فالعقل على عصابته انتهى. والمعتمد ما قال ابن بطال مراده ان عقل المرأة المقتولة على والد القاتلة اصابته. قلت وابوها وعصبة ابيها عصبتها. فطابق لفظ الخبر لفظ الخبر الاول في الباب وان العقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الديات من صحيحه باب جنين المرأة باب جنين المرأة يعني دية الجنين. قال حدسنا عبدالله بن يوسف اخبرنا ما لك والبخاري اعتمد في رواية الموطأ كثيرا على عبد الله ابن يوسف التنيسي الدمشقي. وروى كثيرا من احاديث الموطأ من طريق اسماعيل ابن ابي اويس ابن اخت الامام مالك. وقد تكلم في اسماعيل ببعض الكلام لكن اجاب العلماء بان البخاري انتقى احاديثه التي صحت. قال وحدثنا اسماعيل حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأتين من هذيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد او امة. ايقظ الرسول عليه الصلاة والسلام الندية الجنين الغرة العبد او الامى والغرة العبد الابيض او الامة البيضاء. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل كيف تعرف امتك من بين الامم يا رسول الله؟ قال ان امتي يأتون يوم القيامة غرا عجلين من اثار الوضوء. والان لا توجد في ازماننا اماء ولا يوجد في ازماننا عبيد. فماذا ماذا نصنع؟ فقيم او قوم عذرا العلماء الغرة بما يقارب نصف عشر الدية نصف عشر الدية. فاذا كانت الدية على ما قدرها الازهر اتباعا عمر رضي الله عنه لما فتحت الفتوحات عمر عدل الى فضة واقره الصحابة على ذلك بما يتناسب مع اهل الامصار. وكانت الدية على عهد عمر ما يقارب الان بترجمتها الى الجرامات ستة وثلاثين جراما. والتي قدرها ازهر الان وهذا ارفق بالناس من الابل لان الناس ليسوا كلهم باهل ابل ليسوا كلهم باهل فهمت؟ لانها كلها تتداخل في الباب. ذكر فيه حديث ابي هريرة قال اسماعيل هكذا ترجم ان العقل على الوالد الوالد وليس في الخبر ايجاب العقل على الوالد فان اراد الوالدة التي كانت هي الجانية فقد يكون الحكم عليها في ادام ماتت او ستة وتلاتين. ستة وتلاتين كيلو جرام من الفضة. ستة وتلاتين. فنصف عشر بدي اياه. طبعا هناك بعض الاختلاف في نوعية الفضة. هل هي الفضة المصنعة؟ او الفضة الخام الفضة المصنعة طبعا سعرها على الاقل ضعف الفضة الخام. لان آآ سعر الفضة يكمن في تصنيعها اليس لا يكمن كسيرا في قيمتها الاصلية بل في تصنيعها بصورة كبيرة. الفضة التي كان على عهد الرسول كانت دراهم او دنانير. كانت دراهم او دنانير. فالان ليست اه عفوا كانت دراهم عزرا كانت دراهم ويصعب الان ان تجد دراهم مضروبة من الفضة لا توجد دراهم مضروبة من الفضة فسنضطر الى قول وسط في هذا الصدد يعني اذا كانت الدراهم عفوا الفضة الخام ثمن الجرام مثلا عشر جنيهات وثمن الفضة وصلنا تصنع للزينة عشرون ستتوسط فيما بين ذلك او تقترب من الفضة الخام لان الضرائب في الغالب كانت فضة خام لا تحتاج الا الى ضرب يعني طبع آآ الاثم عليها. وهذا ليس كالتشكيل الذي يحتاج الى تعب وارهاق ويحتاج الى آآ يحتاج الى اسطنبات كما يقولون وغير ذلك. فستكون ماذا قربتها لعشر جنيهات للجرام او اثنى عشر جنيها للجرام. ما يقارب اربعمائة الف جنيه الان اذا قلت نصف العشرون الف والملفت هنا للنظر والذي ينبغي الا يعني يوقف عنده هو اننا لا ننظر الى الجنين الذي سقط. ذكر ام انثى. لان النبي ما فصل في مسألة الجنين الذي سقط هل هو ذكر؟ ام انثى؟ فهن يحصل اه فراق بين الجنين اذا اجهضته المرأة وبين المولود الصغير اذا ولد لان الجماهير من اهل العلم عندهم ان المرأة على نصف الدية من الرجل سواء كانت طفل او كانت امرأة كبيرة. فالنبي لم ينظر الى ذكورة الجنين او انوثتها. انما قضى بعشر آآ يعني لما قضى بالغرة يعني العبد الاب بيض او الاماة البيضاء. وهنا في هذه الرواية اجمال اجمال آآ لان في بعض روايات ان المرأة ماتت. في بعض الطرق والمرأة ماتت والتي ماتت هي الضاربة او المضروبة في ذلك خلاف ليس له كبير تأثير في مسألة دية الجنين هنا. ولكن الذي يريد بحث الحديث سيبحث بصورة فساجد بعض الاختلافات. ولعله قد ترجح ان المضروبة هي التي ماتت. وكان هذا في بحس اعده اخونا عبدالناصر بارك الله فيه. آآ في هذا الصدد قال حدثنا موسى ابن اسماعيل وابو سلمة ابو زكي المنقري قال حداس وهيب وهو ابن خالد حدثنا هشام عن ابيه ابو عروة ابن الزبير عن مغيرة ابن شعبة عن عمر رضي الله عنهما انه استشارهم في املاس المرأة في املاص المرأة. فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد او امة. قال اتي من يشهد فشهد محمد بن مسلمة انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام عن ابيه ان عمر نشد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقضى في الساق فقال المغيرة انا سمعته قضى فيها بغرة عبد او امة. قال اتي بمن يشهد معك على هذا؟ فقال محمد بن مسلمة انا اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. حدثني محمد بن عبدالله حدثنا محمد بن سابق حدثنا زائدا. حدثنا هشام بن عروة عن ابيه انه يا المغيرة ابن شعبة يحدث عن عمر انه استشارهم في املاص المرأة. هذا وقد وردت بعض الروايات ليست من البخاري ام لا؟ مودة ان رجلا من هزيل قام كانه يعترض على قضاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال وسيأتي ها؟ الصحابي ماشي نقرأه لكن لم يسمى كيف اودي من لا اكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال النبي ان هذا من اخواني الكهان وتحدثنا عبدالله قال باب جنين المرأة وان العقل على الوالد وعصبت الوالد لا على الولد ان العقل على الوالد ما وجهه؟ هكذا ترجم ان العقل على الواجب عصبة الولد وليس في الخبر ايجاب العقل على الوالد. فان اراد الوالدة التي كانت هي الجانية الوالدة التي كانت هي الجميع ووالد المرأة الضاربة ما انا فاهم فاهم بس لماذا آآ على على الوالد فحسب ولم يقل على العصبات بس هذي تستوقفنا لان في الرواية الاخرى نبيها قضى على العاقلة. بس هذا ايضا فيه بعض الكلام هل كان هذا قتل خطأ او قتل على عصابتها. نقرأ ما اورده. حدثنا عبدالله بن يوسف حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب. عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين المرء امرأة من بني لحيان بغرة عبد او امة ثم انا سمي ان المرأة التي قضي عليها بالغرة قضي عليها بالغرة توفيت هذا الذي حصل فيه الوهم. يعني ان الضارب ماتت. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميراثها لبنيها توجيهها وان العقل على عصبتها. حديس واضح بهذه الطريقة. اذا سلمنا ان الضاربة هي التي ماتت بعد ذلك فقال النبي ميراسها لزوجها واولادها. اما الدية فعلى العصب حدسنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب ابي سلمة ابن عبدالرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هزيل فرمت احداهما الاخرى حجر فقتلتها وما في بطنها. فهنا المقتول المضروبة. اه لان الرواية الاولى تفيد ان ايوة. افهم. بس قد يكون يعني افهم. نبهنا ان هناك روايتان. رواية تفيد ان الضريبة هي التي ماتت. والرواية الاخرى التي تفيد ان المضروبة هي التي ماتت وزكرنا ان الاخ عبدالناصر وما بخسناه حقا قال ان المضروبة هي التي ماتت كما تعيدها رواية البخاري الثانية. اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى الندية جناه غر عبد او وليدا. وقضى الندية المرأة على عاقلتها هذا واضح بهذا القدر نجتزئ وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم لان عندنا في قتل الخطأ او مش فقط الخطأ الان توسع الناس الان في امر آآ الاطباء يستغلونه استغلالا لصالحهم. آآ وآآ يجب ان ينوع لهذا في اكثر من مقام. لان تذهب تعمل العملية الجراحية عند طبيب. لابد ان توقع على ورقة او يوقع اولياؤك على ورقة انك اذا مت ليس الطبيب المسؤول ما وقف الامر عند هذا بل وصل الى الاشعة اذا جئت تعمل اشعة يقول لك وقع على الورقة اذا اصبت في الاشعة بموت انا لست بمسؤول. هذا يخول لاي طبيب ان يقتل اي شخص يخول لاي طبيب هو يحتاط لنفسه احتياطا ويضر ويبخس المرضى حقهم. لان آآ الطالب خرج من الجامع هنا ويعمل طبيبا والمسألة سلاح ذو حدين كما يقولون. يذهب يعمل في السعودية مثلا او في اي دولة من الدول. كطبيب اذا كان جراحا او في آآ طبيب اعين طبيب عيون طبيب انف واذن وعامل اي عملية خطأ او ليست بخطأ يذهب الاعرابي البدوي ابو الولد يدرس عليه قضية في المحاكم. ويقول اريد دية للعين ردئة الرجل عيني اصيبت رجلي اصيبت. فيجعل الطبيب يتغرم كل ما جمعه في غربته فشكلوا محاكم في هذا الصدد لازم تدلي بدلوك في هذا الباب اسناء كتابة الديات. الطبيب الذي يجري عملية خطأ فيترتب عليه عمل احدى العيون. اترتب عليها فقد للسمع فترتب عليها وفاة عايزين يكونوا قتل خطأ. طبيب يجري عملية ونسي المقص في بطن المريض فمات المريض. هل هزا قتل خطأ او ليس بقتل خطأ المجامع الطبية التي كتبت في هذا والمحاكمات الطبية التي صدرت في هذا الباب حتى يتسع بحثك. وكلها مسائل نازلة الان ها؟ ان شاء الله نتكلم على الجزئية الخطأ التي ينبني عليها دية كاملة او نصف دقيقة او ربع دقيقة ده من صميم عملك. يعني البحس الذي سيخرج آآ متغافلا عن هذا سيكون قاصرا. نعم. ها؟ المرأة قد تسقط نفسها لا هي تسقط نفسها اسألوا هذا السؤال. الان المرأة تناولت دواء فاسقطت اجهضت يساوي في الشهر الخامس. عليها الدية. الدال من؟ للزوج. طب ازا كان الزوج هو الآمر. هل الدية ستوزع على احد اخر؟ ام ماذا؟ لاخوة الجنين هم محجوبون بابيهم. اذا كان الاب هو الامر تنتقل تسلسلات كلها لابد منها. يعني لابد ان تنزل الى العمل الميداني. لابد ان تنزل الى العمل الميداني حتى تنزر الى الوقائع التي تحدس في الطرق. انت ماشي ساير بسرعة قوية. هي لم تتجاوز السرعة المحددة لكن الطريق سريع. الطريق لا يسمح فيه بمرور الناس في كباري مشاة علوية. فوجئت وانت ماشي في طاعتك ومنضبط ان شابا جاء يجري فمات. هل انا متحمل شيء او لست متحمل شيء؟ تسبت الرأي يسبت بادلته ويسبت بفتاوى اهل علم وباقوال الاولين وباقيس ان كان في المسألة قيسا وقصة اسامة بن زيد ترد في هذا يقولون ان الرجل اذا كان يباشر عمله كطبيب مثلا فمات في يده شخص اسامة بن زيد كان يباشر عمله كمقاتل. فالرجل قال لا اله الا الله فقتله اسامة فهل اسامة الزم بدية لم يلزم بدية. فهل الذي يباشر العمل يجري مجرى اسامة ام في الامر تفصيل؟ فلابد ان يخرج فيه المام بالاعمال المدنية وتسأل قضاة وتستشير آآ زباط شرطة في المتخصصين في المرور الحالات كيف كان القضاء فيها حتى يعمر الكتاب بالمسائل المعاصرة بارك الله فيكم. نعم المرأة في حديث المغيرة الاحديس هي المرأة التي اسقطت نفسها. الميراس هو الاجهاض. نعم. ما هي التي اشهرت لا استني كل قصص لحديثنا ان امرأة ضربت الاخرى. اه رجاء اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجع التنفيذ