﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:20.500
سؤال التالي يقول بخصوص تأمين مبنى للمسجد لمسجد في فيرجينيا هل يجوز ان يكون التأمين شاملا حتى المبنى ام يقتصر على حوادث الاشخاص فقط؟ ام انه لا يجوز اطلاقا الجواب عن هذا

2
00:00:20.600 --> 00:00:39.750
ان التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين المعاصرة بمختلف صوره من العقود الفاسدة لما يتضمنه من الغرر الفاحش او الربا في بعض الحالات ويشرع كل من التأمين التكافلي الذي تقوم به شركات التأمين الاسلامية

3
00:00:39.850 --> 00:01:01.550
والتأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدول والمؤسسات في واقعنا المعاصر. لانه يراد به الخدمة والاعانة وليس المحرم من التأمين التجاري ما يكون مقصودا بالاصالة. اما ما يكون تابعا لعقود اخرى ولم يفرد بعقد مستقل. فانه لا

4
00:01:01.550 --> 00:01:28.150
في نطاق التحريم لانه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا وترجع حرمة عقود التأمين في الاعم الاغلب كما قلنا الى ما تنطوي عليه من الغرر والجهالة الفاحشة. ويباح منها اويرخص فيما تقتضيه الحاجة الماسة منها الا ان يتوفر البديل الاسلامي المنشود لان حرمة الغرر

5
00:01:28.150 --> 00:01:49.050
دون دون حرمة الربا الذي لا يترخص فيه الا تحت وطأة الضرورات التأمين على المساجد والمدارس الاسلامية من الحاجات العامة في كثير من المواقع فيرخص منه ما تدعو ات الي الا ان يتوفر البديل الاسلامي المنشود

6
00:01:49.150 --> 00:02:10.350
وفي ضوء ما تقدم وهو نص قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول التأمين وانه يرخص فيما تدعو الحاجة اليه منه شاملا كان او قاصرا على حوادث الافراد على ان تقدر الحاجة بقدرها