﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.500
رحمه الله تعالى في ترجمة ان السارق والسارقة كلاهما يقطع يده ولا شك ان هناك شروط في السارق وشروط في المسروق الشروط في المسروق منه فالسارق يجب ان يكون بالغا

2
00:00:25.100 --> 00:00:47.300
عاقلا لانه اذا كان طفلا وسرق لا تقطع يده. وكذا اذا كان مجنونا لا تقطع يده وايضا ذكر بعض العلماء انه ازا لم تدعوه الى السرقة مجاعة او هلكة او تلف

3
00:00:48.200 --> 00:01:12.950
اما المسروق فله مقدار  ويجب ان يكون محرزا. هنفترض انك تركت الف جنيه في في الطريق هذه ليست محرزة لابد ان يكون المسروق محرزا وبلغ قيمة معينة قد قدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

4
00:01:13.250 --> 00:01:34.950
تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ووجه قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ان المراد بالبيضة

5
00:01:35.000 --> 00:01:56.500
الخبزة التي توضع للرأس وقيل الحبل حبل السفن وقال بعض العلماء ان الحديث على ظاهرها فالذي يسرق البيضة اذا تمادت به السرقة سيسرق بعد ذلك ما هو فوق الربع دينار فصاعدا

6
00:01:56.700 --> 00:02:19.450
وكذلك الذي يسرق الحبل ان كان الحبل صغيرا لتتمادى به الامر سيصل الى حد سرقة  ما هو اكبر من الامور التي بها تقطع الايدي قوله قطع لي من الكف يعني ان الذي يقطع الكف لان كلمة اليد

7
00:02:19.550 --> 00:02:39.400
سارق سارقة وافقته ايديهما تطلق من الانامل الى الى الكتف. فبين البخاري ان الذي يقطع هو الكف واتبع زلك باثر قتادة ان التي تقطع هي اليد الشمال الذي تقطع هي اليد

8
00:02:39.650 --> 00:03:07.000
الشمال  هذا قد تقدم تقدمت الاجابة او تقدم الرد على الزائغ المقال له او الذي يقال له ابو العلاء المعري لما تهجم على الدين وبين شيء من الحادث بقوله يد بخمس مئين عسجد وديت

9
00:03:07.050 --> 00:03:36.650
فما بالها قطعت في ربع دينار يعني ازا كنتم تقولون يا اهل الاسلام ان اليد ديتها خمسون من الابل او خمسون من الذهب فما بالكم تقطعونها في ربع دينار فاجاب عليه هشام السنة رحمه الله بقوله عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري

10
00:03:36.650 --> 00:03:57.900
الين ما كانت عزيزة كانت غالية ولما خانت هانت  واصلوا القراءة قال حدسني محدسنا محمد بن مقاتل وهو المرودي اخبرنا عبد الله فعبدالله اذا كان الثاني في الاسناد فهو ابن المبارك

11
00:03:58.100 --> 00:04:16.500
اخبرنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت لم تكن تقطع يد السارق في ادنى من حجفة او ترسل كل واحد منهما ذو ثمن قال حدثني يوسف ابن موسى حدثنا ابو موسى قال هشام ابن عروة واخبرنا

12
00:04:16.650 --> 00:04:36.850
عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ادنى من ثمن المجن ترس او حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن يعني له قيمة. وقال حدثنا اسماعيل وحدثني ما لك

13
00:04:37.100 --> 00:05:01.050
اسماعيل هو اسماعيل ابن ابي اويس وهو شيخ الامام مالك وابن اخته يعني مالك خال اسماعيل عفوا ايوة ملك شيخه. الملك خاله. يعني خاله وشيخه وآآ اسماعيل متكلم فيه اسماعيل ابن ابي اويس متكلم فيه

14
00:05:01.500 --> 00:05:20.150
فان قيل لماذا اخرج له البخاري وهو متكلم فيه؟ فالجواب ان البخاري انتقى احاديثه انتقى حديثه التي صحت عن نافع مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع

15
00:05:20.150 --> 00:05:44.050
في مجن ثمنه ثلاثة دراهم حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا جويرية عن نافع ابن عمر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلة ثمنه ثلاثة دراهم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن

16
00:05:44.150 --> 00:06:03.300
ثمنه ثلاثة دراهم. ثلاث دراهم ربع دينار. حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا ابو ضمرة ابو ضمرة انس بن عياض هناك ابو ضمرة وابو نضرة وابو جمرة ابو ضمرة انس بن عياض

17
00:06:03.450 --> 00:06:26.000
وابو جمرة نصر ابن عمران الضبعي ابو جمرة وابو ضمرة وابو نضرة الذي يروي عن ابي سعيد الخدري والمنذر بن مالك بن قطعة عن نافع ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم

18
00:06:26.750 --> 00:06:46.500
تابعه محمد بن اسحاق الى اخره قال حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا عبدالواحد حدثنا الاعمش سمعت ابا صالح قال سمعت ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقتل

19
00:06:46.500 --> 00:07:13.050
يده يسرق الحبل فتقطع يده تقدم تأويل هذا الباب الذي بعده وباختصار عذرا باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من اهل الردة حتى هلكوا الحسم هو الكي بالنار بعد قطع اليد حتى

20
00:07:13.400 --> 00:07:31.350
يتوقف الدم عن النزف فيكوي للعرق بالنار حتى يقف الدم لانه ازا اتدرك الدم ينزف سيموت لكن النبي مع المرتدين لم يحسمهم لانه اراد قتلهم الذين قتلوا الراعي الذين هم العرانيون

21
00:07:31.600 --> 00:07:54.650
قال حدسنا محمد بن الصلت ابويالى حدثنا الوليد وهو ابن مسلم حدثني الاوزاعي عن يحيى وهو عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي  وهو عالم الشام ومفتيها في زمانه ففي زمانه الليث ابن سعد علموا مصر ومفتيها

22
00:07:54.900 --> 00:08:10.500
ابن المبارك عالم خراسان ومفتيها مالك بن انس عالم المدينة ومفتيها الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو عالم الشامي ومفتيها عن يحيى عن ابي قلابة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:08:10.600 --> 00:08:31.900
قطع العرونيين ولم يحسمهم حتى ماتوا فان لم يكويهم بل اراد ان ينزفوا حتى يموتوا. باب من لم باب لم يسقى المرتدون المحاربون حتى ماتوا كل هذا لانهم فعلوا مثل هذا بالراعي

24
00:08:32.000 --> 00:08:44.850
حدثنا موسى بن اسماعيل عن وهيب عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال قد مررت من عقل عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفة

25
00:08:45.400 --> 00:09:05.250
فاستووا المدينة. رأوها وخمة كما في بعض الروايات الاخرى قالوا يا رسول الله ابغنا رسلا  يعني نريد لبنان قال ما اجد لكم الا ان تلحقوا بابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوها فشربوا من ابوالها والبانها

26
00:09:05.700 --> 00:09:26.950
حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الزوجة استاقوا الابل. فاتي او فاتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعس الطلب في اثارهم فما تراجل النهار حتى اوتي بهم فامر بمسامير فاحميت فكحلهم وقطع ايديهم وارجلهم

27
00:09:27.000 --> 00:09:46.500
وما حسمهم ثم القوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا. قال ابو قلابة سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله يعني فكان هذا جزاؤه اه هنا لفت ايها الاخوة لفتة ذات اهمية

28
00:09:46.950 --> 00:10:10.500
ما المرض الذي اصيب به العرنيون ما المرض الذي اصيب به الورنيون حتى امر لهم النبي صلى الله عليه وسلم باموال الابل والبانها ما هذا المرض لم تثبت رواية تحدد بالضبط نوع المرض

29
00:10:11.050 --> 00:10:36.750
رواية فاشتووا المدينة وردت بعض الروايات الضعيفة انه الاستسقاء مرض الاستسقاء ورد انه البرشام مرض في الرأس فلم يزكر بدقة نوع المرض الذي ارسل النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين مع الابل للشرب من الابوال والالبان

30
00:10:37.200 --> 00:10:58.550
قد استنكر لفظة الابوال بعض المعاصرين لعدم استطاغتهم لمسألة ابواب الابل لكنها ثابتة بالنص ما معنى اخ هنا الف رسالة طيبة في هذا الحديث واحكامه هو الاخ عبدالسلام ابن منصور حفظه الله تعالى

31
00:10:58.800 --> 00:11:20.600
فالف رسالة لكنها ان شاء الله بصدد الطبع بازن الله تعالى  هذا وما فعله النبي بالعرانيين جزاء وفاقا فهم كما قال قتادة سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله يعني جازوا الاحسان بكل الاساءات

32
00:11:21.200 --> 00:11:40.550
هذا والله اعلم. لو لاحد سؤال فليتفضل تفضل  اللي يقام عليها الحال. هم. ولكن عند خطبة الحج مات فليتحمل من القرآن حد شيء من ديته؟ رجل اقيم عليه الحد واثناء اقامة الحد مات

33
00:11:41.000 --> 00:11:59.350
ليس على من يقيمون الحد شيء الا ان عليا قال في حد شارب الخمر على وجه الخصوص ما اقمت الحد على احد فمات فوديته الا شارب الخمر لو اقمت عليه الحد فمات وديته

34
00:11:59.800 --> 00:12:15.700
اي دفعت له الدية لان النبي لم يوقت في الخمر حدا معينا يعني لم يقل اربعين جلدة خمسين جلدة انما الامر كان فيه واسعا والله اعلم وحاسس ان هو سيهلك

35
00:12:16.100 --> 00:12:35.850
كان ممكن يصبر حتى يتحسن ثم يكمل عليه لحد ممكن يصبر حتى يتحسن. ولكن لا تظن ان الجلد آآ كجلد البغال والحمير الجلد له صفة معينة  نعم؟ صبر النبي لاعينهم هل هذا كان تعذيرا

36
00:12:36.300 --> 00:12:57.750
نفعل ذلك  يجوز ان يكون تأزيرا لان الله خير انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض

37
00:12:58.650 --> 00:13:12.335
ما راجعتها. قيمة الربع دينار راجعها بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته