﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحدود من صحيحه باب اذا زنت الامة. قال حدثنا عبدالله بن يوسف اخبرنا ما لك

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
وعبدالله بن يوسف والتنيسي الدمشقي واحد الرواة عن ما لك المشاهير. عن ابن شهاب عن عبيد بن عبدالله بن عتبة وهو احد الفقهاء السبعة الذين رأى الامام ما لك ان اجماعهم حجة

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
عن ابي هريرة وزيد ابن خالد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن؟ قال اذا زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلس

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
ثم ان زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولا بضفير. قال ابن شهاب لا ادري بعد الثالثة او اخذ من الحديث امر او يشار في الحديث الى امر الا وهو كيف يرخص في

5
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
بيع الامة الزانية. فاجاب العلماء على ذلك بما حاصله. ان السيد الاول قد يكون ضعيفا لا يستطيع اعفافها فتتجه الى الزنا بسبب عدم عفافها. فاذا بيعت لرجل قوي قد يعفها. او ان الرجل الاول قد يكون ضعيف الشخصية وتذهب

6
00:01:50.050 --> 00:02:24.250
الى رجل شديد يضبطها ويمنعها من ارتكاب الفاحشة. هذا بعض الوارد في توجيه هذا الخبر والله اعلم قال باب لا يسرب على الامة اذا زنت ولا تنفى نفس الحديث السابق لكن بسند اخر حدثنا عبدالله بن يوسف حدثنا الليث عن سعيد

7
00:02:24.250 --> 00:02:54.250
مقبورية عن ابيه انه عن ابي هريرة انه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب. فمن زنت فليجلدها ولا يثرب يعني لا يعيره ولا يوبخ. ثم ان زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعير. تبعه اسماعيل

8
00:02:54.250 --> 00:03:14.250
خيل ابن امية عن سعيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكر في الحديث ان الامة تنفى. فليس على الاماء نفيا. ففارقت الحرة الامى من ثلاثة وجوه. الوجه الاول ان حد آآ

9
00:03:14.250 --> 00:03:44.250
الحرة مائة جلدة ان زنت. اما اما الامة فحدها خمسون جلدة الوجه الثاني ان الحرة تنفى من البلاد سنة اما الامة فلا تنفى الوجه السالس ان الامة اذا احصنت كانت تزوجت وزنت لا ترجم

10
00:03:44.250 --> 00:04:09.650
اما الحرة فترجم اذا كانت قد تزوجت. قال باب احكام اهل اهل واحصانهم اذا زنوا ورفعوا الى الامام يعني ان زنعوا ولم يرفع امرهم الى الامام يقضي بينهم اهلهم. اما اذا رفع امرهم الى الامام المسلم

11
00:04:09.650 --> 00:04:29.650
يقضي بينهم لقوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني سألت عبدالله بن ابي اوفى عن الرجم فقال رجم النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:29.650 --> 00:04:49.650
لما فقلت اقبل النور ام بعده؟ يعني قبل نزول سورة النور ام بعد نزولها؟ قال لا ادري. ابا علي ابن وخالد بن عبدالله والمحاربي وعبيدة ابن حميدة عن الشيباني وقال بعضهم المائدة يعني اقبل المائدة

13
00:04:49.650 --> 00:05:09.650
بعدها والاول اصح. حدثنا اسماعيل بن عبدالله حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان انه قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم

14
00:05:09.650 --> 00:05:29.650
امرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبدالله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم. فاتوا بالتوراة

15
00:05:29.650 --> 00:05:49.650
فوضع احدهم يده على اية الرجم واعيده على اية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبدالله بن سلامة ارفع يدك. فرفع يده فاذا فيها اية الرجم. فقالوا صدق يا محمد فيها اية الرجم

16
00:05:49.650 --> 00:06:09.650
فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم فرأيت الرجل يجني على المرأة هذا الحديث افاد ان اهل الذمة اذا تحاكموا الى الامام المسلم يقضي بينهم الامام المسلم بما انزله الله

17
00:06:09.650 --> 00:06:39.650
على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والله اعلم. اذا كان لاحد سؤال فليتفضل هل يستفاد من الامة الزانية جواز بيعي الشيء الذي قد لا يكون فيه وجه انتفاعا لشخص لكن قد يكون فيه وجه انتفاع للاخرين يجوز

18
00:06:39.650 --> 00:06:59.650
وعندنا ان النبي عليه الصلاة والسلام اتته حلة سيارة من حرير والحريز محرم على الرجال. فقال عمر له يا رسول الله خذها تجمل بها للوفود والاعياد. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يلبسها من لا خلاق له

19
00:06:59.650 --> 00:07:19.650
ثم ان النبي ارسله الى عمر فحزن عمر كيف يقول الرسول يلبسها من لا خلاق له ويرسل بها الي فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اني لم ارسلها لك لتبيع لتلبسها

20
00:07:19.650 --> 00:07:39.650
وانما لتبيعها او او لتكسوها اخاك. عليه مسلا يجود بها الاشياء التي يلبس الناس العام الان وان كانت لا توافق شريعة في كثير من امورها لكن ما نستطيع ان نحرم بيعها. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام ليس

21
00:07:39.650 --> 00:07:59.650
هل هناك فرق بين العضو وبين الانكار اذا فعلت؟ لا بس التسريب التشديد سيكون التسريب التشديد في التأنيب والله اعلم. هل يوجد الوقت؟ هل يوجد حظائر وايماء في الوقت الحالي؟ لا اعلم الا ان بعض الناس

22
00:07:59.650 --> 00:08:29.650
اذكر ان في نيجيريا او في جزر القمر او موريتانيا يوجد بعض ذلك فالله اعلم نعم ليه وبس يقصد ان ليست منسوخة. هو يعني ازا كان رسم قبل النور هيبقوا

23
00:08:29.650 --> 00:08:36.690
بين شخصياتها انها منسوخة. بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته