﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.350
لكن الشيء الذي يمكن علمه ومعرفته يعني مثلا لو انه باع السنبل باع السنبل والشمبل هذا مستور الحب فيه. الحب فيه مستور وصاحب السنبل يعلم ان فيه عفن ان فيه مرض

2
00:00:25.450 --> 00:00:44.050
في هذه الحالة هل يجوز او لا يجوز ها لا يجوز يقول طيب هو من نفس يعني من حين ما نبت وانا لم اصنع شيئا وانا ابيعه وهو مستور نقول ولو كان يجب عليك البيان

3
00:00:44.850 --> 00:01:01.600
يجب عليك البيان ولا يجوز لك ولو باعه على هذا الوجه فلا يصح لكن لو ان لو ان البائع لو انه احتمل ان السم البائع لا يدري ان فيه عيب

4
00:01:01.700 --> 00:01:16.200
لكن احتمل ان فيه عيب احتمل ان فيه المتعفن محتمل لكن يقول انا لا اعلم فقال فباعه البائع اللي هو لا يعلم في هذه الحالة هل يصح او لا يصح

5
00:01:17.300 --> 00:01:33.350
وهو لا يعلم يقول محتمل لكن يقول انا لا اعلم نقول في هذه الحالة لا بأس يصح بيعه متى لا متى لا يجوز البيع وللمشتري الخيار اذا بعت سلعة ها

6
00:01:33.600 --> 00:01:50.700
اذا بعت سلعة وفيها عيب انت تعلمه انت تعلمه في هذه الحالة يجب عليك البيان ولا يجوز. لا يحل لمسلم باع بيعا وفي عيب الا بين له. تقدم معنا حديث حكيم الحزام

7
00:01:50.850 --> 00:02:17.450
فان كذب فان بين فان صدق وبين بورك له ما في بيعهما. وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما. الكتمان هو كتمان العيب. هذا لا يجوز والنبي عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا. بلفظ من غشنا فليس منا. وهذا ايضا من الخديعة والخديعة في النار

8
00:02:19.550 --> 00:02:43.750
وضد النصيحة فلا يجوز هذا فللمشتري خيار العيب لكن حينما يبيع الانسان بيع ولا يدري يبيع سيارة ويشتري هذا ويكون طالب السيارة يعني يريد البراءة من العيب. فقال صاحب السيارة انا لا اعلم ان فيها عيبا

9
00:02:44.250 --> 00:03:02.900
لا اعلم هذه السيارة اللعنة فيها عيب فباعها ثم وجد فيها عيبا في هذه الحالة نقول ان كان البائع شرط البراءة قال انا ما اعلم في عيب وكان في عيب انا بريء منه

10
00:03:03.950 --> 00:03:23.150
انا ابيعك سيارة على حالها ابيعك هذا الشي على حاله نقول في هذه الحالة اذا اشترط البراءة وهو لا يعلم العيب صح البيع ولا رجوع للمشتري. وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم

11
00:03:25.000 --> 00:03:44.900
كيف ايه نعم هذه صورة اخرى يقول مثلا باع السيارة يعلم ان فيها عيب. يعلم ان فيها عيب يقول لكن لا اعلم العيب بعينه. هذا صحيح هذا هو واجب عليه

12
00:03:45.400 --> 00:04:02.600
فلا يلزم ان يقول اذهب الى المهندس لكن الواجب على البيان يقول السيارة فيها خلل لكن انا ما اعلم الخالق. انا اقود السيارة اسمع فيها اصوات ونحو ذلك او ما اشبه ذلك. يعني من الشيء الذي يبين ان فيها خلل

13
00:04:03.000 --> 00:04:21.500
تريد ان تشتريها بعيبها؟ تريد ان تفحصها لك ذلك. هذا بيان واضح ولا اشكال فيه والمشتري بالخيار لكن المسألة التي معنا هي اذا كان لا يعلم العيب وباع بالبراءة من العيب. فاذا باع بالبرائم فانه

14
00:04:22.400 --> 00:04:44.850
فانه في هذه الحالة يبرأ ولا رجوع للمشتري لكن لو باع لو باع وهو يعلم العيب   يقول ان له الرجوع وللمشتل خيار. وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم

15
00:04:44.900 --> 00:05:06.550
الفرق بينما يعلم من العيوب وبين ما من العيوب فاذا قيل هل يجوز او يصح عن ابيع السيارة بشرط البراءة على قولين على قوله من العلم من جوز البيع سواء كان يعلم او لا يعلم وهذا مذهب الاحناف

16
00:05:07.700 --> 00:05:28.800
ابو دهب بعظ العلم الى الجواز الى المنع مطلقا. منهم من فرق بين العيب الذي يعلمه والعيب الذي لا يعلمه وهذا هو رواه عن احمد رحمه الله مذهب الشافعي وهو ثابت عن ابن عمر وعن زيد ابن ثابت وعن عثمان ابن عفان رضي الله عنهم فقد باع

17
00:05:29.000 --> 00:05:55.450
عبدالله بن عمر مملوكا له الى زيد ابن ثابت بخمسمائة فوجد به عيبا فرده الى ابن عمر فاختصم الى عثمان فقال عثمان احلف انك لا تعلم به عيبا رحلة يقول عمر

18
00:05:55.650 --> 00:06:17.450
من اليمين من اليمين فلم يحلف رضي الله عنه لانه يريد ان يفدي يمينه فقظى عليه عثمان رظي الله عنه برد هذا المملوك واخذ زيد بن ثابت ثمن فباعه ابن عمر بثمانمائة رضي الله عنه

19
00:06:18.450 --> 00:06:35.150
لما انه لم يحلف بورك له فباعه في ثمان مئة رضي الله عنه هو يعني الظاهر انه لا يعلم لكن الشاهد من القضية ان زيد ابن ثابت ان عثمان وابن عمر وزيد ثابت رضي الله عنهم

20
00:06:35.250 --> 00:07:02.050
اتفقوا على قضاء ابن عمر قال على على قضاء عثمان وانه قال احلف انك لا تعلم ان فيه عيبا فدل على ان العيب الذي يعلم لا يبرأ منه البائع والبيع والعيب الذي يعلمه ان العيب الذي يعلمه لا يبرأ منه. والذي لا يعلمه يبرأ منه. ومثل ما يجري عند الناس اليوم

21
00:07:02.150 --> 00:07:19.350
حينما يريد ان يبيع مثلا سيارة ينابيعك كومة حديث مثلا هذا روب هذا اذا كان يعلم العيب لكن يقول انا ابرأ من العيوب ابرأ من العيوب يقول في عيوب ربما يقول

22
00:07:19.900 --> 00:07:36.250
مليئة بالعلوم لكن انا ابرأ من كل العيوب هذا جوزه بعض اهل العلم اذا اعلمه وبلغه انه فيها عيوب لكن يبرأ من العيوب الا اذا كان من العيوب التي هي نادرة

23
00:07:36.550 --> 00:07:56.150
ولا تكاد تقع ولها اثر في في ثمن السيارة الانحطاط عن السعر المعتاد وكان في نوع غرر هذا لا يجوز لكن اذا كان من عيوب المعتادة اللي تقع  سأل البراءة من ذلك فهذا جائز على احد الاقوال

24
00:07:56.250 --> 00:08:11.950
وان كان ظاهر الخبر انه ان كان يعلمه يجب ان يبين هذا العيب والذين جوزوه قالوا هو بين من جهة قال هو فيها عيوب وانا ابرأ منها. تريد ان تشتريها واشتريها والا فانت بالخيار

25
00:08:13.450 --> 00:08:40.650
ايضا من المسائل متعلقة بمسألة المستور مثل الحب في السنبل كما في هذه المسألة حينما تشتري شيئا مأكله في جوفه نشتري الشاي مثل الرمان الحبحب البرتقال ونحو ذلك. تأتي وتشتري من صاحب المحل هذه الفواكه

26
00:08:40.950 --> 00:08:57.050
مستورة انت لا تدري هل هي معيب او غير معيب؟ وكذلك في الغالب البائع. يقول انا اشتريت هكذا وانا ابيعه هكذا فهذا على ما تقدم ان كان يعلم ان فيها عيب

27
00:08:57.750 --> 00:09:24.600
فهذا عليه البيان وان كان لا يعلم كما تقدم هل يبرأ البائع لو اشتريت مثلا حبحبا فوجدت الحبحب لا يصلح للاكل لا يصلح الا للبهائم  مثلا ايضا فوجدته مارجا ثالثا لما فتحته

28
00:09:25.050 --> 00:09:50.950
اشتريت رمان برتقال فوجدته ايضا تالفا مالك رحمه الله يقول لا رجوع للمشتري لان البائع لم يخدعك ولم ادلس اظهر لك السلعة وباعها كما اشتراها والبيع الاول كذلك وهو لم يحسم خديعة

29
00:09:51.100 --> 00:10:07.600
ولا غش. والنبي عليه السلام قال من غش فليس منا. قال هلا اظهرته وهذا اظهره لكن لو انه مثلا باعك مثلا صندوق مثلا البندورة الطماط او التفاح او الفاكهة فجعل

30
00:10:08.250 --> 00:10:24.050
الطيب اعلى والتالف اسفل هذا غش واظح ما في اشكال والنبي عليه الصلاة والسلام سيأتي ان شاء الله هذا الحديث قال هلا جعلته قد طعام حتى يراه الناس لما ادخل يده في الطعام من غش فليس منا

31
00:10:24.350 --> 00:10:38.400
هذا غش لا يجوز حتى ولو اشتراه مغشوش لا يجوز. بعض الناس يقول انا اشتريت هكذا يعني كثير من الباعة هذا من الجهل هذا يبين لك يبين يا اخواني ان الجهل

32
00:10:38.750 --> 00:11:00.900
بمسائل البيوع والمعاملات يوقع في الحرام ويستلذ والعياذ بالله الحرام ولا يبالي. بعضهم حينما تقول كيف هذا مغشوش هذا المحل او هذا الصندوق قد قد حشي بالاوراق فليس فيه الا اقل من النصف

33
00:11:01.350 --> 00:11:25.900
مغشوش الذي يراه يظنه ممتلئ او يوضع على طريقة مثلا يكون ظاهر ويكون مرتفع ووسطه خالي ليس فيه شيء الحيل الكثيرة توضع التي يعملها اولاء. فيقول انا اشتريته على هذه الصفة نقول ولو اشتريته ما يجوز. اذا غشك انسان

34
00:11:26.800 --> 00:11:44.200
واشتريت بني على هذا الوجه وانت تريد ان تغش فتأثم مرتين لانك ساعدت هذا الغاش واقررته على الغش اخوك المسلم الواجب عليك ان تقول له هلأ اظهرت هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام

35
00:11:44.450 --> 00:11:55.050
هلا ابهرته حتى يراه الناس. من غش فليس منا هذا لا يجوز له  وكثير من الناس مثل ما تقدم يقول انا اشتريته على هذه الصفة. يقول لا يجوز لك ذلك

36
00:11:56.300 --> 00:12:11.150
بل اذا غشك فان لك الرجوع في هذا ولا يجوز ان تشتريه مغشوشا بنية ان تبيعه فمالك رحمه الله يقول انه لا رجوع للمشتري والمذهب مذهب احمد رحمه الله وجماعة

37
00:12:11.250 --> 00:12:34.150
وهو الجمهور يقولون للمشتري الرجوع للمشتري الرجوع اذا كان الباقي اذا كان هذا الشيء آآ الباقي لا ثمنه مثل مثلا البيض. قشر البيض لا قيمة له مثل برتقال قشر البرتقال لا قيمة له الموز قشر الموز مثلا لا قيمة له

38
00:12:34.250 --> 00:12:52.800
فاذا وجده تالفا فقالوا له الرجوع لماذا له الرجوع؟ قالوا لان كل كل جزء من الثمن مقابل كل جزء من المبيع الثمن يقابل المبيع وكل جزء من الثمن مقابل جزء من المبيع

39
00:12:53.350 --> 00:13:13.550
فإذا فات بعض المبيع صار معيب ترجع بقدر الثمن ترجع بقدر ما فاتك من البيع. فاتى الثلث ترجع الثلث كان تالفا جميعه ترجع بجميع الثمن لان الثمن الان لا مقابل له

40
00:13:15.050 --> 00:13:35.050
واكله اكل للمال الباطل ولا تأكلوا اموالكم بينكم الباطل فلا يجوز اكل مال الباطن وقول ما عليك مثل ما لكن هذا هو قول الاكثر رحمة الله عليهم انما لو ان البائع مثلا احترز

41
00:13:35.100 --> 00:13:55.350
هذا اذا اشتريته على الاطلاق اشتريت لكن لو انك اشترطت عليه مثلا وقلت له ان وجدته تارفا فسارد اليك فلا كذلك لان المسلمين على شروطهم. المسلمون على شروطهم ما وافق الحق كما في رواية ابن الجارود رحمه الله

42
00:13:56.250 --> 00:14:14.000
الوزراء والادلة الاخرى الدالة على وجوب الوفاء بالعقول والشروط وهذا شرط عليه فيجب الالتزام به. وكذلك ولو شرط عليك بادر قال انا ابيعك لكن بشرط البراءة لو وجدته تالفا فلا ترجع علي

43
00:14:15.200 --> 00:14:34.300
نقول كذلك. كثير من الباعة حينما يبيع يقول هذا مضمون او نحو ذلك. فان وجدته تعرفا ترجعه فرده علي لكن الشأن ان عنده حال الاطلاق في حال الاطلاق كما تقدم الخلاف وقول الجمهور انه يرجع

44
00:14:35.050 --> 00:15:00.950
لماذا؟ لما تقدموا لان الاصل السلامة الاصل هو السلامة. فاذا وجدت الفا فخالف مقصود العقد فله ان يرجع يلحق بهذا ايضا مسألة وهي قول بعض الباعة البضاعة التي تباع لا تسترد

45
00:15:02.350 --> 00:15:22.850
ولا تبدل. بعضهم يضع لوحة يقول البضائع التي تشترى لا لا ترد ولا تستبدل  وهذه العبارة لا لا يحسن وضعها يضعها وضعه عن غير بصيرة يقول لا يجوز للانسان ان يظع مثل هذه العبارة

46
00:15:25.800 --> 00:15:48.150
لان البضاعة حينما تبيعها يمكن ان يكون فيها عيب وانت وضعت يعني هذه العبارة عامة والباعة مختلفون منهم من يدخل عليك ويشتري ويشتري مثلا ربما يكون منك شرط ربما لا يكون منك شرط. ربما تبيع الاطلاق

47
00:15:48.300 --> 00:16:03.850
وصور البيع كثيرة ومنها صور عليك الرجوع فيها وكونك تضع هذا هذه العبارة فلا يصح فله الرجوع اليك فلو اشترى انسان بضاعة ثم وجدها معيبة فانه يرجع عليه يرجع عليه

48
00:16:04.200 --> 00:16:15.150
في هذه الحال بخيار العيب العين مثل ما تقدم ان الثمن مقابل لكل جزء من اجزاء هذا المبيع