اي دفعت له الدية لان النبي لم يوقت في الخمر حدا معينا يعني لم يقل اربعين جلدة خمسين جلدة انما الامر كان فيه واسعا والله اعلم وحاسس ان هو سيهلك هذا والله اعلم. لو لاحد سؤال فليتفضل تفضل اللي يقام عليها الحال. هم. ولكن عند خطبة الحج مات فليتحمل من القرآن حد شيء من ديته؟ رجل اقيم عليه الحد واثناء اقامة الحد مات ليس على من يقيمون الحد شيء الا ان عليا قال في حد شارب الخمر على وجه الخصوص ما اقمت الحد على احد فمات فوديته الا شارب الخمر لو اقمت عليه الحد فمات وديته رحمه الله تعالى في ترجمة ان السارق والسارقة كلاهما يقطع يده ولا شك ان هناك شروط في السارق وشروط في المسروق الشروط في المسروق منه فالسارق يجب ان يكون بالغا عاقلا لانه اذا كان طفلا وسرق لا تقطع يده. وكذا اذا كان مجنونا لا تقطع يده وايضا ذكر بعض العلماء انه ازا لم تدعوه الى السرقة مجاعة او هلكة او تلف اما المسروق فله مقدار ويجب ان يكون محرزا. هنفترض انك تركت الف جنيه في في الطريق هذه ليست محرزة لابد ان يكون المسروق محرزا وبلغ قيمة معينة قد قدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ووجه قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ان المراد بالبيضة الخبزة التي توضع للرأس وقيل الحبل حبل السفن وقال بعض العلماء ان الحديث على ظاهرها فالذي يسرق البيضة اذا تمادت به السرقة سيسرق بعد ذلك ما هو فوق الربع دينار فصاعدا وكذلك الذي يسرق الحبل ان كان الحبل صغيرا لتتمادى به الامر سيصل الى حد سرقة ما هو اكبر من الامور التي بها تقطع الايدي قوله قطع لي من الكف يعني ان الذي يقطع الكف لان كلمة اليد سارق سارقة وافقته ايديهما تطلق من الانامل الى الى الكتف. فبين البخاري ان الذي يقطع هو الكف واتبع زلك باثر قتادة ان التي تقطع هي اليد الشمال الذي تقطع هي اليد الشمال هذا قد تقدم تقدمت الاجابة او تقدم الرد على الزائغ المقال له او الذي يقال له ابو العلاء المعري لما تهجم على الدين وبين شيء من الحادث بقوله يد بخمس مئين عسجد وديت فما بالها قطعت في ربع دينار يعني ازا كنتم تقولون يا اهل الاسلام ان اليد ديتها خمسون من الابل او خمسون من الذهب فما بالكم تقطعونها في ربع دينار فاجاب عليه هشام السنة رحمه الله بقوله عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري الين ما كانت عزيزة كانت غالية ولما خانت هانت واصلوا القراءة قال حدسني محدسنا محمد بن مقاتل وهو المرودي اخبرنا عبد الله فعبدالله اذا كان الثاني في الاسناد فهو ابن المبارك اخبرنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت لم تكن تقطع يد السارق في ادنى من حجفة او ترسل كل واحد منهما ذو ثمن قال حدثني يوسف ابن موسى حدثنا ابو موسى قال هشام ابن عروة واخبرنا عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ادنى من ثمن المجن ترس او حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن يعني له قيمة. وقال حدثنا اسماعيل وحدثني ما لك اسماعيل هو اسماعيل ابن ابي اويس وهو شيخ الامام مالك وابن اخته يعني مالك خال اسماعيل عفوا ايوة ملك شيخه. الملك خاله. يعني خاله وشيخه وآآ اسماعيل متكلم فيه اسماعيل ابن ابي اويس متكلم فيه فان قيل لماذا اخرج له البخاري وهو متكلم فيه؟ فالجواب ان البخاري انتقى احاديثه انتقى حديثه التي صحت عن نافع مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا جويرية عن نافع ابن عمر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلة ثمنه ثلاثة دراهم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. ثلاث دراهم ربع دينار. حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا ابو ضمرة ابو ضمرة انس بن عياض هناك ابو ضمرة وابو نضرة وابو جمرة ابو ضمرة انس بن عياض وابو جمرة نصر ابن عمران الضبعي ابو جمرة وابو ضمرة وابو نضرة الذي يروي عن ابي سعيد الخدري والمنذر بن مالك بن قطعة عن نافع ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم تابعه محمد بن اسحاق الى اخره قال حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا عبدالواحد حدثنا الاعمش سمعت ابا صالح قال سمعت ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقتل يده يسرق الحبل فتقطع يده تقدم تأويل هذا الباب الذي بعده وباختصار عذرا باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من اهل الردة حتى هلكوا الحسم هو الكي بالنار بعد قطع اليد حتى يتوقف الدم عن النزف فيكوي للعرق بالنار حتى يقف الدم لانه ازا اتدرك الدم ينزف سيموت لكن النبي مع المرتدين لم يحسمهم لانه اراد قتلهم الذين قتلوا الراعي الذين هم العرانيون قال حدسنا محمد بن الصلت ابويالى حدثنا الوليد وهو ابن مسلم حدثني الاوزاعي عن يحيى وهو عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي وهو عالم الشام ومفتيها في زمانه ففي زمانه الليث ابن سعد علموا مصر ومفتيها ابن المبارك عالم خراسان ومفتيها مالك بن انس عالم المدينة ومفتيها الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو عالم الشامي ومفتيها عن يحيى عن ابي قلابة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع العرونيين ولم يحسمهم حتى ماتوا فان لم يكويهم بل اراد ان ينزفوا حتى يموتوا. باب من لم باب لم يسقى المرتدون المحاربون حتى ماتوا كل هذا لانهم فعلوا مثل هذا بالراعي حدثنا موسى بن اسماعيل عن وهيب عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال قد مررت من عقل عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفة فاستووا المدينة. رأوها وخمة كما في بعض الروايات الاخرى قالوا يا رسول الله ابغنا رسلا يعني نريد لبنان قال ما اجد لكم الا ان تلحقوا بابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوها فشربوا من ابوالها والبانها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الزوجة استاقوا الابل. فاتي او فاتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعس الطلب في اثارهم فما تراجل النهار حتى اوتي بهم فامر بمسامير فاحميت فكحلهم وقطع ايديهم وارجلهم وما حسمهم ثم القوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا. قال ابو قلابة سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله يعني فكان هذا جزاؤه اه هنا لفت ايها الاخوة لفتة ذات اهمية ما المرض الذي اصيب به العرنيون ما المرض الذي اصيب به الورنيون حتى امر لهم النبي صلى الله عليه وسلم باموال الابل والبانها ما هذا المرض لم تثبت رواية تحدد بالضبط نوع المرض رواية فاشتووا المدينة وردت بعض الروايات الضعيفة انه الاستسقاء مرض الاستسقاء ورد انه البرشام مرض في الرأس فلم يزكر بدقة نوع المرض الذي ارسل النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين مع الابل للشرب من الابوال والالبان قد استنكر لفظة الابوال بعض المعاصرين لعدم استطاغتهم لمسألة ابواب الابل لكنها ثابتة بالنص ما معنى اخ هنا الف رسالة طيبة في هذا الحديث واحكامه هو الاخ عبدالسلام ابن منصور حفظه الله تعالى فالف رسالة لكنها ان شاء الله بصدد الطبع بازن الله تعالى هذا وما فعله النبي بالعرانيين جزاء وفاقا فهم كما قال قتادة سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله يعني جازوا الاحسان بكل الاساءات كان ممكن يصبر حتى يتحسن ثم يكمل عليه لحد ممكن يصبر حتى يتحسن. ولكن لا تظن ان الجلد آآ كجلد البغال والحمير الجلد له صفة معينة نعم؟ صبر النبي لاعينهم هل هذا كان تعذيرا نفعل ذلك يجوز ان يكون تأزيرا لان الله خير انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ما راجعتها. قيمة الربع دينار راجعها بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته