السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاحكام من صحيحه باب هل يقضي القاضي او يفتي وهو غضبان هكذا علق البخاري الترجمة ومعنى علق البخاري ترجمة ان لم يجزم فيها برأي لاحتمالية صحة الوجهين عنده. والامر كما فذهب البخاري والله اعلم فان المسألة لا يضطرد فيها حكم فاذا كان الغضب لم يخرج قاضي عن غضبه عفوا لم يخرج القاضي عن عقله واتزانه وتريثه جاز له ان يقضي وهو غضبان؟ اما اذا كان الغضب يخرجه عن حد اعتداله فلا يقضي وهو غضبان هذا يجمع بين الادلة. لا يقضي القاضي بين اثنين وغضبان. وكيف وان النبي صلى الله عليه وسلم قضى احيانا وافتى وهو غضبان. قال حدثنا ادم ادم وابن ابي ياسر العتقلاني احد كبار مشايخ البخاري وقد تيسرت للبخاري رواية الثلاثيات عنه وعن غيره من الشيوخ الكبار ومعنى الثلاثيات الاحاديث التي يكون فيها بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وكلما قل العدد الذي بين الراوي والرسول كان السند صحيحا كان السند اجود. لقلة احتمال مالية الخطأ في الرجال. حدثنا حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابو بسطام امير المؤمنين في الحديس هو اول من فتش عن الحديث بالعراق. وكلمة امير المؤمنين في الحديث تعدد اطلاقها على عدد من العلماء كسفيان الثوري والبخاري وشعبة ابن الحجاج وغيرهم. وهي اما محمولة على انه امير المؤمنين في من يقف في مكانه. قال حدثنا عبدالملك بن عمير سمعت عبدالرحمن بن ابي بكرة قال كتب ابو بكر الى ابيه وكان لا تقضي بين اثنين وانت غضبان. فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. ليقضين حكم بين اثنين وغضبان حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبدالله وعبدالله اذا كان الرجل الثاني في البخاري فهو ابن المبارك اخبرني اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم عن ابي مسعود الانصاري قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني والله لا اتأخر عن صلاة الغداة من اجل فلان مما يطيل بنا. قال اما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط اشد غضبا في موعظة منه يومئذ ثم قال يا ايها الناس ان منكم منفرين فايكم ما صلى بالناس فليؤخر عفوا فليوجز فان فيهم الكبير فان فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. الشاهد ان النبي قال ذلك وهو غضبان غضبا شديدا قال ان منكم منفرين فايكم ما صلى بالناس فليوجز فان فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة ده سنة محمد بن ابي يعقوب الكرمني حدثنا حسان بن ابراهيم حدثنا. يونس قال محمد اخبرني سالم ان عبدالله بن عمر اخبره انه طلق امرأته وهي حائض. فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي راجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له ان لقها فليطلقها. شهد ان النبي تكلم بذلك وهو غضبان كما في سائد الطرق الحاصل ان الغضب الذي يخرج الشخص عن اعتداله وعن تريثه وتثبته في الحكم لا يقضي وكذلك لا يفتي انذاك. الا اذا كانت فتوى مستقرة معلومة لا يؤثر عليها حال وغضبه فلا بأس حينئذ. هذا ويلتحق بالغضب الحزن الشديد. او المرض او السفر المرهق فكل ما من شأنه ان يؤثر على سلامة الفتيا يمنع منه الشخص يمنع يمنع الشخص مع من الفتية مع هذه الحال. ومن العلماء من قال الجوع الشديد. والري والعطش الشديد ايضا يمنعان الشخص من ان يتكلم افضل من ان يتكلم او يخطئ. فالحمد لله على هذا الدين القيم. هذا وكما اسلفت فان الحزن الشديد ايضا والارهاق والاعياء يمنع الشخص منا يمنع الشخص من التكلم فيه افضل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس حزينا يعرف في وجه الحزن لما بلغه مقتل زيد ابن حارثة وجعفر وابن رواحة رضي الله عنهم جلس يعرف في وجه الحزن. فجاء رجل وقال يا رسول الله ان نساء جعفر بفر يبكين قال اذهب فانهن ذهب ورجع وقال يا رسول الله نهيتهن فلم ينتهين. قال اذا فناهن قال يا رسول الله نهيتهن فلم ينتهين. قال اذهب فاحص في وجوههن التراب. فعندها تكلمت عائشة رضي الله عنها قالت والله ما انت بفاعل ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء يعني انت الححت على رسول الله وما تركت الرسول صلى الله عليه وسلم من الارهاق والتعب حتى قال لك ذلك تعني ان الرسول ما قال ذلك الا في حال تعبه وارهاقه. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها والله اعلم