان يتوضأ وان يغسل ذكره لم يأمروه بالغسل دي قال يحيى واخبرني ابو سلمة ان عروة ابن الزبير اخبره ان ابا ايوب الانصاري اخبره انه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبح عددهم الان ستة عثمان علي الزبير طلحة ابي ابن كعب ابو ايوب الانصاري فهم ستة امروه بان يتوضأ ويغسل ذكره قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال اخبرني ابي قال اخبرني ابو ايوب قال اخبرني ابي ابن كعب انه قال يا رسول الله اذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي قال ابو عبد الشاهد يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي قال ابو عبدالله الغسل احوط الغسل احوط وذاك الاخر اي رأيي الذي اذهب اليه كحكم هو عدم وجوب الغسل لكن من باب الاحتياط الغسل احوط والله اعلم. قال وانما بينا لاختلافهم وانما بينا لاختلافهم كذا قال رضي الله تعالى عنهم اذا قال رضي الله عنه فهذا رأي البخاري ان الرجل اذا جامع زوجته فلم يمني ان الذي عليه فقط غسل ما اصابه منها مع الوضوء لكن الاغتسال لا يراه البخاري ولك نقل كما اسلف او كما سلف عن ستة من الصحابة عدم عدم عدم وجوب الغسل ولكن يرى الجمهور ان الغسل واجب لحديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وايضا لان النبي عليه الصلاة والسلام اتاه سائل يسأله اتاه سائل يسأله عن مثل هذا فقال اني افعل انا وهذه مثل هذا ثم نغتسل وورد ما يفيد الجانب الاخر ايضا الا وهو حديث كعب بن مالك ان نبي ناداه قال فخرجت علي اثار الوضوء فقال عليه الصلاة والسلام او عليه اثر الغسل قال لعلنا اعجلناك قال نعم يا رسول الله قال اذا اعجلت او اقحطت فعليك الوضوء الا ان الجمهور يقولون هذا منسوخ بحديث قالوا انما الماء من الماء منسوخ بحديس ازا التقى الختانان او مس الختان الختان فقد وجب الغسل وقالوا انما كان الماء من الماء في اول الامر كان الماء من الماء في اول الامر والله اعلم