قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها هذا سند متكرر كثيرا في البخاري يحيى بن بكير هو يحيى بن عبدالله بن بكير. واذا ذكرناه نذكر جواز نسبة الى جده ودل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب بل وقوله تعالى ملة ابيكم ابراهيم عليه الصلاة والسلام ملة ابيكم ابراهيم وقول يوسف الصديق عليه السلام واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق هذان ليس بالابوين المباشرين ليوسف عليه السلام. والشيء بالشيء يذكر فاحمد بن حنبل هو احمد بن محمد بن حنبل حدثنا الليث هو الليث ابن سعد ابو الحارس الفهمي المصري قال العلماء كان موقرا في زمانه وقال الشافعي الليث افقه من مالك ولكن الليث لم يكن لهم لم يكن له اصحاب يقومون به كما قام اصحاب مالك بمالك رحمه الله تعالى وللحافظ ابن حجر كتاب سماه الترجمة الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية ومما ذكر في ترجمة هذا الرجل العالم ان امراء او ان ناسا اوشوا اوشوا به الى الامير لمنزلته التي ارتفعت وصيته الذي زاع في الناس بخير فقال قائلهم لعبدالله عبدالله عندي نصائح حكتها في السر وحدي امير المؤمنين تلافى مصرا فان اميرها ليس ابن سعد فما ازداد الليث بهذه الرسالة الا رفعة قالوا وكان يدخل عليه في السنة ثمانون الف دينار ولم يجب الله عليه زكاة في ماله. لانها كانت تخرج ولا يمر عليها الحول قالوا قيل عن ابن شهابة نروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يأثم هذا لا ينافي احاديث الاحتياط والترك الشبهات فترك الشبهات باب وهذا باب اخر خير بين امرين دل على ان الامرين كلاهما مباح كالقصر مثلا في السفر والاتمام مع انه لم يخير انما هي صدقة تصدق الله بها علينا. فالحاصل انه اذا خير بين امرين اختار ايسرهما ما لم يكن اسما ولذا جنح النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى استغفر لهم او لا تستغفر لهم قال اني خيرت فاخترت. فلما كان اثما بعد ذلك امتنع عليه الصلاة والسلام اما احاديث الاحتياط الثلاثة التي هي جديرة بان تعلم لدى كل التجار وفي التعاملات حديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه حديث الاسم ما حاكى في الصدر وكرهت ان يطلع عليه الناس كذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريدك قال فاذا كان الاسم كان ابعدهما منه. والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى اليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقب لله باب اقامة الحدود يعني هذا يقول حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله باب اقامة الحدود على الشريف والوضيع حدثنا ابو الوليد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان اسامة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف والذي نفسي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها عليه الصلاة والسلام قال باب كراهية الشفاعة في الحد اذا رفع الى السلطان فعليه اذا لم يرفع الحق الامر للسلطان جاز فيه التفاوض جاز فيه التفاوض. بمعنى شخص سرق ولم يبلغ الامر السلطان احتجازا لنا ان نرد السرقة الى اصحابها ونطلب عدم اقامة عدم رفع القضية الى السلطان لكن السؤال المطروح والذي تدعو اليه الحاجة اذا كان السلطان لا يقيم الشريعة ففي زمننا مسلا الشيخ شو انسرق؟ اه واكتشفت السرقة وذهب به الى المحاكم ذهب بي الى المحاكم وبعد ان اقر بانه سرق وآآ قال انا مستعد لدفع ما علي واكثر مما اخزت فهل مستعد لدفع ما علي الذي اخذته ارده هل يجوز ان نتنازل عند السلطان عن قضيتنا او ان ذلك ليس بجائزة فاذا قلنا كراهية الشفاعة في الحد اذا رفع الى سلطان فنقول في هذا الباب السلطان لن يقيم حد السرقة وقول النبي اتشفع في حد من حدود الله؟ الحد الواد يقام فهل يجوز حل المشكلة بطريقة اخرى غير طريقة المحاكم بعدها وصلت المحكمة سمى حديس ضعيف في هذا الباب فما تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني منها فقد وجب او ان السلطان هو الذي يتحمل الاسم ونحن لا نتدخل بشفاعة حينئذ كادان وجهان قائماني ولكل وجهته قال حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث عن ابن شهاب الاروة عن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمتهم المرأة المخزومية نفس السند السابق مكرر باستثناء شيخ البخاري اما ما بعد الشيخ البخاري هنا وهناك فالليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة في الثلاثة اساليب السابقة في الاسانيد الثلاثة السابقة فهذا يدل على جواز رواية الحديث مطولا ومختصرا وعلى جواز روايته بالمعنى اذا لم يكن الراوي الذي يروي بالمعنى يخل بروايته للحديث قال ان قريشا اهمتهم المرأة المخزوبية التي سرقت. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليها الا اسامة تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب فقال يا ايها الناس انما ضل من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق الشريف تركوه واذا سرق الضعيف فيهم اقاموا عليه الحد وهيب الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقاطع محمد يدها عليه الصلاة والسلام الحديث واضح في اقامة الحد على الشريف والوضيع وان سبب هلاك الامم هو اقامة الحد على الضعيف وترك الشريف وهذا الذي يحدث في زماننا الان مع انه ليس هناك حد يقام اصلا انما عقوبات حتى مع فرضهم العقوبات بالقوانين الوضعية فانها تقام على الشريف على الضعيف ولا تقام على الشريف انزر مسلا رخصة مرور مخالفة مرورية الضعيف يعاقب الاخر بالهاتف لقاضي او لوكيل نيابة تلغى تلغى المخالفة وفي سائر الامور هكذا عقوبات تحل بالضعفاء ويترك منها الاغنياء. فحصل في زماننا امراض كلاهما مر الامر الحدود لم تقام اصلا لا حد زنا ولا حد سرقة ولا حد قزف ولا حد حرام ولا غير ذلك ثانيا ان القوانين التي وضعوها كعقوبات ايضا التفاوت فيها وارد عياذا بالله من الضلال فهذا كما قال الرسول سبب هلاك الامم كانوا اذا سرق فيهم الشريف طرقوه واذا صدق فيهم الضعيف واقاموا عليه الحد. في الحديث جواز اليمين ولو لم تطلب منك. لان النبي قال والذي نفسي بيده لو ان فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها وفي رواية اخرى لقطع محمد يدها فجواز القسم دون ان يطلب لتأكيد معنى معينا من المعاني السؤال المطروح لماذا بوب البخاري باب كراهية الشفاعة في الحد اذا رفع الى السلطان ولم يقل تحريم قال الحافظ ابن حجر كذا قيد ما اطلقه او قيد ما اطلقه في حديث الباب اتشفع في حد من حدود الله وليس القيد صريحا فيه وكأنه اشار الى ما ورد في بعض طرقه صريح وهو في مرسل حبيب ابن ابي ثابت وفيه ان النبي قال لاسامة لما شفع فيها هي لا تشفع في حد فان الحدود انتهت اليه فليس لها بترك. وله شاهد في الحديث عمرو ابن شعيب تهفوا الحدود فيما بينكم فما بلغني منها فقد وجب ترجم له ابو داوود العفو عن الحد ما لم يبلغ السلطان وذكر ايضا حديث عنان ابن عمر من حالة شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره والصعوب فيه الوقف كل الادلة التي اوردها تدل على التحرير لا تدل على الكراهية ترى ادري ما ما الحامل للبخاري على قوله كراهية الشفاعة والصارف عن هذا النهي. نعم هل يريد هذا الكراهة التحريم ليس عندنا منهج البخاري انه يقيم الا ازا استدل بمستدل بحديث اقيلوا ذوي الهيئات ذلاتهم الا في الحدود ايضا لا قد يحمل قضاياه على الشفاعة لانها قد تقبل وقد لا تقبل عند السلطان على كل النداقف كثيرا امام تصرف البخاري الا اذا جهر لنا دليلا لان تبويب البخاري يفيد كراهية الشفاعة اذا اذا بلغت السلطان ونحن نقول تحريم الشفاعة اذا بلغت السلطان لان هو سبب الهلاك فما ادري ما الصادق فلعلكم تقرأون بتأن وتستخرجون مما ذكره الحافظ وجه الانتقال من التحريم الى الكراهة الذي سلكه الامام البخاري الكلام هنا طويل والله تعالى اعلى واعلم كلام طويل جدا هنا نيت احد يقرأه بتأد وهدوء وينظر ما الذي حمل البخاري على ان يقول على ان يبوظ باب كراهية الشفاعة في الحدود اذا بلغت السلطة. اخر الكلام يا شيخنا صدر كلام الحافظ قالوا يستفادوا منه جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير واش كلام غير واضح؟ وقد نقل ابن عبد الباري ابن عبد البر وغيره فيه الاتفاق ده تعزير ليس تعزيرا. بارك الله فيك. بارك الله فيكم وحفظكم الله. اتفضل يا شيخ اه اه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لفظ زيداوي من بعض الاحاديس ومنها هذا الحديث الرسول نفسه استخدم لفظ يدوي لفز لو نهى عنه الرسول في مواطن وهنا استعمله. النهي مقيد. لا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا. اما لو فالبخاري اورد في كتاب القدر من صحيحه باب سماه باب ما جاء في اللو واورد حديس لو ان فاطمة سرقت لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا لو استقبلتم من امري ما استدبرتم ما سقت الهدي لولا ان له في غير البخاري لو انكم تدومون على ما انتم عليه عندي وفي الذكر لصفحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم ولكن ساعة وساعة الى غير ذلك جزاك الله خير. بارك الله فيك. شيخ لو سمحت. اه لو ان حد وصل الى القاضي. اه. وانا المقصود بالسلطة. القاضي السلطان طبعا هو حد سيصل لرئيس الجمهورية؟ لا طبعا. اه من انابه الامام على البلاد فقاضي كالمأزون في مواطن ونحو ذلك. كان لو استدعينا بقى الصبح زي ما قلت لك ما قلت كده الان الامر فيه سعر بالنسبة لنا لان القاضي لا يقيم شرع الله فتجوز الشفاعات وتجوز الاصلاحات. كلامه في كل وقت هل يسمى عرضة يعني تجاوز الحد في الاعتدال ازا استخدم اليمين في كل كلامه الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسر. وحتى لو كان صدقا ايه قبل ان يصل الى السلطان لو هو مجرم يعني هو ما سابش يعني هو لو ورد المسروق لكنه لم يتب يعني لأ ما هو تختلف هل اشفع او لا اشفع ده الاصل هل اشفع يفترض انه مجرم وعدو صائم؟ والسجن اولى له. نتركه ولا نشفع لانها لا لا نعول على الاثم والعدوان حديس الربيع يا شيخنا هتكسر سن الربيع بعد ان ان صعدت لرسول الله وهو حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هل من الممكن ان يكون له علاقة بهذا حديس الربيعة اتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ هل له دخل؟ هذا في الديات. وصاحب الديات تنازل ليس حدود. النبي عليه الصلاة والسلام. لا هو قضى بالسن اي كدية. نعم. لكن صاحب الحق تنازل ديا فيها نص في العفو. اديها فيها نص. فيها نص. نعم نعام فكرها للشافعي طبعا بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك