﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:19.050
اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. اه سائل يقول انا عملت التأمين على الحياة ومضى علي قرابة ربع قرن والان تبين لي ان التأمين على الحياة فاسد واريد ان ان اخرج من هذا العقد وان انهي هذه المعاملة الفاسدة

2
00:00:19.150 --> 00:00:35.900
مشكلتي انني اذا قطعتها الان ضاع علي اقساط دفعتها لمدة خمس وعشرين سنة يعني فماذا افعل نقول له يا عبدالله ان استدامة العقد اهون من ابتدائه فاذا لم يتيسر لك

3
00:00:36.100 --> 00:00:57.250
ان تحافظ على رأس مالك الا باستدامة العقد فارجو الا حرج فان استحق مبلغ التأمين في حياتك كان لك رأس مالك وما زاد تخلص منه بتوجيهه الى المصارف العامة. وانت عند الحاجة اليه احد هذه المصارف. بل انت اولى به لحيازتك

4
00:00:57.250 --> 00:01:18.250
قلت لها وان استحقه ورثتك بعد موتك كان لهم تمول هذا المال وان يأكلوه هنيئا مريئا لان المال الذي حرم لكسبه وكان مأخوذا برضا صاحبه فان حرمته لا تتعدى للذمة الثانية تبقى منوطة بالذمة الاولى

5
00:01:18.250 --> 00:01:41.200
فقط اخر سؤال تقال حول الطلاق وخلاصته ان زوجها كتب لها الطلاق في رسايل على الواتس اب ثلاث مرات مرة اولى تانية تالتة والان يريدان ان يتراجعا. فهل لهما من رجعة بعد ان طلقها ثلاث طلقات

6
00:01:42.050 --> 00:02:11.100
نقول يا عبد الله ويا امته ان الطلاق الرجعي كما قال الله تعالى مرتان توبة البقرة الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان اما الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره. كما قال ربي جل جلاله. فان طلق اي زوجها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد

7
00:02:11.100 --> 00:02:31.450
حتى تنكح زول غيره. فان طلقها اي ذلك الزوج الجديد فلا جناح عليهما ان يتراجعا. ان ظما ان يقيما حدود الله اه وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون في هذه الواقعة السائلة تذكر ان زوجها طلقها ثلاث مرات كتابة

8
00:02:31.550 --> 00:02:48.800
من خلال الرسايل على الواتس وذكرت ان الاولى كانت في طهر لم يمسسها فيه ولم تبين لنا حالة طلقتين الثانية والثالثة ايا كان الامر فان الجمهور على وقوع الطلاق البدعي. لكن

9
00:02:49.000 --> 00:03:10.650
اللي يعني الجديد هنا او الجيد هنا ان كل هذه الطلقات كانت كتابة ولم تكن شفاهة لم تكن نطقا لم تكن لفظا ان كتابة الطلاق عند جماهير اهل العلم من كنايات الطلاق

10
00:03:10.750 --> 00:03:28.450
لا يقع الطلاق بها الا بالنية بخلاف التلفز بالطلاق من تلفز بالطلاق لفظا صريحا لا ينوى. لا يسأل عن نيته يؤخذ به ولا يقبل منه ادعاء انه لم ينوي ولا قصد

11
00:03:28.500 --> 00:03:48.500
لكن كنايات الطلاق ومن بينها كتابة الطلاق لا يقع الطلاق بها الا مع النية. ابن قدامة رحمه الله يقول ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق الا في موضعين احدهما من لا يقدر على الكلام كالاخرس

12
00:03:48.800 --> 00:04:06.700
اذا طلق بالاشارة طلقت زوجته الموضع الثاني اذا كتب الطلاق فاذا نواه طلقت زوجته اذا كتب الطلاق ونواه طلقت زوجته. وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والزهري والحكم وابو حنيفة ومالك. وهو المنصوص عن

13
00:04:06.700 --> 00:04:29.850
شافعية. وان كتب بلا نية بلا نية الطلاق لم يقع عند الجمهور. قال لان الكتاب محتمل لا قد يقصد بها تجربة القلم وتجويد الخط وغم الاهل من غير نية وبناء على ذلك فانه يستفسر من الزوج عن مقصوده مما كتبه

14
00:04:29.950 --> 00:04:36.910
فان قصد به الطلاق كان طلاقا والا لم يعتد به. والمرء امين على دينه