﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته ان بسنته الى يوم الدين وبعد. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من

2
00:00:30.050 --> 00:00:58.050
صحيحة باب من شبه اصلا معلوما باصل مبين وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل  هذا يراد به القياس تبليم البخاري السابق فيهما قد يتم القياس. وهذا الباب فيه ما يفيد ان القياس جائز

3
00:00:59.500 --> 00:01:17.050
فلابد ان نجمع كما جمعنا في البدع ان البدع فيها ما هو حسن وفيها ما هو ضلالة فما كانت لا تخالف الكتاب والسنة بل تعين على فهم الكتاب والسنة فتستحسن

4
00:01:17.400 --> 00:01:41.000
ولا وما كانت تخالف الكتاب والسنة في اصل العبادات فتذم وسبق التفصيل في ذلك وهكذا القياس القياس كما قال الامام الشافعي رحمه الله انه لقد نقل عنه شيئا من ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه

5
00:01:41.000 --> 00:01:59.700
قال وقد ذكر الشافعي شرطا من له ان يقيس فقال يشترط ان يكون عالما بالاحكام من كتاب الله وبناسخه ومنسيخه وعمي وخاصة ويستدل على ما احتمل التأويل بالسنة والاجماع فان لم يكن فبالقياس على ما في الكتاب

6
00:01:59.850 --> 00:02:15.900
فان لم يكن فبالقياس على ما في السنة فان لم يكن فبالقياس على ما اتفق عليه السلف واجماع الناس. ولم يعرف له مخالف ولا يجوز القول في شيء من العلم الا من هذه الاوجه

7
00:02:16.000 --> 00:02:34.200
الى اخر ما قال رحمه الله تعالى قال ولا يكون لاحد ان يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن واقاويل السلف واجماع الناس واختلاف العلماء ولسان العرب. ويكون صحيح العقل ليفرق بين المشتبهات ولا يعزل

8
00:02:34.700 --> 00:02:54.700
فيستمم من خلفه ليتنبه بذلك على غفلة ان كانت. الى اخر ما قال رحمه الله. واظن ان الامر من ذلك والله اعلم. هذا وقد اوجز الشافعي في مقامات اخر القول فقالوا القياس

9
00:02:54.700 --> 00:03:24.700
لا يسار اليه الا عند الضرورة كما لا يصار الى الى التيمم الا عند فقدان الماء اذا فقدنا النص فلنا ان نقيس. وآآ هكذا قال كثيرون من اهل العلم وكل مسألة من ان المسائل التي تقاس لها ملابساتها الخاصة بها

10
00:03:24.700 --> 00:03:49.700
قال حدثنا اصبغ بن الفرج حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن هو ابو سلمة ابن عبدالرحمن ابن عوف ولم يسمع من ابيه عبدالرحمن بن عوف لكن هنا يروي عن ابي هريرة ان اعرابيا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:03:49.700 --> 00:04:09.700
فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسودا واني انكرته. يقول انا رجل ابيض وامرأتي ولدت اسود. وانا انكرت هذا قلت هذا ليس بابني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل

12
00:04:09.700 --> 00:04:37.350
قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. يعني اقرب من الحمار. قال هل فيها من اورق  والاورق الرمادي. كلون الرماد قال بعضهم احيانا يكون رماد رمادي في بياض وسواد. لكن في الغالب انه رمادي. يعني يختلف لونه عن لون سائر الابل

13
00:04:37.450 --> 00:05:08.750
فقال ان فيها لعرقا. فقال فاين ترى ذلك جاءها؟ كيف ولدت؟ ناقة من النوق الحمر  اه كيف ولدت اه فصيلا جبلا اه جبلا اه اورق بكيفه وهي حمر وجاء ولا احد اورق. قال يا رسول الله عرق نزعها. يعني لعلها نزعها عرق اه طلعت

14
00:05:08.750 --> 00:05:28.750
لجدها لعمها لخالها آآ لعلها نزع عرق. قال ولعل هذا عرق نزعه. ولم يرخص له بالانتفاء منه. يعني قد يكون هذا الولد خرج في الجبهة مشابهة لاحد اخواله البعيدين او لاحد اجداده البعيدين من

15
00:05:28.750 --> 00:05:50.650
حياة الام كمان الابل تحدث لها ذلك الاولاد قد يحدث لهم ذلك. فعلى ذلك اذا انت ابيض وزوجتك بيضاء وجاء الولد آآ لقليل له قديم اسود. لا تنفي الولد. حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر

16
00:05:50.650 --> 00:06:13.000
وجعفر بن اياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نزرت ان تحج فماتت قبل ان تحج افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فاقضوا الذي

17
00:06:13.000 --> 00:06:36.800
له فان الله احق بالوفاء ان امي نظرت ان تحج فماتت قبل ان تحج افحج عنها؟ قال حجي عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت انت قاضيته؟ قالت نعم. قال فاقد الذي له فان الله احق بالوفاء

18
00:06:37.100 --> 00:07:05.700
فالشيء ده من هذا وذاك ان النبي قاس في اول الامر كما ان الابل قد تنزع الى ينزعه عرق فكذلك ابنك قد ينزعه وهنا قال حج عن امي؟ قال امك لو كان على هذين كنت تسدد الدين عنها؟ قال نعم

19
00:07:05.700 --> 00:07:23.600
قال فاقض عن امك الحج فقاس الحج على الدين. هذا والله اعلم. فالقياس قد يكون محمودا وقد يكون عموما وكل واقعة لها ملابساتها الخاصة بها والله اعلم وقد تقدم حديث عمر

20
00:07:23.750 --> 00:07:50.400
وليس هو في البخاري انما تقدم ذكره اثناء الشرح ان عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هششت فقبلت وانا صائم. قال ارأيت لو تمضمضت يعني كما ان المضمضة لا تؤثر على صحة الصيام فكذلك القبلة لا لا تؤثر على صحة الصيام والله اعلم

21
00:07:50.400 --> 00:07:54.059
