شريعة مسلا انه اتاه رجلان يتنازعان فيه غطاء للرأس شال او شرب احمر فيه صوف كل يمسك طرفا من من وادعى انه له. فلما ذهبوا الى شريح اتركوه. وامر كل لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الديات تحت باب لقول الله تعالى ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل وهو ابو سلمة تا التبوزكي المنقري حدثنا جويرية هو ابن اسماء عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل علينا السلاح فليس منا قوله من حمل علينا السلاح فليس منا وعلى عموم كلمة ليس منا لا تعني الكفر. فالمعني بها ليس على طريقة ولا على نهجنا ولا على سنتنا في هذا الباب المذكور. فمثلا ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس على طريقتنا وليس على نهجنا وليس وفق شريعتنا عند المصائب ان نلطم الخدود ونشق الجيوب وندعو بدعوى الجاهلية. انما طريقتنا الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذه طريقتنا عند المصائب. من لطم الخد فليس على طريقتنا في هذا الباب. وهكذا من حمل علينا السلاح فليس منا ليس على طريقة ليس على آآ سنتنا في المحافظة على الدماء والفرار منها الدماء المحرمة فسنتنا عدم ترويع المؤمنين عدم تخويف المؤمنين عدم قتل المؤمنين الذي يخالف ذلك ليس على طريقتنا في هذا الصدد. وليس المعني به الكفر. وذلك لان الله قال ان الله لا يغفر ان يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار وهما على الاسلام لم يخرجا. وقال تعالى وان طائفتان من المؤمنين انت تلو فاصلحوا بينهما فسماهم الله مؤمنين. حدثنا عبدالرحمن بن المبارك حدثنا حماد بن زيد دازت هنا ايوب ويونس عن الحسن عن الاحنف ابن قيس قال ذهبت لانصر هذا الرجل فلقيني ابو بكرة فقال اين تريد؟ قلت انصر هذا الرجل. قال ارجع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. انه كان حريصا على قتل صاحبه. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يبقى النظر في استدلال ابي بكرة بهذا الحديث في مثل هذا الموضع فكان هذا على ما يبدو في الفتنة التي دارت بين علي وبين معاوية رضي الله تعالى عنه فقول ابي بكرة للاحنف ابن قيس من الذهاب هذا رأي لابي بكرة. والا هو كان ذاهب لنصرة علي بن ابي طالب في قتاله مع معاوية ولا يصلح لابي بكرة ان يستدل بمثل هذا على علي ومن معه رضي الله تعالى عنهم هل ابو بكرة على الحق في منعه الاحنف ابن قيس ام لا؟ عندنا نصوص او مفاده الحديث عن الفتنة ومتى نقترب ومتى نبتعد عن مواقع القتال اذا كان الامر واضحا جليا عندنا فلا يمنع ان تنصر الحق بل تلزم بذلك. وان طائفتان من المؤمن اقتتلت فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى هل اقف مكتوف الايدي واقول القاتل المقتول في النار واذا شعرت سيفي فانا في النار ومن اقاتله في النار بلا ريب ان الله قال فان بغت احداهما على اخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لامر الله. فاذا كانت هناك فئتان من المسلمين تقتاتلان انا بين امور ثلاث. او بين امرين. اما انني استطيع ان اميز الحق واعرف من هم على الحق واصلح فتستمر الفئة الاخرى الزالمة على البغي. او انني لا استطيع ان اميز الحق من الباطل اذا كانت الاولى وانا اعرف المحق ونصحت المبطل ولم يقبل نصحي ازرت المزلوم ازرت صاحب الحق للاية فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. اما اذا التبس علي الحق. لم استطع ان اميز الحق من الباطل. ففي هذه الحال يلزمني توقف او ان كان هناك صراع من اجل دنيا ينبغي ايضا ان اتوقف لا يخفى علينا جميعا ان الصحابة اجتهدوا في هذه المسألة. فمنهم واكثرهم ازروا عليا والادلة تشهد لهم لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ويحك يا ابن سمية تقتلك الباغية وكان عمرنا علي. ولان النبي قال تمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين تقتل هؤلاء الطائفتين بالحق فمرقت الخوارج. فقاتلهم علي ولان حذيفة صاحب احاديث الفتن كان في صفوف علي رضي الله عنه. فقول ابي بكرة هو ادنى من الصحابة المذكورين كلهم فضلا عن ادنى من علي فضلا وادنى من حذيفة فضلا. قول ابي بكرة في هذا الموضوع هذا اجتهاده. في هذه المسألة والا فقد حصل لقاء بين ابي مسعود بين عفوا بين ابي موسى الاشعري وبين عمار ابن ياسر. بين ابي موسى وبين عمار ابن ياسر ذلك في بيت ابي مسعود البدري. وكان ابو مسعود اصبح ثريا. فقال ابو موسى اللي عمار ابن ياسر والله يا ابا اليقظان ما نقمت عليك شيئا منذ اسلمت الا تسرعك في هذا الامر. يدخلك في القتال. فقال عمار لابي موسى والله يا ابا موسى ما نقمت عليك شيئا منذ ان اسلمت اكثر من تخلفك عن نصرة هذا الرجل. يعني تخلفك عن نصرة علي رضي الله عنه. وكل ثبت على مقولته. عن ابو موسى توقف عن الخوض في القتال. عمار دخل في القتال اه نصرة لما يراه حقا وهو الحق ان شاء الله. ابومسعود البدري طيب الخواطر وكساهما كل واحد ثوبا من عنده. فالشاهد ان الحق اذا استبان هب ان هناك شخص صائل. شخص صائل وقررنا انه هو المخطئ والمعتدي ولا ينزجر. هل نقف مكتوفي الايدي ونقول ازا التقى يسلمان بسيفهما فالقتل المقتول في النار. ونترك الصائل يصول او نمنعه من صلته وبغيه. فبلا شك ان المنع من الصولة والبغي اولى. نعم وابو بكر له وجهته. له وجهته لكن هل وجهته هي الاصح؟ ازا قلنا الاصح ايضا غيره ولابد سنخطئ عليا ونخطئ كل من قاتل مع علي رضي الله تعالى عنه. وستخطي الفرقة الاخرى ايضا فهذا اجمالي القول فليس الحديث على اطلاقه وهناك فارق بين المتأول في القتال وغير المتأول فليس كل من قاتل مسلما يدخل النار والا فقد سمعتم فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله وفي ابواب الفقه فصول طويلة عن قتال الفئة الباغية كما هو معلوم فالامر لابد فيه من التفصيل. وليس رأي صحابي وعد هو القاطع في الباب. ليس رأي صحابي الوعد هو القاطع في الباب بل ننزر الى جمهور الصحابة كيف كان توجههم في هذه المسائل. والله اعلم. قال الحديث بلا شك فيه انه كان حريصا على قتل صاحبه كان حريصا على قتل صاحبه من اجل ماذا؟ ازا كان من اجل دنيا يختلف عما اذا كان من اجل دين يختلف عما اذا كان من اجل نصرة مظلوم لابد من النظر الى عمومات الشريعة عند الدراسة مثل هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان لاحد طفى فليتفضل. اه. بارك الله فيك قال باب السؤال القاتل حتى يقر. والاقرار في الحدود. نعم. ماذا باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى انثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسانه عن الدية. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. ليس معنى الحديث الحر بالحر والعبد بالعبد ان العبد لا يقتل اذا قتل حرا. وان الحر لا يقتل اذا قتل عبدا ان اللهم الا في مسألة قتل الرجل لعبده هو ففيها بعض النزاع وسيأتي في محله ان شاء الله. وليس ان ذلك ان الانسى اذا قتلت رجلا لا تقتل به. او الرجل اذا قتل انثى لا يقتل بها. وسيأتي الحديث المثبت لذلك باب السؤال القاتل حتى يقر والاقرار في الحدود. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام عن قتادة عن انس ابن مالك رضي الله عنهم ان يهوديا رد رأس جارية بين حجرين يعني اتى بحجرين وضع بينهما رأس الجارية وكسر رأسها بين حجرين. فقيل لها من فعل بك هذا فلان او فلان حتى سمي اليهودي في الرواية الاخر فلما سمي اليهودي اشارت برأسها النعم. فاتي به النبي او فات به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى اقر فرد رأسه بالحجارة. فرد رأسه بالحجارة. فيه من الفقه ان الرجل قتل بمراة بالمرأة وان وسيلة القتل التي قتل بها قتل بمسلها فيه اشارة الى انه الى تضعيف قاد الا بالسيف وهو حديث في سنده ضعف وحديس في سنده ضعف هنا بعض المسائل التي يشير اليها بعض العلماء وقد افرد لها ابن القيم بابا طويلا في كتابه اعلام الموقعين عن رب العالمين في الرسالة التي ارسلها عمر الى ابي موسى الاشعري في شأن القضاء ان كان في سندها مقال لكن اورد ابن القيم في شرح الرسالة اشياء هل البينات تقتص على هل البينات تقتصر على على الاشياء المذكورة الثلاثة اما الاعتراف واما الشهود. وكما قال عمر الحبل في شأن الزناة او هناك امور اخر قد يقررها او يستأنس بها القضاة في حسم المسائل تلك التي يطلقون عليها القرائن المحتفة بالموضوع. فبلا شك ان هناك قرائن تحتف بالموضوع. بل قد تكون القرائن احيانا اقوى من مجرد شهادة شهود. فمثلا رجل رأى رجلا معه سكين معه سكين. وخارج من بيت من البيوت يجري يجري ويمهن في الفرار والسكين عليه اثر الدم. وبعدها انصرف الرجل فدخلوا بيتا فوجدوا رجلا مقتولا. فجريه والسكين في يده وكونه ملوثة بالدم قرينة على ان على انه القاتل. بل قد تكون اقوى من مجرد اليمين. وتقضي على اليمين حينئذ تقضي على ان في جريمة حصلت يقينا من الجاني؟ رأينا شخصا يجري اذا كان قوم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم فجعلوها قرينة كي يأتي لكننا نستدل بفعل الكفار شاهد يوسف قال ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين هما رأى. وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. سليمان عليه السلام لما رأى العاطفة تجاه الطفل الصغير لما قال ائتوني بالطفل اشقه بينهما نصفين. قالت سورة لا تفعل يرحمك الله. اخذ من هذه القرينة ان الولد انها هي اولى بالولد من من غيرها. فهناك قرائن كثيرة جدا غير الايمان او غير رؤية البصر غير رؤية البصر وغير الشهود. فذكر ابن القيم عشرات المسائل وهذه قد تختلف من مكان الى مكان ومن زمان الى زمان كما يذكرون الا واحد يمتشط. فالذي خرجت من شعره حمرة اكثر. واحد خرجت من شعر حمرة. والثاني ما خرجت فاستدل لذلك على ان هذا الذي كان يرتدي يرتدي اللباس. فالشاهد ان هناك قرائن ليس منصوص عليها نصا ولكنها قرائن حال قرائن مقال قرائن قربات قد يحكم بسببها في القضية. والله تعالى اعلى واعلم. فالشاهد ان البنات لا تنحصر فيما ذكر لا تنحصر فيما ذكر او الحجج التي تثبت القضية لصالح شخص لا تنحصر على الامور المذكورة والله اعلم. من اراد مزيدا من القضاة ومن الاخوة الذين يحكمون في القضايا عليهم بكتاب اعلام الموقعين في هذا والله اعلم. جزاكم الله خيرا. احد له سؤال؟ اتفضل يلطم رجل الاخر على وجهه ظلما في المجالس مجالس الصلح لما الاجبار لا لا يرضاه الله طيبة انت مسألة تختلف من حال الصلح يختلف عن الحكم. الصلح يجوز فيه ما لا يجوز في الحكم. الصلح انت صاحب حق. لك عندي الف صاحب حق. القضاء يقضي ان انا ادفع لك الالف لكن في الصلح ممكن شخص صالح يقول لك تنازل عن خمسمائة. ادفع خمس مئة وتنازل. كيف انا لي الف ناقة احنا جينا نصلح تنازل. النبي عليه الصلاة والسلام خرج عن اثر صوت قد ارتفع في المسجد فاذا بكعب ابن مالك يتقاضى عبدالله بن ابي حضرة دينا عليه. والاخر يقول ما عندي. فقال يا كعب ضع من دينك هكذا. واشار الى النصف قال قد فعلت يا رسول الله فقال خرقوم فاقضه قل تصرف. فهذا صلح ليس حكما. الحكم ان له المبلغ كاملا بارك الله فيك. هل شرط تحقيق ان يبقى في ضرر وقع علي؟ هذا محتاج وقت اطول وسمى بحث جاري فيه ان شاء الله. بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته