بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب توبة السارق قوله باب توبة السارق قد يطرح حوله استفسار هل يقصد ان توبة السارق ترفع اسم الفسق عنه او لا ترفعه ويبقى فاسقا بمعنى انه اذا ناداه احد يا فاسق بعد ان تاب هل يعاقب من؟ قال له يا فاسق او ان الفسق يلصق به ولا يعاتب من ناداه به عندنا في الباب قول الله تعالى في القذفة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فما حكمهم فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا اولئك هم الفاسقون فهي ثلاثة امور جلد ثمانين جلدة سقوط شهادته في الناس اعتباره من الفاسقين الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا اذا تاب القاذف هو اصلح هل تقبل شهادته او لا تقبل قال فريق من العلماء تقبل شهادته ولكن الحد لا يسقط عنه ويرتفع عنه اسم الفسق فهل كذلك في السارق ام لا اما قبول التوبة فلا اختلاف فيه حتى الكافر قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وما من كبيرة ذكرت في كتاب الله وذكرت عقوبتها الا واتبعت بفتح باب التوبة امام اهلها فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب الذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه معانا الا من تاب انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم في السرقة والسارق هو السرقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكال من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد زلك واصلح فان الله يتوب عليه وهكذا كل كبيرة تذكر حتى الذين خدوا الاخاديد لاهل الايمان وطرحهم في النار فتحت لهم ابواب التوبة. انهم تابوا ولذا طرح الحسن البصري سؤالا متعجبا يا رب قلت وقولك الحق ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. يا رب هل اذا تابوا قبلت توبتهم؟ نعم تقبل توبتهم يبقى النظر في حكم الفسق فكان البخاري يرى ان اسم الفسق يرتفع عنه لما بوب باب توبة السارق والله تعالى اعلم. يقول حافظ ابن حجر ونقل البيهقي عن الشافعي انه قال يحتمل ان يسقط كل حق لله بالتوبة وجزم به في كتاب الحدود وروى الربيع عنه ان حد الزنا لا يسقط عن الاثم والحسن لا يسقط شيء من الحدود ابدا قال هو قول مالك عن حنفية يسقط الا الشرب كلامه متعلق بالحد الحد اذا وصل السلطان تقيم معروف قال حدثنا اسماعيل بن عبدالله وابن ابي اويس ابن ابي اويس وهم رجال البخاري المتكلم فيهم فان قيل لماذا اخرج البخاري له وقد تكلم فيه؟ فالجواب انتقى البخاري احاديثه التي صحت حدثني ابن وهب وهو عبدالله عن يونس ابن يزيد الايلي عن ابن الشهاب محمد ابن مسلم الاروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة قالت عائشة وكانت تأتي بعد ذلك فارفع حاجتها الى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها يعني باب التوبة فتح تابت وحسنت توبتها الحديث القادم اصل في ابواب متعددة قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي والمسند الجوافي حدثنا هشام بن يوسف اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي ادريس عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال وهم من المبايعين لبيعة العقبة بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا ببوتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم المراد ينسب اولادا لهم ليسوا هم باولادهم نساء ولا والنساء كذلك ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا اخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور فمن ستره الله فذلك الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له ان شاء عذبه ان شاء غفر له. قال ابو عبدالله اذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته وكل محدود كذلك اذا قبلت شهادته فهزا رأي البخاري في هذه المسألة بلا ريب ان الحديس استدل به على ان الله ان الله سبحانه قد يغفر كل هذه الجرائم الا الشرك فمستسنى لان الله قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واستفيد منه ان دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الاحكام تقترن الشرك بالسرقة والقتل والزنا والمعصية ومع زلك كل له حكمه ودلالة الاقتران وكونها لا تفيد التساوي في الاحكام عليه عدة ادلة منها على سبيل المثال بني الاسلام على خمس شهادتي ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. كل له حكم ترك الشهادتين كفر ترك الصلاة على خلاف ترك الزكاة ليس بكافر عند الجمهور الا عند الجحود كذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين كل واحدة لها حكم. لم نكن المصلين ترك الصلاة فيه اختلاف في الكفر من عدمه ولم نقل نطعم المسكين عدم اطعام المسكين ليس بكفر فالخوض مع الخيضين بحسبه كنا نكذب بيوم الدين كفر بالاتفاق ومع زلك كل واحدة لها لها حكمها اقول ذلك لاننا سننتقل منه الى مسألة وهي مسلا الى مسائل منها مثلا نجاسة الخمر قال بعض العلماء ان الخمر نجسة نجس لان الله قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس اي نجس وقال اخرون انها اقترنت بالانصاب والازلام والانصاب والازلام نجاستهما عيني. نجاستهما ليست حسية انما هي معنوية لان الذي يمسك صنما لا نقول له اغسل يدك لان الجسد فاجاب القائلون بنجاسة الخمر ان الله قال انها رجس اما اللذان اقترنا بها فهما من الجوامد الانصاب جامدة ليست كالسائلة. فقياس السائلة على الجامدة غلط وهكذا كعوب الميسر جوامل لا تأخذ حكم السوائل هذا وجه جواب اجاب به. القائلون على الذين قالوا ان نجاسة الخمر عينية استدلالا بالاقتران في قوله انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ركس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون قال باب المحاربين من اهل الكفر والردة عن قول الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض هذه الاية تسمى اية الحرابة اية الحرابة يعني شخص مفسد في الارض ينشر رزيلة وينشر الفساد وينشر الضلال كيف نصنع معه؟ ما هو ليست هناك نصوص خاصة في شأنه لكن ده للنصوص عما تنسحب على مثله وهي اية الحرابة. وهي اية الحرابة نفترض مسلا ان هناك مسلا ممسل يسخر من الدين او يسوء او يستهزئ باحكام الله سبحانه ينشر الرزيلة يروج للشر والفساد للخمور للحشيش نحو ذلك النصوص الخاصة قد تجدها شحيحة ولكن النصوص العامة مثل هذه الاية تخول للحاكم ان يختار في شأنه الرأي المناسبة لزجره ولردعه فهذه اية الحرابة والامام فيها مخير ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض فصل بعض العلماء فقال يقتلوا اذا قتلوا. يصلبوا اذا صلبوا. تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اذا فعلوا ذلك. ينفوا من الارض اذا فعلوا ما يقتضي النفي لكن غيرهم قال الامام مخير على حسب الجريمة التي ارتكبت. حدثنا علي بن عبدالله حدثنا الوليد بن مسلم. علي بن عبدالله بن المديني يقول البخاري ما استصغرت نفسي امام احد ما استصغرتها امام علي بالمدينة وكان يلقب بحية الوادي لسعة حفظه حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي هو عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي عالم الشامي ومفتيها في زمانه كما ان الليث ابن سعد عالي ومصر ومفتيها في زمانه كما ان ما لك عالم المدينة ومفتيها في زمانه كما ان ابن المبارك عالم خراسان ومفتيها في زمانه حدثني احدنا بكثير قال حدثني ابو قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي عن انس رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فاسلموا فاشتو المدينة فامرهم ان يأتوا ابل الصدقة فيشربوا من ابوالها والبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا فقتلوا رعاتها واستاقوا الابل فبعث في اثارهم فاوتي بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. يحسمهم الحسم احيانا يعني بمعنى تضميد الجرح وضع كان يوضع احيانا في الزيت الذي يغلي حتى تمسك العروق ولا يستمر النزيف له عدة طرق او الكي بالنار هذا والله اعلم وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم تفضل. آآ لو ان السيد استعار من شخص شيئا فجحدهم هل يأخذ حكم السارق؟ سيأتي طيب جزاك الله خير. الجحود العارية هل التحرير في المرأة المخزومية؟ هل كانت تجحد المتاع او تسرق فروايتان وردتا والتحرير يأتي عندها ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته