قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض من حديثه اه عفوا اه في كتاب الفرائض من صحيحه باب ميراث الاسير قد يويهم ان المراد به الاسير اذا مات من يرثه ولكن التبويب اهم من ذلك فهل يرث ايضا الاسير او لا يرث هل يرث ام لا يرث لكونه موجودا في ايدي العدو قال وكان شريح يورث الاسير في ايدي العدو ويقول هو احوج اليه فما احوج الى ميراسه كان له نصيب في ابيه يعطي نصيبه من ابيه واحوج وقال عمر بن عبدالعزيز اجز وصية الاسير وعتاقته وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه فانما هو ما له يصنع فيه ما يشاء يصنع فيه ما يشاء وينبغي ان يقيد قول امير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رحمه الله قيد الا وهو ما لم يكن الاسير مكرها على ما يصنع ما لم يكن الاسير مكرها على ما يصنع قال حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن عدي عن ابي حازم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته امن ترك كلا فالينا من ترك مالا فلورثته بصفة عامة فهذا يفيد ان الاسير ان ترك مالا فلورثته وايضا غير الاسير يعني اذا كان للاسير اب وابوه طليق فقول من ترك مالا فلورثته والاسير قد يكون من الورثة فعلى اي الوجهين يصلح الاستدلال فالاسير يرث ويورث يرث ويورث فمن ترك كلا فالينا الكل الاولاد والبنات العالة على ابائهم يعني الصغار الذين لا يقومون بامر انفسهم كما قال تعالى وهو كل على مولاه اي عال على مولاه. فالرسول يقول من ترك كلا فالينا اي الينا امرهم نحن نقوم بهم ففيه دليل لمن يقول ان بيت الماء بيت مال المسلمين ملزم يلزم بيت المال بالانفاق على الكل. بالانفاق على الكل باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم واذا اسلم قبل ان يقسم الميراث فلا ميراث له يعني اذا مات بعد وفاته الشخص يعني افترض ان رجلا له ابن كافر مات الاب والولد على كفره والتركة تركت لم تقسم سنة ثم اسلم الولد في خلال هذه السنة لا شيء له لانه حال الوفاة كان كافرا والله اعلم قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب انا لي ابن حسين عن عمرو ابن عثمان عن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لكن هل هل يجوز ان يوصي رجل لابنه الكافر يجوز ان يوصل ابنه الكافر ما لم تتجاوز الوصيته الثلث قال باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني طبعا هذه ليست في اوساطنا الان ليس عندنا عبيد لا نصارى ولا مسلمون وليس عندنا مكاتبون لا نصارى ولا مسلمون قال واسم من انتفى من ولده اسم من انتفى من ولده قال هذا ليس بابني هل لست ابوه قال باب من ادعى اخا هو لم يورد شيئا تحت هذا الباب كذا للاكثر بغير حديث ولابي ذرة عن المستمل والكشميلي باب من ادعى اخا او ابن اخ ولم يذكر فيه حديثا ليس في الباب حديث هنا انما بوب البخاري توبيبا هل ما ظهر له حديث او ما الذي حدث؟ الله اعلم. قال باب من ادعى اخا او ابن اخ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب انوروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام قال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه قال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه فرآه شبها بينا او فرأى شبها بينا بعتبة قال فقال هو لك يا عبد بن جمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم يرى سودة بعده لابد من شرح هذا الحديث وان كان شرحه قد تكرر لانه تنبني عليه اعمال كان هناك رجل اسمه زمعة اسمه جمع جمعة هذا والد سودة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي سودة بنت زمعة وكان لزمعة هذا ابن يعني اعني اخا لسودة. اسمه عبد اسمه عبده بن زمعة اذا العبد ابن زمعة اخ لسودة بنت زمعة وكان لزمعه اما من الاماء اما من الاماء ازا جمع هذا الرأس له سودا وله ابن اسمه عبد وله امة ليطؤوها وهناك في الطرف المقابل سعد بن ابي وقاص وله اخ اسمه عتبة بن ابي وقاص عتبة كان كافرا وقبل ان يموت عتبة قال لاخيه سعد بن ابي وقاص يا سعد ان الابعد قد زنا بالامة التي يلي امة زمعة فاذا ولدت ولدا فهذا الولد ابني خذه اللي حامل من الابعد فلما ولدت والولد تكبر شيئا ما ففي عام الفتح رأى سعد بن ابي وقاص هذا الولد فقال هذا ابن اخي هو شكله بالضبط شكل عتبة بالضبط فقال عبد بن زمعة هل هذا اخي ولد على فراش ابي من امة ابي الامة امة فهذا اخي ولد على فراش ابي. قال اما امته فتحاكما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد بن جمعة الولد للفراش يعني للسيد وللعاهر الزاني الحجر. يرجم بالحجر اليس له شيء انما ازا كان له شيء فله الرجم وقضى به العبد ابن زمعة ولكن لما نزر الرسول الى شبه الولد ما استطاع ان يغير ماء يستطيع ان يغير قضاء لان الولد للفراش كتقيد لكنه امر زوجته سودة بنت زمعة بعد ان قضى قضاء شرعيا انه لها ها انه اخا لها قال واحتجبي منه يا سوداء فيجوز للشخص ازا رأى مثلا اه ولد من اولادنا الفاسقة ان يعزله عن رؤية اخته. المحارم. المحارمه اذا اذا يعني ارتبى في امره مع ان الرسول قضى بانه اخا لسودة لكن قال واحتجبي منه يا سودة فما رآها حتى لحقت بالله عز وجل فهذا الحديث الولد للفراش يقعد قاعدة شهيرة معروفة عند اهل الاسلام يعني اذا ذهب شخص وقال لشخص اخر الولد هذا ابنك؟ قال نعم انت. قال لا هو ابني هو ابني والابعد فعلى الفاحشة مع زوجتك للاب ان يتمسك بهذا الولد والقاضي يقضي ان الولد له. فقال العلماء في ذلك الادلة الشرعية مقدمة على الادلة الفنية الادلة الفنية التي استحدثوها دي ان ايه او ما ما اسموها يقولون بالتحليل وعلى حسب التحليل لكن هذا كان على عهد الرسول ايضا المشابهة الولد شبيه بالضبط لمن العتبة ومع زلك لم يقض النبي له وكذلك في حديث الملاعنة الملاعنة هلال ابن امية لما قال النبي ان جاءت بالمولود فدلج الساقين سابغا اليتين فما ارى الا ان هلالا قد صدق وقد كذبت فجاء الولد بالضبط على هيئة الزاني اشبه بالغراب من الغراب فالادلة الفنية تقتضي انه ابن آآ ابن الزاني لكن الادلة الشرعية لما تمت الملاعنة الحق الذي الحقها النبي عليه الصلاة والسلام الحقه النبي صلى الله عليه وسلم بامه. نعم فالادلة الشرعية مقدمة على الادلة الفنية استدلالا بهذا الحديث وبحديث الملاعنة ففي الحديث اذا من الفوائد ما يلي عند اي تنازع القاعدة الولد للفراش الولد للفراش طيب هب ان فتاة زنت وليست بمتزوجة فليس لها فراش. فهل يجوز لها ان تتزوج من زنى بها عياذا بالله الجمهور يمنعون بناء على ان الولد للفراش لكن المجوزون كابي حنيفة وابن تيمية يقولان يجوز اذا هي اقرت وهو اقر وليس في الولد الذي في بطنها منازع فاذا اقر بذلك فلا بأس بالزواج نعم؟ لا ما لا تعلق بالتوبة هو الزاني الذي يتزوجها نفسه ويستلحق الولد حينئذ في مسألة يقال لها استلحاق ولد الزنا وثمة رسالة لاخيكم اظن بدر الجرابيع كان معنا هنا في هذا الصدد صدد استلحاق ولد الزنا المانعون يقولون الولد للفراش وانت ليس لك فراش نقول هي ليس لها فراش اصلا ليس لها زوج ولا ولا سيد واستأنس في هذا الباب بما يلي كان على عهد عمر رجل السند في ازن رجل احتاج الى مزيد توثيق المهم انه في زمن عمر تزوج رجل بامرأة وله ولد من غيرها ولا بنت من غيره ففجر الغلام بالجارية فجلدهما عمر بعد ان حملت الجارية جلدهما عمر وحرض الغلام على تزوج الجارية فابى الغلام وفي اثر اخر ان ثلاثة وقعوا على جارية في طهر اما من الامام وقالها ثلاثة في طهر كأنهم تداولوها بيعا وشراء حملت فاختصموا في الولد كل يريده فقال علي اتقران لهذا بالولد؟ قال لا. قال للاخرين اتقران بهذا بالولد؟ قال لا. اتقران لادب الولد؟ قال لا. فاقرع بينهم والحق الولد بما رست عليه تلك القرآن فهذا والله اعلم يستأنس به في انه اذا لم يكن هناك منازع وليس للمرأة فراش ولا للولد مقر وهي مقرة وهو موافق على الزواج وهي موافقة انه لا بأس بذلك والله اعلم وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم ها؟ طبعا ازا قضيت انه ولد فسيرث ازا قضيت انه ولد فسيرس اذا كرر الزوج انه ليس ولد واقر الزوج انه ولد اذا نفى الزوج الولد لابد ان يلاعن لابد ان يلاعن لابد ان يلاعن المرأة تقول انت لن تتهمني بالزنا. ازا اعترفت اذا اعترفت انتهى القصة اعترفت الولد هي هي اعترفت. الولد يكون ولد زنا غير الحق باحد. وبعد كده يبدأ الرجم الله يستر شيخنا شي واحد الان لو اقر الرجل بالفاحشة والمرأة وفي حمل الولد ده هل يرث منه؟ منهما بعد ان يكبر يعني هل ولد الزنا بعد اقرار الوالدين؟ ان يرث. هو اذا الحقناه اذا تم الاستلحاق ورث. اه زيه زي ولد الناس. زي زيه. نعم اه ما هو ده المشكلة هي دي المشكلة ان هو قال لك لا مانع منه ما دامت المرأة مقرة بان الحمل الذي في بطنها لهذا الشخص وهو مقر وليس هناك منازع وليس لها زوج فضح الكلام والحالة مستثناة عند من يجوزونه كابي حنيفة وغيره. الزوج على نفي الولد وتمت المداعنة ينتسب اذا لعن الزوج عن نفل ولا ينتسب الولد لامه نبتسم لامه ممكن لو كان شيخنا في قصة الهدية النبوية في الاحوال العادية لابد انت لا يصح انك تتزوج امرأة حامل لا يصح ان تتزوج امرأة حامل لكن حالها حال مذكور مرحلة خاصة لان حامل منه يجب التفريق نعم يجب التفريط بعد ذلك يجب التفريق ما بين الملان بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته