بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الدية من صحيحة باب اذا اصاب قوم من رجل اذا اصاب قوم من رجل هل يعاقب؟ ام يقتص منه كلهم؟ وقال عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطعه علي ثم جاء باخر وقال اخطأنا. فابطل شهادتهما شهادتهما. واخذا بدية الاول وقال لو علمت انكم تعمدتما لقطعتكما هنا من الذي يتحمل الدية؟ هل الرجل ان يتحملان الدية؟ ام من الذي ما لها؟ واخذ بدية الاول. اقرأ ماذا يريد الحافظ ابن حجر؟ ماذا؟ ها ايوا هما شهدا عليه انه سرق. فقطع يده قطع عمر يده فبعد مدة جاء باخر وقال اخطأنا. جه واحد ثالث معهما وقالا اخطأنا فابطل شهادتهما. ابطل الشهادة واخذ بدية الاول لا اخذ عندك. اصح واخذ. اخذ بدية لو تحلت المشكلة. حلت المشكلة الان دفع دية الاول انهما شهدا خطأ فتسببا في قطع خطأ فيتحملا ما اخطأ فيها وقال لو علمت انكما تعمدتما لقطعتكما. لقطعتكما. ها ايوة. اه قال وصله الشافعي عن سفيان ابن عيان عن مطالب ابن طريف عن الشعبي ان الرجلين ان اتي عليا فشهد على رجل انه سرق فقطع يده. ثم اتياه باخر فقال هذا الذي سرق اتى بشخص ثالث قال هذا الذي سرق ليس الاول. واخطأنا على الاول فلم يزز شهادتهما على الاخر. واغرمهما دية الاول. هذا المتن اوضح. اوضح من الذي ساقه البخاري معلقا مفسر تماما مفسر بدقة. اعيده ان رجلين يبقى الكلام في رواية الشعب عن علي صلوا على النبي. سمع منه بعض الاحاديث. ولكن الشعبي كان قاضيا من القضاة كما لا يخفى عليكم كان قاضيا من القضاة. فكان يتحرى قضاء علي رضي الله عنه ويتحرى قضاء شريح يعني يتعمد انه يعرف اقضيت عليه رضي الله عنه. تعرفون قصة الشعب لما لما استقال من القضاء هي قصة شهيرة لكن انا لا اعرف سندها هي موجودة في التراجم الشعبي كان قاضيا فتخاصم اليه رجل مع امرأته وكانت المرأة حسناء. الشاهد ان الشعب مع مجريات القضية حكم للمرأة فاجأه الاعرابي في المجلس. قال فتن الشعبي لما رفع الطرف اليها فتنته ببنان وبطرفي مقلتيها فكيف لو رأى معصميها وساعديها فقام الشعبي يضرب يضربه وكان الامير وقدم الشعبي استقالته من القضاء كلما التقى به الامير ديروا دعوة قل فتن الشعبي لما ويسكت رحمة الله عليهم جميعا. الشاهد ان رجلين اتيا عليا فشهد على رجل انه سرق فقطع يده ثم اتياه باخر فقالا هذا الذي سرق اخطأنا على الاول فلم يجز شهادتهما على الاخر. يعني لم يقبل اخطأتم في الاول لستم لستما بالثقتين اللذين تقبل شهادتهما. فلم يجز شهادتهما على الاخر واغرب وهما دية الاول اغرمهما دية الاول وقال واعلم انكما تعمدتما لقطعتكما. طبعا هذه لها تأثير في الاحكام بلا شك. الملفت للنزر انه الزمهما بدية ما اخطأ في اذا الشاهد خطأ يتحمل توابع شهادة الخاطئة يتحمل توابع شهادته الخاطئة. نعم ما هو تقعيد الخطأ عموما. يعني انت اذا اصبت شيئا خطأ. آآ انت تسير في الطريق. وصدق قامت سيارتك سيارة شخص اخر. وانت المتسبب لكنك لست بمتعمد ماذا نصنع عليك اتلاف ما اصلاح ما اتلفت وهذا القضاء معمول به عموما. ومن ذلك قصة جريج. قصة حوايج هدموا له الصومعة. فلما اكتشفوا انه بريء قالوا نبنيها لك من زهب. قال لا اعيدوها كما كانت وعلى هذا تقييد عام فاذا تسببت الشهادة الخاطئة في شيء يتحمل الشاهد ما ما افسده. بل علي قال لو اعلم انكما تعمدتما لقطعتكما. وهزا التقليد اصلا فيفهم منه تسبب في قتل يد شخص عامدا عامدا سيجازى بجريرته التي دي صدرت منها. وفي الحقيقة هذه الاحكام تحتاج الى آآ ان اقضية كتاب الاقضية عموما يحتاج الى كتابة جيدة فيه يكون جامعها جمع هذا الكتاب وجامع الاقضية ملما بالواقع المعاصر وبالاقضية التي تحدث بين الناس وكما يسمونه في الاعمال عمل ميداني حقق في مشكلة كذا قرأ في كتاب كذا في الاقضية ويخرج لنا كتاب في الاقضية كتاب كتاب طيب كما ينبغي ان يخرج ايضا كتاب في البيئة والمعاصرة كتاب طيب ملم كاتبه بالبيوع المعاصرة الموجودة وده في ازمنتنا وبالمستجدات فيها. هذه حقيقة اه حقيقة ينبغي ان يجمع فيها في المسائل النوازل سواء كانت في البيوع او كانت في في الاقضية وكانت في الاتلافات التي تحصل في في ازماننا او كانت في النوازل الطبية المعاصرة. طبيب اه لم يولي المريض اهتماما واه جنى جناية بتطبيبه للشخص هل يتحمل او لا يتحمل طبيب تخصصه انف واذن دخل من الانف والازن على المريء فاتلف المريء. فهذه كلها تحتاج الى الى قضايا وتحتاج الى استماع للاطباء اصحاب التخصص فيها ايضا والله اعلم. وقال لي ابن بشار قول البخاري وقال لي يحمل على السماع ليس تعليقا. قال لي ليس معلقا الان قال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع ابن عمر ان غلاما قتل غيلة اغتيل يعني قتل سرا ولا يعرف من قتل قتل سرا عموما. فقال عمر يعني ويقول الغي لي السر قد يكون معروف الذين قتلوه وقد لا يكونوا معروفين. قال عمر لو اشترك فيها يا اهل صنعاء لقتلتهم. لو اشترك فيها اهل صنعاء لقتلتهم. يعني ان عمر يرى ان الواحد ان الجماعة تقتل بالواحد. اذا تواطأ جماعة على قتل رجل هذا اتى به ومشي اخذ به وهذا اتى بالسكين وهذا يقطع كلهم على رأي عمر يقتلون نكمل لو اشترك فيها اهل صنعاء لقتلتهم. وقال مغيرة ابن حكيم عن ابيه ان قتلوا صبيا فقال عمر مثله. وقاد ابو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة يعني واحد لطمك تلطمه. وقد يقول قائل ان النبي نهى عن اللطم على الوجه. لكن في القصاص ستكون وقاد عمر من ضربة بالدرة واحد ضرب شخصا بالضرة ضرب ايضا بالضرة وقاد علي من ثلاثة اصوات واقتص شريح من صوت وخموش خربشة يعني. حدثنا مسدد هيدي اخوة كانت القضاء يعني اسهل مما نحن فيه بكثير. الان احيانا قضية تركن في المحاكم سنوات ولا تحل ونحن عندنا في القتل ثلاثة امور كما سلف اما عفو واما دين واما قصاص. ليس هناك شيء ثالث اذا في القتل العمد اما قصاص اذا اراده اهل القاتل واما عفو واما ديا وتحل المشاكل والتراكمات التي في المحاكم لها عدة سنوات تحل قالب حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدسنا موسى ابن ابي عائشة. عن عبيد الله بن عبدالله قال قالت عائشة لزدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه. اللدود وضع دواء في جانب الفم دواء مر يوضع في جانب الفم ويلاك به جانب الفم كما يلاك كما اه يلاك الصبي بالتمرة. كما يوحنك الصبي بالتمرة فاللي دوق الدواء يوضع في جانب الفم ويلاك في الفم كما يلاك الطفل بالتمر فور الولادة اذ يسميه العلماء والتحنيك. لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه. وجعل يشير الينا لا تلدوني هو يشير ابتعدوا لا تلدوني اصروا وفتحوا فمه بالقوة ولدوه عليه الصلاة والسلام وجعل يشير الينا لا تلدوني قال فقلنا كراهية المريض بالدواء. كل مريض يمرض لا يريد الدواء فيعطى رغما عنه. فلما افاق قال الم ان اكن ان تلدوني؟ قال قلن كراهية كراهية للدواء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم احد الا لد انا انظر يعني على مرأى مني كل واحد لازم لابد ان يوضع في فمه اللدود او اللدود وانا اراكم بعيني العباس فانه لم يشهدكم. فولدهم جميعا هو الذي لدى اثنان الذي لد واحد او اثنان. لكن امر بهم جميعا ان يلدوا لاقرارهم. لانهم قالوا كلهم كراهيات المريض للدواء. فلما اتفقوا على ذلك نالوا العقوبة جميعا. وفي كتاب الله سبحانه فكذبوه فعقروها. والعقل لان الله قال اذ انبعث اشقاها فاشقى رجل في قبيلة ثمود نهضة انبعث يعني نهضة وعقر الناقة لكنهم كانوا مقرين له على ذلك. قال فمن ثم نسب العقل اليهم جميعا. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فنسب الذنب اليهم جميعا وهم جميعا ما باشروا العقل انما اشقى رجل في قبيلة ثمود هو الذي عقر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذ انبعث اشقاها انبعث لها اي نهضة لقتلها رجل عالم شرير العالم شديد الفساد رجل شرير عارم كابي كبزم في في قوم يعني له منزلة في القبيلة. لكن نسب الذنب اليهم جميعا لاقرارهم بذلك قال تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. نعم ويقتلون الانبياء بغير حق لان القاتل واحد. لكن نسب القتل اليهم جميعا لاقرارهم قتل الانبياء بغير حق. وهذا تقييد آآ الباب القادم باب انقسامة وهو باب آآ له شأن عظيم في في ابواب الديات والقضاء لكن لا ادري معمول بها لا اظن انه يعمل بها في زمننا. هذا وهي ان رجلا مثلا ما قتل ولا يدرى من قتلوه. لكن المتهم به اقوام. سيأتي الحديث مطولا لن نستطيع الاتيان عليه لطوله الزائد ان شاء الله يكون في الدرس القادم الحاصل في القسامة انها ان رجلا من المسلمين قتل في ارض يهود قتل في ارض يهود. فجاء انوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله صاحبنا قتل في ارض يهود. قال من تتهمون؟ قالوا ليس لنا اعداء غيرهم. ما هو قتل في ارضهم فقال صلى الله عليه وسلم سأل عن البينات ما عندهم بينات. قال يقسم خمسون منكم ان اليهود قتلوه قالوا ما نستطيع ان نقسم. يرحمك الله ما نستطيع ان نقسم قال اذا يحلف خمسون يهود خمسون من اليهود انهم ما قتلوا صاحبكم. صاحبكم قالوا كيف نقبل شهادة اليهود وهم فجرة ليس يحلفون اذا اردنا منهم اي ايمان سيحلفون. فوداه النبي من بيت المال كما سيأتي هذه تسمى القسامة كانت في الجاهلية وحديثها سيأتي ان شاء الله مطولا في الدرس القادم باذن الله احد له سؤال يا اخوان؟ طبعا الشروح التي اوردها الحافظ في اه اه شروح نافعة للغاية يعني. اتفضل قال ابو بكر وعثمان وعليه السلام والقصص انا ما قلتش يستسنى قل قد يستثنى لامور منها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه قال اذا قتل احدكم اخاه فلا يلطمن الوجه فقد يتمسك متمسك بهذا ويقول لا يقتص بل يعاقب عقوبة اخرى اخرى لهذا الحديس قد يقول بذلك قائل ولكن ورد في الباب آآ ما يؤيد القول الاول من ان فخالد ابن الوليد رضي الله عنه كان في غزوة فلطم كان الامير. فلطم عمه رجلا طلب الرجل رفعه الى خالد وقال القصاص. فشفع ناس وقالوا لا تلطم عم خالد. قال الا لابد ان كما لطمني الطمها. هي فشلت المحاولات في اقناعه بالعفو. فقدم عم خالد لكي يلطم. فوقف امام الرجل فرفع الرجل يده كي يلطم عم خالد سم قال تركته لله لا لي خالد. هذا يجوز القصاص في اللطمة. لكن بعض العلماء يقولون احيانا اللطمة تتفاوت في قدرها. وهذا يعزر او عفوا يصعب مسألة القصاص. يعني انا ممكن الطم شخص لطمة. لطمتي لها قدر. هو لا يستطيع ان يضبط اللطمة قدر اللطمة. ويكون هو غليظ الكف وقت يلطم لطمة اشد يقتل يضر يسبب له صمما التي يصعب فيها التقييم ويخشى من ورائها استفحال الضرر مثلا واحد ضرب شخص بحجر في رأس شجرة الرأس نزف الدم. اذا جاء الاخر يقتص كيف سيقتص؟ هل ياتي بشاكوش ويضرب الرأس قد يموت فيها وهو يضرب. لن يستطيع. فيتجه عدد من العلماء حينئذ الى الى الارش تقدير الجرح بدية في المسائل التي يصعب فيها يصعب فيها آآ ضبط تقدير القصار نعم. نعم. قل هنا تعزر المماثلة للافتراق لطمته القوي والضعيف فيجب التعزير بم لا يليق بلاطم. نعم. في ماذا لا انا لم احرر قول الجمهور في مسألة عمر هل الجمهور على خلاف عمر في ان يرحمك الله. في ان الواحد يقتل او الجماعة تقتل بالواحد او لا يقتل الا واحد فقط ما حررت القول فيها هل انت حررته؟ نعم ما قول الجمهور في المسألة هو ليس اجماعا على اية حال. لان من التفسيرات لقول الله تعالى ومن قتل مظلوما وقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. قالوا الاسراف في القتل له ثلاث سور. قتل الاسنين بالواحد التمثيل بالمقتول قتل غير القاتل. جعله من الاسراف في قتل ثلاث سور السورة الاولى قتل الجماعة بالواحد قتل غير القاتل تمثيل بالمقتول. فهذه المسائل لكن انا ما حررت قول الجمهور في مسألة عمر وهي جديرة بان تحرر جديرة بان تحرر وهذا ايضا قد يكون بحسا يوجه لاخواننا القضاة الذين يقضون بالقصاص في بعض الدول تجمع المسألة بادلتها من الكتاب والسنة ليست اقوال مبتورة قولا تجده في كتاب تقول انما تحرير للمسألة كي يقدم الى المحاكم للعمل به اه ازا كانوا يعملون بانهم يقتلون الجماعة بالواحد يعرض عليهم الرأي الاخر. والله اعلم. لا. المسألة. وهل التحريض هل التحريض ياخز نفس حكم المشاركة في القتل ام ماذا؟ نعم الرصاص انت تأتي بالحنابلة وهو وان الحنابل انت تعرف بس صبرا خد بالك من كلامي العلماء لهم اصول يسيرون عليها. ليسوا بمتفقين في الاصول في كل وقت. يعني مسلا في اتفاق على العمل بالكتاب والسنة صحيح والاجماعات. طيب ليس في المسألة نص صريح من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجماع. فقال يعني الثلاثة غير موجودين في الباب صراحة والا قد تكون موجودة ويصعب على شخص للاستنباط فما العمل اذا لم اجد نصا صريحا في الكتاب او في السنة او في الاجماعات. اتجه العلماء الى ثلاث سائل عفوا الى اربعة الى اراء. المالئ الاحناف قالوا نجتهد. لا في كتاب ولا سنة ولا اجماع اذا نجتهد. في المسائل. وآآ استدلوا بعض الاحاديس التي فيها ضعف كحديس معاذ يا معاذ لما ارسله النبي الامام بما تقضي يا معاذ؟ قال بكتاب الله قال ان لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لم تجد قال اجتهد رأي ولا اهل لا اقصر. فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله الحديس لكن في سنده ضعف. لكن هذا رأي الاحناف عموما الاجتهاد. المالكية قالوا اذا لم نجد نص من كتاب ولا سنة ولا اجماع نعمل بعمل اهل المدينة. لان اهل المدينة هم الذين جالسوا الرسول واخذوا افعاله جيلا عن عن جيل الشافعية قالوا نبني على القياس. نقيس المسائل. يعني المسألة والتي تشابهها ونجعل هذه كتلك ولنا ادلة كثيرة على القياس من هذه الادلة ان النبي جاءه رجل فقال ان ابي عليه نزر قال ارأيت لو كان على ابيك دين لكنت تقضيه؟ قال نعم نعم قال دين الله حق ان يقضى. وورد عن عمر بسند في مقال يسير هششت فقبلت وانا صائم. قال ارأيت لو تمضمضت ويستدلوا بالاحاديس الواردة في القياس وهي كثيرة جدا في هذا الباب الحنابلة؟ قالوا لا. نتجه الى قول الصحابي. يعني ازا لم نجد نص من كتاب ولا سنة ولا اجماع نعمل وقول الصاحب فالحنابلة في مسألتنا هذه نستطيع ان نعرف رأيهم مقدما. اعرف رأيهم مقدما لانهم ما وردوا في الباب النص صريح اية او حديس او اجماع لكن ورد قول عمر تلقائيا سيكون الحنابلة يقولون بقول بقول النقل الاجماعي النقل الاجماعي. بقول عمر لكن الشافعية لم يتجهوا الى هذا. سيتجهوا الى بس فينظر على ماذا يقيسون؟ سيبحثون عن مسائل مشابهة. الاحناف سيقولون بالاجتهاد. مالك سيقول المدينة قد يتفق ما لك مع الحنابلة في هذه المسألة. يعني بصورة مبدئية يعني بصورة من توقعات ان لان هذا قضاء عمر وعمر كان موجودا بالمدينة قد قد يتوافق المالكية مع الحنابلة في هذه مسألة اما الاحناف هم الذين سيخالفون يقول لك كتبنا عليهم في ان النفس بالنفس وآآ ومن قتل مصدوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل. تكون هناك من هذا الباب اجتهادات. نوعا من اوجد قتل جماعة الاخوان ماذا قال ابن المنزل يا ابويس له؟ لا حجة مع من اوجب قتل بالواحد. النيوزل يقول. وحكي عن احمد رواية اخرى لا يقتل به وتجب عليه. وحكي عن احمد قول اخر لا يقتلون به وتجب عليهم الدين. هو احمد مزهبه تغير رحمة الله عليه شيئا ما لم والتقى بالشافعي الامام احمد كان يفتي في بغداد بفتاوى ولما التقى بالامام الشافعي غير كسيرا من ارائه رضي الله تعالى عنه. نعم يا شيخ لا انا اتكلم على القانون المصري لا احنا بس نحب لا نخرج نتشعب بس انا اتكلم بس عن جزئية ان كنت تعي تعرف القانون المصري ماذا يصنع القانون المصري في قتل الجماعة بالواحد؟ هذا السؤال يوجه اليك كمحامي. مش فاهم ايضا خرج عن الموضوع. آآ اسألوا القضاة المصريين ماذا يفعلون في مسألة تواطؤ جميع على قتل شخص. هل يقتل به جميعا ام لا التفصيل هذا غير وارد لا يعني غير وارد في الاجمال الذي نقل نعم اولى نعم الذين قتلوا رأي كانوا كفروا اشتدوا. فلا يقاس عليه الا انهم اجتمعوا على قتل الراعي. آآ كلهم لكنهم كفروا وسرقوا فاقيم عليهم حد الحرابة. حد الحرابة يختلف عن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته