قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين باب كتاب الحيض بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيض هذا الباب خاص بالنساء كما لا يخفى والرجال باتبع بما يحتاج اليه الرجال من المعاملات مع المرأة الحائض وسلف البيان عن ان الدماء التي تنزل من المرأة على ثلاثة اصناف وثم صنف رابع اعتمده بعض العلماء ولم يعتمده علماء اخرون فالحديث هو او الدماء هي دم الحيض والنفاس وحكمهما واحد الا فقط ووقت النزول ده من نفاس وزمن دم النفاس فنزوله عقب الولادة وزمنه اطول من دم من زمن دم الحيض اما سائر الصفات وسائر الاحكام فحكمهما واحد وهناك دم الاستحاضة وهو دم الجروح النزيف وهو لا يمنع من صلاة ولا صيام ولا جماع ولا طواف وهناك دم رابع يذكره بعض اهل العلم وهو دم الفساد وفريق اعتبره وفريق من العلماء لم يعرج عليه لعدم وجود دليل عليه والله اعلم قال كتاب الحيض وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى يسألونك عن المحيض عن ماذا في المحيض يسألون الظاهر انهم يسألونه عن انجماع المرأة في زمن حيضتها بدليل الجواب وهذا كثيرا ما يرد تعرف صيغة السؤال من الجواب عليه واذا سألك عبادي عني فاني قريب اذا سألك عبادي عني تحتمل احتمالات اين انا هل انا رحيم؟ هل يراني احد كلها محتملا لكن قوله فاني قريب جعلنا نفهم ان السؤال انما كان عن القرب وعن البعد والله اعلم ويسألونك عن المحيض اي عن غشيان النساء في زمن الحيض قل هو اذى اي اجماعهن في وقت الحيض اذى فاعتزلوا النساء بالمحيض فاعتزلوا النساء في المحيض فلا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن لولا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لذهب كثير من الناس ما ذهب اليه اليهود في التعامل مع الحائط فكان اليهود اذا حاضت المرأة منهن لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها ولم يساكنوها في المنازل بل اخرجوها خارج المنزل او خرجوا هم الاية الكريمة يسألونك عن عن حيدخلوا ادم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن قد يكون في ظاهرها ما يؤيد كان اليهود لكن سنة الرسول لما قال اصنعوا كل شيء الا النكاح بينت المراد بالاعتزال وهو اعتزال المعاشرة التي هي الجماهير والله اعلم ويسألونك عن المحيض قل هو اذى تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن قيل تطهرنا من قوله تعالى فاذا تطهرنا استفدنا حكما الا وهو ان المرأة اذا طهرت من المحيض يعني اعني اذا انقطع عنها الدم لا تحل الا بالاغتسال لان الله قال فاذا تطهرنا فاذا تطهرنا اي فاذا فاذا اغتسلنا وهنا ينبهوا على ان بعض اهل العلم وفقهم الله ورحمهم من معاصرين كان يرى ذلك كان يرى ذلك انه بمجرد ما ينقطع الدم يغشاه الشخص حتى ان لم تغتسل وهذا الرأي مردود للاية الكريمة الا وهي ان الله قال فاذا تطهرن فاتوهن فعليه لا اتيان الا بعد الاغتسال والله اعلم فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله من حيث امركم الله اي من الموطن موطن الحرث كما هو معلوم ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قال بعض علماء التفسير لم لم يقل ان الله يحب المطهرين وادخل هنا التوابين مع المتطهرين فمن العلماء من قال ان ذلك لعلة وهي ان الله سبحانه وتعالى مع تذكيره بامور الدنيا يذكر بالاخرة مع تذكيره بصلاح الدنيا يذكر بصلاح الاخرة كما قال سبحانه وتعالى للحجيج وتزودوا اي بالطعام والشراب اللازمين لكم ولا تنسوا زادا هو اعظم ان خير الزاد التقوى فتزودوا به للقاء الله وكما قال يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير اي فاكتسبه وكما قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون قال الله قصد السبيل اي على الله بيان السبل الموصلة اليه فكما ان الخيل والبغال والحمير تحمل اسقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه ومهدنا الطرق لكم لذلك فقد بينا الطرق ايضا الموصلة الى جنات الله ومرضاته وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر اي ومنها سبل لا توصل الى طاعته ولا الى مرضاته فقوله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين حث على الاستغفار مع طهارة الثياب الخارجية والشخص عليه ان يكون هكذا طير الظاهر وطاهر الباطل كما قال القائل فاني بحمد الله لا ثوب فاجر لبسته ولا من غدرة اتقنع قد قال تعالى وثيابك بطاهر باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات ادم هذا شيء كتبه الله على بنات ادم وقال بعضهم كان اول ما ارسل الحيض على بني اسرائيل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ما معنى هذا الكلام الكلام حاصله ان البخاري بوب بباب كيف كان بدء الحيض فهناك من يقول ان بداية الحيض كانت اول ما كانت على نساء بني اسرائيل لما كانت المرأة تخرج الى المسجد للصلاة في الظاهر وتتخذ ذلك غشا وخديعة ارسلت عليهن الحيضة وقد ورد عن ابن مسعود شيء من هذا اول ما كان الحيض في بني اسرائيل ان النساء كن يخرجن مستشرفات للرجال فسلطت او ارسلت عليهن الحيضة ولكن البخاري لا يرى هذا الرأي وانما يرى ان حديث الرسول اولى بالاتباع والمفهوم منه اولى بالتقلد وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت هذا امر كتبه الله على بناتي ادم بنات ادم سواء في زمن بني اسرائيل او قبل زمن بني اسرائيل او قبل زمن بني اسرائيل وقوله اول ما ارسل الحيض على بني اسرائيل يعني اول ما ازدادت عليهن الحيض والا فكما قال تعالى في شأن بني اسرائيل ايضا او في عفوا في شأن قوم فرعون ايضا فارسلنا عليهم الطوفان الجراد والقمل معنا الطوفان ارسل من قبلهم على قوم نوح انما ارسل الطوفان على بني اسرائيل والدم على بني اسرائيل بكثرة اكثر من الامم التي سبقتهم وكانت الحيضة تشتد بالمرأة فمن العلماء من قال كانت كمية الدم تزداد ومنهم من قال كان زمن الحيض يستمر بالمرأة اكسر فكان يصل بالمرأة الى خمسة عشر يوما والله اعلم ومن العلماء من قال ارسلت عليهن ايضا الاستحاضة لازدادت الدماء عن عليهن اذا كيف اجمع بين قول ابن مسعود اول ما ارسل الحيض على بني اسرائيل فقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا شيء كتبه الله على بنات ادم كيف كيف ان بداية الحيض كانت على عهد ادم آآ امنا حواء ولكن على عهد بني اسرائيل اشتدت الحيض والله اعلم قال حدس باب الامر بالنفساء اذا نفسنا اي كيف يصنع بالمرأة النفساء اذا نفست والنفاس قد يطلق على الحيض. قد يطلق على الحيض قال حدثنا علي بن عبدالله حدسنا سفيان علي بن عبدالله هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة وهذا معروف بالاختصاص راو مختص براوي اخر الحميدي عن سفيان هو ابن عيينة محمد ابن كثير عن سفيان والثوري كذلك ابو نعيم عن سفيان هو الثوري سفيان عن الزوري وسفيان بن عيينة لان الثوري لم تتيسر له النفقة للذهاب الى الزهري رحمه الله قال باب الامر بالنفساء اذا نفسنا حدثنا علي بن عبدالله حدثنا سفيان سمعت عبدالرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم ابن انا سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى الا الحج فلما كنا بسرف فكان حط عائشة تقول حطوا فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي قال ما لك انفست؟ قلت نعم قال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم فاقضي ما يقضي الحاج غير الا تطوفي بالبيت غير الا تطوفي بالبيت قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر الشاهد من قوله هذا شيء او امر كتبه الله على بنات ادم فاستدل به على ان مريم كانت تحيض عليها السلام واستدل به على ان فاطمة بنت رسول الله كانت ايضا اه وقت السفر ولن تستطيع ان ترجع مرة ثانية. لما طرح عليهم طيب دعوها تسافر وبعد ان تطهر ترجع بقيد الا يقربها زوجها قالوا الحكومة لا تعطي تأشيرات لمثل هذه الحالة تحيض ولا تستثنى امرأة الا بالدليل والله اعلم فيه فاقض ما يقضي الحاج غير الا تطوفي بالبيت اذا يجوز للمرأة الحاجة الحائض ان تسعى لان الممنوع الطواف في البيت تذكر الله ان تذكر الله ويجوز لها ان تدعو قال وقالت وضحى رسول الله عن نسائه بالبقر اذا فيه كلام على الحديث لحومها داء لحومها داء حديث معلول غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم بعض فقراته الى شواهد البانها دواء وسمنانها شفاء اما لحومها داء فلا شواهد لها هي لفظة منكرة سندا ومتنا. قد ضحى النبي عن نسائه بالبقر والخليل رغى الى اهله فجاء بعجل سمين والله اعلم باب غسل الحائض برأس زوجها وترجيلها حدثنا عبد الله بن يوسف فقال حدثنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كنت ارجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. اتمشط الرأس وهي حائض حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريجة اخبرهم قال اخبرني هشام ابن هشام عن عن عروة انه سئل تخدمني اتخدمني الحائض او تدنو مني المرأة وهي جنب فقال عروة كل ذلك هين وكل ذلك تخدمني وليس على احد من ذلك بأس او ليس على احد في ذلك بأس امرتني عائشة انها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسا وهي في حجرتها فترجله وهي حائض قال باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وذكر ابو وائل قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض يعني راسه موظوعة في حجر امرأتي وهو يقرأ القرآن اذا فيه دليل على جواز مثل هذا جواز مثل طيب قال حدثنا ابو نعيم الفضل ابن دكين عفوا وكان ابو وائل يرسل خادمه وهي حائض الى ابي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته حدثنا ابو نعيم الفضل ابن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية ان امه حدثته ان عائشة حدثتها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها وهي حائض ثم يقرأ القرآن ثم يقرأ القرآن باب من سمى النفاس حيضا حدثنا المكي ابن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة ان زينب ابنة ام سلمة حدثته ان ام سلمة حدثتها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة اذ حط فانسللت فاخذت ثياب حيضتي قال انفزت؟ قلت نعم فدعاني فاتسعت معه في الخميلة فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. الشاهد من قوله انا فيستي على ان الحيض يطلق عليه نفاس لان ام المؤمنين عائشة لم تلد اصلا لم تلد اصلا بهذا القدر نجتازي اذا كان احد له سؤال نعم ام سلمة عفوا عفوا احسنت نعم نعم شكر الله لك مع ام سلمة احسنت طيب اتفضل لو قلنا الجمهور على ان حديث انما الماء من الماء منسوخ اعني الحسرة الذي فيه منسوخ بحديث اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وردت زيادة في بعض طرق الحديس عند مسلم انزل ام لم ينزل. وهي من الزيادات التي فيها اسناديا آآ بعض الكلام لكن تصح لشواهدها يقول اخوكم بعض العلماء جوز الطواف للحائض اسناء زمن حيضتها اقول اه ليس هكذا ليس هكذا ابدا ليس هكذا ابدا لم يقل احد من العلماء فيما علمت يجوز للحيض ان تطوف بهذا الاطلاق انما طرحوا سؤالا طرحوا سؤالا اه واجابوا على السؤال اجابة قد تلهم شخص اه بما ذكر لكن اه قولهم لابد ان يفهم صيانة جنى بهم وتوقيرا لعلمهم طرح سؤال اذا كانت المرأة حائضا وذهبت للحج ومع صحبتها القافلة التي هي سائرة معها وحاضت ولن تستطيع ان تطهر اه لن تستطيع ان تطوف لن تستطيع ان تطوف وهي حائض ولن تطهر من المحيض الا بعد وقت سفر الرفق يعني مسلا افترض ان الناس حاجزين على يوم مسلا آآ خمس عشرة ذي الحجة او ستة عشر. اقفلها كلها ستترك السكن وترجع الى البلاد ومعهم المحرم المرأة مازا ستصنع هل تبقى وحدها بدون محرم او يبقى معها محرمها وهو غير مسموح له ولا لها بالبقاء ماذا تصنع المرأة اذا لم تستطيع لم تستطيع ان تتطهر قبل الم تدخل البلاد طيب تمكث تتخلف قالوا محل التخلف اذا لم يخشى عليها من الضياع. ولكن ما العمل اذا خشينا عليها الضياع فمن كل الطرق الباب مسدود يعني ازا قلت لها اجلسي حتى تطهري كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم احبستنا هي تقول لك لا استطيع الجلوس لا مسكن لي ولا محرم لي وتزكرة تزكرة سفري ستنتهي قل لها طيب سافري وارجعي تقول لا استطيع الرجوع فعقدت الامور عليها من كل الجوانب من كل الجوانب فافتى بعض العلماء حينئذ لهذا الاضطرار ان تستسفر وتطوف فقالوا فيما قالوه كابن تيمية رحمه الله ان الرجل مأمور بستر العورة عند الصلاة فمر بستر العورة عند الصلاة طيب ام انه كان يغتسل في البرية ووضع الثياب فجاء لص وسرقه ليس عنده في الصحراء اي شيء يستتر به ووقت العصر سيخرج. وقت العصر سيخرج هل يصلي ام يترك الصلاة فقال اذا هنا ضرورة الجأتنا الى ان نقول صلي قال مثلا عند من صحح الحديث لا صلاة الا بخمار لم تجد المرأة خمارا تترك الصلاة او ماذا تصنع ستصلي قال الميتة حرام لكن ساموت. ساكل الميت فاستدل بالعمومات التي تستعمل لرفع الحرج وبالعمومات التي تستعمل لدفع اه لفعل شيء عند الاضطرار اليه. فقالوا فيما قالوا تكن اذ ضرورة كاكل الميتة او كالصلاة عاريا او كالصلاة بغير خمار او كالسرقة للاكل او من باب وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما طردتم اليه. ولكن التوسع في نشر هذه الفتوى غلط لان هزه تكون درات قصوى يعني وبالامكان ان تتخلف المرأة وان تؤجل الرحلة لكن الضرورات القصوى لاننا امام نص فيه نهي فيه نائب افعلي ما يفعل الحاج الا ان تطوفي بالبيت. فالضرات تكون في اضيق الحدود ولا يقال ان العلماء جوزوا للمرأة ان تطوف وهي حائض ستقول ايضا كما قال العلماء جاوزوا اكل الميت غلط انك تقول العلماء جوازوا اكل الميت الا ان تردف زلك في حالات الهلاك او الاضطراب ولكن الرسول كان يضع رأسه في حجر عائشة وهي حائض فقاس حجر عائشة على الحمام فقال بعض العلماء على الحمام فقال اذا يجوز زكر الله في الحمام لان النبي كان يقرأ في حجر عائشة هذا كلام اخي انا فاهم الكلام انا فاهم الكلام امام عيني في الفتح بس ما احب ان انا ادخل في موضوعات يعني انه استرسالات واقيس لا اراها صائبة لان المؤمن اصله لا ينجس المؤمن لا ينجس كاصل دم الحيض هو النجس لكن ان تقيس حجر المرأة على انه الحمام وتقول حط راسك وتقرأ اذا يجوز قراءة القرآن في الحمام يعني فالرسول كان بيقرأ في الدم دور الدم الدم كان طالع يعني شايفه شايف الدم طالع ولا الدم دخل الله المستعان