فقال رجل يا رسول الله انصره اذا كان مظلوما. افرأيت اذا اذا كان ظالما كيف ينصره قال تحجزه او تحجزه او تمنعه من الظلم فان ذلك نصره. فان ذلك نصره فاستشهد البخاري بقول انصر اخاك ظالما او مظلوما. انصر اخاك ظالما اذا كان الشخص سيظلم وانت حلفت حتى لا يظلم انقزته. انقزته من الزلم وانقزت الاخر ايضا من ان يظلم. فهذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاكراه باب مين الرجل لصاحبه؟ انه اخوه اذا خاف عليه القتلى او نحوه باب يمين الرجل لصاحبه انه اخوه اذا خاف عليه القتلى او نحوه. اي ما الحكم اذا اكره الشخص او اضطر الشخص الى ان يقول اقسم بالله هذا اخي خشية ان يقتل هذا الشخص. فهل يجوز له هذا القسم وان يكون اكراها مع انه ما وقع لي هو بنفسه اكراه في نفسه من يقال له تحلف ان هذا اخوك تحلف ان هذا اخوك اذا كان اخوك تركناه ازا لم يكن باخيك قتلناه فهل له ان يحلف؟ او هل الف شخص كاذبا لاستنقاذ مسلم من المسلمين لعلى الكلام واضح قال باب يمين الرجل لصاحبه انه اخوه اذا خاف عليه القتل او نحوه. قال وكذلك كان كل مكره يخاف فانه يذب عنه المزالم ويقاتل دونه ولا يخذله. فان قاتل دون المزلوم فلها قوض عليه فلا قوض عليه ولا قصاص. ان قاتل دون المزلوم يعني واحد بيدافع عن واحد مزلوم في واحد امامك مزلوم وانت شايفه سيقتل فدافعت عنه فقتل فقتل يقول البخاري فلا قاد عليه ولا قصاص. القود هو القصاص. ولكن هذا للتأكيد قال بعضهم لا قودا عليه ولا قصاص اي لا قود عليه ولا دية. لكن الاكثرون على ان القاد هو نفسه قصاص وذكر القصاص تأكيدا. وان قيل له لا تشربن الخمر او لتأكلن الميتة او لتبيعن عبدك تقر بدين او تهبب او تحل عقدة او لنقتلن اباك او اخاك في الاسلام وما اشبه ذلك وسعه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم. يعني قالوا لك المهددون اما ان تشرب الخمر واما ان نقتل اخاك في الاسلام. فقال لا. اشرب الخمر. وشرب الخمر حتى ينقذ اخاه في الاسلام. البخاري يرى من فقهه هو يرى ان ذلك ازب ولا يأثم ان ذلك جائز ولا يأثم. قيل له لتشربن الميتة لا عفوا لا تأكل ولن الميتة او لنقتلن فلانا المسلم. فقال البخاري يرى ان اذا اكل الميتة لانقاذ مسلم جاز له ذلك. هم قالوا او لنقتلن اخاك المسلم او لنقتلن اخاك المسلم اخو المسلم. فاذا كان سيأكل الميتة لانقاذ اخيه المسلم البخاري يرى جواز ذلك. وهكذا لتبيعن عبدك اما ان تبيع فلان. والصورة دي تتسع. يعني واحد جايك وقال لا تطلقن زوجتك او لاذبحن فلان. الذي زوجك. فانت طلقتها لهذا الطلاق يقع وكان الرجل جادا في انه سيذبح من زوج. فصنيع البخاري من لم ينص على مسألة الطلاق يرى ان مثل هذا الطلاق لا يقع لكون الذي شرب الخمر ايضا لم يحنث اولاد من اكل الميتة لا عفوا من قيل له من شرب الخمر لا يأثم وكذلك من اكل الميتة لا يأثم. فنوسع المسألة نوسع المسألة شخص سيعرض لمين اما ان يكذب واما ان تحصل مفسدة اعظم من الكذب. وقد اورد القرطبي شيئا من ذلك في تفسيره. عند تفسير بعض ايات الاكراه حاصله ان شيخا ما كان يدرس. وكان ثم جليس من الجلساء من الشرط وآآ جليس من المستمعين طعن في الامير الشيخ كان اميرا ظالما اذا طعن فيه شخص قتله. فبسرعة لما طعن لما طعن المستمع في الامير بسرعة اخذ الشرطي الكلمة وذهب بها الى الامير فلان طعن فيك امام الشيخ الفلاني. فاستدعى الامير الشيخة. قال اسب في مجلسك وانت ساكت قال من سبك. قال سبني فلان. قال ما سبك. وكان سيقتل هذا الشخص الذي سب قال الله ما سبني؟ قال الله ما سبك. فاتى بالشرطي وجلده فذهب الشرطي في اليوم التالي وقال للشيخ في المجلس تتسبب في جلدي وانت تكذب قال انا كذبت لك وللامير كتبت لصالحك ولصالح الامير ولصالح الرجل الاخر. هب انني قلت في هذا الوقت صدق ماذا كان سيحدس؟ سيقتل هذا الرجل. من سيتحمل اثم قتله؟ انت والامير تتحملني اسم قتله فحصلت مفاسد ثلاثة. افسد على هذا المقتول واهل بيته. وما افسد عليك انك نمام ولا يدخل جنة نمام ومفسدة على الامير الذي قتل. فهذا اورده القرطبي رحمه الله واستظهر له بعضهم بقول الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان واستدل له بعضهم ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالكذاب الذي يكذب ليصلح بين ناس فيقول خيرا او ينوي خيرا. فهذه بعض حجج القائلين بانك اذا حلفت لانقاذ شخص مسلم مظلوم من القتل. او من السجن الطويل. من قتله من السجن الطويل وبعض العلماء يجوز زلك. فهذا قول البخاري باب يمين الرجل لصاحبه. انه اخوه اذا خاف عليه قتل او نحوه. فقال بعض العلماء هذا تعريض. يعني واحد يقول هذا الرجل اخوك ان كان اخاك سنتركه ان لم يكن اخاك سنقتله. قال اقسم بالله العظيم انه اخي ويقصد اخوة الاسلام. فالبخاري يرى جواز مثل هذا. طبعا المسألة لا تخلو من نزاع بين العلماء اذ هذا صنيع البخاري واورد بعض الاستدلالات منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم لامرأتي هذه اختي وذلك في الله عز وجل. فيرد ادلة تثبت اخوة المسلم مسلم حتى اذا عرضت وقلت هذا اخي حينئذ لا تحنس. لكن المعارض له وجهة وايضا المعارض يقول اليمين على ما يصدقك صاحبك. يمينك على ما يصدقك صاحبك. فالتحليل في هذه دي المسألة انها تتعرض لمسألة اختيار اخف الضررين مسألة اختيار اخف الضررين عند الالزام بالوقوع في ضرر من الاضرار. فاختيار اخف الضررين ايضا له ادلة كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اختيار اخف الضررين ان موسى عليه السلام رأى الخضر يخرق السفينة. فالسفينة بين امرين اما ان تصادر ياخذها الملك المغتصب واما ان تخرق. فقال تخرق وتصلح افضل من ان تغتصب كلية غلام بين امرين اما ان يعيش ويكفر ابويه واما ان يقتل ويبدلهما الله خيرا منه. فالقدر اوحي اليه ان يقتل هذا الغلام. المرأة المختلعة بين مفسدتين. المفسدة الاولى انها ضياع المال لانها سترد الصداق. والمفسدة الثانية انها متضررة في دينها. تخشى ان ان لا تقيم حدود الله فاختارت الضرر المالي على الضرر على الضرر الديني. فقاعدة اختيار اخف الدم راغين واختيار اخف المفسدتين عند تزاحم المفاسد لها عشرات الادلة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى وسلم. فهذا رأي البخاري من الرجل لصاحبه انه اخوه اذا خاف عليه القتل او نحوه. عن القتل او السجن الطويل او كذا فيحلف يمينا او يشرب خمرا قال له تشرب الخمر او ناس جنان فلانا اخاك المسلم لتشربن الخمر او لنسجنن فلانا. المسلم. فاختار شرب الخمر لانقاز مسلم من المسلمين هذه وجهة البخاري يجنح الى التجويز يورد الاحاديث ان المسلم اخو المسلم قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث يحيى بن مكيل هو يحيى بن عبدالله بن مكير نسب الى جده ونسبة الرجل الى جده جائزة انا ابن عبد المطلب ملة ابيكم ابراهيم. احمد بن حنبل هو احمد بن محمد بن حنبل حدثنا الليث عن عقيد عن ابن شهاب ان سالما اخبره ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اخبره ان الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. قيل لا يسلمه لعدوه. يدافع عنه قدر استطاعته ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته. قال حدثنا محمد بن عبدالرحيم المصريون للاسف يقولون للرحيم عبدالرحيم وهذا خطأ فاضح. الله ما اسمه الرحيم. ولا قل بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبدالرحمن يعني فلان اسمه عبدالرحيم. عبدالكريم. الله لا اسمه كريم ولا الرحمن ولا الرحيم. انما ربنا الرحمن الرحيم الكريم هذا ربنا فانتبه يا عبدالرحمن. واحد يقول لك يا عبدالرحمن تعال قل لا غلط هذا الكلام. اسمي عبدالرحمن والاخر يقول لعبدالرحيم عبدالكريم كل هذا غلط. قال ومحمد ابن عبدالرحيم هذا يلقب بصاعقة. ولقب بصاعقة لسعة حفظه. قال حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا انه شيم وشيم ابن بشير وهو مدلس لكن صرح بالاخبار. اخبرنا عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس رضي الله عنه قال انس هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما البخاري في مسائل من الاكراه. فارجع الخصها اذا اضطر الشخص الى ان يحلف او ان يفعل دفعا لكبيرة اعظم. اضطر لهذا او لذاك. يعني قالوا فيه فلان سنقتله او انك تحلف آآ او انك تشرب الخمر الان. فقال اشرب الخمر حتى لا يقتل فلان انصر اخاك زالما او مزلوم نصرت المزلوم انقزته ونصرت الظالم ازا كان مسلما بانني انقزته من القتل. فهكذا الامور. فمن ثم الايمان او الوقوع في بعض الكبائر المتحملة دفع كبيرة اعظم واعظم فان الكبيرة الكبائر تتفاوت في قدرها. وقد ورد حديث في صحيح مسلم في هذا الصدد اظن من طريق وائل ابن حجر ايضا انه حلف لقوم ان فلانا اخاه تركوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم واخو المسلم والله تعالى اعلى واعلم. سيدنا ابراهيم عليه السلام ايضا قال عن سارة هذه اختي حتى لا اغتصب حتى لا تؤخذ سارة منه حتى لا تؤخذ سارة منه زقيلة هذه زوجتك قولي لها طلق والا لكن هذه اختي كيف اصنع هذه اختي وازا قالوا هذه زوجتك سيقول له ازا قال هزه زوجتي يقولون طلقها. او يجبروه ويضربوه حتى يطلقها فقال لها ليس على وجه الارض مسلم غيري وغيرك. فدي المسألة في الحقيقة القول فيها ينبغي ان ان تكون كل واقعة لها ملابساتها الخاصة بها. تقدير حجم الكبيرة. تقدير حجم الزلم الذي سيقع تقدير اليمين هل هو يمين غموس ام يعني المسألة دي كل قضية لها ملابساتها الخاصة بها كما هو واضح والله تعالى اعلى واعلم. انتهى كتاب الاكراه. وان شاء الله غدا نبدأ في كتاب الحيلة للمصحيح البخاري مع صحيح مسلم الان ان شاء الله تعالى