اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. اه سائل يقول انا عملت التأمين على الحياة ومضى علي قرابة ربع قرن والان تبين لي ان التأمين على الحياة فاسد واريد ان ان اخرج من هذا العقد وان انهي هذه المعاملة الفاسدة مشكلتي انني اذا قطعتها الان ضاع علي اقساط دفعتها لمدة خمس وعشرين سنة يعني فماذا افعل نقول له يا عبدالله ان استدامة العقد اهون من ابتدائه فاذا ما تيسر لك ان تحافظ على رأس مالك الا باستدامة العقل فارجو الا حرج فان استحق مبلغ التأمين في حياتك كان لك رأس مالك وما زاد تخلص منه بتوجيهه الى المصارف العامة وانت عند الحاجة اليه احد هذه المصارف بل انت اولى به لحيازتك وان استحقه ورثتك بعد موتك كان لهم تمول هذا المال وان يأكلوه هنيئا مريئا لان المال الذي حرم لكسبه وكان مأخوذا برضا صاحبه فان حرمته لا تتعدى للذمة الثانية تبقى منوطة بالذمة الاولى فقط اخر سؤال تقال حول الطلاق وخلاصته ان زوجها كتب لها الطلاق في رسائل على الواتساب ثلاث مرات مرة اولى تانية تالتة والان يريدان ان يتراجعا. فهل لهما من رجعة بعد ان طلقها ثلاث طلقات نقول يا عبد الله ويا امته ان الطلاق الرجعي كما قال الله تعالى مرتان سورة البقرة الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان اما الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره. كما قال ربي جل جلاله فان طلقا اي زوجها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زول غيره. فان طلقها اي ذلك الزوج الجديد فلا جناح عليهما ان يتراجعا. ان ظن ان يقيما حدود الله اه وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون في هذه الواقعة السائلة تذكر ان زوجها طلقها ثلاث مرات كتابة من خلال الرسايل على الواتس وذكرت ان الاولى كانت في طهر لم يمسسها فيه ولم تبين لنا حالة طلقتين الثانية والثالثة ايا كان الامر فان الجمهور على وقوع الطلاق البدعي. لكن اللي يعني الجديد هنا او الجيد هنا ان كل هذه الطلقات كانت كتابة ولم تكن شفاعة لم تكن نطقا لم تكن لفظا ان كتابة الطلاق عند جماهير اهل العلم من كنايات الطلاق لا يقع الطلاق بها الا بالنية بخلاف التلفز بالطلاق من تلفظ بالطلاق لفظا صريحا لا ينوى. لا يسأل عن نيته يؤخذ به ولا يقبل منه ادعاء انه لم ينوي ولا قصد لكن كنايات الطلاق ومن بينها كتابة الطلاق لا يقع الطلاق بها الا مع النية. ابن قدامة رحمه الله يقول ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق الا في موضعين احدهما من لا يقدر على الكلام كالاخرس اذا طلق بالاشارة طلقت زوجته الموضع الثاني اذا كتب الطلاق فاذا نواه طلقت زوجته اذا كتب الطلاق ونواه طلقت زوجته. وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والزهري والحكم وابو حنيفة ومالك. وهو المنصوص عن الشافعي. وان كتب بلا نية بلا نية الطلاق لم يقع عند الجمهور. قال لان الكتاب محتمل لا قد يقصد بها تجربة القلم وتجويد الخط وغم الاهل من غير نية وبناء على ذلك فانه يستفسر من الزوج عن مقصوده مما كتبه فان قصد به الطلاق كان طلاقا والا لم يعتد به. والمرء امين على دينه