﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الدية من صحيحة باب اذا اصاب قوم من رجل اذا اصاب قوم من رجل هل يعاقب؟ ام يقتص منه كلهم؟ وقال

2
00:00:30.050 --> 00:01:10.050
عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطعه علي ثم جاء باخر وقال اخطأنا. فابطل شهادتهما شهادتهما. واخذا بدية الاول وقال لو علمت انكم تعمدتما لقطعتكما هنا من الذي يتحمل الدية؟ هل الرجل ان يتحملان الدية؟ ام من الذي

3
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
ما لها؟ واخذ بدية الاول. اقرأ ماذا يريد الحافظ ابن حجر؟ ماذا؟ ها ايوا هما شهدا عليه انه سرق. فقطع يده قطع عمر يده فبعد مدة جاء باخر وقال اخطأنا. جه واحد ثالث معهما وقالا

4
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
اخطأنا فابطل شهادتهما. ابطل الشهادة واخذ بدية الاول لا اخذ عندك. اصح واخذ. اخذ بدية لو تحلت المشكلة. حلت المشكلة الان دفع دية الاول انهما شهدا خطأ فتسببا في قطع خطأ فيتحملا ما اخطأ

5
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
فيها وقال لو علمت انكما تعمدتما لقطعتكما. لقطعتكما. ها ايوة. اه قال وصله الشافعي عن سفيان ابن عيان عن مطالب ابن طريف عن الشعبي ان الرجلين ان اتي عليا فشهد على رجل انه سرق فقطع يده. ثم اتياه باخر فقال هذا الذي سرق

6
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
اتى بشخص ثالث قال هذا الذي سرق ليس الاول. واخطأنا على الاول فلم يزز شهادتهما على الاخر. واغرمهما دية الاول. هذا المتن اوضح. اوضح من الذي ساقه البخاري معلقا مفسر تماما مفسر بدقة. اعيده ان رجلين يبقى الكلام في رواية الشعب عن علي

7
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
صلوا على النبي. سمع منه بعض الاحاديث. ولكن الشعبي كان قاضيا من القضاة كما لا يخفى عليكم كان قاضيا من القضاة. فكان يتحرى قضاء علي رضي الله عنه ويتحرى قضاء شريح

8
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
يعني يتعمد انه يعرف اقضيت عليه رضي الله عنه. تعرفون قصة الشعب لما لما استقال من القضاء هي قصة شهيرة لكن انا لا اعرف سندها هي موجودة في التراجم الشعبي كان قاضيا فتخاصم اليه رجل مع امرأته وكانت المرأة حسناء. الشاهد ان الشعب مع مجريات

9
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
القضية حكم للمرأة فاجأه الاعرابي في المجلس. قال فتن الشعبي لما رفع الطرف اليها فتنته ببنان وبطرفي مقلتيها فكيف لو رأى معصميها وساعديها فقام الشعبي يضرب يضربه وكان الامير وقدم الشعبي استقالته من القضاء كلما التقى به الامير

10
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
ديروا دعوة قل فتن الشعبي لما ويسكت رحمة الله عليهم جميعا. الشاهد ان رجلين اتيا عليا فشهد على رجل انه سرق فقطع يده ثم اتياه باخر فقالا هذا الذي سرق

11
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
اخطأنا على الاول فلم يجز شهادتهما على الاخر. يعني لم يقبل اخطأتم في الاول لستم لستما بالثقتين اللذين تقبل شهادتهما. فلم يجز شهادتهما على الاخر واغرب وهما دية الاول اغرمهما دية الاول

12
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
وقال واعلم انكما تعمدتما لقطعتكما. طبعا هذه لها تأثير في الاحكام بلا شك. الملفت للنزر انه الزمهما بدية ما اخطأ في اذا الشاهد خطأ يتحمل توابع شهادة الخاطئة يتحمل توابع شهادته الخاطئة. نعم

13
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
ما هو تقعيد الخطأ عموما. يعني انت اذا اصبت شيئا خطأ. آآ انت تسير في الطريق. وصدق قامت سيارتك سيارة شخص اخر. وانت المتسبب لكنك لست بمتعمد ماذا نصنع عليك اتلاف ما اصلاح ما اتلفت وهذا القضاء معمول به عموما. ومن ذلك قصة جريج. قصة

14
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
حوايج هدموا له الصومعة. فلما اكتشفوا انه بريء قالوا نبنيها لك من زهب. قال لا اعيدوها كما كانت وعلى هذا تقييد عام فاذا تسببت الشهادة الخاطئة في شيء يتحمل الشاهد ما

15
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
ما افسده. بل علي قال لو اعلم انكما تعمدتما لقطعتكما. وهزا التقليد اصلا فيفهم منه تسبب في قتل يد شخص عامدا عامدا سيجازى بجريرته التي دي صدرت منها. وفي الحقيقة هذه الاحكام تحتاج الى آآ ان اقضية كتاب الاقضية عموما

16
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
يحتاج الى كتابة جيدة فيه يكون جامعها جمع هذا الكتاب وجامع الاقضية ملما بالواقع المعاصر وبالاقضية التي تحدث بين الناس وكما يسمونه في الاعمال عمل ميداني حقق في مشكلة كذا قرأ في كتاب كذا في الاقضية ويخرج لنا كتاب في الاقضية كتاب كتاب

17
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
طيب كما ينبغي ان يخرج ايضا كتاب في البيئة والمعاصرة كتاب طيب ملم كاتبه بالبيوع المعاصرة الموجودة وده في ازمنتنا وبالمستجدات فيها. هذه حقيقة اه حقيقة ينبغي ان يجمع فيها

18
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
في المسائل النوازل سواء كانت في البيوع او كانت في في الاقضية وكانت في الاتلافات التي تحصل في في ازماننا او كانت في النوازل الطبية المعاصرة. طبيب اه لم يولي المريض اهتماما واه جنى

19
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
جناية بتطبيبه للشخص هل يتحمل او لا يتحمل طبيب تخصصه انف واذن دخل من الانف والازن على المريء فاتلف المريء. فهذه كلها تحتاج الى الى قضايا وتحتاج الى استماع للاطباء

20
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
اصحاب التخصص فيها ايضا والله اعلم. وقال لي ابن بشار قول البخاري وقال لي يحمل على السماع ليس تعليقا. قال لي ليس معلقا الان قال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع ابن عمر ان غلاما قتل غيلة اغتيل يعني

21
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
قتل سرا ولا يعرف من قتل قتل سرا عموما. فقال عمر يعني ويقول الغي لي السر قد يكون معروف الذين قتلوه وقد لا يكونوا معروفين. قال عمر لو اشترك فيها

22
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
يا اهل صنعاء لقتلتهم. لو اشترك فيها اهل صنعاء لقتلتهم. يعني ان عمر يرى ان الواحد ان الجماعة تقتل بالواحد. اذا تواطأ جماعة على قتل رجل هذا اتى به ومشي اخذ به

23
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
وهذا اتى بالسكين وهذا يقطع كلهم على رأي عمر يقتلون نكمل لو اشترك فيها اهل صنعاء لقتلتهم. وقال مغيرة ابن حكيم عن ابيه ان قتلوا صبيا فقال عمر مثله. وقاد ابو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة

24
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
يعني واحد لطمك تلطمه. وقد يقول قائل ان النبي نهى عن اللطم على الوجه. لكن في القصاص ستكون وقاد عمر من ضربة بالدرة واحد ضرب شخصا بالضرة ضرب ايضا بالضرة

25
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
وقاد علي من ثلاثة اصوات واقتص شريح من صوت وخموش خربشة يعني. حدثنا مسدد هيدي اخوة كانت القضاء يعني اسهل مما نحن فيه بكثير. الان احيانا قضية تركن في المحاكم سنوات ولا تحل

26
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
ونحن عندنا في القتل ثلاثة امور كما سلف اما عفو واما دين واما قصاص. ليس هناك شيء ثالث اذا في القتل العمد اما قصاص اذا اراده اهل القاتل واما عفو واما ديا وتحل المشاكل والتراكمات

27
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
التي في المحاكم لها عدة سنوات تحل قالب حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدسنا موسى ابن ابي عائشة. عن عبيد الله بن عبدالله قال قالت عائشة لزدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه. اللدود وضع دواء في جانب الفم دواء مر يوضع في جانب الفم ويلاك

28
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
به جانب الفم كما يلاك كما اه يلاك الصبي بالتمرة. كما يوحنك الصبي بالتمرة فاللي دوق الدواء يوضع في جانب الفم ويلاك في الفم كما يلاك الطفل بالتمر فور الولادة

29
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
اذ يسميه العلماء والتحنيك. لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه. وجعل يشير الينا لا تلدوني هو يشير ابتعدوا لا تلدوني اصروا وفتحوا فمه بالقوة ولدوه عليه الصلاة والسلام

30
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
وجعل يشير الينا لا تلدوني قال فقلنا كراهية المريض بالدواء. كل مريض يمرض لا يريد الدواء فيعطى رغما عنه. فلما افاق قال الم ان اكن ان تلدوني؟ قال قلن كراهية كراهية للدواء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم احد الا لد

31
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
انا انظر يعني على مرأى مني كل واحد لازم لابد ان يوضع في فمه اللدود او اللدود وانا اراكم بعيني العباس فانه لم يشهدكم. فولدهم جميعا هو الذي لدى اثنان الذي لد واحد او اثنان. لكن

32
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
امر بهم جميعا ان يلدوا لاقرارهم. لانهم قالوا كلهم كراهيات المريض للدواء. فلما اتفقوا على ذلك نالوا العقوبة جميعا. وفي كتاب الله سبحانه فكذبوه فعقروها. والعقل لان الله قال اذ انبعث اشقاها فاشقى رجل في قبيلة ثمود نهضة انبعث يعني نهضة وعقر الناقة

33
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
لكنهم كانوا مقرين له على ذلك. قال فمن ثم نسب العقل اليهم جميعا. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فنسب الذنب اليهم جميعا وهم جميعا ما باشروا العقل انما اشقى رجل في قبيلة ثمود هو الذي عقر كما قال

34
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
النبي صلى الله عليه وسلم اذ انبعث اشقاها انبعث لها اي نهضة لقتلها رجل عالم شرير العالم شديد الفساد رجل شرير عارم كابي كبزم في في قوم يعني له منزلة في القبيلة. لكن نسب الذنب اليهم جميعا لاقرارهم بذلك

35
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
قال تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. نعم ويقتلون الانبياء بغير حق لان القاتل واحد. لكن نسب القتل اليهم جميعا لاقرارهم قتل الانبياء بغير حق. وهذا تقييد آآ الباب القادم باب انقسامة

36
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
وهو باب آآ له شأن عظيم في في ابواب الديات والقضاء لكن لا ادري معمول بها لا اظن انه يعمل بها في زمننا. هذا وهي ان رجلا مثلا ما قتل

37
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
ولا يدرى من قتلوه. لكن المتهم به اقوام. سيأتي الحديث مطولا لن نستطيع الاتيان عليه لطوله الزائد ان شاء الله يكون في الدرس القادم الحاصل في القسامة انها ان رجلا من المسلمين قتل في ارض يهود

38
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
قتل في ارض يهود. فجاء انوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله صاحبنا قتل في ارض يهود. قال من تتهمون؟ قالوا ليس لنا اعداء غيرهم. ما هو قتل في ارضهم

39
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
فقال صلى الله عليه وسلم سأل عن البينات ما عندهم بينات. قال يقسم خمسون منكم ان اليهود قتلوه قالوا ما نستطيع ان نقسم. يرحمك الله ما نستطيع ان نقسم قال اذا يحلف خمسون يهود خمسون من اليهود انهم ما قتلوا صاحبكم. صاحبكم قالوا كيف نقبل شهادة

40
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
اليهود وهم فجرة ليس يحلفون اذا اردنا منهم اي ايمان سيحلفون. فوداه النبي من بيت المال كما سيأتي هذه تسمى القسامة كانت في الجاهلية وحديثها سيأتي ان شاء الله مطولا في الدرس القادم باذن الله

41
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
احد له سؤال يا اخوان؟ طبعا الشروح التي اوردها الحافظ في اه اه شروح نافعة للغاية يعني. اتفضل قال ابو بكر وعثمان وعليه السلام والقصص انا ما قلتش يستسنى قل قد يستثنى لامور منها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه

42
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
قال اذا قتل احدكم اخاه فلا يلطمن الوجه فقد يتمسك متمسك بهذا ويقول لا يقتص بل يعاقب عقوبة اخرى اخرى لهذا الحديس قد يقول بذلك قائل ولكن ورد في الباب آآ ما يؤيد القول الاول من ان

43
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
فخالد ابن الوليد رضي الله عنه كان في غزوة فلطم كان الامير. فلطم عمه رجلا طلب الرجل رفعه الى خالد وقال القصاص. فشفع ناس وقالوا لا تلطم عم خالد. قال الا لابد ان

44
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
كما لطمني الطمها. هي فشلت المحاولات في اقناعه بالعفو. فقدم عم خالد لكي يلطم. فوقف امام الرجل فرفع الرجل يده كي يلطم عم خالد سم قال تركته لله لا لي خالد. هذا يجوز القصاص في اللطمة. لكن بعض العلماء يقولون احيانا

45
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
اللطمة تتفاوت في قدرها. وهذا يعزر او عفوا يصعب مسألة القصاص. يعني انا ممكن الطم شخص لطمة. لطمتي لها قدر. هو لا يستطيع ان يضبط اللطمة قدر اللطمة. ويكون هو غليظ الكف

46
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
وقت يلطم لطمة اشد يقتل يضر يسبب له صمما التي يصعب فيها التقييم ويخشى من ورائها استفحال الضرر مثلا واحد ضرب شخص بحجر في رأس شجرة الرأس نزف الدم. اذا جاء الاخر يقتص كيف سيقتص؟ هل ياتي بشاكوش ويضرب

47
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
الرأس قد يموت فيها وهو يضرب. لن يستطيع. فيتجه عدد من العلماء حينئذ الى الى الارش تقدير الجرح بدية في المسائل التي يصعب فيها يصعب فيها آآ ضبط تقدير القصار

48
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
نعم. نعم. قل هنا تعزر المماثلة للافتراق لطمته القوي والضعيف فيجب التعزير بم لا يليق بلاطم. نعم. في ماذا لا انا لم احرر قول الجمهور في مسألة عمر هل الجمهور على خلاف عمر في ان

49
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
يرحمك الله. في ان الواحد يقتل او الجماعة تقتل بالواحد او لا يقتل الا واحد فقط ما حررت القول فيها هل انت حررته؟ نعم ما قول الجمهور في المسألة هو ليس اجماعا على اية حال. لان من التفسيرات لقول الله تعالى ومن قتل مظلوما

50
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
وقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. قالوا الاسراف في القتل له ثلاث سور. قتل الاسنين بالواحد التمثيل بالمقتول قتل غير القاتل. جعله من الاسراف في قتل ثلاث سور السورة الاولى قتل الجماعة بالواحد قتل غير القاتل

51
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
تمثيل بالمقتول. فهذه المسائل لكن انا ما حررت قول الجمهور في مسألة عمر وهي جديرة بان تحرر جديرة بان تحرر وهذا ايضا قد يكون بحسا يوجه لاخواننا القضاة الذين يقضون بالقصاص في بعض الدول

52
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
تجمع المسألة بادلتها من الكتاب والسنة ليست اقوال مبتورة قولا تجده في كتاب تقول انما تحرير للمسألة كي يقدم الى المحاكم للعمل به اه ازا كانوا يعملون بانهم يقتلون الجماعة بالواحد

53
00:22:10.050 --> 00:22:50.050
يعرض عليهم الرأي الاخر. والله اعلم. لا. المسألة. وهل التحريض هل التحريض ياخز نفس حكم المشاركة في القتل ام ماذا؟ نعم الرصاص انت تأتي بالحنابلة وهو وان الحنابل انت تعرف بس صبرا خد بالك من كلامي العلماء لهم اصول

54
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
يسيرون عليها. ليسوا بمتفقين في الاصول في كل وقت. يعني مسلا في اتفاق على العمل بالكتاب والسنة صحيح والاجماعات. طيب ليس في المسألة نص صريح من كتاب الله ولا من سنة رسول الله

55
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
صلى الله عليه وسلم ولا اجماع. فقال يعني الثلاثة غير موجودين في الباب صراحة والا قد تكون موجودة ويصعب على شخص للاستنباط فما العمل اذا لم اجد نصا صريحا في الكتاب او في السنة او في الاجماعات. اتجه العلماء الى ثلاث

56
00:23:30.050 --> 00:24:00.050
سائل عفوا الى اربعة الى اراء. المالئ الاحناف قالوا نجتهد. لا في كتاب ولا سنة ولا اجماع اذا نجتهد. في المسائل. وآآ استدلوا بعض الاحاديس التي فيها ضعف كحديس معاذ يا معاذ لما ارسله النبي الامام بما تقضي يا معاذ؟ قال بكتاب الله قال ان لم تجد قال فبسنة رسول الله

57
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
صلى الله عليه وسلم قال ان لم تجد قال اجتهد رأي ولا اهل لا اقصر. فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله الحديس لكن في سنده ضعف. لكن هذا رأي الاحناف عموما الاجتهاد. المالكية قالوا اذا لم نجد

58
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
نص من كتاب ولا سنة ولا اجماع نعمل بعمل اهل المدينة. لان اهل المدينة هم الذين جالسوا الرسول واخذوا افعاله جيلا عن عن جيل الشافعية قالوا نبني على القياس. نقيس المسائل. يعني المسألة

59
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
والتي تشابهها ونجعل هذه كتلك ولنا ادلة كثيرة على القياس من هذه الادلة ان النبي جاءه رجل فقال ان ابي عليه نزر قال ارأيت لو كان على ابيك دين لكنت تقضيه؟ قال نعم

60
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
نعم قال دين الله حق ان يقضى. وورد عن عمر بسند في مقال يسير هششت فقبلت وانا صائم. قال ارأيت لو تمضمضت ويستدلوا بالاحاديس الواردة في القياس وهي كثيرة جدا في هذا الباب

61
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
الحنابلة؟ قالوا لا. نتجه الى قول الصحابي. يعني ازا لم نجد نص من كتاب ولا سنة ولا اجماع نعمل وقول الصاحب فالحنابلة في مسألتنا هذه نستطيع ان نعرف رأيهم مقدما. اعرف رأيهم مقدما لانهم ما وردوا

62
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
في الباب النص صريح اية او حديس او اجماع لكن ورد قول عمر تلقائيا سيكون الحنابلة يقولون بقول بقول النقل الاجماعي النقل الاجماعي. بقول عمر لكن الشافعية لم يتجهوا الى هذا. سيتجهوا الى

63
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
بس فينظر على ماذا يقيسون؟ سيبحثون عن مسائل مشابهة. الاحناف سيقولون بالاجتهاد. مالك سيقول المدينة قد يتفق ما لك مع الحنابلة في هذه المسألة. يعني بصورة مبدئية يعني بصورة من توقعات ان

64
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
لان هذا قضاء عمر وعمر كان موجودا بالمدينة قد قد يتوافق المالكية مع الحنابلة في هذه مسألة اما الاحناف هم الذين سيخالفون يقول لك كتبنا عليهم في ان النفس بالنفس وآآ ومن قتل

65
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
مصدوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل. تكون هناك من هذا الباب اجتهادات. نوعا من اوجد قتل جماعة الاخوان ماذا قال ابن المنزل يا ابويس له؟ لا حجة مع من اوجب قتل

66
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
بالواحد. النيوزل يقول. وحكي عن احمد رواية اخرى لا يقتل به وتجب عليه. وحكي عن احمد قول اخر لا يقتلون به وتجب عليهم الدين. هو احمد مزهبه تغير رحمة الله عليه شيئا ما لم

67
00:27:20.050 --> 00:27:50.050
والتقى بالشافعي الامام احمد كان يفتي في بغداد بفتاوى ولما التقى بالامام الشافعي غير كسيرا من ارائه رضي الله تعالى عنه. نعم يا شيخ لا انا اتكلم على القانون المصري لا احنا بس نحب لا نخرج نتشعب

68
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
بس انا اتكلم بس عن جزئية ان كنت تعي تعرف القانون المصري ماذا يصنع القانون المصري في قتل الجماعة بالواحد؟ هذا السؤال يوجه اليك كمحامي. مش فاهم ايضا خرج عن الموضوع. آآ اسألوا القضاة المصريين ماذا يفعلون في مسألة

69
00:28:20.050 --> 00:29:00.050
تواطؤ جميع على قتل شخص. هل يقتل به جميعا ام لا التفصيل هذا غير وارد لا يعني غير وارد في الاجمال الذي نقل نعم اولى نعم الذين قتلوا رأي كانوا كفروا اشتدوا. فلا يقاس عليه الا انهم اجتمعوا على قتل الراعي. آآ كلهم لكنهم

70
00:29:00.050 --> 00:29:12.271
كفروا وسرقوا فاقيم عليهم حد الحرابة. حد الحرابة يختلف عن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته