ومعبد ابن سيرين ويحيى ابن سيرين وبنتان كلمة بنت سيرين وحفصة بنت سيرين ستتهم محدثون عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين يعني صلى الظهر او العصر نور صلاة زهر او العصر فسلم بعد ركعتين ويفترض انه يسلم بعد اربع فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت؟ فقال اصدق ذو اليدين؟ قال الناس نعم. فقام الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستن بسنته الى يوم الدين وبعد. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب اخبار الاحادي من صحيحه. تحت باب ما جاء في اجازة خبر الواحد الصدوق الى اخره. قال حدثنا حفص بن عمر شعبة حفص بن عمر هو ابن الحارث اما عمر بن حفص فهو ابن غياث. فحيث وجدت الحاء كان الجد الحارث. وحيث وجدت العين كان الجد قياس حفص بن عمر بن الحارث. وعمر بن حفص بن غياس. حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن علقمة ابراهيم وابراهيم ابن يزيد النخعي. والحكم ابن عتيبة عن علقمة علقمة ابن قيس النخعي عرف بالروي عنه ابراهيم عرف بتلميذه بشيخه ايضا ابن مسعود هناك عمرو ابن وقاص الليثي يروي عن عمر ابن الخطاب عفوا علقمة ابن وقاص الليثي يروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعلقمة ابن قيس يروى عن ابن مسعود عن عبدالله وابن مسعود قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقيل ازيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم فسجد سجدتين بعد ما سلم. ما وجه ايراد هذا الحديث في اخبار الاحاد فانه قد يكون على البخاري لا يكون له لان النبي ما اعتمد رواية ذي اليدين لما قال اقصرت الصلاة ام نسيت بل تثبت من القوم كما في الروايات الاخر. فقال احقا ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله كان قد يقول قائل ان هذا الحديث حجة على القائلين بقبول خبر الاحاد ليس حجة لهم. والجواب على هذا الاشكال ان ذا اليدين لما اتى النبي بشيء يخالف فعل المستقر في ذهن النبي حينئذ اراد النبي ان يتثبت لانه خالف ما يظنه النبي صوابا. فاراد النبي ان يتثبت فتثبت فليس فيه اذا دليل على عدم قبول الخبر الاحاد فان قال قائل هذا حديث استدل به على رفض خبر الاحاد. فجوابه ان ذا اليدين اتى بشيء لرسول الله يخالف المستقر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تثبت النبي من سائر الصحابة حدثنا اسماعيل وحدثني مالك اسماعيل هو ابن ابي اويس ابن اخت الامام ما لك وهو متكلم فيه وهو ضعيف لكن البخاري انتقى له في صحيحه الاحاديث التي صحت له من روايته عن مالك البخاري انتقى لاسماعيل انتقى من احاديث اسماعيل الاحاديث التي صحت. والا فلو وجد اسماعيل بن ابي اويس في اي سند خارج صحيح البخاري حتى في الادب المفرد للبخاري نفسه الذي هو ليس الادب الذي في كتابه الصحيح. للبخاري كتابان كتاب الادب المفرد كتاب مستقل ليس على شرط البخاري. منه صحيح ومنه الضعيف وكتاب الادب في صحيح البخاري على شرطه. فاذا وجد اسماعيل بن ابي يوسف في غير صحيح البخاري نضاعف الخبر لضعفه. لكن البخاري انتقى من احاديث الاحاديث التي صحت حدثني مالك وهو ابن انس امام دار الهجرة وصاحب المذهب المعروف والذي يقال في شأنه لا يفتى ملك في المدينة عن ايوب عن محمد ايوب وابن ابي تميمة السختياني ومحمد هو ابن سيدين. وحيث اطلق محمد عن ابي هريرة طالب انه محمد ابن سيرين. واهل سيرين ستة كلهم محدثون. محمد ابن سيرين وانس ابن سيرين الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين اخريين ثم سلم. ثم كبر ثم سجد مثل سجوده او اطول ثم فرفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع هنا سجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل التسليم. وسواء ان سجدت قبل التسليم او بعد التسليم فالامر فيه سعة. اما العلماء الذين قالوا اذا شككنا بالنقص سجدنا قبل التسليم. واذا شككنا بزيادة سجدنا بعد التسليم حتى لا تكن زيادة الى زيادة وحتى يكون امر للنقص في حال النقص. فهذا الكلام وان كان مقبولا من ناحية الاستحسانات لكن الادلة لا تساعده. فالادلة في سجود السهو تفيد ان الشخص له ان يجد السهو للسهو قبل او بعد التسليم والله اعلم سواء زاد او نقص سبق التنبيه على انه لماذا لم يقبل النبي خطر ذي اليدين؟ لانه خالف المستقر في نفس النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن انشأ خبرا مستقلا به اعني ذو اليدين انما خالف الذي في نفس رسول الله اذ النبي كان يظن انه لم ينسى ولم تقصر الصلاة قال حدثنا اسماعيل وحدثني مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبدالله بن عمر قال بين الناس بقباء اي في مسجد قباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت لجومهم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. بنوا على خبر شخص واحد وهم يصلون اتاهم الاتي فقال وهم متجهون الى بيت المقدس. ان الرسول نزل عليه ان يصلي الى الكعبة استداروا الى الكعبة وهم في الصلاة ولم يطلبوا التثبت من شخص غيره قال حدثنا يحيى حدثنا واكيع عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال البراء والبراء ابن عازب رضي الله عنهما لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا يعني كانت قبلته بيت المقدس لم تكن قبلته الكعبة وكان يحب ان يوجه الى الكعبة فانزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء كان ينتظر وحيا يأمره بالتحول الى الكعبة فلنولينك قبلة ترضاها فوجه نحو الكعبة وصلى رجل العصر ثم خرج. فمر على قوم من الانصار فقال هو شد عن نفسه يعني انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وانه قد وجه الى الكعبة. فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر قال حدثنا يحيى ابن قزعة حدثنا مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس رضي الله عنه قال كنت اسقي ابا طلحة الانصارية وابو عبيدة ابن الجراح وابي ابن كعب شرابا من فضيخ وهو تمر فجاءهم ات فقال ان الخمر قد حرمت فقام ابو طلحة فقال ابو طلحة يا انس قم الى هذه الجرار فاكسرها. في رواية فارقها. قال انس فقمت الى مهراس لنا مهراس حديد يعني زي الشاكوش كده. فضربتها باسفله حتى انكسرت. بعض العلماء يقولون ان هناك رواية يا انس قم الى هذه الجرار فاهرقها. ليس فاكسرها. فهذا يستلزم النظر في حال يحيى ابن قزع لكن يقوي امر الواقعة او واقعة الكسر ان انسا قال فقمت الى مهراس لنا فضربتها باسفله حتى انكسرت فهي قصة دعمت بفعل انس فيكون الكسر له وجه. لكن يبقى النظر في حال يحيى ابن قزعة شيخ البخاري الذي روى لفظة فاكسرها وسائر الرواة او عدد من الرواة يقولون فاهرقها فهل يكسر الماء؟ او ممكن يصب فقط ما فيه ويغسل. هذا والله اعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. وجه الاستدلال انهم كانوا يشربون الخمر فلما جاءهم شخص قال ان الخمر قد حرمت تركوا الشرب فعملوا بخبر واحد والله اعلم