ان يكون ان يكون الماء في اناء منطبع. اي اناء معدن قابل للطرق والسحب غير اناء الذهب والفضة يمكن ان نجعل هذا شرطا الشرط الثاني وان يكون في بلد حار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين وارزقنا اللهم الاخلاص في القول والعمل. اللهم امين فهذا هو اللقاء الاول في شرح حقيبة الفقه الشافعي التي شرفت ان اكون احد من شارك في اعدادها والتي اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بها وهي من اصدار مكتب فقهاء للتدريب والاستشارات كتب الله لهم عظيم الاجر اقول بارك الله فيكم ان الفقه الاسلامي ينقسم الى اربعة ارباع الربع الاول يسمى ربع العبادات والربع الثاني يسمى ربع المعاملات المالية والربع الثالث يسمى ربع الاسرة او ربع الانكحة صار يسمى اليوم فقه الاسرة والربع الرابع يسمى ربع الحدود والجنايات والقضاء والشهادات فالفقه ينقسم الى هذه الاجزاء الاربعة والفقهاء رحمهم الله تعالى رتبوها بهذا الترتيب فبدأوا بربع العبادات لانه يتناول علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى ولان المقصود منه مقاصد الاخرة تحصيل امور الاخرة فكان اولى بالاهتمام والتقديم ثم بعد ربع العبادات يتناول الفقهاء رحمهم الله تعالى الكلام على المعاملات المالية فيتكلمون على احكام البيع واحكام الربا واحكام السلم والرهن واحكام الاجارة والشركات والقيراط والمساقاة الى اخره ويخدمون كلامهم على ربع المعاملات المالية بكلامهم على الفرائض والوصايا وبعد ان يتكلموا وبعد ان يتكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى على ربع المعاملات المالية يتكلمون على ربع الانكحة واخر ربع الانكحة الى بعد المعاملات المالية لان شهوة الفرج متأخرة عن شهوة البطن ثم بعد ان يتكلموا على ربع الانكحة ويتكلمون على احكام عقد الزواج واحكام المهر واحكام الخطبة ثم احكام الطلاق والخلع والايلاء والرجعة وغير ذلك يتكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى على احكام الجنايات والحدود والقضاء والشهادات وما يتبع ذلك لان الغالب ان الانسان اذا اشبع شهوة بطنه وشهوة فرجه يحصل منه اعتداء على غيره وحينئذ نحتاج الى الفقه الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في الربع الرابع اذا بارك الله فيكم نقول مرة اخرى الفقه اربعة اجزاء الجزء الاول ربع العبادات والجزء الثاني ربع المعاملات المالية والجزء الثالث ربع الانكحة والجزء الرابع ربع البنايات والحدود والقضاء والشهادات. الربع الاول الذي هو ربع العبادات نعم الذي هو ربع العبادات فربع العبادات يتناول الفقهاء رحمهم الله تعالى فيه الكلام على اركان الاسلام العملية اركان الاسلام التي تضمنها حديث عبدالله بن عمر في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فيتكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى على الاركان العملية في ربع عبادات. فيتكلمون على الصلاة ويتكلمون على الزكاة ويتكلمون على الصيام ويتكلمون على الحج وقد يلحق بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى حتى من فقهاء الشافعية الكلام على بعض العبادات الاخرى فيتكلمون مثلا على احكام الاضاحي واحكام العقيقة واحكام النذر اذا في ربع العبادات يتناول الفقهاء رحمهم الله تعالى اركان الاسلام العملية الاربعة وهي ماذا نعم الصلاة الزكاة احسنت الصيام والحجم احسنت في هذا اللقاء سيكون الكلام على اول اركان الاسلام العملية وهي اعظم الاركان العملية وهي عبادة الصلاة والصلاة عرفها العلماء رحمهم الله تعالى في اللغة بانها الدعاء بخير واما الفقهاء فعرفوها بانها اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسنيم غالبا اذا لو نسأل مرة اخرى ما هي الصلاة؟ نقول الصلاة اقوال وافعال مخصوصة اقوال مخصوصة وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا. طب لماذا قال الفقهاء غالبا لان الاقرص الذي لا يستطيع الكلام صلاته فيها افعال وليس فيها اقوال وتسمى صلاة ولان العاجز عن الحركة الذي لا يستطيع القيام ولا الركوع ولا السجود ولا الاعتدال فعله يسمى صلاة وان كان ليس فيها افعال لذلك لاجل ان تدخل صلاة الاخرست وصلاة العاجز قالوا غالبا ثم ان الصلاة بارك الله فيكم يتعلق بها ثمانية اشياء اربعة اشياء مطلوبة في الصلاة وهي الشروط والاركان والابعار والهيئات الشروط والاركان والابعاظ والهيئات هذه مطلوبة للصلاة وفي الصلاة وهنالك امور مطلوب تركها وهي مبطلات الصلاة اي مفسداتها والمكروهات في الصلاة وهنالك احكام تتعلق بالخطأ في الصلاة وهي التي يسميها الفقهاء رحمهم الله تعالى نعم شرطه ان يكون مسلما فلا تصح الطهارة مين كافر والشرط الثاني ان يكون ماذا نعم ان يكون مميزا. نعم فلا تصح الطهارة من مجنون ولا من صبي غير مميز احكام السهو وهنالك كلام سيكون ان شاء الله حول انواع الصلاة فالصلاة اما فرض واما نفل وصلاة الفرض اما فرض عين كصلاة الضهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر واما فرض كفاية كصلاة الجنازة. والنفل ايضا له انواع واقسام. وسيأتي بيانه ان شاء الله في موضعه اذا الصلاة لها شروط ولها اركان ولها ابعاد ولها هيئات ولها مبطلات ولها مكروهات وايضا سنتناول الكلام اولى السهو في الصلاة او الخطأ في الصلاة والكلام على انواع الصلاة قد يقول قائل ما الفرق بين الشروط والاركان نقول الشروط لابد منها في الصلاة الاركان لابد منها في الصلاة لكن الشروط تكون قبل العبادة قبل الصلاة فستر العورة شرط والطهارة شرط وازالة الخبث شرط تكون قبل العبادة اما الاركان فهي اجزاء من العبادة. اجزاء من ماهيتها من حقيقتها كالقيام والركوع والاعتدال قراءة الفاتحة والسجود هذه اجزاء من حقيقتها قد يقول قائل مرة اخرى ما الفرق بين الابعاض والهيئات؟ نقول الابعاد سنن والهيئات سنن لكن الفرق بينهما ان الابعاد سنن مؤكدة اذا تركت يشرع سجود السهو. يسن سجود السهو واما الهيئات فانها سنن غير مؤكدة اذا تركت فانه لا يشرع سجود السهو قد يقول قائلا المرة الثالثة المرة الاولى ما الفرق بين الشروط والاركان؟ المرة الثانية ما الفرق بين الابعاد والهيئات؟ المرة الثالثة ما الفرق بين مبطلات والمكروهات. نقول المبطلات والمكروهات كل منهما ينبغي اجتنابه في الصلاة لكن المبطلات تفسد الصلاة واما المكروهات فانها لا تفسد الصلاة لكنها تنقص ثوابها تنقص تواضع شروط الصلاة والصلاة بارك الله فيكم لها شروط وقسم فقهاؤنا رحمهم الله تعالى شروط الصلاة الى قسمين القسم الاول شروط وجوب والقسم الثاني شروط صحة قال الفقهاء رحمهم الله ان شروط الوجوب ستة مرة اخرى قالوا ان شروط الوجوب ستة وهي كالتالي الاسلام والبلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاس وسلامة الحواس وبلوغ الدعوة الاسلام والبلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاس سلامة الحواس والدعوة الشرط الاول الاسلام. فلا تجب الصلاة على الكافر والكافر الاصلي اذا اسلم فانه لا يؤمر بقضاء الصلاة والشرط الثاني البلوغ فلا تجب الصلاة على صبي لكنه يؤمر بها اذا اكمل سبع سنين ويظرب عليها اذا اكمل عشر سنين والشرط الثالث العقل فلا تجب الصلاة على المجنون لان قلم التكليف مرفوع عنه والشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس فالمرأة الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم والشرط الخامس سلامة الحواس فمن ولد وهو اصم وابكم فلا تجب الصلاة عليه حتى وان كان ناطقا والشرط السادس بلوغ الدعوة فمن نشأ في مكان بعيد لم تصل اليه الدعوة فلا يعرف شيئا عن الاسلام والقرآن والصلاة فلا تجب عليه الصلاة واذا بلغته الدعوة بعد ذلك لا يجب عليه قضاء ما فاته من صلوات في تلك المدة اذا هذه الشروط تسمى شروط ماذا تسمى شروط وجوب الصلاة وهي الاسلام والبلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاس سلامة الحواس وبلوغ الدعوة والقسم الثاني من شروط الصلاة يسمى شروط صحة الصلاة وشروط صحة الصلاة عشرة الشرط الاول من شروط صحة الصلاة الاسلام فالاسلام شرط وجوب وشرط صحة والصلاة لا تجب على الكافر بمعنى لا يطالب بها حال كفره ولا تصح منه اذا صلى لان الكافر ليس اهلا للعبادة والشرط الثاني التمييز والعقل فغير المميز كالصبي الصغير دون سبع سنين والمجنون لا تصح منهما الصلاة والشرط الثالث من شروط الصحة الصلاة الطهارة من الحدثين اي من الحدث الاصغر والحدث الاكبر وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله في موضعه فالطهارة من الحدث الاصغر تكون بالوضوء والطهارة من الحدث الاكبر تكون بماذا؟ تكون بالغسل والشرط الرابع من شروط صحة الصلاة الطهارة من الخبث. اي من النجاسة في البدن والثوب والمكان والشرط الخامس معرفة دخول الوقت فالله سبحانه وتعالى جعل للصلوات المكتوبات اوقاتا تبتدأ بها وتنتهي بخروج الوقت قال سبحانه وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والشرط السادس من شروط الصحة ستر العورة والمراد بالعورة ما يجب تغطيته في الصلاة وعورة الذكر تختلف عن عورة الانثى وسيأتي ذلك مفصلا في موضعه والشرط السابع استقبال عين القبلة لدلالة القرآن على ذلك ويسقط استقبال القبلة بمن صلى نافلة حال السفر او في شدة الخوف سيأتي ذلك مفصلا والشرط السابع بارك الله فيكم. ماذا نقول؟ الشرط السابع العلم بفرضية الصلاة العلم بفرضية الصلاة ما معنى العلم بفرضية الصلاة معنى العلم بفرضية الصلاة ان يعلم ان هذه الصلاة صلاة فرض ان يعني يعلم ان هذه الصلاة صلاة فرض في علم ان صلاة الظهر صلاة افيعلم ان صلاة الظهر صلاة فرض وان صلاة العصر صلاة فرض وان صلاة المغرب صلاة فرض. فلو صلى الظهر وهو يعتقد نفليتها او صلى العصر وهو يعتقد نفليتها فانها لا تصح اذا العلم بفرضية الصلاة والشرط التاسع الا يعتقد فرضا من فروضها سنة اي لا يعتقد فرضا معينا من فروض الصلاة انه سنة فلو اعتقد ان الركوع سنة او ان الاعتدال سنة او ان السجود سنة او ان قراءة الفاتحة سنة او ان القيام في الفرض سنة فان صلاته لا تصح والشرط العاشر والاخير ان يترك او ان يجتنب مبطلات الصلاح من الكلام والحركات آآ الكثيرة المتوالية والاكل والقهقهة وغيرها مما يبطل الصلاح فهذه عشرة شروط تسمى شروط صحة الصرع نعيدها مرة اخرى هي الاسلام والتمييز والعقل والشرط الثالث الطهارة من الحدث الاصغر والحدث الاكبر والشرط الرابع الطهارة من النجاسة الشرط الخامس دخول الوقت والشرط السادس ستر العورة والشرط السابع هو استقبال القبلة والشرط الثامن العلم بفرضية الصلاة والشرط التاسع الا يعتقد فرضا معينا من فروضها سنة والشرط العاشر اجتناب المبطلات فهذا هو اللقاء الخامس في شرف عقيدة الفقه الشافعي وكلامنا في هذا اللقاء سيكون حول الطهارة الطهارة معناها في اللغة النظافة وعرفها فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى بقولهم الطهارة رفع حدث او ازالة خبث وما في معناهما او على صورتهما مرة اخرى قالوا الطهارة رفع حدث او ازالة خبث وما في معناهما او على صورتهما. رفع حدث اما حدث اصغر فيرفع بالوضوء او حدث اكبر فيرفع بالغسل وازالة نجس اي نجاسات وسيأتي معنا بيان النجاسة وما في معناهما اي وما في معناه رفع الحدث وما في معنى ازالة النجس الذي في معنى رفع الحدث كالتيمم فان التيمم يبيح الصلاة لكنه لا يرفع الحدث فكان في معنى رفع الحدث لانه يبيح لك الصلاة وما في معنى ازالة النجس او ازالة الخبث الاستنجاء بالحجر اذا هذا معنى قول الفقهاء وما في معناهما ازالة آآ الاستنجاب الحجر مخفف مخفف للنجاسة قال الفقهاء الطهارة رفع حدث او ازالة خبث وما في معناهما او على صورتهما ما معنى او على صورتهما معنى او على صورتهما اي على صورة رفع الحدث او على صورة ازالة الخبث ما الذي على صورة رفع الحدث؟ الذي على صورة رفع الحدث كوضوء التجديد فوضوء التجديد لا يختلف من حيث الصورة عن وضوء رفع الحدث اذا على صورتهما اي على صورة رفع الحدث كوضوء تجديد او على صورة ازالة الخبث اي ازالة النجاسة كالغسل صلة الثانية والثالثة اذا غسلت النجاسة اذا هذا معنى هذا معنى الطهارة عند الفقهاء رفع حدث او ازالة خبث وما في معناهما او على صورتهما. وهذا تعريف الامام النووي رحمه الله تعالى ومن هذا التعريف تفهم ان الطهارة اما رفع حدث واما ازالة خبث يعني هذا نستطيع ان نقول الطهارة اما رفع حدث واما ازالة خبث يعني بالمعنى الرئيسي هذا وهو ان كان جزء من المعنى لكن الطهارة اه لتقريب المفهوم هي اما رفع حدث واما ازالتها وبالتالي نقول الشرط المهم وهو احد شروط الطهارة ان تكون الطهارة بالماء المطلق وهو ما يسمى ماء بلا قيد لازم فالاحداث لا ترفع الا بالماء المطلق والاخباث لا تزال الا بالماء المطلق اذا اردنا ان نتكلم على الطهارة من الحدث فعندنا اربعة عناصر لابد ان نقف عندها عنصره الاول من هذه العناصر هو الشخص المتطهر والعنصر الثاني ما يتطهر به والعنصر الثالث فعل الطهارة والعنصر الرابع ما يتطهر منه. اربعة عناصر فالشخص المتطهر له شروط شرطه ان يكون مسلما وان يكون مميزا ماذا قلنا؟ شرطه ماذا هذا للعنصر الاول وهو المتطهر والعنصر الثاني المتطهر به اي ما هي الوسيلة التي يتطهر بها الوسيلة التي يتطهر بها هي الماء المطلق وهو كما مر معنا في اللقاء السابق ما اطلق عليه اسم ما بلا قيد. فلا يصح ان يتطهر بماء مستعمل ولا يصح ان يتطهر بلبن ولا يصح ان يتطهر بعسل او بعصير او ما شابه ذلك اذا المتطهر شرطه ان يكون مسلما مميزا المتطهر به لا يكون الا ماء مطلقا واما الفعل اي فعل الطهارة الفعل الذي يكسب الانسان الطهارة من الحدث احد امرين اما ان يكون وضوءا او ان يكون غسلا فالوضوء يرفع الحدث الاصغر والغسل يرفع الحدث الاكبر. ولذلك نقول المتطهر منه اما حدث اصغر في رفع بالوضوء واما حدث اكبر فيرفع بالوصف والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فلقائنا هذا سيكون الكلام فيه حول اقسام المياه المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول الماء الطهور والقسم الثاني الماء الطاهر. والقسم الثالث الماء النجس القسم الاول الماء الطهور وهو ما يطلق عليه اسم الماء بلا قيد لازم. تقول هذا ماء بلا قيد لازم فلا يقال مثلا هذا ماء ورد بل يصح ان تقول عنه هذا ماء ونستطيع ان نضبطه بقولنا هو كل ما نزل من السماء او نبع من الارض كل ماء نزل من السماء او نبع من الارض وبقي على اصل خلقته هذا القسم الاول وهو الماء الطهور وهو الماء المطلق الذي يصح رفع الحدث وازالة الخبث به ولا يصح بغيره هذا القسم القسم الاول ماء المطلق على ثلاثة اقسام او نستطيع ان نقول له ثلاثة انواع. النوع الاول ماء مطلق مباح مشروع استعماله والقسم الثاني قال فقهاؤنا الشافعية ماء مكروه ماء مكروه ما هو هذا الماء المكروه قالوا هو الماء المشمس فالماء المشمس في مذهب الامام الشافعي ماء مكروه ماء مكروه لكن بشروط الشرط الاول ان يكون الماء في اناء معدني ان يكون الماء في اناء معدني مثل اناء حديد او اناء نحاس او اناء مصنوع من زنك او نحو ذلك ليس في اناء زجاج ولا خشب ولا بلاستيك او ما شابه ذلك اذا لابد ان يكون في اناء معدن واناء المعدن هذا لا يكون اناء ذهب ولا فضة. يمكن ان نضع هذا شرطا اخر او نجعله متمما للشرط السابق اذا نستطيع ان نقول ان الماء المشمس مكروه بشروط الشرط الاول ان يكون الماء تخن بالشمس في بلد في بلد حار والشرط الثالث انه يستعمل في البدن اما لو استعمل في الثياب مثلا كأن غسلت به ثياب فليس مكروها وانما تكون الكراهة اذا استعمل في البدن والشرط الرابع الا تزول سخونته فلو الا تزول سخونتك فلو زالت سخونته بان برد مثلا فلا تراها اذا كم بارك الله فيكم هذه الشروط؟ اربعة شروط الشرط الاول ان يكون في اناء معدن او في اناء منطبع غير الذهب والفضة اي غير اناء ذهب ولا اناء فضة والشرط الثاني ان يكون في بلد حار والشرط الثالث ان يستعمل في البدن والشرط الرابع الا تزول سخونته فاذا تحققت الاربعة شروط فان هذا الماء مع كونه طهورا الا انه مكروه الا انه مكروه النوع الثالث من انواع الماء المطلق اي من انواع الماء الطهور الطاهر المطهر اي الطاهر في نفسه المطهر لغيره. النوع الثالث ماء استعماله محرم وذلك مثل الماء المغصوب فالماء المغصوب اذا غصب شخص من اخر ماء طهورا فان هذا الماء طهور لكن يحرم استعماله لانه ماء موصوب والا فلو انه توظأ به او اغتسل به فان وضوءه وغسله يصح اذا هذا القسم الاول من اقسام المياه. وهو الماء الطهور. معنى قولنا الطهور اي الطاهر في نفسه المطهر لغيره. نعم اذا مرة اخرى نقول الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام الى ماء طهور وعرفنا انواعه الثلاثة القسم الثاني من اقسام المياه بارك الله فيكم الماء الطاهر غير المطهر. اي انه طاهر في نفسه. لكنه ليس مطهرا لغيره فلا يرفع الحدث ولا يزال به الخبث وهذا القسم له نوعان النوع الاول يسمى الماء المستعمل والنوع الثاني الماء الذي تغير بمخالط فالنوع الاول الماء المستعمل ما معنى الماء المستعمل الماء المستعمل معناه ما استعمل في رفع حدث او ازالة خبث وكان دون القلتين وانفصل عن العضو. ما شاء الله كم هذه الشروط؟ ثلاثة شروط الشرط الاول ما استعمل في رفع حدث او ازالة خبر اما الماء الذي استعمل في طهارة نفل ليس في رفع حدث كمثلا كوضوء تجديد او كغسل جمعة واضح؟ فانه يعتبر ماء طهورا يعتبر ماء طهورا. ولذلك قلنا هنا في الكتاب في اقسام الماء الطهور آآ قال مباح وهو الاصل ومنه سور الطهر اي ما بقي من الطهر وكذلك الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة كما قلنا في غسل جمعة او وضوء تجديد او الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء فانه ماء طهور اذا الماء المستعمل هو ما استعمل في فرض طهارة في رفع حدث او اسالة نقص بطهارة واجبة الشرط الثاني ان يكون دون القلتين فلو كان قلتين فاكثر فانه ماء طهور. ولذلك اذا كان عندنا مثلا ماء مستعمل دون القلتين وماء مستعمل اخر دون القلة. وجمعناهما فصار المجموع قلتين فاكثر فان هذا الماء يصبح طهورا وسيأتي معنا بعد قليل مقدار القلتين اذا الماء المستعمل ما هو؟ قلنا ما استعمل في فرض طهارة وكان دون القلتين اذا انفصل عن العضو اما اذا تردد على العضو ما زال في العضو لم ينفصل عنه فهو طهور واذا انفصل عن العضو طار ماء مستعملا اي ماء طاهرا غير مطهرا النوع الثاني من انواع الماء الطاهر غير المطهر هو الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات فغيره تغيرا كثيرا الماء الذي خالطه خالطه اي بحيث انه لا يمكنه الانفصال عنه كماء خلط بعصير مثلا او خلط بشاي مثلا. لا يمكن ان تفصل العصير عن الماء. لا يمكن لا يمكن فصل مثلا الشاي عن الماء اذا هو ما خالطه شيء من الطاهرات اي امنا الطاهرة فغيره تغيرا كثيرا ضابط التغير الكثير بانه يسلب اسم الماء. فلا يسمى ماء باطلاق لا يسمى ماء باطلاق. اما لو غيره تغيرا يسيرا او لم يغير فيه شيئا او كان التغير بمجاور. والمجاور هو الذي يمكن فصله فحينئذ يبقى الماء طهورا. اذا نقول وهذا يحتاج الى ايضاح يحتاج الى شرح ساعيده نقول ان الماء الطهي غير المطهر له نوعان او نوعان النوع الاول ماء مستعمل مضى معنا النوع الثاني ماء خالطه شيء من الطاهرات فغيره تغيرا كثيرا قلنا خالطه واضح معناها اي انه لا يمكن فصله بخلاف مجاور المجاور ما يمكن فصله خالطه شيء من الطاهرات فغيره تغيرا كثيرا نفهم منه انه لو غيره تغيرا يسيرا فان الماء يبقى ماء طهورا. فان الماء يبقى ماء طهور القسم الثالث. طبعا يشترط ان يكون هذا الشيء الذي غير الماء مما يستغنى عنه اما اذا كان هذا الشيء مما يشق الاحتراز عنه كاوراق الشجر المتناثرة اذا غيرت الماء هذه يشق الاحتراز عنها فاذا غيرت الماء فان الماء يبقى فان الماء يبقى طهورا اذا يشترط ان يكون هذا الشيء المغير للماء حتى يصبح الماء طاهرا غير مطهر يشترط ان يكون مما يستغني الماء عنه. مما يستغني الماء عنه نعم القسم الثالث بارك الله فيكم من اقسام المياه هو الماء النكس الماء النجس. والماء النجس هذا نستطيع ان نقسمه الى نوعين فنقول الماء النجس اما قليل واما كثير. ما هو القليل القليل ما كان دون القلتين والكثير ما كان قلتين فاكثر. فصاعدا طبعا القلتان جاء في الحديث في سنن ابي داوود من حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قدرها فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى المعاصرون بنحو مئتي لتر او مئة وتسعين لتر او مئة وستة وتسعين لتر او مئة وثلاثة وتسعين لتر او مئتين وستة عشر لتر. كل هذه العلماء المعاصرين من الشافعية وهنا جاء التقدير في الحقيبة بمئة وثلاثة وتسعين لترا اذا اذا كان الماء اقل من ذلك يسمى ماء قليلا. ما حكم الماء القليل؟ حكم الماء القليل انه ينقص بمجرد ملاقاة النجاة وان لم يتغير ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وان لم يتغير اما اذا كان الماء كثيرا اذا كان الماء قلتين فاكثر فانه اذا لاقته النجاسة فحكمه انه لا ينجس الا اذا تغير اذا الماء الكثير لا ينقص الا اذا تغير فان لم يتغير فانه يبقى طهورا واما الماء القليل فانه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة سواء تغير او لم يتغير في هذا اللقاء سيكون الكلام حول الحدث الاصغر. سنتكلم ان شاء الله تعالى حول اسباب الحدث الاصغر. وعما يحرم بالحدث الاصغر فاما الامر الاول وهو اسباب الحدث الاصغر وتسمى ايضا عند الفقهاء بنواقض الوضوء فالسبب الاول من اسباب الحدث الاصغر خروج شيء من السبيلين فكل ما خرج من السبيلين اي من القبل او الدبر فانه ينقض الوضوء سواء كان هذا الخارج جامدا او مائعا طاهرا او نجسا معتادا او نادرا سواء كان الخارج بولا او غائطا او ريحا او حصى او دود او دم او مذي ايا كان على اي صفة كان خارج لم يستثني فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى الا شيئا واحدا وهو المني قالوا لانه اوجب اعظم الامرين بخصوص كونه منيا فلا يوجب الادنى بعموم كونه خارجا من السبيلين وهذا الاستثناء وبيانه محله كتب الفقه المطولة لكن كتقرير عام نقول ان كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ الناقد الثاني من نواقض الوضوء مس الفرج ببطن الكف او بطون الاصابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرشه فليتوضأ تمس الفرج ببطن الكف او بطون الاصابع ينقض الوضوء ونفهم من هذا انه لو مس فرجه بغير ذلك اي مس فرجه مثلا بظهر كفه او بحرفه او برؤوس اصابعه فان ذلك لا ينقض الوضوء واذا كان مس الانسان فرجه ينقض الوضوء فمن باب اولى ان ان مسه لفرج غيره ينقض الوضوء ولذا نقول لو كانت الام متوضأة ثم نظفت لصغيرها فمست فرج صغيرها فان وضوءه فان وضوءها ينتقض فان وضوءها ينتقض الناقد الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل سواء كان زوال العقل بجنون او اغماء او سكر او نوم في الحديث يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ فاذا كان النوم ينقض الوضوء فغير النوم مما ذكر كالاغماء والسكر والجنون من باب اولى واستثنى فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى ما لو نام قاعدا ممكنا مقعدته من محل جلوسه فان وضوءه لا ينتقص فاذا نام وهو ممكن مقعدته من مكان جلوسه سواء كان جلوسه على الارض او على كرسيه او نحوهما فان وضوءه لا ينتقض ومعنى ممكنا اي ليس بينه وبين محل جلوسه فراغ. ليس هنالك تباعد او تجاف فاذا لم يكن هنالك تباعد ولا تجاف فهذا ممكن مقعدته من محل جلوسه اذا نقول بارك الله فيكم من نام انتقض وضوءه الا اذا نام قاعدا تفهم من هذا انه لو نام قائما او نام مضطجعا فان وضوءه ينتقض فمن نام قاعدا ممكنا مقعدته من محل جلوسه فان هذا مستثنى فلا ينتقض وضوءه وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان النوم ينقض الوضوء تفهم منه ان النعاس وهو اوائل النوم لا ينقض الوضوء وبالتالي نقول علامة النعاس انه يسمع كلام الحاضرين وان كان لا يفهم معناه ان كان لا يفهم ما يقولون فمن اصابه النعاس فان وضوءه لا ينتقض والاصل بقاء طهارته وعلامة النوم الرؤيا. فمن رأى رؤيا فهذا يكون نائما. لا يقال عنه ناعس الناقد الرابع من نواقض الوضوء او السبب الرابع من اسباب الحدث هو تسميتها اسباب حدث او لا السبب الرابع من اسباب الحدث الاصغر لمس الرجل بشرة امرأة اجنبية كبيرة بلا حائل لمس الرجل بشرة امرأة اجنبية كبيرة بلا حائل مراته بالرجل هنا من بلغ حدا يشتهى عند النساء من ذوات الطبع السليم والمراد بالمرأة هنا من بلغت حدا تشتهى عند الرجال من ذوي الطبع السليم وقول الفقهاء لمس البشرة تفهم منه بارك الله فيك ان لمس غير البشرة لا ينقض الوضوء ولذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الوضوء لا ينتقض بلمس الشعر والسن والظفر بان هذه الاشياء لا يلتذ بلمسها اذا الذي ينقض هو لمس الرجل لامرأة كبيرة وعرفنا معنى كبيرة اي بلغت حدا تشتهى عند الرجال من ذوي الطبع السليم والمراد اذا لمس بشرتها والمراد اذا كان اللمس بغير حائل اما اذا كان من فوق حائل فلا ينتقض الوضوء ويشترط ان تكون المرأة من غير محارمه والمحارم هن من حرم نكاحهن تأبيدا بنسب او رضاع او مصاهرة المحارم هن من حرم نكاحهن تأبيدا بنسب او رضاع او مصغر وعددهن ثمانية عشر سبع بالنسب وسبع بالرضاع واربع بالمصاهرة فاما السبع اللواتي بالنسب هن الام والبن والاخت والعامة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت هؤلاء بالنسب ومثلهن بالرضا. الام من الرضاع البنت من الرضاع الاخت من الرضاع العمة من الرضاع الخالة من الرضاع بنت الاخ من الرضاع وبنت الاخت من الرضاع واربع بالمصاهرة هن ام الزوجة وبنت الزوجة التي تسمى الربيبة وزوجة الاب وزوجة الابن فعندنا سبع بالنسب وسبع بالرضاع واربع بالمصاهرة المجموع ثمانية عشر. لمسهن لا ينقض الوضوء ولمس غيرهن ينقض الوضوء قد يقول قائل هل يوجد فرق بين السبب الرابع من اسباب الحدث الاصغر والسبب الثالث نقول نعم يوجد عدد من الفروق من اهمها ان السبب الرابع الذي هو لمس الرجل للمرأة الاجنبية الكبيرة بغير حائل ينتقد فيه وضوء اللامس والملموس ينتقد فيه وضوء اللامس والملموس اما في في السبب الثالث من اسباب الحدث الاصغر فينتقض وضوء اللامس فقط وايضا ممكن نذكر فرقا اخر وهو ان السبب الثالث من اسباب الحدث الاصغر مختص بباطن الكف وبطون الاصابع اما السبب الرابع من اسباب الحدث الاصغر فليس مختصا بباطن الكف وبطون الاصابع فلو حصل لمس بالذراع بالعنق بالساق اي موضع من الجسد يحصل النقض الا بما استثني كلمس الشعر نعم والسن نعم والضهر لان هذه الاشياء كما قلنا لا يلتذ بلمسها وهنالك فروق اخرى اوصلها الفقهاء الى ثمانية يمكن مراجعتها في كتب الفقه اذا تقرر هذا وعلمنا اسباب الحدث الاصغر فما الذي يحرم على المحدث حدث اصغر؟ ما الذي يحرم على المحدث حدثا اصغر قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الذي يحرم على المحدث حدثا اصغر اربعة اشياء اولها الصلاة سواء كانت الصلاة صلاة فرض او صلاة نفل ويلحق بالصلاة سجدة التلاوة وسجدة الشكر وخطبة الجمعة فايضا هذه الثلاثة تحرم على المحدث حدفا اصغر الامر الثاني الطواف فيحرم على المحدث حدثا اصغر ان يطوف بالبيت بالكعبة سواء كان طوافه فرضا او نفلا الامر الثالث مس المصحف فيحرم على المحدث حدثا اصغر ان يمس المصحف لقول الله سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا طاهر والامر الرابع يحرم على المحدث حدثا اصغر ان يحمل المصحف لان حمل المصحف ابلغ من المس. فاذا كان مجرد المس حرام فان الحمل من باب اولى ان يكون حراما واستثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى صورا من الحمل اجازوها مما استثني قالوا اذا حمل المصحف في متاع ولم يقصد المصحف كأن حمل المصحف في حقيبة مثلا فيها كتب او فيها اغراض اخرى. ولم يكن قاصدا المصحف وانما قصد حمل الامتعة او قصد حمل الامتعة مع المصحف او حمل الحقيبة ولم يكن قاصدا شيئا اذا في هذه الحالات لا يحرم اذا الاستثناء الاول اذا حمل المصحف في متاعه ولم يقصده اي لم يقصد حمل المصحف الصورة الثانية اذا كان المصحف آآ مع تفسير اكثر آآ من القرآن اذا كان المصحف في تفسير اكثر من القرآن فهذا ايضا لا يحرم مسه طورة آآ الثالثة من المستثنيات. اذا كان الذي يحمل المصحف فصبي مميز يحمله لاجل الدراسة فكان الذي يحمل المصحف اذا كان الذي يحمل المصحف صبيا مميزا وكان حمله له لاجل الدراسة فهذا لا يحرم والاستثناء الرابع والاخير نظيف نضيفه لاكمال الفائدة. اذا كان المصحف الكترونيا كأن يكون المصحف في التاب او في الهاتف المحمول او نحوهما فلا يحرم حمله على المحدث حدثا اصغر فلان آآ هذا ليس مصحفا آآ مكتوبا وانما هو عبارة عن ذبذبات تعرض وتزول. وحتى لو يعني اعطيناه حكم المصحف المكتوب فان هذا التاب او هذا الجوال يحتوي على تطبيقات اخرى وبرامج اخرى فيكون اشبه ما يكون بحمل المصحف آآ في متاع ولم يقصد حمل المصحف هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته