فهناك حديث في النهي عن بيع الماء في النهي عن بيع الماء او عموما الحديث في الناس شركاء في ثلاث في رواية الادق هو الاصح المسلمون شركاء في ثلاث. في الماء والكلأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاحكام من صحيحه باب الحكم في البئر ونحوها الحكم في البئر ونحوها. لماذا خصص الامام البخاري هذا بقوله الحكم في البئر ونحوها والحكم في البئر والحكم في الدار كالحكم في الحديقة كالحكم في اي شيء فلماذا قال باب الحكم في البئر ونحوها؟ قال بعض العلماء كان يشير الى الرد على الذين قالوا بمنع بيع الماء على الاطلاق نار في الماء والكلأ والنار. لكن ازا كان الشخص تكلف حتى احضر الماء تكلف بحفر بئر او تكلف بتعبئة الماء في زجاجات او تكلف في الاتيان بالماء من مكان بعيد فهذا المتكلف لا بأس عليه اذا باع الماء انما الماء المشترك كما هي الامطار ونحو ذلك فالناس شركاء فيه. لكن الذي انفق تكلف حفر بئرا فكلفهم مئات الالاف. ومع زلك بدأ يسقي ارضه. وانت تريد ان تسقي ارضك من نفس البئر تقول الناس شركاء في ثلاث فهنا ظلم. لان الرجل تكلف وحفر الماء. او شخص استورى اشترى من من مكان بعيد مياه في القوارير التي يقال عنها المياه الصحية. وباعها فلا اشكال عليه لانه تكلف والمصنع عبأ الماء في زجاجات وحلله وقطره ونزفه. فلذلك كما قال بعض العلماء بوب بباب الحكم في البئر ونحوها اي يجوز القضاء في البئر ونحوها فيحكم لصاحبها على من دونه. قال حدسنا اسحاق بن نصر حدثنا عبدالرزاق سفيان عن منصور. عبدالرزاق في الغالب يروى عن سفيان الثوري وسفيان الثوري يروي عن منصور وهو ابن المعتمر عن منصور والاعمش عن ابي وائل وابو وائل اسمه شقيق ابن سلمة قال قال لي عبد الله وهو ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف على يمين صبر يقتطع بها مالا وهو فيها فاجر الا لقي الله وهو عليه غضبان. الا لقي الله عليه غضبان لا يحلف على يمين صبر ما معنى يمين صبر؟ الصبر الحبس ويمين الصبر هي التي يحبس عليها او يحبس من اجلها صاحبها بعد الصلاة في المسجد. فالصبر الحبس اذا كان الشخص سيحلف يمين صبر يصلي العصر في المسجد ولا يخرج بعد صلاة العصر احلف بعد صلاة العصر. فاذا حلف يمينا بعد صلاة العصر يقتطع بها مالا اي ليس من حقه يقول اقسم بالله ان هذا المال مالي وهو فيها فاجر وهو كذاب لقي الله وعليه غضبان فاليمين تشدد اذا كانت بعد صلاة العصر. لهذا الحديث والحديث اخر المنصوص فيه على صلاة العصر. ولقول الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة اي في المسجد لا يخرجون من بعد الصلاة حتى يحلفون فسميت يمين صبر لان صاحبها يحبس في المسجد حتى يحلف بعد الصلاة. فان حلف لاقتطاع مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. وهذه تسمى يمين الغموس. تغمس صاحبها في النار قال لا يحلف على يمين صبر يقتطع بها مالا وهو فيها فاجر الا لقي الله وهو عليه غضبان. فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكي ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قال فجاء الاشعث وعبدالله يحدثهم. الاشعث ابن قيس جاء وعبدالله يحدث بهذا الحديث فقال في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الك بينة قلت لا. قال فليحلف. قلت اذا يحلف. ده رجل فاجر ولا يهمه الحلفان. فنزلت ان الذين يشترون الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية. ففي الاية التحذير من اليمين الفاجرة. وفي الايات ما يتعلق وبالاحكام جواز الحكم في البئر وغيرها. البئر ونحوه. وفي وفي من المستفاد عفوا في الحديث. وفي في الحديث والقضاء في البئر ان الشخص قد يحكم في ماء يحكم قضية مياه كما يقولون قضية مياه النيل ونحوها من القضاء المثارة فدي لها احكامها الشرعية. في في ديننا والحمد لله. نعم. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم