السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحدود من صحيحه. باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وفي كم يقطع وقطع علي من الكف فقال قتادة في امرأة سرقت وقطعت شمالها ليس الا ذلك تضمنت هذه الترجمة امورا. اولا حكم او آآ حد السارق والسارقة على الاجمال فاختاروا ايديهما وقد قال بعض العلماء ان ضمائر التسنية قد تأتي بمعنى الجمع او ينعكس الامر فهنا والسارق والسارقة يقال فاقطعوا يديهما في يد السارق ويد السارقة فهما يدان لكن عبر عنهما بلفظ الجمع ومنه في التنزيل قول الله تعالى ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما وما قلبان ولكن قال تعالى فقد صغت قلوبكما فضمائر التسنية تتناوب مع الجمع قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما مطلق لكن قيد فليس كل سارق تقطع يده. فللسرقة النصاب. وثمة امور اخر تتوافر الزم توافرها في الشيء المسروق وملابسات اخر يلزم توافرها في الشيء المسروق وكذا في السارق وكذا في المسروق منه وكذا في المسروق منهم فالسارق يلزم ان يكون بالغا عاقلا في ان كان طفلا لا يقام عليه حد ان كان مجنونا لا يقام عليه حد فهذان قيدان في السارق وايضا استثنى بعض العلماء السارق الذي سيموت جوعا صدق لانه سيموت جوعا واستدل بعضهم باثر مشهور وان كان فيه بعض الكلام هو ان عمر ترك الحد في عام المجاعة وفي سنده بعض المقال فهذا اولا ما يتوفر في السارق المسروق ايضا له له قيود من ان يكون محرزا لكن لو انت وضعت شيئا في الشارع في الطريق ليس في حرز وجاء شخص اخذ فليس على الاخذ حد لانه ممكن يتأول يقول انا وجدته ملقى حسبتها لقطة يتعلل هي التعديلات واختلفوا متى يكون محرزا فقال بعض اهل العلم اذا كان في شيء مغلق الشيء المغلق ومختوم مغلق فيكون محرزا لكن اذا كان على سبيل المثال الموضوع في بيت مفتوح ولا بوابة للبيت وتأول شخص كما تأول معن ابن يزيد في قصة اخذ المال من الذي وضعه ابوه في المسجد وقال هو لاول داخل اختلفوا في بعض الاشياء هل السيارة حرز ليست حرز ازا كانت مغلقة تكون محرزة طب ازا كان بابها مفتوح هل ستكون حرزا او لا تكون حرزا فاختلفوا في الشيء المسروق والملابسات المحيطة به هل هو محرز او ليس بمحرز كذلك هل هو شيء ينتفع به او لا ينتفع به. شخص سرق خمرا وقال انا سرقتها لاكسرها او سرق حشيشا مخدرا قال انا سرقته لاتلفه لاتلفه فهل هذا يقام عليه الحد او لا يقام فمن العلماء من يقول هذا تناهي عن المنكر اه تناهي عن المنكر فالحاصل ان هناك امور لازمة في الشيء المسروق كم قيمته؟ هل هو شيء يسير ام شيء كبير؟ شيء يسير يختلفا الشيء الكبير هل هو من حديقة كما قال او كما جاء في الاثر يا صاحب البستان يا صاحب البستان يا صاحب البستان فان اجابه الا اكلت او لا هل هي نقط في الشارع كشاه في صحراء او هي شاة في بيت تختلف الاحكام فهناك ايضا قيود في المسروق الشيء المسروق نفسه مقهور يلزم توفرها في السارق حتى تقطع يده في المسروق في المسروق منه هل هو كافر محارب او انه مسلم هل هو كافر زمي؟ او هو ليس بزمي بل محارب. فالحاصل ان هناك امور يلزم توافرها في السارق والمسروق منه والشيء المسروق نفسه وينضم اليه الملابسات المحيطة بالسرقة نفسها كأن تكون هناك مجاعة على سبيل المثال او حروب على سبيل المثال اه فهذا اجمالي القول في المسألة وتفصيلات ذلك موجودة في كتب الفقه انما حببنا الاشارة فقط تضمنت الترجمة التجما فيها فاقطعوا ايديهما واليد تبدأ من الاصابع الى الى المنكب فاقطعا ايديهما هل مقيدة باليدين الى المرفقين؟ ومماطن الوضوء؟ ام من الكف من عند الرزق او الكف من عند الرزق او من الابط كلها تحتملها كلمة اليد. فورد اثر علي قطع لي من الكف يعني علي قطع من عند الكف ايضا هل اليمنى التي تعطى او اليسرى التي تقطع قال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس الا ذلك يعني الذي يقطع هو الشمال من وجهة نزر قتادة قد اعترض بعض الملاحدة كما سيأتي او عفوا منهم مسلمون ايضا كما ينقل عن الزائغ الملقب بابي العلاء المعري مع انه شهير في الناس لكن يزكر عنه انه كان يعترض على حد السرقة ويقول يد بخمس مئين على السجاد هديت فما بالها قطعت في ربع دينار يعني انت تقولون يا اهل الاسلام ان اليد قيمتها قيمتها او ديتها خمسون من الابل خمسون من الابل فكيف تقطعونها في نصف دينار تعترض على الشريعة كاعتراضه على المباحات والمحرمات في في الاطعمة وكان ينقل عنه انه يقول اذا سمع صوت الديك استضافوك فاحلوك وخافوا الاسد فحرموك من ضلالاته وزيغه فكان يقول يد بخمس مئين عسجد وديت فما بالها قطعت في ربع دينار فرد عليه شاعر السنة المجيد رحمه الله فقال عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري ازوا الامانة لما كانت امينة كانت عزيزة لما سرقت هانت عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. قال حدثنا عبدالله بن مسلمة والقالبي سيدنا ابراهيم وابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا تابعه عبدالرحمن بن خالد وابن اخي الزهري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وردت رواية وستأتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده فكيف الجمع قال بعض العلماء البيض المراد بها بيضة السفن بيضة الحرب الخوزة التي على الرأس والحبل حبل السفن فقال اخرون الحبل على ظاهره والبيضة على ظاهرها ولكن الذي يتجرأ ويسرق البيضة سيتجرأ بعد ذلك ويسرق ما هو فوق الربع دينار فصاعدا وايضا الذي يسرق الحبل يتمادى في السرقة سيسرق ما هو اعظم من الحبل والله اعلم هذا وبهذا القدر اجتزئ آآ بارك الله فيكم وحفظكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته