فاقض عني يا ابن عمر ان لم تكن اموالي تكفي لسداد ديوني فسل في بني عدي يعني قبيلتنا الرجال من بني عدي ان لم تكن اموال بني عدي تكفي لسداد ديوني فاسأل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الديات باب العاقلة العاقل المعني بهم الذين يدفعون الدية عن الشخص في حال لقتل الخطأ فانتم تعلمون ان قاتل الخطأ يتحمل دية وتحرير رقبة لان الله قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحذير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. الاية فعلى قاتل الخطأ دية. وفي حال قتل الخطأ لا يتحمل قاتل الخطأ الدية وحده. انما تتحمله تتحملها معه العاقلة. فالمراد بالعاقلة اذا الاقرباء الذين يتحملون الدية مع قاتل الخطأ من جهة عصابات ليسوا من جهة الام. وقيل اطلق عليها العاقلة انهم كانوا يأتون الابل يعقلونها في بيت المقتول. يتسلمها اهل المقتول وتعقل في بيوتهم فالقتل الخطأ على فاعله دية لكن لا يتحملها هو وحده. انما يتحملها العاقبة. فان قال قائل فان ربي قال ولا تزر وازرة وزرة اخرى. قلنا له صدقت. قد قال الله ذلك. لا تزر وزرة وزر اخرى اي لا تحمل حمل نفس اخرى. وفي الباب ايضا اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه في حال هذا الخبر ولكن العقل استثني من هذا. استثني من عموم قوله تعالى لا تزر وازرة وزر اخرى. واستثني بالدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن افعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا ولينبه على ان العاقلة لا تتحمل العاقلة الذين هم سيغرمون الدية لا يتحملون شيئا في قتل العمد انما تحملهم في حال قتل الخطأ. اما ان قتل رجل رجلا عمدا العاقلة لا تتحمل شيئا في هذا الباب ان عن رضا نفس منها. اما كخطأ فان العاقلة تتحمل. هذا وللعلماء كلام طويل في تفسير العاقلة من هم فمن العلماء من يقول هم الاقرب فالاقرب من ناحية الاب. لكن اذا لم يكن كن عند الاقربين دية هل تمتد الى الابعد فالابعد حتى تستحوذ على الدية وبعد زلك نترك ام ماذا؟ فهذه المسألة ليس فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح ليس هناك نص واضح يوضح منهم العاقلة الذين يعقلون عن الشخص وان كان بعض اهل العلم كما اسلفت يقولون العاقلة الاقرب من ناحية الاب وازا لم نجد الاقرب انتهينا الى الابعد شيئا فشيئا حتى تستوفى. الدية حتى تستوفى ادي هذا وآآ من العلماء من خصها الان في هذه الازمان او بعض الدول خصتها بالاخوة الاشقاء او الاخوة لاب والاب والجد والاعمام واولاد الاعمام. هناك بعض الدول ضبطت العقل على هؤلاء اديها على هؤلاء اخوانك الاشقاء ان لم يكونوا اخوانك الاشقاء او الاخوة لاب او والجد ايضا مش او. والجد والاب والاعمام واولاد الاعمام. فحصل في هذا لصعوبة الوصول الى من بعدهم حينئذ. هذا وكما اسلفت فالمسألة ليس فيها نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح ما العاقلات لكن هل هؤلاء الذين ذكروا هب ان هؤلاء الذين ذكروا توقفنا عن عندهم وما وجدنا وفاء للدية. هل ننتقل الى الابعدين؟ اه من من الاقارب ايضا من ناحية الاب. ام تجمع له الزكوات او تجمع له الصدقات حتى ان كان غير واجد في هذا الصدد هناك عدة اقوال للعلماء في هذا الباب. وآآ مع الفارق فهي لم تكن دية عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة بعد ان طعن قال لعبدالله بن عمر يا عبدالله بن عمر اذهب فانظر في ديوني. فان كانت اموالي تكفي لسداد ديوني في قريش ان عمر في النهاية قرشي. ولا تعدهم الى غيرهم. ولا تعدهم الى غيرهم فقد يستأنس بها في باب تفسير العاقلة وانه ينتقل الى الابعد في حال عدم وجود الاقربين للدية. لكن ايضا هذه مسألة لا تنضبط. لا تنضبط اذا ما هو حد المقدرة؟ هب ان الدية مئة من الابل واولاد العم والاخوة اه خمسون شخصا مثلا سنحمل كل شخص آآ الناقتين او نحمل كل شخص عموما آآ واحد على خمسين من الدية واتنين في المية من الدية قد يجدون وقد يكون عند وقد يضرهم اذا اخرجوا الذي عندهم هو الناقتان قد يتضرروا بذلك تضررا كبيرا فضبط المسألة في الحقيقة يصعب لكن اذا الدولة اصطلحت على رأي في تفسير العاقلة واعملته فلها ذلك لعدم وجود النصوص المحددة الدقيقة لبيان العاطلة. قال بعض العلماء وقد يتعصب شخص مع شخص اخر في مغرمه في فيقول مسلا انا معكم هدخل معكم في العاقلة وان لم يكن من القبيلة. لكن يعقل عنهم عنه في حال قتل الخطأ. وهذا قد يوجد في بعض القبائل ثم شخص ليس منهم ولكن وجدوا فيه نجابة. ووجد عنده وجاهة؟ ووجدوا عنده ثراء فيلحقونه بالعاقلة يغرم كما يغرمون ويغنم كما يغنمون. فمن العلماء من صوغ هذا ايضا. في ازمنة شركات شركات التأمين تجبر الناس على التأمين. فاذا حصل وصدمت شخص احسن خطأ بسيارتك دخلت شركة التأمين كمتضامن معك في سداد جزء من الدية هو وان كانوا لا لا يرسمونها بالوسم الشرعي الذي تستحقه. لكن هي في التحرير النهائي تعتبر بمسابة المتضامن او العاقل عن الشخص. ازا قلنا العاقلة هم الذين يدفعون الدية فاصبحت شركات التأمين تدفع العقل تدفع الدية عن الشخص. فلا بأس حينئذ بان يؤخذ المال قال ان يأخذ اهل المقتول مال من شركة التأمين ان دفعت شيئا لان هي التي فرضت نفسها على صاحب السيارة. انت الان تأتي تؤمن على تأتي تلخص السيارة لا يسمحون لك بترخيص السيارة الا اذا امنت عليها اجبارا امنت عليها اجبارا فهي اجبرت الناس على ان تدخل معهم كمتضامن واخذت اموالهم بناء على هذا الشيء فاذا كان ذلك كذلك لا نستطيع ان نقول لها خذي ولا تدفعي. لا نستطيع ان نقول لها خذي ولا اتدفعي مع ما في المعاملات من شين وسوء واخلال وتسمير للاموال في البنوك لكن لا كما كل هذا ان نقول لها خذي اموال الناس ولا تعطيهم شيئا لا نستطيع ان نقول ذلك كانا ودخلت شركات التأمين كمتضامنة فلا جناح على اهل القتيل ان يأخذوا من شركة التأمين ما تبذله لهم شركات التأمين. هذا عن العاقلة. قال حدثنا صدقة ابن الفضل اخبرنا ابن تحدثنا مطرف قال سمعت الشعبي قال سمعت ابا جحيفة قال سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء ما هل عندكم شيء ما؟ ليس في القرآن وقال مرة ما ليس عند لان الناس كانوا يقولون عن ال البيت ان الرسول خصهم ببعض الاشياء قال فقال الذي فلق الحبة وبرأ النسمة. وهذه كانت يمين علي كثيرا ما يقسم بها. والذي فلقى الحبة وبرأ النسمة. كما قال علي والذي فلق الحبة ورأى النسمة انه النبي الامي الي انه لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. الذي فلق الحبة الحبة الحب عموم الحبوب حبة القمح حبة آآ اي حبة كانت لها فلقتان كيف لقى الحبة وبرأ النسمة ما عندنا الا ما في هذا القرآن. الا فهما يعطي يعطى رجل في كتابه الرواية الاخرى ما عندنا شيء الا كتاب الله وما في هذه الصحيفة قيل وما في هذه الصحيفة يا امير المؤمنين؟ فقال ما حاصلهما سيأتي؟ قال الا فهما يعطى رجلا في كتابه او يعطي رجلا في كتابه وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل يعني الديانات او الذين الذين يدفعون الديات وفكاك الاسير يعني الديات انواع الديات عليم يريد انواع الديات الاصابع لها الاصابع لها دية. اليد الهادية الهدية الموضحة لها هدية. قال العقل وفكاك الاسير اي في الصحيفة عندنا الحث على فكاك الاسير في استطاع شخص ان يسعى بالحكمة والموعظة الحسنة والمعروف استنقاذ الاسار يلزمه ذلك. ان كان مستطيعا وفكاك الاسير والا يقتل مسلم بكافر من هذا الاثر اسر علي رضي الله تعالى عنه عندنا ما في هذه الصحيفة العقل فاذا روي موقوف عن علي. في بيان الديات فهو اولى من غيره. لان مفهوم الكلام ان النبي كتب كتب لهم صحيفة فيها العقل. فيكون قضاء علي في العقول اقوى من قضاء غيره ولذا فعمر يقول او لغيره يقول في الجملة اقضانا علي ابن ابي طالب. فعلي ان كان عالما بالقضاء ومن ثم المدرسة التي اخذت عن علي كشريح وبعد شريح الشعبي هم علماء بالاقضية. فيكون اذا نقل لنا اثر موقوف عن علي في الديان وتقديرها وما يتعلق بهذا الموضوع باساليب الصحاح فهو مقدم على غيره. من الاثار والله تعالى اعلم وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله. تفضل. العاقلة موجودة ولكن القرآن فهل يجب عليه الاستدانة ولا تنتقل الى غيره؟ لو العاقلة موجودة وفقراء هل يجب عليهم الاستدانة او تنتقل ننتقل الى من؟ هل ستنتقل الى اخرين ليسوا بملزمين؟ عندنا الهيئة ولا تزر وازرة وزر اخرى لا تزر وزيرة وزراء والله ارشدنا الى الصيام في هذه الحال. فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين نعم الحكم الذي يرفعه كل واحد من هو بقدره لا تقصر. يعني ما فيش ميقات زي ليس فيه بقدر ارس انما تقسم العاقلة مائة واديها مسلا ميت الف كل واحد يدفع الف دلها على هذا حديث القسامة السابق ان الرسول لما اترضون او قال ابو طالب نريد ايمان خمسين منكم. فقالوا نقسم. لكن كانت امرأة لها قرابة من ابي طالب قالت يا ابا طالب لا تصبر او لا تصبر ايمان ابني يوم تصبر الايمان. كل ولد من اولادي عليه ناقتان. ان ادفع الناقتين ويبعد ان يكون الخمسون كلهم اخوة للجاني. نعم. لرفع الخطأ عن عن امتي مخصوص هو طبعا مع الاية ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ده المستثنى. ولذلك الحنابلة هم الذين اهو بعضهم كان ينقل عن الامام احمد تضعيف حديس ان الله رفع عن امة الخطأ والنسيان ويقول قاتل الخطأ يغرم. الكل الرفع في باب ليس في باب الحقوق المتعلقة بالبشر. في باب الحق الذي بينك وبين الله. يعني اذا انت قتلت خطأ لست لكن عليك حق للمقتول ففي فارق بين الاثم والفارق بين حق الاخرين واعطائه لهم. العاقلة لا الدين تقسم كما يقسم الميراس. تقسم على المعطى لهم ليس الذين يدفعون. لان النبي عليه الصلاة والسلام سمرة اشم الضبي من دية زوجها. بارك الله فيكم وحفظكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله