﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:24.700
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض من حديثه اه عفوا اه في كتاب الفرائض من صحيحه  باب ميراث الاسير  قد يويهم  ان المراد به الاسير اذا مات من يرثه

2
00:00:25.200 --> 00:00:52.800
ولكن التبويب اهم من ذلك فهل يرث ايضا الاسير او لا يرث هل يرث ام لا يرث لكونه موجودا في ايدي العدو قال وكان شريح يورث الاسير في ايدي العدو ويقول هو احوج اليه

3
00:00:53.150 --> 00:01:14.350
فما احوج الى ميراسه كان له نصيب في ابيه يعطي نصيبه من ابيه واحوج وقال عمر بن عبدالعزيز اجز وصية الاسير وعتاقته وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه

4
00:01:14.800 --> 00:01:34.400
فانما هو ما له يصنع فيه ما يشاء يصنع فيه ما يشاء وينبغي ان يقيد قول امير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رحمه الله قيد الا وهو ما لم يكن الاسير مكرها

5
00:01:34.750 --> 00:01:52.450
على ما يصنع ما لم يكن الاسير مكرها على ما يصنع قال حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن عدي عن ابي حازم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

6
00:01:53.500 --> 00:02:16.950
من ترك مالا فلورثته امن ترك كلا فالينا من ترك مالا فلورثته بصفة عامة  فهذا يفيد ان الاسير ان ترك مالا فلورثته وايضا غير الاسير يعني اذا كان للاسير اب وابوه طليق

7
00:02:17.050 --> 00:02:46.400
فقول من ترك مالا فلورثته والاسير قد يكون من الورثة فعلى اي الوجهين يصلح الاستدلال فالاسير يرث ويورث يرث ويورث فمن ترك كلا فالينا الكل الاولاد والبنات العالة على ابائهم يعني الصغار الذين لا يقومون بامر انفسهم

8
00:02:47.200 --> 00:03:04.700
كما قال تعالى وهو كل على مولاه اي عال على مولاه. فالرسول يقول من ترك كلا فالينا اي الينا امرهم نحن نقوم بهم ففيه دليل لمن يقول ان بيت الماء بيت مال المسلمين ملزم

9
00:03:05.500 --> 00:03:27.600
يلزم بيت المال بالانفاق على الكل. بالانفاق على الكل باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم  واذا اسلم قبل ان يقسم الميراث فلا ميراث له يعني اذا مات بعد وفاته

10
00:03:28.300 --> 00:03:50.150
الشخص يعني افترض ان رجلا له ابن كافر  مات الاب والولد على كفره والتركة تركت لم تقسم سنة ثم اسلم الولد في خلال هذه السنة لا شيء له لانه حال الوفاة كان

11
00:03:50.400 --> 00:04:13.300
كافرا والله اعلم قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب انا لي ابن حسين عن عمرو ابن عثمان عن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

12
00:04:14.250 --> 00:04:51.050
لكن هل هل يجوز ان يوصي رجل لابنه الكافر يجوز ان يوصل ابنه الكافر ما لم تتجاوز الوصيته الثلث  قال   باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني طبعا هذه ليست في اوساطنا الان ليس عندنا عبيد لا نصارى ولا مسلمون وليس عندنا مكاتبون لا نصارى ولا مسلمون

13
00:04:52.400 --> 00:05:10.150
قال واسم من انتفى من ولده اسم من انتفى من ولده قال هذا ليس بابني هل لست ابوه قال باب من ادعى اخا هو لم يورد شيئا تحت هذا الباب

14
00:05:10.200 --> 00:05:28.800
كذا للاكثر بغير حديث ولابي ذرة عن المستمل والكشميلي باب من ادعى اخا او ابن اخ ولم يذكر فيه حديثا ليس في الباب حديث هنا انما بوب البخاري توبيبا هل

15
00:05:29.300 --> 00:05:48.550
ما ظهر له حديث او ما الذي حدث؟ الله اعلم. قال باب من ادعى اخا او ابن اخ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب انوروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

16
00:05:48.850 --> 00:06:09.200
اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام قال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه قال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله

17
00:06:09.850 --> 00:06:26.850
ولد على فراش ابي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه فرآه شبها بينا او فرأى شبها بينا بعتبة قال فقال هو لك يا عبد بن جمعة

18
00:06:27.050 --> 00:06:52.150
الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم يرى سودة بعده  لابد من شرح هذا الحديث وان كان شرحه قد تكرر لانه تنبني عليه اعمال كان هناك رجل اسمه زمعة

19
00:06:53.000 --> 00:07:18.400
اسمه جمع جمعة هذا والد سودة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي سودة بنت زمعة وكان لزمعة هذا ابن يعني اعني اخا لسودة. اسمه عبد اسمه عبده بن زمعة

20
00:07:19.200 --> 00:07:51.500
اذا العبد ابن زمعة اخ لسودة بنت زمعة وكان لزمعه اما من الاماء اما من الاماء ازا جمع هذا الرأس له سودا وله ابن اسمه عبد وله امة ليطؤوها  وهناك في الطرف المقابل سعد بن ابي وقاص وله اخ اسمه عتبة بن ابي وقاص

21
00:07:52.650 --> 00:08:16.950
عتبة كان كافرا وقبل ان يموت عتبة قال لاخيه سعد بن ابي وقاص يا سعد ان الابعد قد زنا بالامة التي يلي امة زمعة فاذا ولدت ولدا فهذا الولد ابني خذه

22
00:08:17.300 --> 00:08:37.800
اللي حامل من الابعد فلما ولدت والولد تكبر شيئا ما ففي عام الفتح رأى سعد بن ابي وقاص هذا الولد فقال هذا ابن اخي هو شكله بالضبط شكل عتبة بالضبط

23
00:08:38.500 --> 00:09:02.600
فقال عبد بن زمعة هل هذا اخي ولد على فراش ابي من امة ابي الامة امة فهذا اخي ولد على فراش ابي. قال اما امته  فتحاكما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام

24
00:09:04.100 --> 00:09:23.600
هو لك يا عبد بن جمعة الولد للفراش يعني للسيد وللعاهر الزاني الحجر. يرجم بالحجر اليس له شيء انما ازا كان له شيء فله الرجم وقضى به العبد ابن زمعة

25
00:09:24.900 --> 00:09:42.650
ولكن لما نزر الرسول الى شبه الولد ما استطاع ان يغير ماء يستطيع ان يغير قضاء لان الولد للفراش كتقيد لكنه امر زوجته سودة بنت زمعة بعد ان قضى قضاء شرعيا انه

26
00:09:42.800 --> 00:10:05.750
لها ها انه اخا لها قال واحتجبي منه يا سوداء فيجوز للشخص ازا رأى مثلا اه ولد من اولادنا الفاسقة ان يعزله عن رؤية اخته. المحارم. المحارمه اذا اذا يعني ارتبى في امره

27
00:10:06.650 --> 00:10:27.550
مع ان الرسول قضى بانه اخا لسودة لكن قال واحتجبي منه يا سودة فما رآها حتى لحقت بالله عز وجل فهذا الحديث الولد للفراش يقعد قاعدة شهيرة معروفة عند اهل الاسلام

28
00:10:27.750 --> 00:10:50.400
يعني اذا ذهب شخص وقال لشخص اخر الولد هذا ابنك؟ قال نعم انت. قال لا هو ابني هو ابني والابعد فعلى الفاحشة مع زوجتك  للاب ان يتمسك بهذا الولد والقاضي يقضي ان الولد له. فقال العلماء في ذلك

29
00:10:50.850 --> 00:11:11.150
الادلة الشرعية مقدمة على الادلة الفنية الادلة الفنية التي استحدثوها دي ان ايه او ما ما اسموها يقولون بالتحليل وعلى حسب التحليل لكن هذا كان على عهد الرسول ايضا المشابهة الولد شبيه بالضبط لمن

30
00:11:11.600 --> 00:11:34.050
العتبة ومع زلك لم يقض النبي له وكذلك في حديث الملاعنة الملاعنة هلال ابن امية لما قال النبي ان جاءت بالمولود فدلج الساقين سابغا اليتين فما ارى الا ان هلالا قد صدق وقد كذبت

31
00:11:34.100 --> 00:11:58.900
فجاء الولد بالضبط على هيئة الزاني اشبه بالغراب من الغراب فالادلة الفنية تقتضي انه ابن آآ ابن الزاني لكن الادلة الشرعية لما تمت الملاعنة الحق الذي الحقها النبي عليه الصلاة والسلام الحقه النبي صلى الله عليه وسلم بامه. نعم

32
00:11:59.550 --> 00:12:24.550
فالادلة الشرعية مقدمة على الادلة الفنية استدلالا بهذا الحديث وبحديث الملاعنة ففي الحديث اذا من الفوائد ما يلي عند اي تنازع القاعدة الولد للفراش الولد للفراش طيب هب ان فتاة زنت

33
00:12:25.550 --> 00:12:43.800
وليست بمتزوجة فليس لها فراش. فهل يجوز لها ان تتزوج من زنى بها عياذا بالله الجمهور يمنعون بناء على ان الولد للفراش لكن المجوزون كابي حنيفة وابن تيمية يقولان يجوز

34
00:12:44.500 --> 00:13:08.100
اذا هي اقرت وهو اقر وليس في الولد الذي في بطنها منازع فاذا اقر بذلك فلا بأس بالزواج  نعم؟ لا ما لا تعلق بالتوبة هو الزاني الذي يتزوجها نفسه ويستلحق الولد حينئذ

35
00:13:08.550 --> 00:13:31.650
في مسألة يقال لها استلحاق ولد الزنا وثمة رسالة لاخيكم اظن بدر الجرابيع كان معنا هنا في هذا الصدد صدد استلحاق ولد الزنا المانعون يقولون الولد للفراش وانت ليس لك فراش نقول هي ليس لها فراش اصلا ليس لها زوج ولا

36
00:13:31.850 --> 00:13:53.650
ولا سيد واستأنس في هذا الباب بما يلي كان على عهد عمر رجل السند في ازن رجل احتاج الى مزيد توثيق  المهم انه في زمن عمر تزوج رجل بامرأة وله ولد من غيرها

37
00:13:53.800 --> 00:14:14.300
ولا بنت من غيره ففجر الغلام بالجارية فجلدهما عمر بعد ان حملت الجارية جلدهما عمر وحرض الغلام على تزوج الجارية فابى الغلام وفي اثر اخر ان ثلاثة وقعوا على جارية في طهر اما من الامام

38
00:14:14.400 --> 00:14:43.050
وقالها ثلاثة في طهر كأنهم تداولوها بيعا وشراء  حملت فاختصموا في الولد كل يريده فقال علي اتقران لهذا بالولد؟ قال لا. قال للاخرين اتقران بهذا بالولد؟ قال لا. اتقران لادب الولد؟ قال لا. فاقرع بينهم والحق الولد بما رست عليه

39
00:14:43.100 --> 00:15:01.900
تلك القرآن  فهذا والله اعلم يستأنس به في انه اذا لم يكن هناك منازع وليس للمرأة فراش ولا للولد مقر وهي مقرة وهو موافق على الزواج وهي موافقة انه لا بأس بذلك

40
00:15:02.000 --> 00:15:27.450
والله اعلم وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم   ها؟ طبعا ازا قضيت انه ولد فسيرث ازا قضيت انه ولد فسيرس اذا كرر الزوج انه ليس ولد واقر الزوج انه ولد

41
00:15:27.950 --> 00:15:50.700
اذا نفى الزوج الولد لابد ان يلاعن لابد ان يلاعن لابد ان يلاعن المرأة تقول انت لن تتهمني بالزنا. ازا اعترفت اذا اعترفت انتهى القصة اعترفت  الولد هي هي اعترفت. الولد يكون ولد زنا

42
00:15:50.900 --> 00:16:17.800
غير الحق باحد. وبعد كده يبدأ الرجم الله يستر شيخنا شي واحد الان لو اقر الرجل بالفاحشة والمرأة وفي حمل الولد ده هل يرث منه؟ منهما بعد ان يكبر يعني هل ولد الزنا بعد اقرار الوالدين؟ ان يرث. هو اذا الحقناه اذا تم الاستلحاق ورث. اه زيه زي ولد الناس. زي

43
00:16:17.800 --> 00:16:39.450
زيه. نعم  اه  ما هو ده المشكلة هي دي المشكلة ان هو قال لك لا مانع منه ما دامت المرأة مقرة بان الحمل الذي في بطنها لهذا الشخص وهو مقر وليس هناك منازع وليس لها زوج

44
00:16:40.850 --> 00:17:02.450
فضح الكلام والحالة مستثناة عند من يجوزونه كابي حنيفة وغيره. الزوج على نفي الولد وتمت المداعنة ينتسب اذا لعن الزوج عن نفل ولا ينتسب الولد لامه نبتسم لامه ممكن لو كان شيخنا في قصة الهدية النبوية

45
00:17:02.500 --> 00:17:19.900
في الاحوال العادية لابد انت لا يصح انك تتزوج امرأة حامل لا يصح ان تتزوج امرأة حامل لكن حالها حال مذكور مرحلة خاصة لان حامل منه يجب التفريق نعم يجب التفريط بعد ذلك

46
00:17:20.600 --> 00:17:27.034
يجب التفريق ما بين الملان بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته