﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.550
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بكتاب الحدود باب الرجم في البلاط. البلاط هو البلاط المعروف لدى الناس الان الذي تفرش به الارض

2
00:00:21.800 --> 00:00:46.250
ولكن اطلق ذلك على مكان مجاور للمسجد النبوي  مكان مجاور للمسجد النبوي كان مفروشا بالبلاط او كانت ارضه صلبة. هذا اختصار الكلام فيه  وعلى اية حال فالرجم يكون في اي مكان

3
00:00:47.200 --> 00:01:12.300
حيس لا يؤزي الرجم احدا من الناس ولا يفسد عليهم عبادة من العبادات هذا هو الشيء بالشيء يذكر صلاة الجنائز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في غالب احوالها في مكان مخصص لصلاة الجنائز

4
00:01:12.900 --> 00:01:34.400
قريب من من المسجد ونظر ان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة في المسجد كان هذا امرا نادرا  قال حدثنا محمد ابن عثمان ابن كرامة حدثنا خالد بن مخلد

5
00:01:35.950 --> 00:01:55.800
محمد ابن عثمان ابن كرامة يروي هذا الحديث عن خالد بن مخلد القطواني وفي محمد بعض الكلام اللي انا الكلام اشد في خالد ابن مخلد القطواني لكن على اية حال للحديث طرق

6
00:01:56.300 --> 00:02:20.950
خالد بن مخلد القطواني هو الذي روى حديث من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب  وفي متن هذا الحديث فما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي في قبض عبدي المسلم او المؤمن يكره الموت او اكره مساءته

7
00:02:21.900 --> 00:02:47.450
وفيه ايضا فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها الحديث قال الموزابي في ميزان الاعتدال  لولا هيبة الجامع الصحيح لولا هيبة الجامع الصحيح لادوه في منكرات خالد ابن مخلد

8
00:02:47.750 --> 00:03:07.000
قال عن سليمان حدثني عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ودهودية قد احدثا جميعا المراد بقد احدث حدثا عظيما

9
00:03:07.200 --> 00:03:31.550
والمراد به هنا زنيا والعياذ بالله فقال لهم ما تجدون في كتابكم يعني في التوراة قالوا ان احبارنا احدسوا تحميم الوجه والتشبيع تحميم تقدم الحديس عليه انهم يأتون بالزاني والزانية ويطلون وجوههما بالسواد

10
00:03:31.850 --> 00:04:02.550
ويركبونهما حمارا ظهرا لظهر ويطاف بهما في الاسواق وجوههم مسودة جعلوا هذا عقوبة للزاني والزانية مبدلين حكم الله بالرجم. فحكم الله في التوراة الرجم  ولكن كما هو معلوم انهم لما رأوا ان الحدود تقام على الوضيع ولا تقام على الشريف. فكاد وضعه ان يثأروا

11
00:04:03.850 --> 00:04:28.050
فاصطلحوا على شيء يسري على الجميع فاختلقوا التحميم قال قال عبدالله ابن سلام ادعهم يا رسول الله الى التوراة فاوتي بها فوضع احدهم يده على اية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له ابن سلام ارفع يدك

12
00:04:28.600 --> 00:04:52.000
فاذا اية الرجم تحت يده فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم قال ابن عمر فرجم عند البلاط فرأيت اليهودي اجنأ عليها  الحاصل من هذا التويب ان الرجم يكون عند البلاط وهذا كثيرا ما يكون بحضرة المسلمين

13
00:04:52.200 --> 00:05:17.250
فليست كل الحدود تستر  انما الحدود في اكثر شأنها ان تكون معلنة حتى يرتدع الجناة فقوله  تعالى في كتابه الكريم والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. عادي. ستظهر يقينا ان اليد قطعت

14
00:05:17.500 --> 00:05:34.750
وكذلك انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وهم فمن الارض هذا سيظهر  وشارب الخمر كان يضرب بالجليد والنعال علنا

15
00:05:36.100 --> 00:05:55.950
وايضا الله قال في شأن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة  الى ان قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين  فهذه كلها اللي تجري اهل الفسق عن ممارسة فسقهم

16
00:05:58.400 --> 00:06:27.050
وهذا وفي الحديث اثبات الرجم خلافا لمن انكره وانهزم امام موجات الاستشراق والاغتراب والتغريب الواردة من دول الكفر  ولا يخفى عليكم ان ما اسموه حقوق الانسان تحارب الان  هذه الحدود التي حدها الله

17
00:06:27.700 --> 00:06:50.200
ومنزمات حقوق الانسان الكافرة في مبادئها ترفض بلا ريب الرجم وترفض قطع يد السارق الى غير ذلك لكن هذا امر الله سبحانه وتعالى ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام رجم في عدة مواطن. فهذا احد هذه المواطن

18
00:06:50.800 --> 00:07:13.150
ورجم الغامدية ورجم ماعزا وكذا قال واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها   في الحديس دليل على ان اليهود غيروا وبدلوا. غيروا وبدلوا. باب الرجم بالمصلى

19
00:07:15.050 --> 00:07:36.550
اي عند المصلى كان يصلى عنده العيد والجنائز ونحيط بقي الغرقد قال حدثنا محمود وهو ابن غيلان حدثنا عبدالرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر ان رجلا من اسلم

20
00:07:37.900 --> 00:07:55.300
رجل اسلمي هو ماعز في الغالب ماعز الاسلمي جاء ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه اربع مرات

21
00:07:55.550 --> 00:08:15.300
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابك جنون ابيك جنون فدل على ان المجنون اذا زنا يعافى طيب والسكران اذا زنا هل يلحق بالمجنون ام لا في بعض الروايات

22
00:08:15.450 --> 00:08:40.500
ان النبي قال استنكهوه شموا ورائحة فمه قال ابك جنون؟ قال لا. قال اأحصنت؟ قال نعم فامر به فرجم بالمصلى فلما ازلقته الحجارة فر فادرك فرجم حتى مات  فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه

23
00:08:41.550 --> 00:09:07.200
سئل ابو عبد الله هل صح قوله فصلى عليه؟ قال يصح ام لا قال رواه معمر    قيل له هل رواه غير معمر؟ قال لا يعني ما امر تفرد بلفظة ان النبي امر عن الزهد ان النبي صلى على

24
00:09:07.500 --> 00:09:33.400
ماعز الاسلمي وهنا يقول لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه هذا العمل العملي اخواننا الذين يكتبون في زيادات الثقة في زيادات الثقة  او الزيادات التي فيها شزوز ينبغي ان يحرروا لفظة فصلى عليه

25
00:09:33.800 --> 00:09:58.300
ولم يرد نهي عن الصلاة عليه لم يرد نهي عن الصلاة عليه ولا يخفى عليكم ان اصحاب الكبائر  كان منتحر مسلا هل يصلى عليه او لا يصلى عليه فالجمهور في مسألة المنتحر ان المنتحر يصلى يصلى عليه

26
00:09:59.100 --> 00:10:17.600
لانه مسلم والله قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلما طرد على هذا القول بان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قتل نفسه بمشاقص

27
00:10:18.150 --> 00:10:44.900
فلم يصلي عليه. قال النوي مجيبا لكنه لم ينهى لكنه لم ينه عن الصلاة عليه  الا ان من العلماء ما قال استحبوا في شأن اصحاب الجرائم الكبار ان يترك بعض اهل الفضل الصلاة عليهم زجرا لغيرهم وترهيبا لغيرهم من ان يفعلوا مثل افعالهم

28
00:10:46.000 --> 00:11:15.750
ومستندهم قصة الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص  لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم   باب من اصاب ذنبا دون الحد. فاخبر الامام فلا عقوبة عليه بعد التوبة اذا جاء مستفتيا

29
00:11:16.350 --> 00:11:42.600
قال عطاء لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن جريج ولم يعاقب ان الذي جاء في رمضان ولم يعاقب عمر صاحب الزبي  كأنه اشار بذلك الى ما ذكره مالك منقطعا ووصله سعيد ابن منصور. بسند صحيح عن قبيس ابن جابر قال خرجنا حجاجا فسمح لي ظبي

30
00:11:42.600 --> 00:12:03.200
بحجر فمات لانه محرم فلما قدمنا مكة سألنا عمر فسأل عبدالرحمن بن عوف فحكم فيه بعنز فقلت ان امير المؤمنين لم يدري ما يقول حتى سأل غيره قال فعلاني بالدرة. فقال اتقتل الصيد في الحرم

31
00:12:03.650 --> 00:12:28.600
وتسفه الحكم او الحكم قال تعالى يحكم به ذو عدل منكم وهذا عبدالرحمن بن عوف وانا عمر  مناسب ان نعيدها  ويقول من اصاب ذنبا دون الحد فاخبر الامام فلا عقوبة عليه بعد التوبة اذا جاء مستفتيا

32
00:12:28.850 --> 00:12:48.350
قال عطاء لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرجل الذي قال انه لقي امرأة فاصاب منها كل شيء الا الجماع لم يعاقبه النبي انه جاء تائبا وجاء مستفتيا وهذه تكون كقاعدة

33
00:12:48.400 --> 00:13:09.750
يعني اذا جاء الشخص تائبا من ذنب عمله واخبر انه عمل به اخبر انه عمل به هل يعاقب او تترك عقوبته ام انه يلزم ان نفصل في المسائل  التفصيل دائما

34
00:13:10.150 --> 00:13:37.850
لا وجود لانها قد تكون حقوق متعلقة بالاخرين اما التي بين العبد وبين ربه فهذه يتجاوز عنها اما حقوق الاخرين فتؤدى اليهم ها؟ اي ما هو قال كده من اصاب ذنبا دون الحج. ايوة

35
00:13:39.300 --> 00:14:02.900
فهذه تحتاج الى استقراء اوسع بعض الشيء  قال ولم يعاقب عمر صاحب الظبي يعني فقال ابن جريج لم يعاقب الذي جامع في رمضان جمع زوجته في نهار رمضان فجاء مستفتيا فلم يقم النبي عليه

36
00:14:03.500 --> 00:14:21.750
حدا لكن ازا كان هناك شخص يجاهر بالجماع في رمضان اذا انتهى انتهك حرمة الشهر قال ايضا في هذا الصدد ولم يعاقب عمر صاحب الظبي يعني الذي قتل زبيا في الحرم. آآ عفوا وهو محرم

37
00:14:21.850 --> 00:14:46.600
الذي قتل زبيا وهو محرم عمر رضي الله عنه سأل عبدالرحمن بن عوف فحكم فيه عبدالرحمن بن عوف بعنز لان الله قال في الكريم لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالظبي يقوم بعنز

38
00:14:46.600 --> 00:15:04.700
فالرجل قال عمر لا يعرف الحكم حتى يسأل غيره وهو امير المؤمنين فامر له بالضرة قال اتقتل الصيد في الحرم وتسفه الحكم؟ او الحكم قال تعالى يحكم به ذو عدل منكم وهذا عبدالرحمن بن عوف وانا عمر

39
00:15:05.150 --> 00:15:34.650
يعني انت طعنت في شهادتي انا وعبدالرحمن بن عوف وتجادل ايضا لو كل عمر له بالضر ولا انه طعن في الحكم لم يعلوها بالضرر لانه جاء مستفتيا   حدثنا قتيبة وحدثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن عن ابي هريرة

40
00:15:35.150 --> 00:15:49.850
رضي الله عنه ان رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تجد رقبته؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين قال لا. قال فاطعم ستين مسكينا

41
00:15:50.450 --> 00:16:05.800
وقال الليث عن عمرو ابن الحارث عن عبدالرحمن ابن القاسم عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن عائشة اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال احترقت قال مما ذاك

42
00:16:06.350 --> 00:16:22.250
قال وقعت بامرأتي في رمضان قال له تصدق قال ما عندي شيء فجلس وقته انسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبدالرحمن ما ادري ما هو  ومعه طعام الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان المحترق

43
00:16:22.300 --> 00:16:41.050
قال ها انا ذاك قال خذ هذا فتصدق به قال على احوج مني ما لاهلي طعام. قال فكلوه سبحان الله العزيم الشاهد ان الرسول لم يعاقبه لانه جاء مستفتيا احد له سؤال فيما سبق

44
00:16:41.100 --> 00:17:00.850
تفضل اه باب الرحم عند البلاط لا يشترط الحفر للرجل الا بهذا الحديث  لا هو الحديث اذا جمعت طرقه لانه هي قصة عفوا حديس اليهودي واليهودية. نعم. اي لا يشترط الحفر

45
00:17:00.850 --> 00:17:20.750
لكن عندنا عموما امور باحسان القتل ازا قتلنا الا اذا تعارضت مع نص فنلزم النص بارك الله فيك. نعم. خاص بمثل هذا الرجل. اه طبعا يسقط الكفارة. خاصة لمن كان على شك

46
00:17:20.750 --> 00:17:46.400
ثمانية انفس عن عبدالرزاق فلم يذكروا قوله وصلى عليه ما هو البخاري نفى. نعم ولكن عدم ذكره لفظة لم يصلي عليه لا تعني انه لم يصلي عليه. في جماعة اخرى اخرى زكروا ولم يصلوا عليه. نصه. ولم ما هو تحتاج تحرير. طب الكلام يدل على ان الوهم من عبدالرزاق

47
00:17:46.400 --> 00:18:13.650
من محمود بن قيدان. تحتاج تحرير. لا اتسرع شيئا. بارك الله فيكم. ها؟ الكفارة هنا وقعت على الرجل فقط بدون المرأة هل تلزم المرأة بكفارة اذا كانت مجبرة لا كفارة عليها. واذا كانت مطوعة فالجمهور يقولون يلزمها ما يلزم الرجل من الكفارة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

48
00:18:13.650 --> 00:18:16.028
السلام عليكم ورحمة الله