﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الديات من صحيحه. باب من استعان عبدا او صبيا يعني من طلب الاعانة بعبد يخدمه

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
او يقضي له حوائجه او استعان بصبي يقضي له حوائجه ومناسبته للباب كما قال العلماء مناسبة لكتاب الديات اذا تلف هذا العبد عندي او اصيب الصبي بشيء عندي هل اضمن او لا اضمن؟ قال ويذكر ان ام

3
00:01:00.050 --> 00:01:40.050
بعثت الى معلمي الكتاب ابعت الي غلمان ينفشون صوفه. ينفشون صوفا. ولا تبعث الي حرا. يعني تقصد ابعث لي عبيد ولا تبعث لي احرار هذا رأي ام سلمة رضي الله تعالى عنها لكن يقول

4
00:01:40.050 --> 00:02:20.050
وكأنه منقطع بين بين ابن المنكدر وام سلمة. لذلك ولم يجزم به. يعني ويذكر بصيغة التمريض الحافظ ابن حجر له رأي في المعلقات التي في البخاري حاصل على رأي البخاري ان المعلقات بصيغة الجزم قال

5
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
ذكرت ام سلمة المعلقات من صيغة الجزم صحيحة الى من علقت عنه. ويبقى النزر في من ابرز من رجال الاسناد. مسلا قال البخاري وقال طاووس قال معاذ لاهل اليمن ائتوني بثياب

6
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
ايسر عليكم يعني في الزكاة. وانفع لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيقول ما حاصله؟ انه باستقرائه وجد ان السند او يجد ان السند من البخاري الى من ابرز وهو

7
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
طاووس صحيح. ويبقى النظر فيمن ابرز فيمن ابرز من رجال الاسناد. فالذي ابرز طاووس عن معاذ وطاووس لم يسمع من معاذ. هذا تقرير الحافظ ابن حجر رحمه الله وهذا التقدير في الحقيقة عليه مآخذ عليه مآخذ عليه عدة مآخذ

8
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
قد وجدت احاديث معلقة في البخاري ضعيفة الى من ابرز ضعيفة الى ان ابرز من رجال الاسناد وعددها كبير جدا. والصواب في هذا الصدد ان كل معلق في البخاري ينبغي ان يبحث عن سنده اين وصل واذا وجدناه موصولا نظرنا في رجال

9
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
نظل في رجالي اسناده. ويحكم عليه بناء على السند الظاهر. الذي وقفنا عليه متصلا بما يستحق صحة ضعفا الى غير ذلك. فكل معلق في البخاري يبحس عن سنده ويحكم على السند بما يستحق. وانوه على امر الا

10
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
وهو ان الاحاديث المعلقة في البخاري ليست على شرط البخاري. الا ان اوردها البخاري في مكان ما من الصحيح معلقة وورد في مكان اخر. موصولة اوردها وفي مكان معلقة ورد في مكان واصبح حكمها حكم الموصول لانها موصولة في البخاري. لكن ان لم توجد

11
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
في البخاري الا معلقا فليست على شرط البخاري. لان البخاري وسم كتابه من الصحيح المسند من سنن النبي صلى الله عليه وسلم واقواله وايامه وافعاله. فما لم يكن مسندا ليس على

12
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
في البخاري ولذلك لم يتجه العلماء الذين تتبعوا البخاري لم يتبعوا الى المعلقات وينتقدونها. انها ليست على شرط البخاري. فعلى ذلك الخطأ الذي يقع فيه كثير من الاخوة الوعاظ انهم بمجرد ان يروا الاثر في البخاري او الحديس في البخاري يقولون اخرجه البخاري

13
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
قد يكون معلقا. والمعلق ليس على شرط قد يكون صحيح ويحلف انه رآه في البخاري. صح انه في البخاري لكن معلقا معنى المعلق محذوف الاسناد من البخاري الى من علق عنه

14
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
كما لا يخفى ان المعلقات بصيغة جزم قال بصيغة التمريض يقال ذكر صيغة التمريض يذكر ويذكر ان ام سلمة بعثت الى معلمي الكتاب ابعت الي غلمان ينفشون يعني يفكك الصوف ولا تبعث الي حرا ولا تبعث الي حرا

15
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
بسبب يقول كانه يعني موصول عند الثوري في جميع في مصنفه عن محمد بن المنكدر عن ام سلمة وكأنه منقطع بين ابن المنكدر وام سلمة. قال حدثني امر ابن زرارة اخبرنا اسماعيل ابن ابراهيم عن عبدالعزيز عن انس قال لما قدم

16
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
ورسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. اخذ ابوطلحة بيدي. فانطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله ان انسا غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في الحضر والسفر

17
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
فوالله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت آآ صنعته لما صنعت هذا. هكذا. ولا شيء لم اصنعه لم لم تصنع هذا هكذا اه ابن التين يقول مراده انه لم يلمه في الشق الاول عن شيء على شيء فعله ناقصة

18
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
عن ارادته تجاوزا عنه وحلما. ولا لامه في الشق الثاني على ترك شيء لم يفعله خشية من انس ان يخطئ فيه لو فعل لما التوجيه مطلوب التوجيه مطلوب لا بس اتكلم على شيء يقول هو بوب

19
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
من استعان عبدا او صبيا. يفترض انه لا يأتي بهذا الباب في باب الديات. الا اذا اه تلف العبد او مات الصبي. ما في هذا الخبر ان انس الف او او اصابه شيء. لكن قد يبدو هناك وجه اخر

20
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
جواز استخدام حر جواز استخدام الحر جواز ان تتخذ خادما من الاحرار بس ايضا صلة بالديات ليست بواضحة. وقد استخدم موسى عليه السلام يوشع عليه السلام قال لفتاه اتينا غدا انا. ولا يقال ان يوشع عبد لان الله ما ارسل رسلا

21
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
عبيدا فهكذا وفي الحديث ايضا اشارة الى امر هو ضعف الشيء صاحب الشيء حقه بحمله. فهذا لا يسبت. وكان ابن مسعود صاحب نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
في ان استخدام الاشخاص لا يطعن في مروءة الشخص. يعني اذا انت اتيت بخادم في البيت يخدمك لا يعني انك متكبر. لا يعني انك متكبر. فالرسول كان في بيته غدا

23
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
له كنس ولازواجه. كانت احدى زوجات النبي ارسلت صحفة مع الخادم فقامت التي في بيتها الرسول صلى الله عليه وسلم فكسرت الصحف. فعلى ذلك يجوز استخدام الاخرين احرارا كانوا او عبيدا. اما

24
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
اشتراطه ام سلمة لما قالت ابعس الي الغلمانا ينقشون صوفا ينفشون الصوف يعني حتى يهزل ولا تبعس الي حرا. قال ابن بطال انما اشترطت ام سلمة الحر ان جمهور العلماء يقولون من استعان حرا لم يبلغ او عبدا بغير اذن مولاه فهلك من ذلك العمل

25
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
ضامن لقيمة العبد اما دية حر فهي على عاقلته. يعني على العاقلة الذي استخدمه. يقول اذا تستأجرت عبدا فمات عندك تدفع قيمة العبد لسيد انت صبيا صغيرا صبيا حرا مات هذا الصبي عندك في العمل من هذا

26
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
من هذا العمل فهو ضامن لقيمة العبد. اما دية الحرف على عاقلته قلت وفي الفرق بين هذا التعليل نظر. في جزئية طبعا اورد وجوها اخر لقول ام سلبة يخصنا في ما بنا وهذا الذي يبحث

27
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
انت استأجرت عمالا يعملون عندك في عملي. فمات العمال بات العام الذي يعمل عندك. هل انت ملزم بديته؟ او لست بملزم بديته الاخ ابراهيم العزازي تعرض لهذه المسألة ممكن تبحثها؟ يعني انا الان

28
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
حادسة جنبنا في بلاد مجاورة لنا. واحد من الناس مستأجر عمالة عنده استأجر عنده عمل. فالعمالة تعمل في تانك بنزين يعني خزان اللي على السيارات. خزان البنزين من تعرفون خزان البنزين

29
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
فواحد سقط في الخزان الخزان ليس فيه بنزين كثير يعني فيه مسلا وضعه من اسفل بنزين. يعني انت ازا وقفت فيه لن تموت. يضربك الى ساقك برأسك لا قل نزل برأسي فلان. ينزل يعوم يعني لا. نزل برجليه شخص فبات

30
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
جلس يرفرف فجاء الاخر ينقزه فبات. جاء الثالث ينقذه فمات ليس غرقا هم ما انتبهوا لشيء. ان في غازات موجودة في في في الخزان هو يظن ان ينزل فمات الثلاثة. وهم يشتغلون عند شخص. هل آآ هل صاحب

31
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
وهذا العمل ملزم بان يعطيهم ديات. اوليس بملزم. وهل هو قتلهم خطأ او لم يقتلهم خطأ. وهل هناك فارق بين الصغير وبين الكبير ام او ليس هناك فارق؟ واضح الكلام

32
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
يا ابراهيم انت فاهم السؤال لان انا لا اكلفك بهذا البحث. بالامس سباك يسأل سؤالا يقول انا آآ اصلح المجاري في بيت قومه. فكشفت الغطاء وصلحت وما اغلقت الغطاء رحت لبعض اعمالي حتى يعني انزر الماء

33
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
فسيأتي ويتصرف او في مشاكل ولا لأ؟ رجعت فاذا بولد سقط في في البئر في البيت ومات هل انا ملزم في هذه الحالة البدية؟ ولست بملزم. وهل هناك فارق بينما اذا كان الساقط

34
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
او كبيرا اوليس هناك فارق. انت فهمت المسألة؟ هذه لها توابعها. مصنع عندي مصنع فيه ماكينات وعندي عمال عامل من العمال قطعت الماكينة يده هل انا ملزم كصاحب مصنع او لست بملزم؟ فهمت المسألة؟ لان هنا يقول

35
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
قال ابن بطال انما اشترطت ام سلمة الحرة لان جمهور العلماء يقولون من استعان حرا لم يبلغ هنا قيدهم ماذا؟ عدم البلوغ لم يبلغ او عبدا بغير اذن مولاه. حرا

36
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
لم يبلغ او عبدا بغير اذن مولاه؟ فهلك من ذلك العمل فهو ضامن لقيمة العبد ضامن لماذا؟ لقيمة العبد اما دية الحر فهي على عاقلة على عاقلة صاحب العمل. واضح يا اخوة الكلام؟ فانت عرفت اهمية بحسك يا ابراهيم بارك الله فيك

37
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
طبعا ستكون هناك مسائل نوازل لم تكن لها الصورة المشابهة على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام او على عهد الصحابة لكن الامور تقاس على بعضها. هذا الحديث جاء هنا ان ابو طلحة اخذ بيد انس

38
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
انطلق به الا الرسول قال هذا غلام كيس فليخدمك. وردت في طرق اخر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لابي طلحة ارسل الي غلاما يخدمني. يعني كان مجيء ابي طلحة بالغلام بناء على

39
00:17:50.050 --> 00:18:20.050
طلب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا فارق بين آآ ان النبي طلب عليه الصلاة والسلام وايضا قد يقول قائل ما حدد الاجر هحط ده الاجر ممكن يقال على ما تعارف عليه الناس من اكرام الصبي او من

40
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
اكرام الصبي لي للرسول نفسه. فاما ان يقال اكرام من من رسول للصبي انه يفعل لرسول الله خدمة بدون مقابل والله اعلم. اعيد الكلام على اه قوله لم يقل لي لشيء صنعته لم لم تصنع ولا لشيء تركته ولما تركت؟ قال ابن التين مراده انه لم

41
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
امه في الشق الاول الذي هو ما قال لي لشيء صنعت لما صنعت. يقول لم يلومه في الشق الاول على شيء فعله ناقل عن ارادته. ناقصا عن ارادته. تجاوزا عنه حلما. يعني

42
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
يتجاوز عنه ويحلم به لصغره ولا لامه في الشق الثاني على ترك شيء لم يفعله خشية من انس ان يخطئ فيه لو فعل ده كلام غريب يعني. يقول ما لا معلن ممكن ازا كان فعله كان يخطئ في فعله. ولذلك لم يلمه

43
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
والنبي ده كلام ابن التين. قال ولا يخفى تكلفه. ولا يعني بيقول ان النبي لم يلومه لم لم تصنع؟ ده ممكن ازا كان صنعه كان يخطئ. فلزلك لم يلومه النبي

44
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
فادت عليل من؟ ابنتي. كلام غير واضح. انما هو احيانا تكون في الحقوق الخاصة به صلى الله عليه وسلم لكن في الحقوق العامة التي تخص المسلمين لا يترك الامر هكذا. ليس المعنى اذا كان عندك عامل يقصر تقول له لا تقل له لما قصرت

45
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
انما اما انه رفقا بانس لانه كان متطوعا. ويخدم النبي وكان صغيرا. وكان صغيرا فيختلف عن آآ عن عن غيره والا فقد عاتب النبي انسا في بعض المواطن. لما ارسله وجده يلعب مع الصبيان

46
00:20:30.050 --> 00:20:47.864
فجاء ضربه من الخلف ضربة خفيفة تختلف الامور والمؤاخذات والله اعلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته