﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الديات من صحيحه باب جنين المرأة باب جنين المرأة

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
يعني دية الجنين. قال حدسنا عبدالله بن يوسف اخبرنا ما لك والبخاري اعتمد في رواية الموطأ كثيرا على عبد الله ابن يوسف التنيسي الدمشقي. وروى كثيرا من احاديث الموطأ من طريق اسماعيل ابن ابي اويس ابن اخت الامام مالك. وقد تكلم في اسماعيل

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
ببعض الكلام لكن اجاب العلماء بان البخاري انتقى احاديثه التي صحت. قال وحدثنا اسماعيل حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
ان امرأتين من هذيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد او امة. ايقظ الرسول عليه الصلاة والسلام الندية الجنين الغرة العبد او الامى والغرة العبد الابيض او الامة البيضاء. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
وقد سئل كيف تعرف امتك من بين الامم يا رسول الله؟ قال ان امتي يأتون يوم القيامة غرا عجلين من اثار الوضوء. والان لا توجد في ازماننا اماء ولا يوجد في ازماننا عبيد. فماذا

6
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
ماذا نصنع؟ فقيم او قوم عذرا العلماء الغرة بما يقارب نصف عشر الدية نصف عشر الدية. فاذا كانت الدية على ما قدرها الازهر اتباعا عمر رضي الله عنه لما فتحت الفتوحات عمر عدل الى

7
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
فضة واقره الصحابة على ذلك بما يتناسب مع اهل الامصار. وكانت الدية على عهد عمر ما يقارب الان بترجمتها الى الجرامات ستة وثلاثين جراما. والتي قدرها ازهر الان وهذا ارفق بالناس من الابل لان الناس ليسوا كلهم باهل ابل ليسوا كلهم باهل

8
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
ستة وتلاتين. ستة وتلاتين كيلو جرام من الفضة. ستة وتلاتين. فنصف عشر بدي اياه. طبعا هناك بعض الاختلاف في نوعية الفضة. هل هي الفضة المصنعة؟ او الفضة الخام الفضة المصنعة طبعا سعرها على الاقل ضعف الفضة الخام. لان آآ سعر الفضة يكمن في تصنيعها

9
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
اليس لا يكمن كسيرا في قيمتها الاصلية بل في تصنيعها بصورة كبيرة. الفضة التي كان على عهد الرسول كانت دراهم او دنانير. كانت دراهم او دنانير. فالان ليست اه عفوا كانت دراهم

10
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
عزرا كانت دراهم ويصعب الان ان تجد دراهم مضروبة من الفضة لا توجد دراهم مضروبة من الفضة فسنضطر الى قول وسط في هذا الصدد يعني اذا كانت الدراهم عفوا الفضة الخام ثمن الجرام مثلا عشر جنيهات وثمن الفضة

11
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
وصلنا تصنع للزينة عشرون ستتوسط فيما بين ذلك او تقترب من الفضة الخام لان الضرائب في الغالب كانت فضة خام لا تحتاج الا الى ضرب يعني طبع آآ الاثم عليها. وهذا ليس كالتشكيل الذي يحتاج الى

12
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
تعب وارهاق ويحتاج الى آآ يحتاج الى اسطنبات كما يقولون وغير ذلك. فستكون ماذا قربتها لعشر جنيهات للجرام او اثنى عشر جنيها للجرام. ما يقارب اربعمائة الف جنيه الان اذا قلت نصف العشرون الف والملفت هنا للنظر والذي ينبغي الا

13
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
يعني يوقف عنده هو اننا لا ننظر الى الجنين الذي سقط. ذكر ام انثى. لان النبي ما فصل في مسألة الجنين الذي سقط هل هو ذكر؟ ام انثى؟ فهن يحصل اه فراق بين الجنين اذا

14
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
اجهضته المرأة وبين المولود الصغير اذا ولد لان الجماهير من اهل العلم عندهم ان المرأة على نصف الدية من الرجل سواء كانت طفل او كانت امرأة كبيرة. فالنبي لم ينظر الى

15
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
ذكورة الجنين او انوثتها. انما قضى بعشر آآ يعني لما قضى بالغرة يعني العبد الاب بيض او الاماة البيضاء. وهنا في هذه الرواية اجمال اجمال آآ لان في بعض روايات ان المرأة ماتت. في بعض الطرق والمرأة ماتت والتي ماتت هي الضاربة او المضروبة في

16
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
ذلك خلاف ليس له كبير تأثير في مسألة دية الجنين هنا. ولكن الذي يريد بحث الحديث سيبحث بصورة فساجد بعض الاختلافات. ولعله قد ترجح ان المضروبة هي التي ماتت. وكان هذا في بحس اعده اخونا

17
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
عبدالناصر بارك الله فيه. آآ في هذا الصدد قال حدثنا موسى ابن اسماعيل وابو سلمة ابو زكي المنقري قال حداس وهيب وهو ابن خالد حدثنا هشام عن ابيه ابو عروة ابن

18
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
الزبير عن مغيرة ابن شعبة عن عمر رضي الله عنهما انه استشارهم في املاس المرأة في املاص المرأة. فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد او امة. قال اتي من يشهد

19
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
فشهد محمد بن مسلمة انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام عن ابيه ان عمر نشد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقضى في الساق فقال المغيرة انا سمعته

20
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
قضى فيها بغرة عبد او امة. قال اتي بمن يشهد معك على هذا؟ فقال محمد بن مسلمة انا اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. حدثني محمد بن عبدالله حدثنا محمد بن سابق حدثنا زائدا. حدثنا هشام بن عروة عن ابيه انه

21
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
يا المغيرة ابن شعبة يحدث عن عمر انه استشارهم في املاص المرأة. هذا وقد وردت بعض الروايات ليست من البخاري ام لا؟ مودة ان رجلا من هزيل قام كانه يعترض على قضاء النبي عليه الصلاة والسلام

22
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
فقال وسيأتي ها؟ الصحابي ماشي نقرأه لكن لم يسمى كيف اودي من لا اكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال النبي ان هذا من اخواني الكهان

23
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
وتحدثنا عبدالله قال باب جنين المرأة وان العقل على الوالد وعصبت الوالد لا على الولد ان العقل على الوالد ما وجهه؟ هكذا ترجم ان العقل على الواجب عصبة الولد وليس في الخبر ايجاب العقل على الوالد. فان اراد الوالدة التي كانت هي الجانية الوالدة التي

24
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
كانت هي الجميع ووالد المرأة الضاربة ما انا فاهم فاهم بس لماذا آآ على على الوالد فحسب ولم يقل على العصبات بس هذي تستوقفنا لان في الرواية الاخرى نبيها قضى على العاقلة. بس هذا ايضا فيه بعض الكلام هل كان هذا قتل خطأ او قتل

25
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
فهمت؟ لانها كلها تتداخل في الباب. ذكر فيه حديث ابي هريرة قال اسماعيل هكذا ترجم ان العقل على الوالد الوالد وليس في الخبر ايجاب العقل على الوالد فان اراد الوالدة التي كانت هي الجانية فقد يكون الحكم عليها في ادام ماتت او

26
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
فالعقل على عصابته انتهى. والمعتمد ما قال ابن بطال مراده ان عقل المرأة المقتولة على والد القاتلة اصابته. قلت وابوها وعصبة ابيها عصبتها. فطابق لفظ الخبر لفظ الخبر الاول في الباب وان العقد

27
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
على عصابتها. نقرأ ما اورده. حدثنا عبدالله بن يوسف حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب. عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين المرء امرأة من بني لحيان بغرة عبد او امة

28
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
ثم انا سمي ان المرأة التي قضي عليها بالغرة قضي عليها بالغرة توفيت هذا الذي حصل فيه الوهم. يعني ان الضارب ماتت. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميراثها لبنيها

29
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
توجيهها وان العقل على عصبتها. حديس واضح بهذه الطريقة. اذا سلمنا ان الضاربة هي التي ماتت بعد ذلك فقال النبي ميراسها لزوجها واولادها. اما الدية فعلى العصب حدسنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب ابي سلمة

30
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
ابن عبدالرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هزيل فرمت احداهما الاخرى حجر فقتلتها وما في بطنها. فهنا المقتول المضروبة. اه لان الرواية الاولى تفيد ان ايوة. افهم. بس قد يكون يعني

31
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
افهم. نبهنا ان هناك روايتان. رواية تفيد ان الضريبة هي التي ماتت. والرواية الاخرى التي تفيد ان المضروبة هي التي ماتت وزكرنا ان الاخ عبدالناصر وما بخسناه حقا قال ان المضروبة هي التي ماتت

32
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
كما تعيدها رواية البخاري الثانية. اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى الندية جناه غر عبد او وليدا. وقضى الندية المرأة على عاقلتها

33
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
هذا واضح بهذا القدر نجتزئ وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم لان عندنا في قتل الخطأ او مش فقط الخطأ الان توسع الناس الان في امر آآ الاطباء يستغلونه

34
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
استغلالا لصالحهم. آآ وآآ يجب ان ينوع لهذا في اكثر من مقام. لان تذهب تعمل العملية الجراحية عند طبيب. لابد ان توقع على ورقة او يوقع اولياؤك على ورقة انك اذا مت ليس الطبيب المسؤول

35
00:13:20.050 --> 00:13:35.900
ما وقف الامر عند هذا بل وصل الى الاشعة اذا جئت تعمل اشعة يقول لك وقع على الورقة اذا اصبت في الاشعة بموت انا لست بمسؤول. هذا يخول لاي طبيب ان يقتل اي شخص

36
00:13:35.950 --> 00:13:55.950
يخول لاي طبيب هو يحتاط لنفسه احتياطا ويضر ويبخس المرضى حقهم. لان آآ الطالب خرج من الجامع هنا ويعمل طبيبا والمسألة سلاح ذو حدين كما يقولون. يذهب يعمل في السعودية مثلا او في اي دولة من الدول. كطبيب

37
00:13:55.950 --> 00:14:15.950
اذا كان جراحا او في آآ طبيب اعين طبيب عيون طبيب انف واذن وعامل اي عملية خطأ او ليست بخطأ يذهب الاعرابي البدوي ابو الولد يدرس عليه قضية في المحاكم. ويقول اريد دية

38
00:14:15.950 --> 00:14:35.950
للعين ردئة الرجل عيني اصيبت رجلي اصيبت. فيجعل الطبيب يتغرم كل ما جمعه في غربته فشكلوا محاكم في هذا الصدد لازم تدلي بدلوك في هذا الباب اسناء كتابة الديات. الطبيب الذي يجري عملية خطأ فيترتب

39
00:14:35.950 --> 00:14:53.400
عليه عمل احدى العيون. اترتب عليها فقد للسمع فترتب عليها وفاة عايزين يكونوا قتل خطأ. طبيب يجري عملية ونسي المقص في بطن المريض فمات المريض. هل هزا قتل خطأ او ليس بقتل خطأ

40
00:14:53.400 --> 00:15:23.400
المجامع الطبية التي كتبت في هذا والمحاكمات الطبية التي صدرت في هذا الباب حتى يتسع بحثك. وكلها مسائل نازلة الان ها؟ ان شاء الله نتكلم على الجزئية الخطأ التي ينبني عليها دية كاملة او نصف دقيقة او ربع دقيقة ده من صميم عملك. يعني البحس الذي سيخرج آآ

41
00:15:23.400 --> 00:15:53.400
متغافلا عن هذا سيكون قاصرا. نعم. ها؟ المرأة قد تسقط نفسها لا هي تسقط نفسها اسألوا هذا السؤال. الان المرأة تناولت دواء فاسقطت اجهضت يساوي في الشهر الخامس. عليها الدية. الدال من؟ للزوج. طب ازا كان الزوج هو الآمر. هل الدية ستوزع على احد اخر؟ ام

42
00:15:53.400 --> 00:16:23.400
ماذا؟ لاخوة الجنين هم محجوبون بابيهم. اذا كان الاب هو الامر تنتقل تسلسلات كلها لابد منها. يعني لابد ان تنزل الى العمل الميداني. لابد ان تنزل الى العمل الميداني حتى تنزر الى الوقائع التي تحدس في الطرق. انت ماشي ساير بسرعة قوية. هي لم تتجاوز السرعة المحددة

43
00:16:23.400 --> 00:16:43.400
لكن الطريق سريع. الطريق لا يسمح فيه بمرور الناس في كباري مشاة علوية. فوجئت وانت ماشي في طاعتك ومنضبط ان شابا جاء يجري فمات. هل انا متحمل شيء او لست متحمل شيء؟ تسبت

44
00:16:43.400 --> 00:17:03.400
الرأي يسبت بادلته ويسبت بفتاوى اهل علم وباقوال الاولين وباقيس ان كان في المسألة قيسا وقصة اسامة بن زيد ترد في هذا يقولون ان الرجل اذا كان يباشر عمله كطبيب مثلا فمات في يده شخص

45
00:17:03.400 --> 00:17:21.550
اسامة بن زيد كان يباشر عمله كمقاتل. فالرجل قال لا اله الا الله فقتله اسامة فهل اسامة الزم بدية لم يلزم بدية. فهل الذي يباشر العمل يجري مجرى اسامة ام في الامر تفصيل؟ فلابد ان يخرج

46
00:17:21.550 --> 00:17:51.550
فيه المام بالاعمال المدنية وتسأل قضاة وتستشير آآ زباط شرطة في المتخصصين في المرور الحالات كيف كان القضاء فيها حتى يعمر الكتاب بالمسائل المعاصرة بارك الله فيكم. نعم المرأة في حديث المغيرة الاحديس هي المرأة التي اسقطت نفسها. الميراس هو الاجهاض. نعم. ما هي التي اشهرت

47
00:17:51.550 --> 00:18:05.568
لا استني كل قصص لحديثنا ان امرأة ضربت الاخرى. اه رجاء اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجع التنفيذ