السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم بخصوص تأمين مبنى للمسجد لدينا مسجد في هيرجينيا هل يجوز ان يكون التأمين شاملا حتى المبنى ام يقتصر على حوادث الاشخاص فقط لا غير ام لا يجوز التأمين على الاطلاق مسجد موجود تمس الحاجة الى التأمين علي السؤال هل يصلح ان يكون التأمين شاملا ام يقتصر على حوادث الاشخاص فقط ام ان التأمين لا يجوز على الاطلاق الجواب عن هذا يا رعاك الله ان التأمين التجاري الاصل في التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين المعاصرة بمختلف صوره الاصل فيه انه من العقود الفاسدة وذلك لما يتضمنه من الغرر الفاحشي او الربا في بعض الحالات ولكن المشروع التأمين التكافلي الذي تقوم به شركات التأمين الاسلامية والتأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدول والمؤسسات العامة في واقعنا المعاصر وترجع حرمة عقود التأمين التجاري في الاعم الاغلب الى ما تنطوي عليه من الغرر الفاحش والجهالة ويباحوا او يرخص فيما تقتضيه الحاجة الماسة منك الى ان يتوافر البديل الاسلامي المنشود لان حرمة الغرر دون حرمة الربا الغارة المترخص فيه عند الحاجات اما الربا فلا يترخص فيه الا الا تحت وطأة الضرورات التأمين على المساجد والمدارس والمدارس الاسلامية من الحاجات العامة في كثير من المواقع ويرخص منه ما تدعو الحاجة اليه الى ان يتوافر البديل الاسلامي المنشود اتمست الحي الى التأمين الشامل رخص في التأمين الشامل كانت الحجر فقط في حدود التأمين في حوادس الاشخاص ويقتصر فيه على قدر الحاجة لان ما رخص فيه للحاجة ينبغي ان يقدر بقدرها هذا وبالله