لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم الا ما تعرف اباحته. وكذلك امره نحو قوله حين احلوا اصيبوا من النساء اصيبوا من النساء يعني به غشيان النساء لما امرهم بالتحلل من العمرة فكانوا قد قدموا الى المدينة يجمعون بين الحج والعمرة او نعم يجمعون بين الحج والعمرة فبراهم النبي بالتحلل وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي فقال جابر ولم يعزم عليهم. لما قال لهم اصيبوا من النساء لم يعزم عليهم ام لم يشدد عليهم ولكن احلهن لهم قد يأتي الامر للاباحة فقالت ام عطية تنهين عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا اي لم يشدد علينا في النهي وهذا اشارة الى ان حديث يا فاطمة هل بلغت معهم الكدر؟ قالت لا قال لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد ابيك هذا حديث منكر بين انه بمجرد وصولها الى الجدة الى الى المقابر عفوا يساوي الشرك ما دخلتيها حتى يدخلها جد ابيك وهذا بلا شك ماتوا المنكر فضلا عن ضعف السند قالت ام عطية واسمها النسيبة بنت كعب نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا اما القول الاول اصيبوا من النساء فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل الى مكة في حجة الوداع امر كل من لم يسق الهدي ان يتحلل ويجعلها عمرة سواء كان مفردا او كان قارنا تهجر تعجب عفوا او كان قرينا فتعجب الصحابة من ذلك تشدد عليهم النبي في ذلك وامرهم ان يتحللوا ويجعلوها عمرة وقال اصيبوا من النساء واراد التحلل والتأكيد عليه. قال حدثنا المكي بن ابراهيم وهو من كبار مشايخ البخاري الذين تيسرت للبخاري رواية الثلاثيات عنهم ورواية الثلاثيات معناها يكون بين البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة اشخاص عن ابن جريج وعبد الملك بن عبدالعزيز قال عطاء وابن ابي رباح. قال جابر حاء يبدأ البخاري السند من الاول. قال ابو عبدالله على البخاري قال محمد بن بكر البرساني حدثنا ابن جريج قال اخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبدالله في اناس معه قال اهللنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا له خالصا ليس معه عمرة يعني مفردين قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة يعني يوم الرابع من ذي الحجة كان النبي خرج من المدينة في الخامس والعشرين من ذي القعدة كانه استمر سائرا في طريقه للحج تسعة ايام تسعة ايام عليه الصلاة والسلام يسير للحج من ذي الحليفة الى الى مكة قال فلما قدمنا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نحل فقال احلوا واصيبوا من النساء قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن احلهن لهم فبلغوه انا نقول لم يكن بيننا عفوا فبلغه انا نقول لم يكن بيننا وبين عرفة الا خمس بلغه انا نقول لم يكن بيننا وبين عرفة الا خمس خمس يعني مسافة يعني خمسة انيال على امرنا ان نحل الى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المزي وفي الرواية الاصح المني قال يقول جابر بيدها هكذا وحركها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم اني اتقاكم لله واصدقكم وابركم ولولا هدي لحللتك ما تحلون فحلوا فلو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديته فحللنا وسمعنا واطعنا ما وجه ذلك؟ كان قال له الشرك يعتقدون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور كانوا يعتقدون ان العمرة في اشهر الحج عفوا او في في الاشهر الحرم من افجر الفجور كانوا يعتقدون ان العمرة في في الاشهر الحرم من افجر الفجور وكانوا يقولون اذا برئ الدبر وعفى الاثر ودخل سفر حلت العمرة لمن اعتمر يعني برئ الدبر زهر الناقة التي كانت تحمل الناس للحج عوفيا من الجروح التي فيه من طول السفر وعافى الاسر محي اسر الدواب من الحج. ودخل سفر اي دخل شهر السفر حلت العمرة لمن اعتمر هكذا كانوا يقولون اذا برأ الدبر وعفى الاثر ودخل سفر حلت العمرة لمن اعتمر فكانوا يرون العمرة في اشهر في الاشهر الحرم من افجر الفجور فلما قدم الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة اهله مفردين والرسول اهل قارنا جمع الحج مع العمرة فلما وصل النبي الى مكة وطاف وسعى هو واصحابه امر الصحابة ان يجعلوها عمرة هم قد نووا الحج قال تحللوا من لم يسق الهدي من المدينة الى مكة فليتحلل فقالوا كيف نتحلل؟ كيف نجعلها عمرة؟ نحن حججنا نوينا الحج يا رسول الله كيف نتحلل فكيف نصيب النساء ونذهب الى الى عرفات ومنى؟ او الى منى الى عرفة او الى منى يعني كيف كيف نتمتع كيف ذلك فقال تحللوا لو استقبلت من امري ما استدبرتم ما سقت لهذا ولجعلتها عمرا من لم يسق الهدي فليتحلل ويجعلها عمرة صلوات الله وسلامه عليه فامرهم بالتحلل امرهم بالتحلل قال حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء خشية ان يتخذها الناس سنة قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب فلو كان هذا الامر فقط لكان ملزما بالصلاة قبل المغرب. لكن قال لمن شاء فمن شاء هزه اصبحت مبيحة لنا ان نصلي او ان نترك فهو يقصد البخاري بتبويب ان النبي اذا نهى فنهيه على التحريم الا ما تعرف اباحته من طريق اخر اذا امر سمعنا له واطعنا كان الامر على الوجوب ما لم ما لم يصرفه صارف فالنبي عليه الصلاة والسلام انها النساء عن اتباع الجنائز. ولم يعزم عليهم قول ولم يعزم عليهم لم يشدد عليهم في النهي فدل ذلك على ان الاتباع يكره ليس على التحريم القطعي وكذلك اوامره عليه الصلاة والسلام واسوق مثالا غير الذي ذكره المصنف البخاري اذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله هل واجب علينا ان ننتشر بعد صلاة الجمعة ونبتغي من فضل الله او يجوز او هذا امر اباحة لا شك انه امر اباحة لانه ليس يجب على ليس بواجب على كل مسلم ان يتاجر بعد صلاة الجمعة ثمان النبي قال من صلى من من صلى ثم جلس في مصلاه يذكر الله عفوا والملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه فعلم ان قوله فاذا قال تعالى فاذا قضيت صلاته فانتشروا في الارض الامر امر اباحة ليس امر ايجاب وكذلك قوله تعالى في الحديث فازا احللتم فاصطادوا هل يجب على كل حاج ان يسطاء حاج ان يصطاد؟ لا يجب على كل حاج ان يصطاد وانما امر اباحة والله اعلم لذلك في الحديث بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة يعني الاذان والاقامة لمن شاء فتحول الامر الى امر اباحة. والله اعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم