بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحدود من صحيحه باب السارق حين يسرق اي حاله من الكفر والايمان او الفسوق والعصيان قال حدثنا عمرو بن علي حدسني عمرو بن علي وهو الفلاس فمعنى الفلاس الذي يعمل في الفلوس تجارة العملة يعني كما يسميها الناس في زمننا اذا كانت الفلوس ايامهم زهب او فضة حدثنا عبد الله بن داوود حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس اكرمته مولى ابن عباس ولقد قال عكرمة لقد رأيتني وان ابن عباس لموسقي على تعلم القرآن وفي رواية وان ابن عباس وضع كبل في رجلي من اجل تعلم القرآن فنبغ رحمة الله تعالى عليه وهم رجال البخاري دون مسلم فقد اتهم برأي الخوارج ولكنه برئ من ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن سبق هذا وان من اقوال العلماء فيه ان الايمان يرتفع فوق رأسه كالظلة ومن العلماء من قال قولا اخر ان الايمان الكامل لا يكن له حين يزني ولا حين يسرق بل ينقص قدر كبير من ايمانه عند الزنا وعند السرقة بلا ريب وهذا بلا ريب ان تمام الايمان ينتفي بالزنا لكن اصله ما زال باقيا فلابد ان يفهم الحديث مع القواعد العامة لاهل السنة والجماعة الكبائر ليست بمخرجة من الملة فاذا قلنا ان الايمان يرتفع فوق رأسه كالظلة ومع زلك النزع رجع هذا قول وقد ورد به حديث لكن آآ اظن ان سنده فيه علة او قلنا القول الاخر ان الايمان آآ ينقص كثيرا بالكبيرة فهذا قول ايضا قوي ووجيه وهو الموافق للاصول العامة قال باب لعن السارق اذا لم يسمى فالبخاري يشير بذلك الى انه ينهج نهج القائلين بان صاحب الكبير المعين لا يجوز لعنه السرقة كبيرة فهو يجنح الى ان مرتكب الكبيرة لا لا يلعن بالاسم فهذا الذي نطلق عليه نحن ويطلق عليه المتأخرون عموما لعن المعين فيقول لعن السارق اذا لم يسمى كانه يقول اذا سمي فانا لا اوافق على لعنه قال حدسنا عمر بن حفص بن غياس اه هناك حفص ابن عمر ابن الحارث هناك حفص بن عمر بتقديم حفص على عمر. وعمر بن حفص بتقديم عمر على حفص فيميز العلماء بينهما ان حفص ابن عمر العين الجدغين حفص ابن عمر ابن غياس وعمر بن حفص بن الحارث فالجد حاء والابن والحفيد حاء حدثني ابي حدثني الاعمش. للمعلومية حفص بن غياس له بعض المفاريد عن الاعمال هفصل ابن غياس له بعض المفاريد عن الامش وهذا في مصطلح الحديث باب عظيم يحتاج اليه في علم العلل يحتاج اليه في علم العلل الا وهو انه يلزمنا ان نعرف ازا كنا نريد الرسوخ في الحديس ان نعرف الروى اصحابه فمثلا زيد له اصحاب كثيرون هم اعرف به من شخص دخيل على دخيل على زيد لم يره الا مرة فابن عباس له اصحاب اكرم سعيد بن جبير مجاهد عطاء مجموعة اصحاب ابن عباس له اصحاب فروايتهم عنه تكون اولى من رواية المقلين هذا في الجملة وفي الغالب وهكذا الاعمش له اصحاب من اصحابه مثلا ابو معاوية صاحبه الملاصق له اصحابه شعبة من اصحاب سفيان الثوري للاعمش اصحاب كثيرون في روايتهم تكون مقدمة على رواية غيرهم فالذي يريد ان يتقوى في علم العلل ينبغي ان يكون عنده نزر للرواة وآآ ومشايخهم الرواة واصحابهم هذا يفيد في علم العيد. وكثيرا ما لا يتأتى هذا بالحفظ. لان الحفظ ينسى لكن التدريب العملي وكثرة الممارسة للتخريج تلقائيا تجد نفسك قد حفظت يعني الشباب اللي موجودين الان مسلا يتابعوا الكرة تجده حافز فريق الاهلي واحد واحد وفريق الزمالك واحد ما في مدرس لزمه بالعصا كي يحفز لكن من كثرة من كسرة المتابعة عرف فنحن مسلا ما احاديس رسولنا صلى الله عليه وسلم ابرك طبعا لا مقارنة بينه وبين العبث الذي يفعله العابثون نحن مع حديث رسول الله كل يوم تقرأ احاديث عن رسول الله فتعرف من ابو هريرة من ابن عمر تعرفهم تلقائيا وابن عمر تعرف من اصحابه الرواية عنه وهكذا قال حدثني الاعمش قال سمعت ابا صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيض فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده كيف ذلك؟ والحديث فيه لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا كالعلماء توجيهان احدها ان المراد بالبيضة الخوزة التي توضع على الرأس لاتقاء السهام الطاسة التي يسميها اصحاب المطافي او التي يتقى بها السهم في الوجه او في الرأس. والحبل حبل السفن الحبل كبير اللي تربط به السفن. هذا وجه ومن العلماء من قال البيضة العادية لكن اول الحديث الذي يسرق البيض غدا سيسرق ما هو اكبر منها والذي سرق الحبل غدا سيسرق ما هو اكبر منه قال الهمش كانوا يرون انه بيض الحديد والحبل يرون انه انه منها ما يساوي دراهم منها ما يساوي دراهم طبعا هل تغطى يد السارق في ربع دينار فصاعدا في ثبتت عن رسول الله لكن هل الرواية تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا او لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا وكيف والرسول صلى الله عليه وسلم قضى في ميزان قيمته ثلاثة دراهم فالذي يريد المسألة بتفاصيلها يرجع الى كتاب الحدود للجمع بين كل تلك الاحاديث قال باب الحدود كفارة. باب الحدود كفارة. يعني اذا اقيم على الشخص الحد في الدنيا كفر بذلك عنه ولن يعاقب عليه في الاخرة ان شاء الله حدثنا محمد بن موسى حدثنا ابن عيينة عن الزهري معلوم ان لسفيان بن عيينة اخطاء كثيرة اذا روى عن الزهري عن ابي ادريس الخولاني عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ هذه الاية كلها يعني اية سورة الممتحنة يبقى عينيك على الا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. يا عبد المنعم ما معنى ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ها اللاعب الاول. يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبينك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن فبايعهن نعم مصطفى نعم يا عبد التواب صغير ينصب الى غيره. ولن تأتي بولد وتقول للاب هذا ابنك هذا ولدك او تأتي تزني وتأتي بولد وتلحقه بالامر عن ابي ادريس الخولاني اسمه عائد الله عبادة ابن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على الا تشركوا بالعشاء ولا اتسرقوا ولا تزنوا وقرأ هذه الايات كلها. فمن وفى منكم فاجره على الله فمن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته. ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه ان شاء غفر له وان شاء عذبه هذا الحديث يؤصل اصلا عند اهل السنة والجماعة ان الكبائر ليست ليست بمكفرة بدليل دخول اهلها تحت المشيئة. فمن اصاب من ذلك شيئا فامره الى الله ان شاء عاقبه وان شاء افعله فما دام دخل تحت المشيئة فليس بمشرك لان الله قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك وبنحوه استدل الامام الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة تارك الصلاة مستدلا بحديث خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن واتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن ولا سجودهن فامره الى الله ان شاء عقبه ان شاء عفا عنه. قالوا فما دام دخل تحت المشيئة اذا ليس بكافر وهذا رأي الشافعي رحمه الله تعالى ورأي الجمهور ورأي الجمهور باب ظهر المؤمن حمى الا في حد او حق قال حدثني محمد بن عبدالله حدثنا عاصم ابن علي حدثنا عاصم ابن محمد عن واقض ابن محمد سمعت ابي قال قال عبدالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الا ان اي شهر تعلمونه اعظم حرمة؟ قالوا الا شهرنا هذا قال الا اي بلد تعلمونه اعظم حرمة؟ قالوا الا بلدنا هذا قال الا اي يوم تعلمونه اعظم حرمة قالوا الا يومنا هذا؟ قال اذا الايام تتفاوت في التحريم في تعظيمها وتوقيرها. ومن ثم الذنوب تعظم اذا ارتكبت في هزه الاماكن فليس الذنب في الحرم ليس الذنب في الحرم كالذنب في القاهرة ليس الذنب في الحرم كالزنب في بني سويف ولا في المنيا ولا في اسيوط انما ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب النجم وليست الحسنة هناك ايضا كالحسنة هنا فالحسنة في مكة عفوا الصلاة في مكة تعدل مئة الف صلاة وفي القاهرة تعدل صلاة واحدة. هم الفضل كلما تأتي كان في المقابل ايضا عذاب انكى لمن ينتهك الحرمات انت ملك او امير تطاع يسمع لك ويطاع من اطاع ميلي فقد اطاعني وكذلك الملك ما هو بمسابة الامير لكن ايضا ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم منهم ملك كذاب فكذب الراعي ليس ككذب الرعية الشيخ الكبير الطاعن في السن يوقر يوقر ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولكن ايضا في المقابل من الذين لا يكلمهم الله شيخ زان شيخ زان العاقل يكرم لانه عائل يعول. ولكن العائل المستكبر ايضا عقوبته اشد نساء النبي يضاعف لهن الاجر وايضا كما قال تعالى من يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين. كان في المقابل من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وهكذا تسير الامور مثلا آآ الصلاة الوسطى لها اجر اجرها اعظم واليمين الفاجرة بعد الصلاة الوسطى من حلف يمينا فاجرة بعد صلاة العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان وهكذا تضطرد الامور عموما كتقيد عام. قال فان الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دمائكم واموالكم واعراضكم الا بحقها كحرمة ما ادري الا بحق هذه مدرجة في المتن ام لا انها ليست في سائر الطرق ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذه ليس في الرواية الاخرى الا بحقها فاظن انها او اخشى ان تكون ادرجت. كحرمة يومكم هذا يعني اذا اذا حرمة دماء المسلم وحرمة عرض المسلم وحرمة مال المسلم اشد من الثلاث حرمات مجتمعة لان هنا الا ان دمائكم واموالكم واعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا والناس يتساهلون في حرمات المسلمين ينتهكون اعراضهم ولا يبالون يأكلون اموالهم ولا يبالون يسفكون دماءهم ولا يبالون قال الا هل بلغت ثلاثا كل ذلك يجيبونه؟ الا نعم فقال ويحكم او ويلكم لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض نسأل الله ان لا يلوث ايدينا بدماء مسلمة بريئة اللهم امين. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته