وليس من ثم ميراث شائبة في زمننا قال حدثنا قبيصة ابن عقبة حدثنا سفيان عن ابي قيس عن هزيل عن عبدالله يعني ابن مسعود قال ان اهل الاسلام لا يثيبون وان اهل الجاهلية كانوا يشيبون ان اهل الاسلام لا يسيبون يعني لا يتركون العبد هكذا وان اعتقوه حرا بل يكون تلقائيا ولاؤه لمن اعتقه وان اهل الجاهلية كانوا يشيبون قال حدثنا موسى حدثنا ابو عوانة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض من صحيحه باب ميراث السائبة السائبة لها ذكر في كتاب الله سبحانه لكن ليست التي في كتاب الله هي المعنية ها هنا في كتاب الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب فالسائبة المذكورة في كتاب الله كانت سائبة من الانعام يسيبها اهل الجاهلية لالهتهم فمثلا يقولون هذه الناقة ولدت عددا من الذكور معينا فهي سائبة اي سائبة تترك تفعل كما تشاء تمشي حيث شاءت لا يعلب درها ولا يركب ظهرها ويقولون هي سائبة للالهة كان وقف مسلا على صنم كذا وسائبة لا يقربها احد بسوء كذلك مثل التي ولدت عددا معينا واتباع زلك بذكر او العكس مواصفات معينة يسمونها هذه وسيلة والحام الذكر الذي ضرب عددا من النوق فولدن عددا معينا فكان اهل الجاهلية سيبون هذيل الالهة ويقولون بتحريم ركوبها وتحريم نحرها وتحريم ذبحها وتحريم اه جز شعورها الى غير ذلك وكان اول من فعل ذلك عمرو بن لحي الخزاعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو ابن لحي يجر قصبه اي امعاءه في النار فانه اول من سيب السوائب وغير ملة ابراهيم عليه السلام لكن السائبة التي عناها البخاري هنا باب ميراث السائبة اي العبد الذي ترك كسائبا يقول له مولاه كما ذكر الحافظ ابن حجر يقول له سيده لا ولاء لاحد عليك وانت سائبا. يريد بذلك عتقه والا ولاء لاحد عليه يعني يفترض ان العبد اذا اعتق ولا اؤوي يكون لمن اعتقوه يعني اذا مات ولم يكن له وارث يرثه من اعتقه فهذا يقول له لا انت سائبا لا ولاء لاحد عليك انت انت حر مطلقا فاذا مات هذا العبد الذي هو سائبة وليس له احد يرثه من سارث فهذا كلام من هذا تبويب الحافظ ابن حجر. هذه المسألة ليس لها وجود عفوا هذا تبويب الامام البخاري هذا تبويب الامام البخاري. هذه المسألة ليس لها وجود في زماننا فقط نشير اليها اشارة سريعة انه ليس في زمننا الان عبيد وليس في زمننا من ثم ولاء العبد لسيده الذي اعتقه وهو وضاح ابن عبد الله اليشكري عن منصور عن ابراهيم عن الاسود ان عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها واشترط اهلها ولائها فقالت يا رسول الله اني اشتريت بريرة لاعتقها. وان اهلها يشترطون ولاءها فقال اعتقيها فان انما الولاء لمن اعتق او قال اعطى الثمن قالت فاشتريتها فاعتقتها قالت وقال وقيرت فاختارت نفسها كما سلف ان الامل اذا اعتقت تخير هل تبقى مع زوجها العبد او لا تبقى تخير هل تبقى مع زوجها العبد او لا تبقى فاختارت نفسها وقالت لو اعطيت كذا وكذا ما كنت معه فقال الاسود وكان زوجها حرا قول الاسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدا اصح هذا تقدم الخبر بنحوه سواء بسواء تقدم شرحه بمحاصله ان بريرة كانت امة وكانت متزوجة بعبد يقال له مغيث وكان مغيث يحبها جدا وكانت تبغضه جدا فلما اعتقت خيرت هل تبقى معه او تفارقه فاختارت الفراق فكان يطوف خلفها في الاسواق يبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس الا تعجب من حب مغيس لبريرة وبغض بريرة لمغيث قال يا رسول الله لو شفعت له اي عندها لو شفعت له يا رسول الله فتقدم يشفع عند بريرة قالت هل تأمرني يا رسول الله قال انما انا شافع. قالت لا حاجة لي فيه الشاهد هنا ان الشخص اذا قال للعبد انت سائبا كلامه مرفوض لان شرط باطل اه شيء او اثر قال باب ما يرث النساء من الولاء نفس الشيء عائشة سترس من بريرة اذ اعتقتها حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ارادت عيشة ان تشتري بريرة وانما يكون ولاؤه لمن اعتقه رغما عنه رغما عنه والله اعلم. باب اثم من تبرأ من مواليه عن قوم كان عندهم عبد فاعتقوه فاصبح يقال مولى فلان مولى فلان. فيأتي احد العبيد الذين اعتقوا ويقول لها انا ما لي مان مولاهم ويتبرأ منهم قال حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال قال علي رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرأه الا كتاب الله غير هذه الصحيفة قال فاخرجها فاذا فيها اشياء من الجراحات واسنان الابل قال وفيها المدينة المدينة حرم ما بين عير الى ثور فمن احدث فيها حدثا او هوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ومن والى قوما بغير اذن مواليه هذا هو الشاهد ولا قوما بغير اذن مواليه. يعني الذين اعتقوه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل وذمة المسلمين واحدة يسعى بذمته يسعى بها ادناهم فمن اخفر مسلما يعني واحد قال للاخر انا في جوارك فاذا نزل في جوار مسلم لا يحل لك ان تعتدي عليه لانه نزل في جوار المسلم من اخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل في الباب ان ام هانئ جاءت الى رسول الله فقالت يا رسول الله ان ابن امي تعني عليا يزعم انه قاتل رجلا قد اجرته قال قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ قال حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته الولاء كما سلف اذا اعتقت انت عبدا وليس له وارث هو يقال له مولاك. فاذا كان اذا لم يكن له وارث ومات فانت ترثه يكون للولاية صور اخر لكن هذه المسائل ليست في زماننا كما لا يخفى عليكم. لكن نمر عليها مرور الكرام قال باب اذا اسلم على يديه يعني يصبح مولاه ولا لأ وكان الحسن كان لا يرى له ولاية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ويذكر عن يذكر عن عن تميم الدال رفعه قال هو اولى الناس بمحياه ومماته اختلفوا في صحة هذا الخبر يعني هو اولى الناس بمحياه وممات. من اسلم على يد شخص. يعني نعرف ان الذي اعتق شخصا يقال له مولاه زيد اعتق عمرا فيقال عمرو مولى زيد طيب اذا اسلم شخص على يد شخص هل يقال له مولاه او لا فتلك التي فيها الخلاف هنا في هذا الباب قال البخاري وكان الحسن لا يرى له ولاية عندنا البخاري يقال اه انا عفوا نقول البخاري محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن برديسبة البخاري الجوعفي مولاهم. يعني هو مولى الجعفيين لان جده يماني الجوعفي اسلم على يد اسلم على يد عفوا جد البخاري محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن مرديس بالبخاري جد البخاري اسلم على يد يماني الجوعفي فقيل ان البخاري مولى الجوفيين فهذا مسير الى ان العلماء ام منهم من يقول ان الذي يسلم على يد الاخر يكون هو مولاه البخاري يقول كان الحسن لا يرى له ولاية. قال النبي الولاء لمن اعتق ينتصر البخاري الى رأي من قال ان من اسلم على يد شخص لا يقال له مولاه. حدثنا قتيبة بن سعيد عن ما لك عن نافع عن ابن عمر ان عائشة رضي الله عنها ارادت ان تشتري بريرة تعتق جارية تعتقها فقال اهلها نبيعكها على ان ولائها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليمنعنك ذلك فانما الولاء لمن اعتق قدسنا محمد اخبرنا جليل عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترت اهلها ولائها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقيها فان الولاء لمن اعطى الورق يعني لمن اعطى الاموال الورق الفضة لمن اعطاها كي تعتق او كي يشتريها ويعتقها قالت فاعتقتها؟ قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت له اعطاني كذا وكذا ما بت عنده فاختارت نفسها اختارت نفسها هذا هو الذي في الباب كأن البخاري يجنح الى ما ان من اسلم على يد شخص يقال له مولاه والله تعالى اعلى واعلم. هذه الابواب كما ترون ليس فيها دليل عفوا ليس لها وجود في زمننا لا يكاد يوجد لها في زمننا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم انهم يشترطون الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فان الولاء لمن اعتق. يعني المرأة سترث ايضا في هذا الباب حدثنا ابن سلامة اخبرنا واكيه عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعطى الورق وولي النعمة مولى القوم من انفسهم وابن الاخت منهم قال حدثنا ادم وحدثنا شعبة حدثنا معاوية بن قرة وقتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من انفسهم او كما قال حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن اخت القوم منهم او من انفسهم هكذا والله اعلم وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. اوجزنا في هذا الباب لعدم وجود العبيد في زمننا ولعدم وجود الولاء في زمننا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته