سؤال التالي يقول بخصوص تأمين مبنى للمسجد لمسجد في فيرجينيا هل يجوز ان يكون التأمين شاملا حتى المبنى ام يقتصر على حوادث الاشخاص فقط؟ ام انه لا يجوز اطلاقا الجواب عن هذا ان التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين المعاصرة بمختلف صوره من العقود الفاسدة لما يتضمنه من الغرر الفاحش او الربا في بعض الحالات ويشرع كل من التأمين التكافلي الذي تقوم به شركات التأمين الاسلامية والتأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدول والمؤسسات في واقعنا المعاصر. لانه يراد به الخدمة والاعانة وليس المحرم من التأمين التجاري ما يكون مقصودا بالاصالة. اما ما يكون تابعا لعقود اخرى ولم يفرد بعقد مستقل. فانه لا في نطاق التحريم لانه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا وترجع حرمة عقود التأمين في الاعم الاغلب كما قلنا الى ما تنطوي عليه من الغرر والجهالة الفاحشة. ويباح منها اويرخص فيما تقتضيه الحاجة الماسة منها الا ان يتوفر البديل الاسلامي المنشود لان حرمة الغرر دون دون حرمة الربا الذي لا يترخص فيه الا تحت وطأة الضرورات التأمين على المساجد والمدارس الاسلامية من الحاجات العامة في كثير من المواقع فيرخص منه ما تدعو ات الي الا ان يتوفر البديل الاسلامي المنشود وفي ضوء ما تقدم وهو نص قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول التأمين وانه يرخص فيما تدعو الحاجة اليه منه شاملا كان او قاصرا على حوادث الافراد على ان تقدر الحاجة بقدرها