سؤال اخر يقول او تقول السائلة الكريمة نحن بنت تاني الوالد اه توفي ولدى امي بيت تسكنه قامت هي ببنائه وبمساعدة مالية منا قررت ان تبيع لنا البيت بمبلغ رمزي على ان تبقى فيه طيلة حياتها ونحن راضيات ببقائها فيه. هل يحق لنا هذا البيت ولا يدخل في الميراث مع الاخوال والخالات بحكم ليس لنا اخ ذكر مع العلم ان اخوتها لم يقوموا باعطائها حقها الشرعي من الميراث الجواب يا بنيتي ان كان الامر على سبيل الهبة لا حرج على الشخص في حياته ان يهب اولاده ما شاء من ما له. لكن وفقا لهذه الشروط الشرط الاول العدل بين اولاده في العطية لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم امر الثاني ان تكون العطية منجزة في حال الحياة وليس وصية مضافة الى ما بعد الموت ذهب بالنسبة للورثة لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده ان يمكنهم من حيازة هذه الهبة وتلك العطية لان العطية او الهبة لا تتم الا بالقلب اربعة مسألة نفسية متعلقة بالديانة والنية الا يقصد بذلك الفرار من الميراث واخراج بعض الورثة بهذه العطية للنهي عن ادخال وارث وعن اخراجها اذا كان هذا في صورة بيع فلا حرج ايضا لا حرج كذلك في استثناء منفعة البيع الى اجل معلوم لحديث جابر انه كان يسير على جمل له قد اعيا فاراد ان يسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يفر مثله فقال بعينيه بوقي فقلت لا ثم قال بعنيه فبعته باوقية واستثنيت عليه حملانه الى اهلي فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدي فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما كستك لاخذ جمل خذ جملك وبراهمك فهو لك صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله لكن عند استسناء منفعة المبيع ينبغي ان تكون المنفعة الى ميقات معدوم ان كانت المدة مجهولة لا يصح بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنيا الا ان تعلم ومسألتنا هذه الاستثناء غير معلوم الميقات لان الاجل غير معدوم. والقائلون بجواز استثناء المنفعة يشترطون للصحة ذلك ان تكون المدة معلومة وهي هنا مجهولة. فينبغي الا ينص على ذلك في عقد البيع بل يكون محض توافق بين الطرفين على ذلك او ان يصار الى الهبة مع توثيق ذلك بصورة نهائية اتماما للقبض الذي لا تصح الهبة الا به