اصروا على كسر ثنيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله يا انس القصاص انس ابن النضر. قال لا والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. ليس اعتراضا وساذكر سنده ولابن ماجة من حديس عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الاصابع سواء كلهن فيه عشر عشر من الابل الان طبعا في مصر في مصر الان قوموا الدين على الشرع انما استبعادا او حسن ظن بالله سبحانه. فرضي القوم بالارش اي رضوا بالدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الدية من صحيحه باب السن بالسن يجوز ان تقرأ على الوجهين باب السن بالسن وعلى الاضافة باب السن بالسن. حدثنا الانصاري قال حدسنا حميد عن انس اما الانصاري فهو محمد ابن عبدالله الانصاري شيخ البخاري رحمه الله تعالى وهذا الرجل الانصاري هذا السند عذرا ثلاثي اعني بين البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر فاذا كان بين البخاري والرسول سلاسة نفر وكان السند سليما. فهي من مزايا صحيح البخاري. لان السند كله لما علا كلما قل رجاله وكان صحيحا كلما كانت منقبا. لذلك يفتخرون يقولون مسلا البخاري فيه من الثلاثيات كذا وكذا. والامام احمد بلا شك الثلاثيات فيه اكثر من الثلاثيات في البخاري لان الامام احمد شيخ البخاري. فالثلاثيات فيه كثيرة وقد صنف كتاب اسمه ثلاثيات الامام احمد والمراد به الاحاديث التي بين الامام احمد وبين البخاري فيها ثلاثة اشخاص وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اشخاص. حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه ان ابنة النظر لطمتها جارية فكسرت ثنيتها. الثنيات الاسنان المقدمة فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقصاص. الحديث هنا مختصر ان انس ابن النضر جاء اخوها وقال يا رسول الله اتكسر سنية ابيع يا رسول الله المهم ان اهل المرأة لم يرضوا بالارش. لم يرضوا بالدية لابر ان من عباد الله من له اقسم على الله لابره فهنا الحديث مختصر قوله فامر بالقصاص نعم امر بالقصاص لكن للخبر تتمة والله اعلم. قال باب دية الاصابع يعني طبعا يقول هنا الشارح ابن حجر اجمع قال ابن بطال اجمعوا على قلع السن بالسن في العمد. يعني على قلع السن بالسن في العمد. بلا شك ان هذا اذا لم يرضى المجني عليه ان بالقصاص. في الجنايات عندنا سلاسة امور لا عنها اما عفو واما دية واما قصاص وتحل المشاكل عموما. اما عفو اما دين اما قصاص لكن قد تثار مسألة في العمد ليس في الخطأ الخطأ الامر فيه يكاد ان يكون محسوما. دية قتل الخطأ المعروف. لكن افترض ان اهل ان القاتل عمدا آآ طولب بالقصاص منه. وطلب ال القتيل القصاص منه. طلب ال القتيل القصاص منه. قاتل العمد. فقال اقبلوا الدية قال لن نقبلها. قالوا نضاعف لكم الدية. يعني زكاة الدية مسلا مائة الف سنعطيكم مئتين فقبلوا هل عليهم اثم؟ يعني اذا اذا قالوا قبلوا اكثر من الدية هل عليهم اثم؟ او ليس عليهم اثم؟ اذا تراجعوا من تراضوا لان وزير هذه المسألة لتبعات في هذا الباب الان حصلت يعني في بعض الدول خليجية وصلوا احيانا بالدية الى خمسين مليون ازا كانت الدقيقة مسلا سلاس مائة الف الان او سلاس مائة وسلاسون الفا ريال فاه ما فر اهل المجني عليه على القصاص. فجلسوا يضاعفون يضاعفون خذوا كذا حتى وصلوا الى خمسين مليون فقبلوها وعفوا عنه. هل هذا هنا يأثمون او لا يأثمون ليس عندنا دليل على التأثير. لكنها سنن سيئة. تسن في الناس والله اعلم. هذه التي تضر طبعا في دية قتل العمد اهل القاتل عمدا ليس عليهم شيء من فالقاتل خطأ هم الذين يتحملون الدية معه العصبات لكن في حالة قتل العمد يقولون لا يلزم اهل القتيل اهل القاتل بدية انما الملزم بها فقط هو القاتل. ولذلك تعجبنا لما سمعنا عن قضايا احد اقرباء المتهم جاء يؤكد انه قتل عمدا والشهود يقولون ان القتل كان خطأ. وجاء اعرابي وهو قريب للمتهم يؤيد ان القتل لكان عمدا ويشهد. فلا لماذا يعني الشهود قالوا انه خطأ تجد تقول عمدا فالقاضي اشار اليه انه اتى الى هذا المكان يشهد هذه الشهادة حتى تتحول القصة من قتل خطأ لقتل عمده ويقتل قريبه ولا يهمه انه يدفع دي او لا. المهم انه يفر هو من الدين. لان ازا كان الخطأ يلزم كاحد العصبات بجزء من الدية. فهو قال نتخلص منه ما ادفع دقيقة هذا للتنبيه. طبعا قال اجمعوا قال ابن بطال اجمعوا على قلع السن بالسن في العمد. واختلفوا في سائر الجسد فقال مالك نعم. ايه هي؟ مضافة الاضعاف العزيمة اجماع على اي ما قلنا انها ممنوعة ولا اجاب اخوانك انها ممنوعة ولكن هل هي من مكارم الاخلاق؟ ليست من مكارم الاخلاق وخصال سيئة يصل الى خمسين مليون يعني بلا ريب انها سنن تسن في الناس. لكن ما نستطيع ان نحرم. يقول واختلفوا في في انقل لفظ ابن قدامة كده في في المغني. طيب اختلفوا في سعر عظام فقال مالك في القوت الا ما كان مجوفا او كان كالمأموم والمنقبة والهاشمية ففيها الدية. يعني الشيء الذي يستطاع ان يقتص منه ولا يؤثر على سلامة البدن يقتص منه. لكن هب ان شخصا جرحك في رأسك. فقلت القصاص لكن اذا جئنا نجرحه بنفس الجرح الذي حدث لك قد يموت. فلنمنع هنا من القصاص ونتجه الى التأريش لو اقسم على الله لاستجاب الله له لانه قال يا رب والله اقسمت عليك ان ترزقني يا رب. فيستجيب الله له ويرزقه. اذا قال اقسمت عليك يا رب لا تقلع ثنية الربيع فاستجاب القوم ووافقوا على العرش بابودية الاصابع قال حدسنا ادم وحدسنا شعبة عن قتادة عنيكمة عن ابن عباس. سند خماسي الان ادم شعبة قتادة عكرمة ابن عباس. الذي فات كان الانصاري عن حميد عن انس. كان سندا عاليا لكن اه هذا سند نازل. ادم حدثنا شعبة عن قتادة انا عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصرة والابهام. يعني الخنصرة والابهام. يعني لا تفريق في دية الاصابع. هذه كتلك كل الاصابع سواء. دفن محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن قتادة عنكمة عن ابن عباس قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول في سند اخرج ابن ابي عاصم من رواية يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن سعيد ابن المسيب قال بعثهم مروان الى ابن عباس يسأله عن اصابع فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في اليد خمسين وفي كل اصبع عشر. عشر من الابل عشر من الابل. يعني الاصبع الان يعد عشر الدية اديها اليدان اذا قطعتا الدية كاملة الرجلان اذا قطعتا كاملة. فالان اذا جيء بشخص وقطع وقطع يدي رجل اليدين وقطع الرجلين وفقأ عينا دع انفا سيأخذ اضعاف اضعاف الدية. لانه اليدان معا دية كاملة الرجلان ديا كاملة فيكون آآ ديتان اذا وافق على آآ والعين نصف الدية والعينان دية كاملة. قال طبعا قال اخرج ابن وابي عاصم من رواية يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال بعثه مروان الى ابن عباس يسأله عن الاصابع فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في اليد خمسين وفي كل اصبع عشر. وكذا في كتاب عمرو ابن حزم عند مالك في الاصابع عشر عشر على تقويم عمر لها. عمر لما اتسعت الفتوحات واهل الامصار ليس بوسعهم ان يسلموا ابلا فمسلا الان تحدس في مدينة كالقاهرة في اليوم ممكن ان تقول عشرين حالة قتل خطأ. على المستوى العام في في القاهرة. فاذا جينا نقاوم بالابل نحتاج الى الفين ناقة يوميا. في محافزة من اين نأتي بالنوق والعصبات الان ليست بمتعصبة مع قاتل الخطأ ما في نزام العصبات الان منفك نزام العصبات الان واحد يقول لك انا ما لي ما ما هو متعصب لابن عمي ان يشارك نزام العصبات منحل والحل الان فعمر لما فتحت البلاد واتسعت دائرتها وشق على الناس ان يقوموا بتسليم الديات من الابل لان الابل لها اسنان معينة ليست كلها المائة في سن واحد ولا تسلم دفعة واحدة وهي على العصبات عموما. فعمر قدر الدية بالفضة. قدر عمر الدية فضة طب والاحاديس التي وردت في ان الدين من الابل كلها فيها كلام لكن بالمجموع تصحح عليه الاجماع. الجمهور اتجه ايضا الى رأي عمر في تقييمها بالفضة. وبما يعادل ستة وثلاثين كيلو جرام من الفضة. وعلى هذا صار الازهر في فتاواه. فهذه الفتوى كانت اخف بكسير من الابل ان ستة وثلاثين كيلو جرام من الفضة اذا قلت الفضة مثلا الجرام الفضة باتناشر هيكون الكيلو الكيلو باتناشر الف في ستة وتلاتين كيلو. يعني ممكن توصل الى نصف مليون او اربعمائة الف او اكثر قليلا. اذا جئت تقيم بالابل وتقول ما من الابل نوع من الابل مسلا اطلع بمليون ونصف او اثنين مليون مليون ونص فوق طاقة الجميع. فجنح جنح الناس الى رأي عمر بعد فتح الامصار والصحابة اقروا عمر على ما صنعوا. انت الان اذا حصلت حادسة قتل فبعض اخواننا في بعض البلاد يفتون بالابل والابل ليست متيسرة من ناحية نادرة واهل البلدة ليسوا اهل ابل آآ اذا جنح جانح الى رأي عمر وعمل الصحابة في زمن عمر له وجه وهو خف على الجميع الان واقدر على التنفيز. اقدر على التنفيز والله اعلم هيئة التأمينات الان تعتبر متعصبة مع الجاني. في حالة قتل الخطأ يعني العصبات كيف تكون؟ العصابات اختلفوا في تعنيها من العاقلة؟ التي تلزم بالدية. من عاقلة. فبعض الناس يقول القرابات من ناحية الاب عموما. هذا يصعب الحصر. احيانا تكون القبيلة الف رجل وتجد معارضون ما ان دافع شيء ولا اعرفك ولا تعرفني فمن العلماء من قال العصبات الذين يتعصبون للشخص عند قتاله عند آآ دعوة دعوة الجاهلية او الدعوات التي يقول يا ال فلان فكل الجماعة يهبون كما يدعو مثلا داعي في بلاد حقيقية ال طيئ يا ال كزا كل يجتمع ومن العلماء من ضيق في مسألة العصبات العاقلة ان ضيق في العاقلة وقال العاقلة الرجل عاقلته اخوته الذكور وابناء اخوته وجده ابناؤه. يعني اخوانه الذكور وابناؤهم وآآ ايه وامام ايوة يعني قال الاعمام واولادهم والامام واولادهم والاخوة واولادهم والاب والابن. بعضهم وسع عن هذا وبعضهم ضيق عن هذا وبعض العلماء قال احيانا اذا رأت القبيلة في شخص ما نجابة الحق بهم في في العقل. في العقل عنهم وفي الغنيمة معهم. عشان قبيلة تجد شخصا من الاشخاص ذكي او ثري او وشجاع وله شهرة في باب يقول لك ضموا الى القبيلة وهو يوافق انه سيكون من قبيلة متدنية اصبح من قبيل اصبح حاولوا لقبيلة كبيرة فيدخلونه معهم في العصبات. فالتحذير في العاقلة آآ تقول في اكثر من قول للعلماء. نعم. الثامنة عليه على ما ذكر التامنة تدخل متضامنة مع يعني ايه الزمتنا ان ندفع اموالا؟ شركة التأمينات مع المرور الزموا الناس ان تدفع اموالا للحكومة لشركة التأمينات هم الزمونا اذا يلتزموا بما الزمونا به في هذا الباب. فازا ده دفع جزءا من الدية هم طبعا لن يدفعوا الدية كاملة. في دول كمصر يعني لن يدفعوا. ممكن في دولة كالسعودية تدفع الدية كاملة لكن في دولة كمصر لن يدفعوا الدية كاملة فيخصم من الذي دفعوه من عموم الدية وينظر نسبة الخطأ التي ارتكبها المجني عليه وتخصم. يعني افترض ان انا سائر في طريقي. بسيارتي في طريقي سريع مخصوص للسيارات السريعة لا يعتريه احد. فجاء رجل دخل يقطع الطريق فانا اه دهسته هو المتحمل مائة في المائة كالقطار الذي يمشي بسرعة. جاء رجل يمر امام القطار. القطار لا يمكنه ان يتوقف فيكون الخطأ مئة بالمئة وقد تسقط الدية كلها عند تحمل المجني عليه الخطأ نسبة مئة في المئة. نعم يا ابراهيم يفعلون ذلك بكثرة في اليمن وفي بعض الدول آآ ما ادري في الصعيد مثلها ولا لا تجد في سوق كبير من الاسواق تفاجئ ان في اعلان رصاص اطلق بطريقة معينة فيجتمع الناس فيقولون تكون قبيلة رؤوس قبيلة معينة مش مجتمعة قبيلة فلان تبرأت من فلان لا تغرم له ولا آآ اه ولا تغنم معه. فحينئذ سيكون دمه هدر في الناس. يعني اذا قتل شخصا لن يتجه اهل المجني عليه الى القبيلة بقتل احد منها. بل خلاص اصبح دمه هدر. وان قتل ليس من حق القبيلة ان تأتي تطالب بدمه. مم طبعا اشياء طيب. بارك الله فيكم وحفظكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته