السؤال التالي احبائي في الله هل يجوز لصاحب البيت ان يؤجر بيته لرجل وامرأة على علاقة لم يتأكد من شرعيته. لا يعلم ان منهم عقد زواج ولا لأ. بل قد يكون الظاهر ان علاقته غير شرعية الجواب عن هذا يرعاك الله انه في الاجارة يعتبر القصد الاساسي من النشاط المستخدم له محل الاجارة فان كان اصل المنفعة المعقود عليها محرما فلا يحل التأجير. كتأجير بيت لمن يتخذه وكرا دعارة او المحل لمن يتخذه خمارة او مرقصا او تبعة آآ تبعت ما يباشره المستأجر وراء الجدر وراء الابواب المغلقة من المحرمات والمناكر وهذا يتأكد مع غير المسلمين نؤجل لهم بيوتا للسكنى ونقرهم فيها على ما هو اعظم مما ذكرت يتخذون فيها الصلبان وكنوا صليبا يرفع ان هو اعلان عن تكذيب قوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وعبادة اه لغير الله وشرب الخمر واكل لحم الخنزير وهذا هو ما يتدينون به ونحن لا علاقة لنا بهم امرنا باقرارهم وما يدينون وهم يؤمنون على ذلك وحسابهم على الله عز وجل امر لا يتدخل فيه بين الله وعباده لكن هذه المناكر لا يقع عليها العقد. بل العقد على كون الدار للسكنى. وهذا في اصله مشروع. الصرخة رحمه الله يقول ولا بأس ان يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها فان شرب فيها الخمر او عبد فيها الصليب او ادخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم اثم في شيء من ذلك لانه لم يؤاجرها لذلك والمعصية في فعل المستأجر وفعله دون قصد رب الدار فلا اثم على رب بالدار في ذلك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت في سؤال قدم الى الهيئة الشرعية لبنت دبي الاسلامي نرجو افتاءنا في حكم تأجيل محل لغرض حلال ثم يخلصه المستأجر بالغرض الحرام. فكان الجواب في الاجارة يعتبر القصد الاساسي من النشاط المستخدم له محل الاجارة. وهنا التجارة بالسلع المباحة. وعليه تكون الاجارة للمحل جائزة. وتكون المسئولية في اضافة المبيعات المحرمة على صاحبها مع السعي باتخاذ الوسائل والاشتراطات التي نؤمن بها هذا في المستقبل عندما تتوافر المقدرة لاملاء هذه الشروط هذا يختلف عن ايجار محل ليستخدم على وجه الخصوص لبيع الخمر او لحم الخنزير وبالاضافة الى هذا فان بعض صور المخادنة عند غير المسلمين يعتبرونها من من قبيل الزواج العرفي وتطبق عليها قوانينه بعد حينه على كل حال اذا تيقنت انهما على علاقة غير غير شرعية يسعوك الا تؤجل لهما تورعا واحتياطا واذا لم تعلم فان الامر على اصل المشروعية والله اعلم