السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستن بسنته الى يوم الدين وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاحكام من صحيحه. باب القضاء في كثير المال وقليله اي ان القضايا لا بأس ان تعقد ولو ان شخصا شكى شخصا ولو في شيء يسير من المال هكذا يرى الامام البخاري رحمه الله تعالى يرى ان القضاء يكون في قليل المال فاوضح بشيء من الايضاح او اذكر بشيء من الايضاح مثلا ان شخصا اخذ من شخص في زماننا مائة جنيه هل يجوز للمأخوذ منه المئة جنيه ان يرفع قضية ويطالب بها؟ ام انها كونها يسيرة لا لا يقضى في مثلها وتحل بين الناس لعدم اشغال القضاء فالبخاري يرى القضاء في كثير المال وقليله. ان القضية اذا رفعت يقضى فيها قل قل مال او كثر المال. البخاري سيستدل بحديث لعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من اخيه فاقضي له بحق اخيه فما قضيت له بحق اخيه فانما اقضته له قطعة من النار ان شاء قبلها وان شاء ردها فهذا يشمل كل شيء. لكن المعارض له ان يتكلم وله ان يقول بشدة ان اليسير معفو عنه وفي الاشياء ما لم تكن حقوقا للناس مثلا فيقول ان يسير اللقط المعفو عنه والنبي يقال لما وجد تمرة من تمر الصدقة قال لولا اني اخشى ان تكون من تمر الصدقة لاكلتها وايضا في هذا الصدد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افاقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. كذا قال البخاري هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فقال المرأة لم ترجع الى زوجها كتنفق شيئا على الفقراء او على المساكين حتى لو كان من مال زوجها بالمعروف. فلقائل يقول ان اليسير معفو عنه. والبخاري يرى ان القليل او القليل او الكثير يقضى فيه ما دامت رفعت القضية للقاضي. والمخالف يستدل بديله اخر منها قول الله تعالى كتب عليكم ان ترك كتب عليكم ان ترك احدكم عفوا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين. فكلمة خيرا يعني كلمة خيرا يعني مالا كثيرا. ان ترك خيرا يعني مالا كثيرا فهذه وجهة نزر الذين يعارضون البخاري في ما ذهب اليه. الا انه احيانا تنتقل المسألة الى مسألة الاعراض ففي بعض الدول مسلا يقال مسلا او يقول القاضي يقول القاضي ازا رفعت اليه قضية ان واحد ان احدا سب الاخر ان احدا سب الاخر في بلدة كما في من البلاد يقول درج شعب هذه البلاد على ان هذه الكلمة من الشباب معفون عنها لسوء لسوء اخلاق الشعب يعني مسلا شخص احيانا ان يقول لشخص يا ابن كذا الكلمة التي الكلمة التي تستدعي تستلزم حد القزف. فيرفع للقاضي يقول هذه الكلمة هذا الشعب الفلاني درج على السباب والشتم يقبل القضية ويقول تحفز القضية. سائقون في محطات آآ السيارات والميكروباصات ونحو ذلك. يتسببون فيما بينهم تسببا شديدا. يتسببون فيما بينهم سببا شديدا فيقول وكيل النيابة تحفز القضية لانها من من عادات الشعب السيء ولا يؤاخذ بها. في حين انها من الممكن ان تكون تستجلب او تستوجب حد القزف. تستوجب حد القزف نعم قال باب القضاء في كثير المال وقليله وقال ابن عيلة عن ابن شبرمة القضاء في قليل المال وكثيره حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهرية اخبرني عروة ابن الزبير ان زينب بنت ابي سلمة اخبرته عن امها ام سلمة قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه فخرج اليهم فقال لهم انما انا بشر. وانه يأتيني الخصم فلعل بعض فلعل بعضا ان يكون ابلغ من بعض اقضي له بذلك واحسب انه صادق واحسب انه صادق في دليل على بشرية النبي عليه الصلاة والسلام. وليس بعلام الغيوب. فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من فليأخذها او ليدعها. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم