﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الديات داموا قتل الرجل بالمرأة. هذا لدفعها من قد يتوارد على البعض على بعض الناس

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
من قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس او قول الله تعالى على الاصح على الاصح عفوا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الخصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. فقد يتوهم

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
شخص ان الانثى تقتل بالانسى. اما الانسى اذا قتلها رجل فلا تقتل به. قد يتوهم متوهم هذا فبوب البخاري بباب قتل الرجل بالمرأة. قليلا حدثنا مسدد وابن سرهد قال حدثنا يزيد ابن زرية حدثنا سعيد عن قتادة. سعيد المشهور بالرواية عن قتادة هو سعيد

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
بعروبة والاسبات في قتادة اربعة اشخاص مع ان احدهم كثيرا ما يخالفهم الف الثلاثة الاخرين. الاثبات في قتادة هشام الدستوائي وهو من اثبتهم شعبة ابن الحجاج ابن ابي عروبة همام ابن يحيى. وهمام كثيرا ما يخالف غيره. عن قتادة عن انس بن ما لك رضي

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتلها على اوضاح لها تقدم الحديث فيما مضى مرتين او اكثر وفي بعض الروايات انه اوتي به فرد رأسه

6
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
وبين حجرين وقد وردت زواية رواية فيها انه ضغط عليه حتى اقر وهذه الرواية في فيها بعض الكلام. فالشاهد منه ان النبي قتل اليهودي لما قتل اليهودي المرأة فقتل الرجل بالمرأة. قال باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات

7
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
وقال اهل العلم يقتل الرجل بالمرأة ويذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح. يعني الرجل ازا قطع للمرأة يدا تقطع يده

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
قطع لها فقال لها عينا تفقأ عينه. قال وبه قال عمر بن عبدالعزيز وابراهيم ابراهيم اذا اطلق في ابواب الفقه فالمراد به ابراهيم ابن يزيد النخعي. وابو الزناد وهو عبدالرحمن ابن هرمز الاعرج

9
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
عفوا ابو الزناد هو عبدالله بن زكوان. وابو الزناد عن اصحابه. وجرحت اخت الربيع انسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص لكن في قصة مشهورة لما كسرت الربيع ثنية امرأة عفوا لما

10
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
كسرت الربيعة ثنية امرأة اسناناها المقدمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص وطلب اهل المقتولة القصاص فجاء انس بن النضر اخو الربيع وقال يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع؟ لا والله يا رسول الله

11
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
لم يكن اعتراضا منه على كسر ثنية على الشريعة انما كان استبعادا منه لان تكسر ثنية الربيع فما زال الناس بالقوم باهل الضريب المضروبة حتى رضوا بالارش. يعني بدية الاسنان

12
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره يعني انس ابن النضر رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس حدثنا يحيى حدثنا

13
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
بيان يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري. حدثنا موسى ابن ابي عيشة عن عبيد الله بن عبدالله وهو الله ابن عبد الله ابن وتبة احد الفقهاء السبعة الذين اجتمعوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان

14
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
مالك رحمه الله يرى اني اجماعهم حجة. اجتمعوا في عصر التابعين سبعة من كبار علماء المدينة نظمهم الناظم بقوله اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم

15
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجا. عباد الله بن عبدالله بن عتبة. عروة بن الزبير قاسم بن محمد بن ابي بكر عبيد الله عروة قاسم سعيد بن المسيب سليمان ابن يسار سعيد ابو بكر

16
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
ابو بكر بن عمرو بن حزم ابو بكر بن الحارث سعيد ابو بكر سليمان ابن يسار ابن زيد وقيل معهم سالم ابن عبد الله ابن عمر. عن عائشة رضي الله عنها قالت لددنا النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
لما في مرضه وضعوا له دواء في جانب الفم رغما عنه. رغما عنه. وكان النبي اليهم لا تلدوني. قال قالت عائشة لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضي فقال لا تلدوني. فقلنا كراهية المريض

18
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
دواء يعني المريض عموما يكره الدواء فيجبرونه على اخذ الدواء. فلما افاق قال لا يبقى احد منكم الا لد. غير العباس فانه لم يشهدكم. الشاهد من هذا ان قوله لا يبقى احد منكم الا لد شمل

19
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
عائشة وشمل النساء ففيه القود ايضا من النساء اذا ارتكبنا شيئا. وفيه ان الذي ده عفوا الذي لد النبي ليس هو وحده الذي لد. انما كل من اقروه كل من

20
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
الو ان النبي كره الدواء واقر ان يلد النبي عوقب بنحو مما صنعوا في قدرون من المتواطئين على قتل نفس يعاقب جميعا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم بعد ان قال فكتبوه فعقروها. والعاقر شخص واحد. والله اعلم. هنا

21
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
اشارة الى قول ابن المنذر قال اجمعوا على ان الرجل يقتل بالمرأة والمرأة بالرجل الى اخره بسم الله واستثنى روايات الا عن علي وعن الحسن وعطاء لكن السائل الاسند اليهم ينبغي ايضا ان تحقق. باب من اخذ حقه او اقتص دون السلطان

22
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد ان الاعرج حدثه انه سمع ابا هريرة يقول انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون يوم القيامة

23
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
يعني الاخرون من الامم السابقون في القضاء بينهم يوم القيامة. وباسناده لو اطلع في بيتك احد ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. يعني اهدار عين الجاسوس. اذا كان يتلصص

24
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
من ثقب في الباب فاهدرت عينه فلا اثم عليك. الشاهد منه انك اذا فقأت عينه لن ترجع الى السلطان وتقول هذا تجسس بل انت فقأت عينه فاخذت حقك دون الوصول الى السلطان

25
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
قال ابن بطال اتفق ائمة الفتوى على انه لا يجوز لاحد ان يقتص من حقه دون السلطان اعيد اتفق ائمة الفتوى على انه لا يجوز لاحد ان يقتص من حقه دون السلطان قال وانما اختلفوا فيمن اقام الحج

26
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
لعبده كما تقدم تفصيله. قال واما اخذ الحق فانه يجوز عندهم ان يأخذ حقه من المال خاصة. يعني في المال مسألة عفوا الزفر شهيرة في المال في قصة هند بنت عتبة. خذي ما يكفيك ولديك بالمعروف ولم

27
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
تنتظر امر قادم من القضاة. اما اخز الحق فانه يجوز عندهم ان يأخذ حقه من المال خاصة اذا جحده اياه فبينت عليه كماسات تقريره. هذا والحديث الاخير قال باب اذا مات في الزحام او قتل به. حدثني اسحاق بن منصور اخبرنا

28
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
ابو اسامة قال هشام اخبرنا عن ابيه ان عائشة قالت لما كان يوم احد هزم هزم مشركون. فصاح ابليس اي عباد الله اخراكم. فرجعت اولاهم فاجتلدت مع اخراهم فنظر حذيفة

29
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
فاذا هو بابيه اليمان يعني سقط بين الارجل فاذا هو بابيه اليمان فقال اي عباد الله ابي ابي. قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. قال حذيفة غفر الله لكم. قال عروة فما زالت في حذيفة

30
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
منه بقية خير حتى لحق الله عز وجل. الشاهد هنا انه لم يدفعوا دية. لم يدفعوا دية لحذيفة من جراء قتل ابيه على سبيل الزحام او الخطأ في الزحام. يعني ليس واحدا

31
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
والذي قتل كما ترون تداخلات بين الناس جري وهرج ومرج ومات في هذه الزحمة فلم يرد ان النبي دفع ديته. قال ابن مطالب اختلف علي ابن عمر هل تجب ديته من بيت المال او لا؟ وبه قال

32
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
اسحاق اي بالوجوب وتوجيه انه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت ديته من بيت مال المسلمين. قلت ولعل حجتهما ورد في في بعض طرق قصة حذيفة مخرجه ابو العباس السراج من طريقه يكرمه ان والد حذيفة قتل يوم احد قتله بعض المسلمين وهو يظن انهم

33
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
المشركين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاله ثقات مع ارساله. وقد تقدم شاهد مرسل في باب العفو عن خطأ. وروى مسدد في مسنده من من طريق يزيد ابن مذكور ان رجلا زحم يوم الجمعة فمات فوداه علي

34
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
ومن بيت المال وفي المسألة مذاهب اخر. الى هنا يا اخوان واي احد له سؤال فهذا باب طيب ليت احدكم يكتب فيه باب المزالم وآآ القصاص دفاع الحقوق دون السلطان الى غير ذلك. اتفضل. لو سمحت. حديس مقتل اه انه

35
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
ولم يعطى شيئا الا يعني القسامة صلى الله عليه وسلم ايضا نفع فيها. انقسامه النبي من بيت مال المسلمين صح صحيح ان النبي دفع له الدية. اه ما فيش خلاف يعني مش شايف ان فيه خلاف ان آآ هؤلاء مسلمون في حرب اختلفت عن آآ عن

36
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
تقول في قصة القسامة فانه قتل عمدا. يعني في قصة القسامة قتل عمد اغتيال. لكن هذا قتل خطأ في حرب والمسلمون مرخص لهم في مباشرة اعمال القتال. وكذلك لم يلزم الرجل الذي لم يلزم

37
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
اه عفوا اسامة بدفع دية للرجل الذي قال لا اله الا الله وقتله اسامة. ولم يرد ان النبي ودعا فتختلف عن قصة عن هذه القصة في انها ليست عمدا. مش على شكل. ايه

38
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
النيابات يعني تجعلها شكل عشان يهدروا الدم قصتين اليس النبي صلى الله عليه وسلم كما قريت؟ لا انا اقصد ان بعد ذلك يعني هل القاضي قدر لها الحق؟ كم هو؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هو اصل

39
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
من هن بعد هند يعني ازا جاءتنا الان امرأة مازا سنقول له وقد طرحت نفس الشكوى معروف هل يلزم من تزهب الى السلطان في زماننا؟ لا والله اعلم الماليات تختلف عن الدماء. التبويب هذا يفهم منه

40
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
تعليق هذا اسمه في البخاري تعليق الترجمة لم يبت فيها بقول. هذا في المال الجراح النفسي. دون النفس. حتى في حتى دون الجراح. عشان ما حدش ياخدها. يعني واحد كسر قال لك سنة لا تقل تعالى

41
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
نكسر لك السنة دون السلطان ستولد مفسدة. نعم الله يحفظك. حتى اذا كان افضل شكل معكم يعني ابنائي هنا واستثناءات. الشيخ رجل قتل امرأته واقر امام الناس انه قاتل. ثم بعد ذلك لما زارنا الشرطة

42
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
فهل اولياء المقتول للمرأة قتله؟ واقره الناس عدد من الناس شهدوا وقال انا قتلت وانا القاضي لما خدوني الشغل طبعا يومين تلاتة انظر. ما هذه التي نطالب بالبحس فيها؟ انه قد تولد مفاسد

43
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
ازا كانت غيلة حيث لا لا غوائل لا غوائل من وراء هذا العمل ولا مفاسد؟ ممكن تجد رخصة لكن آآ لا يفتح الباب في الكلام في مثل هذا في مثل هذه المجالس. يرجع

44
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
والشريعة ورأي الطبيب. الجروح يعني تقييم الجروح. رجع الاراف وللطبيب الشرعي طبيب للعالم الشرعي يساعد معه في التقدير. هل ممكن يطلبك بنفس طرفك بنفس الطريقة دي؟ احنا عندنا الجروح قصاص بس

45
00:16:30.050 --> 00:16:48.895
المفاسد ستتولد غياب السلطان هيولد مفاسد اعظم بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله