انا في كندا واعمل بالتجارة ما حكم التأمين التجاري ضد السرقة او التلف خاصة فيما يتعلق بالبضائع التي تنقل عبر البحر او البر هنا لا تكترث لارجاع المسروقات وتقول اذهب واشتكي الى التأمين. الجواب عن هذا يا بني الاصل في عقود التأمين الفساد والمنع لانها تشتمل على غرر فاحش. والنهي عن الغرر اصل عظيم من اصول في الشريعة لا يعرف كل طرف سلفا ما الذي يأخذه وما الذي يدفعه وما الذي يبذله لكن استثني في عدة مواضع عندما تلزم به القوانين بس عشان تركب سيارة ومش هتركبها الا عند التأمين. اجزم به القوانين رخصة ان كانت تابعا لعقد اخر. اشتريت يعني موبايل واخدت ورنتيه من الشركة ان اللي حصل له حاجة. فكنا لمدة معينة يصلحه لك جاهز لانه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. عندما تشتد الحاجة اليه عندما تكون الحاجة انت ان تقول التأمين البائع تنقل عبر البحر. ازا كان نسبة التعرض للمخاطر عالية. والخساير بقعة فادحة ربما تستنزف الماضي والحاضر والمستقبل فيه رخصة. ووجه هذا قانون التأمين نهي عنه للغرر والغرر تجيزه الحاجة. لكن الربا لا تجيزه الا الضرورة. تحريم الغرر اقل من تحريم الربا. هذا جاءت الشريعة باباحة بعض صور الغرر. اللي يسير الذي تدعو اليه الحال اضرب لكم سائل مطاعم اوبن بوفيه فيها غرر طبعا. واحد رياضي ما شاء الله يخش يشيل نص الايه نص الموبول على على المعدة. وواحد دايت او دابل اه او بياخد يعني عينات واتنين بيدفعوه. بيدفعوا سعر واحد موحد يعني. اقصد هذا مما يعفى عنه. وله نزير في تاريخنا السقائين نزلوا بيشربوا من ماء زمزم الناس تدي له درهم مسلا وتشرب واحد يشرب له سطل كامل واحد يشرب له كوبايات صغيرة والتمن واحد. هذا غرر يسير تدعو الحاجة اليه فتغافرت فيه الشريعة وقالوا من امثلته بيع الدار مع عدم معرفة عمق اساسا. لما بتشتري بيت بتجيب ناس يبحتوا في الارض عشان يتأكدوا هو الاساس ده عمق دي في الارض نص متر ولا ربع متر ولا حجمه قد ايه ولا اعصابه ايه بتمشي. بيع ما ما اقوله في جوفه. انت بتشتري بيض والبيضة مغلقة صح وقد تكون فاسدا وقد تكون صحيحة لكن مش مش مطلوب ان احنا كل ده نكسرها ونتأكد انها سليمة وبعدين نشتريها. هذا لا لا تقومه صالح الناس فالغرب نسير اه يرخص فيه فمن اجل هذا قالوا ان تحريم الغرر اقل من تحريم ادنى منه. فرخص في الغر للحاجة ولم يرخص في الربا الا عند الضرورات. ولهذا اقتراب بالربا وترخصوا فيه عند الضرورة وكل مسلم مسؤول امام الله عن تقدير ضرورته ويستعين المفتي المحلي المخالط له في تقدير ضرورته. اما الاقرار بالربا لا لا ترخصه لا ضرورة ولا حاجة بارك الله فيكم