باب قول الله تعالى وامرهم شورى بينهم وشاورهم في الامر وان المشاورة قبل العزم والتبيين هو التبين لقول الله تعالى فاذا عزمت فتوكل على الله يعني يستشير قبل ان اعزم قبل ان نتبين لها آآ الوجه لكن ازا كان قد تبين لي الوجه من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فكلام الله وكلام رسوله مقدم على كل كلام قال فاذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله وشاور النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه يوم احد في المقام والخروج فرأوا له الخروج يعني كان يريد ان يبقى بالمدينة يوم احد ويقاتلهم فيها فرأوا له الخروج فلما لبس لئمته وعزم قالوا اقم قال فلن يمل اليهم بعد العزم يعني هم اشاروا عليه بالخروج وبعدين لما لبس اي درعه الواقي واداة الحرب قالوا اقم فلم يمل اليهم بعد العزم وقال لا ينبغي لنبي لبس لئمته فيضعها حتى يحكم الله ومعنى لبس لامته لبس درعه وشاور عليا واسامة فيما رمى به اهل الافك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت الى تنازعهم ولكن حكم بما امره الله ولكن حاكم بما امره الله وكانت الائمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الامناء من اهل العلم في الامور المباحة ليأخذوا باسهلها فاذا وضح الكتاب او السنة لم يعدوه الى غيره اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ابو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. اذا قالوا لا اله الا الله عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها حسابهم على الله فقال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ابو بكر اراد قتال مانيع الزكاة وسبحان الله ما كان عنده حديث الرسول الاخر امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويشهد حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة لم يكن هذا حاضرا عند ابي بكر انما قاس قبل حضوره اصل الزكاة على الصلاة قال نرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله حتى يقول لا اله الا الله فاذا قالوا لا اله الا الله عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. فقال ابو بكر يعني عمر ينتقي يعني عارض ابا بكر كيف تقاتل مانع الزكاة وهم يقولون لا اله الا الله قال عمر لاقاتلن بين والله لاقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تبعه عمر وبعد فلم يلتفت ابو بكر الى مشورة اذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وارادوا تبديل الدين واحكامه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وكان القراء اصحاب مشهورة عمر كهولا كانوا او شبانا وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل الشاهد من هذا كله ان الشخص يستشير متى استشير اذا ازا لم اعزم وازا لم يتبين لي الحكم لكن ازا تبين لي الحكم عندي كلام الله وكلام رسوله لا استشير مع وضوح كلام الله وكلام رسوله في الباب لان الله قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم لذلك في بعض الدول تعرض امورا على مجلس الشعب او مجالس الامة لمناقشتها وفيها نصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لاحد اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم فعرض القانون يكون حينئذ خطأ وهذا من مراد البخاري بقوله ان المشاورة قبل العزم والتبين لقوله تعالى فاذا عزمت فتوكل على الله ثم سائر ما اورده رحمة الله تعالى عليه اذا كان لله امر او للرسول امر فلا يستشار الناس في امر الله وامر رسوله لا يسعهم ذلك بل لزاما ان يعملوا بامر الله وهل من رسوله صلى الله عليه وسلم للايات وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا قوله تعالى وان يحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر اذا كان عندي ان النص واضحا جليا بقينا متبينا ذهننا واضحة باين واضح لا استشير في امر الله وامر رسول الله. بل يلزمني العمل بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والله اعلم