داخلة في حد الرأس معناها انها ليست او اذا مدت من جهة نزولها لا تخرج عنه لا تخرج عن الرأس اذا كان عنده شعر طويل مثلا اذا مده وصل الى هنا ثم ننتقل آآ الى الكلام عن قضاء الحاجة ويتعلق بقضاء الحاجة امور مستحبة ومكروهة واشياء محرمة وآآ امور واجبة. اذا نستطيع ان نقول هنالك مستحبات ومكروهات ومحرمات وواجبات تتعلق بقضاء الحاجة وعادة الفقهاء رحمهم الله تعالى انهم في هذا آآ الفصل يتكلمون على قضاء الحاجة اي من حيث الاداب ويتكلمون هنا ايضا على احكام الاستنجاء لتعلق ذلك بقضاء الحاجة فنبدأ اولا بالامور المستحبة فمما يستحب في قضاء الحاجة لمن يريد قضاء حاجته انه اذا دخل آآ اذا اراد الدخول ان يقدم رجله اليسرى وان يقول عند دخوله بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والخبث ذكور الشياطين والخبائث اناث الشياطين كما يستحب له الاستبراء بنتر الذكر. وذلك بان يمر اصبعيه على ذكره بعد البول ليخرج ما يظن بقاؤه في الذكر و اذا خرج قدم رجله اليمنى ويقول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وغفرانك بالنصب اي اسألك غفرانك هذا ما يتعلق المندوبات المستحبة واما المكروهات فمنها ان يحمل عند قضاء الحاجة معظما اما ان يحمل مثلا ما فيه اه اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى او من اسماء الانبياء او من اسماء الملائكة او نحو ذلك ايضا الكلام في اثناء قضاء الحاجة مكروه الا ان دعت الى ذلك ضرورة الامر الثالث البول في ماء راكد مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ومثل الماء الراكد الماء الجاري اذا كان قليلا اي دون قلتين وكذلك يكره البول والغائط في الطريق. طبعا البول مكروه في الماء الراكد كذلك الغائط من باب اولى مكروه في الماء الراكب كذلك يكره قضاء الحاجة من بول ورائط في الطريق اي اذا كان الطريق مسلوكا وكذلك يكره قضاء الحاجة في الظل المقصود الذي يقصده الناس للاستظلال في ايام الصيف ومثله المكان الذي يقصده الناس للتشمس في ايام الشتاء ومما يكره ايضا ان يبول في مهب الريح. لئلا يرجع عليه رشاش بوله ومما يكره ايضا ان يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة تواء كانت الثمرة موجودة الان او كانت ستثمر. ولذلك قال الفقهاء ان معنى مثمرة اي من ان تثمر واما ما يحرم عند قضاء الحاجة فالذي يحرم عند قضاء الحاجة امور في هذه الحقيبة ذكر واحد منها وهو من اهمها وهو بالقبلة واستدبارها على قضاء الحاجة واستقبال القبلة واستدبار واستقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة محرم اذا كان بلا ساتر واذا كان في مكان غير معد لقضاء الحاجة واما المكان المعد لقضاء الحاجة فلا يحرم فيه الاستقبال ولا الاستدبار ولا يكره والاستنجاء حكمه واجب ولذلك سنتكلم الان عما يتعلق بالامور الواجبة فالاستنجاء حكمه واجب من كل نجس ملوث فكل نجس ملوث خارج من السبيلين فان الاستنجاء يجب منه والفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا ان للاستنجاء ثلاث مراتب ذكروا ان اللسنجاء ثلاث مراتب افضلها انه يجمع بين الماء والجامد فيبدأ بالجامد ثم بالماء والمرتبة الثانية وهي ادنى من الاولى انه يقتصر على الماء فقط والمرتبة الثالثة انه يقتصر على الحجر فقط فيجوز اختصاره على الحجر حتى وان كان مع وجود الماء لكن ما معنى الحجر هنا هل الحجر هنا هو الحجر المعروف في عرف الناس؟ لا الحجر الذي يقصده الفقهاء رحمهم الله تعالى هو من طبق عليه اربعة شروط ما تحقق فيه اربعة شروط الشرط الاول ان يكون جامدا والشرط الثاني ان يكون طاهرا والشرط الثالث ان يكون قالعا والشرط الرابع ان يكون غير محترم اذا الشرط الاول ان يكون جامدا. تفهم من هذا ان المائعات لا يصح الاستنجاء بها طبعا غير الماء الشرط الثاني ان يكون قاهرا فتفهم من هذا ان الشيء النجس والشيء المتنجس لا يصح الاستنجاء به الشرط الثالث ان يكون قالعا اي مزيلا. فالشيء الذي لا يزين كالشيء كالاشياء الملساء. الشيء الاملس مثل بعض انواع البلاستيك الرقيقة الملساء هذه ليست قانعة وبالتالي لا يصح الاستنجاء بها الشرط الرابع ان يكون غير محترم فما كان محترما ككتب العلم وكطعام الادميين وطعام الجن فان انه لا يصح الاستنجاء به اذا هذه اربعة شهور لابد ان يكون الحجر جامدا طاهرا قالعا غير محترم. وعلى هذا نقول مثلا هذا المنديل هذا جمع الشروط الاربعة فهو ظاهر قالع جامد غير محترم. اذا يصح الاستنجاء بمثل هذا ثم الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا ان للاستنجاء بالحجر شروطا اول شرط من هذه الشروط الا ينتقل الخارج عن المحل الذي استقر فيه عند خروجه الا ينتقل الخارج من بول او غائط عن المحل الذي استقر فيه عند خروجه فلو انتقل يعني خرج مثلا البول واستقر في مكان في الحشفة ثم انتقل من ذلك المكان الى مكان اخر في الحشفة فان المنتقل لا يجزئ فيه استعمال الحجر بل يتعين فيه استعمال الماء والشرط الثاني قالوا الا يجف الخارج فلو جف الخارج بحيث لا يزول الا بالقلع فان هذا لا يجزئ فيه استعمال الحجر بل يتعين فيه استعمال الماء والشرط الثالث ان يكون الاستنجاء بثلاث مساحات فلا تكفي مسحة ولا مسحتان بل لابد من ثلاث مسحات. ولا يشترط ان تكون المسحات بثلاثة احجار بل يكفي ان تكون بحجر واحد له ثلاثة اطراف واشار الى ذلك صاحب الزباد رحمه الله تعالى فقال ولو باطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل والشرط الرابع ان يحصل الانقاء اي ان تحصل النظافة في المحل فلا يبقى الا اثر لا يزال الا بالماء او بصغار الخزف والخزف عبارة عن طين محرم لا يبقى في الموضع لا يبقى في المحل الا اثر يسير لا يزول هذا الاثر الا بالماء او بصغار الخزف والشرط الخامس الا يقرأ غيره فلو طرأ غير البول عليه مثلا كأن طرأ عليه دم او التمائع اخر لو طرأ عليه شيء فلا يجزئ استعمال الحجر. بل يتعين استعمال الماء. ولذلك قالوا لك الا يطرأ عليه غيره سواء كان هذا الطارئ جاء طاهرا او نجسا الا هذا استثناء الا لو طرأ عليه عرق فلا يضر. بل يجزئ فيه استعمال الحجر اذا الشرط الخامس الا يطرأ عليه غيره. الشرط السادس ان الخارج لا يجاوز الصفحة والحشفة طبعا المقصود بالصفحة ما ينضم من اليدين او من الاليتين عند القيام فلو ان الخارج جاوز الصفحة مثلا فهذا الذي جاوز الصفحة لا يجزئ فيه استعمال الحجر بل يتعين فيه استعمال الماء. ولو ان البول جاوز الحشفة والحشفة رأس الذكر ولو ان البول جاوز الحشفة فهذا الذي جاوز الحشفة لا يجزئ فيه استعمال الحجر بل يتعين فيه استعمال الماء والشرط السابع والاخير وهو في الحقيقة يندرج في الشرط الخامس الا يصيبهما. الا يصيبهما فلو اصاب البول ماء فهذا لا يجزئ فيه استعمال الحجر بل يتعين استعمال الماء حينئذ لاننا قد ذكرنا في الشرط الخامس الا يطرأ عليه غيره هذا ما يتعلق بقضاء الحاجة. ذكرنا فيها ما يندب وذكرنا آآ ما يكره وذكرنا شيئا محرما وهو استقبال القبلة واستدبارها. وهو استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة وذكرنا ايضا بارك الله فيكم احكام الاستنجاء ومراتب الاستنجاء وشروط الاقتصار على الحجر في استنجاع فبحثنا في هذا اللقاء سيكون حول الوضوء والوضوء له شروط وله فروض وله سنن فشروط الوضوء الاسلام فلا يصح الوضوء من كافر لان الوضوء عبادة والكافر ليس اهلا للعبادة والشرط الثاني التمييز فالمجنون والصبي غير المميز لا يصح منهما الوضوء والشرط الثالث الا يكون على عضوه ما يغير الماء فلو كان على عضوه ما يغير الماء فلا يصح وضوءه مثال ذلك لو كان على يده صابون على سبيل المثال او شامبو اه على سبيل المثال فهو اخذ ماء الوضوء غسل يده فهذا الماء عندما اختلط بالشامبو او بالصابون تغير فان هذا لا يصح اي لا يصح وضوءه اذا الشرط الثالث يقول الا يكون على العضو ما يغير الماء اي ما يسلب الماء الطهورية والشرط الرابع عدم وجود المنافي من حيض او نفاس او نحوهما فالمرأة الحائض لا يصح وضوءها كذلك المرأة النفساء لان المرأة الحائض والنفساء محدثتان فكيف ترفع الحدث وهي محدثة وهي متلبسة بالحدث كذلك نفترض على سبيل المثال افتراض ان شخصا يبول وفي اثناء البول يتوضأ لا يصح وضوءه لان البول يتنافى مع الوضوء الوضوء يرفع الحدث وهو متلبس بالحدث اذا الشرط الرابع من شروط الوضوء عدم وجود المنافي من حيض او نفاس او نحوهما الشرط الخامس عدم الصارف عدم الصارف مقصود بعدم الصارف اي ان النية تدوم تدوم حكما فلو قطع النية مثلا او حصر له امر ابطل نيته كالردة مثلا فان وضوءه لا يصح لانه الردة اه تقطع النية وكذلك لو نوى قطع الوضوء فلا تصح نيته. لا تصح نيته بالتالي لا يصح وضوءه تقل السادس عدم وجود ما يمنع وصول الماء الى البشرة فلو وجد ما يمنع وصول الماء الى البشرة كأن توجد مادة على العضو. هذه المادة تمنع وصول الماء الى البشرة فلا يصح فلا يصح وضوءه الشرط السابع بارك الله فيكم دخول الوقت والموالاة ودخول الوقت والموالاة هذان شرطان يتعلقان بدائم الحدث صاحب طهارة الظرورة وليس بالسليم فالشخص الذي عنده حدث دائم كصاحب السلس جلس البول مثلا او المرأة المستحاضة مثلا نقول لها لا يصح لك الوضوء قبل دخول الوقت الانتماء المرأة المستحاضة لا يصح لك الوضوء قبل دخول الوقت فيدخل الوقت اولا ثم يكون الوضوء. كذلك صاحب الحدث الدائم. صاحب السلس لا يتوضأ الا بعد دخول الوقت وكذلك اذا توضأت المستحاضة او صاحب الظرورة دائم الحدث بعد دخول الوقت فيشترط شرط اخر وهو الموالاة. المتابعة بالا يفرق الوضوء بالا يفرق الوضوء. فلو توضأ متفرقا فان وضوءه لا يصح الشرط الثامن النقاء من الحيض والنفاس وهذا في الحقيقة قد تقدم بيانه فهو آآ مكرر والشرط التاسع العلم بفرضية الوضوء العلم بفرضية الوضوء. فلو اعتقد ان الوضوء تنح مثلا او جهل هل الوضوء هذا فرض او آآ مستحب مثلا فلا يصح وضوءه اذا لابد ان يعلم فرضية الوضوء والشرط العاشر والاخير بحسب ما هو موجود معنا الا يعتقد فرضا من فروضه سنة قروض الوضوء ستة ستأتي معنا فلو اعتقد ان فرضا معينا من فروض الوضوء سنة كأن اعتقد مثلا ان مسح الرأس سنة او اعتقد مثلا ان غسل الوجه سنة او اعتقد مثلا ان الترتيب في الوضوء سنة فان وضوءه لا يصح فلو اعتقد ان فرضا معينا من فروض الوضوء سنة لا يصح لا يصح وضوءه هذا بالنسبة لشروط الوضوء واما فروض الوضوء فانها ستة اول فرض من فروض الوضوء النية والنية معناها في اللغة قصد الشيء وعند الفقهاء النية معناها في لغة القصد او قصد الشيء. اما عند الفقهاء فقالوا ان النية قصد الشيء مقترنا بفعله. قصد الشيء مقترنا بفعله والنية محلها القلب وقال فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى يستحب التلفظ بها والمتوضئ عندما يتوضأ ينوي عند غسل الوجه ينوي عند غسل الوجه لا قبل ذلك ولا بعده طبعا هذه النية الواجبة ينوي النية الواجبة عند غسل الوجه فينوي رفع الحدث الاصغر او ينوي الطهارة للصلاح او ينوي الوضوء كل هذه النيات صحيحة وهذا في حق الشخص السليم. اما الشخص الدائم الحدث صاحب السلس والمستحاضة فانه اذا توضأ ينوي استباحة الصلاة. ينوي استباحة الصلاة هذا الفرد الاول من فروض الوضوء ودليله قول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ اما نوى الفرض الثاني من فروض الوضوء غسل جميع الوجه غسل جميع الوجه وحد الوجه من منابت الشعر عادة الى منتهى الى تحت منتهى اللحية ومن وتد الاذن الى وتد الاذن هذا الوجه ويجب ان يغسل ماء على الوجه من شعر تواء كان هذا الشعر خفيفا او كثيفا فكل الشعور التي على الوجه يجب غسلها فيغسل الحاجبين والاهداب والشارب والعنفقة السبالين والسبالين وغيرها يجب ان يغسل جميع الشعور التي على الوجه ظاهرا وباطنا خفيفة كانت او كثيفة الا اه استثناء الا شعر اللحية والعارظ للرجل الا شعر اللحية والعارض للرجل شعر اللحية ما نبت على عظم اللحية وشعر العارض هذا الذي يكون بهذا المكان هذا يسمى عذار الذي يقابل الاذن يسمى عذر واسفل منه العارف واللحية فاللحية والعارض يجب غسل ظاهرها دون باطنها. ظاهرها اي ما ظهر منها دون باطنها اذا كانت كثيفة اذا نقول اللحية والعارض يجب غسل ظاهرهما اذا كانتا كفيفتين لرجل اذا كانتا كفيفتين تراكن اما اذا كانتا خفيفتين فيجب غسل ظاهرهما وباطنهما الفرض الثالث من فروض الوضوء ان يغسل اليدين مع المرفقين ان يغسل اليدين مع المرفقين. ويجب عليه ان يغسل ما على يديه من شعر وسلعة اي ورم اذا وجد ورم في اليد. فيجب عليه ان يغسل ذلك ويغسل الشعر الذي على يديه سواء كان خفيفا او كثيفا ويجب عليه ان يغسل يديه مع مرفقيه و الفرض الرابع من فروض الوضوء مسح بعض الرأس ولو بعض شعرة داخلة في حده مسح بعض الرأس ولو بعض شعرة داخلة في حده. حتى لو مسحت بعض شعرة داخلة في حد الرأس ما معنى داخلة في حد الرأس واضح؟ من جهة نزوله الى هنا. فمسح هذا فهذا لا يكفي فا الشرب او الفرض انه يمسح ولو بعض شعرة داخلة في حد الرأس والفرض الخامس من فروض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين وكذلك نقول يجب ان يغسل الكعبين ويجب ان يغسل ماء على الرجل من شعر وسلعة وان يزيل ما يمنع وصول الماء الى الرجل والشرط او الفرض السابع اه عفوا الفرض السادس الفرض السادس من فروض الوضوء بارك الله فيكم اه هو الترتيب الترتيب فيجب عليه ان يرتب الوضوء هكذا فيبدأ بغسل وجهه مع النية ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين فلو قدم عضوا على عضو فما قدمه لا يعتد به والفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا ان الترتيب يسقط اذا كان على الانسان حدث اكبر كالجنابة مثلا فاغتسل فان غسله يكفيه عن الوضوء لاندراج الاصغر في الاكبر حينئذ لا يشترط الترتيب هذا بالنسبة لفروض الوضوء. اذا كم فروض الوضوء؟ فروض الوضوء ستة النية غسل الوجه غسل اليدين المرفقين مسح بعض الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين والتركيب اما سنن الوضوء فاول سنة من سنن الوضوء السواك اول سنة من سنن الوضوء السواك فيبدأ ويستعمل السواك قبل التسمية وقبل غسل الكفين ثم السنة الثانية التسمية واكملها ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولو قال بسم الله فقد حصل اصل السنة ولو نسي التسمية في اول الوضوء او تركها في اول وضوء فليأتي بها في اثنائه والسنة الثالثة غسل كفيه ثلاثا كما جاء في الاحاديث بصفة وضوء النبي صلى الله عليه واله وسلم والسنة الرابعة المظمظة والاستنشاق. والمظمظة ادخال الماء الى الفم فان حرك الماء في الفم ومجه فهذا اكمل والاستنشاق ادخال الماء الى الانف والسنة الخامسة من سنن الوضوء الموالاة والموالاة معناها المتابعة في غسل الاعضاء عضوا بعد عضو بالا يؤخر العضو التالي عن العضو الاول حتى يجف والسنة السادسة مسح جميع الرأس فما ثبت في الاحاديث بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه الى قفاه ثم يعود الى المكان الذي بدأ منه والسنة السابعة مسح الاذنين بماء جديد غير ما اه غير الماء الذي مسح به رأسه و السنة الثامنة التثنيث التثنيث في الاقوال والافعال التثبيت في الاقوال والافعال. فمثلا في الاقوال يأتي بالبسملة التي ثلاثا. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وفي الافعال يتمضمض ثلاثا يستنشق ثلاثا يغسل الوجه ثلاثا آآ يمسح الرأس ثلاثا يغسل اليدين المرفقين ثلاثا هكذا فالتثنيت مستحب في الاقوال ومستحب في الافعال والسنة التاسعة التيامن وذلك فيما كان له عدوان فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى ويغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى والسنة العاشرة وهذا طبعا بحسب ما ذكر هنا. والا فان سنن الوضوء تصل الى اكثر من خمسين سنة لكن بحسب ما ذكر هنا السنة العاشرة الذكر بعده فيأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه طيبين الطاهرين اما بعد فكلامنا في هذا اللقاء سيكون حول المسح على الخفين والكلام على المسعى على الخفين يمكن ان يكون في خمسة محاور المحور الاول وهو غير مذكور في الحقيبة وهو حكم المسح على الخفين وبين فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى ان المسح على الخفين جائز وان غسل القدمين افضل من المسح على الخفين المحور الثاني آآ المدة ومدة المسح على الخفين تختلف من المقيم الى المسافر فالمقيم يجوز له ان يمسح على الخفين يوما وليلة اي اربعة وعشرين ساعة واما المسافر فان مدة المشعر خفين في حقه اطول فانه يجوز له ان يمسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليها. اي اثنين وسبعين ساعة وهنا يأتي السؤال من متى تبدأ هذه المدة الجواب الذي قرره فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى واعتمده العلامة ابن حجر ان المدة تبتدأ من نهاية الحدث ولنفترض مثلا انه نام في الساعة وهو لابس الخفين نام في الساعة السابعة صباحا واستيقظ في الساعة عشرة صباحا وهو مقيم فانه يجوز له ان يمسح اربعة وعشرين ساعة تبتدأ من الساعة العاشرة صباحا لانها نهاية الحدث اذا عرفنا حكم المسح على الكفين وعرفنا مدة المسح على الخفين بقي الكلام حول شروط مسح الخفين وهذا هو المحور الثالث فنقول شروط المسح على الخفين الشرط الاول ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض والمقصود بمحل الفرض اي ان يكون الخف ساترا القدمين مع الكعبين. لان القدمين والكعبين هما الذين يجب غسلهما في الوضوء الشرط الثاني بارك الله فيكم ان يلبس الخف بعد طهارة كاملة او بعد كمال الطهارة. ويدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة عندما اراد ان ينزع كفي النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فلو لبس الخف وهو محدث فانه لا يجوز له ان يمسح على الخفين والشرط الثالث ان يمكنه متابعة المشي عليهما اي على الخفين بحيث يكون الخف قويا فاذا كان الخف رقيقا اذا مشى وتردد الانسان لحاجته وهو لابس هذا الخف الرقيق تمزق وتخرق فهذا لا يصح المسح عليه ومن هنا بارك الله فيكم نفهم انه لا يصح المسح على الجوارب. الشرابات لانها رقيقة تتخرق بسرعة اذا مشى الانسان عليها في قضاء حاجاته اذا نقول الشرط الاول ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض. والشرط الثاني ان يلبس على طهارة كاملة والثالث ان يكون الخف قويا بحيث يمكن متابعة المشي عليه. الشرط الرابع ان يكون الخف طاهرا فلو كان الخف نجسا او كان الخف متنجسا فلا يصح المسح عليه مثال الخف النجس كالخف المصنوع من جلد ميتة لم يدبغ فهذا هذا خف صنع من جلد نجس لا يجوز المسح عليه ومثال متنجس ان يكون الخف طاهرا لكن اصابته نجاسة كان اصابه دم او آآ روث او ما شابه ذلك فلا يجوز المسح على الخف النجس ولا يجوز المسح ايضا اي آآ لا يجوز يعني لا يصح لا يجوز اي لا يصح المسح على الخوف النجس ولا يصح المسح على الخوف المتنجس. لان هذه شروط طيب آآ النقطة الرابعة في الكلام على مسح الخفين ما يتعلق بكيفية المسح على الخفين او المقدار المطلوب في المسح على الكفين. نقول المشي على الخفين له كيفيتان الكيفية الاولى هي الكيفية المستحبة والكيفية المستحبة ان يمسح اعلى الخف واسفله خطوطا ان يمسح اعلى الخف واسفله خطوطا. نفترض مثلا ان هذا هو الخف فيمسح الاعلى هكذا خطوطا ويمسح اه الاسفل هكذا يمسح الاعلى هكذا ويمسح الاسفل هكذا مثلا هذا بالكيفية المستحبة. اما الكيفية الواجبة المقدار الذي يجب مسحه ان يمسح بعض اعلى ظهر الخف باقل ما يسمى مسحا يعني لو فعل هكذا على ظاهر الخف اعلى ظاهر الكفر فان هذا مجزئ في المسح على الخفين الامر الخامس الذي يتعلق بالمسح على الخفين الكلام حول اه مبطلات المسح والذي قرره فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى ان الذي يبطل المسح على الخفين ثلاثة اشياء الامر الاول انتهاء المدة الامر الثاني قلع الخف او انخلاع الخف الامر الثالث اذا حصل ما يوجب الغسل الامر الاول انقضاء المدة انتهاء المدة. نحن قبل قليل قلنا ان المدة تبدأ من نهاية الحدث. ذكرنا في المثال ان الذي استيقظ من نومه في الساعة العاشرة وهو مقيم ان المدة تبدأ في حقه في الساعة العاشرة صباحا تبدأ المدة في حقه في الساعة العاشرة صباحا اذا كان مقيما كما هو في المثال فان المدة تنتهي في اليوم الثاني الساعة العاشرة صباحا نفترض انه في اليوم الثاني في الساعة العاشرة صباحا جاءت الساعة العاشرة وهو في طهارة مسح. ما معنى في طهارة مسح معنى انه في طهارة مسح اي انه توضأ قبل ذلك وضوءا مسح فيه على الكفر فجاءت الساعة العاشرة في اليوم الثاني وهو على طهارة مسح بعد الساعة العاشرة اذا اراد ان يصلي وهو على تلك الطهارة نقول له الان انتهت مدة المسح على الكفين فعليك ان تخلع الخف وان تغسل قدميك فقط. ولا يجب عليه اعادة الوضوء يجب عليه ان يخلع الكف وان يغسل القدمين فقط كذلك لو تخرق الخف او تمزق الخف او انخلع الخف او خلع هو الخف. وهو على طهارة مسح فانه يجب عليه ان يغسل قدميه فقط. ولا يجب عليه اعادة الوضوء والامر الثالث مما يبطل المسح على الخفين هو اذا حصل له ما يوجب الغسل كجنابة مثلا فاذا حصلت له جنابة وجب عليه ان يخلع الخف وان يغتسل في جميع بدنه ومن ذلك غسل ومن ذلك غسل قدميه فبعد ان انتهى الكلام حول المقصد الاول من مقاصد الطهارة وهو الوضوء سنشرع ان شاء الله تعالى في الكلام حول المقصد الثاني وهو الغسل والكلام حول الغسل سيكون كلاما حول اسباب وجوبه وحول شروطه وسننه وفروضه وعما يحرم على الجنب فاول امر من هذه الامور المتعلقة بالغسل اسباب الحدث الاكبر او التي تسمى عند الفقهاء موجبات الغسل وقد قسم الفقهاء رحمهم الله تعالى موجبات الغسل الى قسمين القسم الاول ما يختص به النساء والقسم الثاني ما يشترك فيه الرجال والنساء اذا نقول ان موجبات الغسل تنقسم الى قسمين القسم الاول امور تختص بها النساء وهي ثلاثة والقسم الثاني امور يشترك فيها الرجال والنساء وهي ثلاثة اذا مجموع الموجبات للغسل ستة اول موجب من موجبات الغسل الحيض فالمرأة اذا انقطع حيظها وارادت الصلاة مثلا فيجب عليها ان تغتسل والموجب الثاني من موجبات الغسل وهو يختص بالنساء ايضا النفاس والنفاس اسم للدم الخارج من المرأة بعد الولادة وهو ايضا يوجب الغسل وغالبا احكام النفاس هي احكام الحيض والامر الثالث الذي يوجب الغسل الولادة الولادة موجبة والولادة موجبة للغسل عند الشافعية لان الولادة مظنة النفاس ولان الولد مني منعقد ولذلك لو ولدت المرأة ولادة جافة فان الغسل يجب عليها بسبب الولادة مع انه لا يوجد نفاس اذا بارك الله فيكم هذه الاسباب الثلاثة اسباب خاصة بالنساء والقسم الثاني الاسباب التي يشترك فيها رجال والنساء وهذه الاسباب التي يشترك فيها الرجال والنساء ايضا ثلاثة اولها الموت فيلزمنا نحن الاحياء وجوبا كفائيا ان نغسل من مات من المسلمين ويستثنى من ذلك الشهيد والمراد بالشهيد الشهيد الذي مات في قتال المشركين. بسبب القتال والسبب الثاني من الاسباب المشتركة خروج المني فاذا خرج المني طارق الجسمي فان الغسل يجب وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل اذا هي احتلمت فقال عليه الصلاة والسلام نعم اذا هي رأت الماء والسبب الثالث من اسباب وجوب الغسل وهو من الاسباب المشتركة التقاء الختانين. اي الجماع اذا اسباب وجوب الغسل او موجبات الغسل تنقسم الى قسمين ما يختص به النساء وهي ثلاثة وما يشترك فيه الرجال والنساء وهي ايضا ثلاثة اسباب واما شروط الغسل فانها نفس شروط الوضوء المتقدمة فيشترط في الغسل الاسلام ويشترط التمييز ويشترط عدم وجود ما يمنع وصول الماء ويشترط ايضا الا يكون على العضو ما يغير الماء ويشترط ايضا دخول الوقت دائم الحدث ونحو ذلك من الشروط التي سبق ذكرها والتي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم واشار الى بعضها صاحب الزبد رحمه الله فقال في شروط الوضوء وهي كما قلت نفس شروط الغسل قال له شروط خمسة طهور ماء وكونه مميزا ومسلما وعدم المانع من وصول ماء الى بشرة المغسول ويدخل الوقت لدائم الحدث وعد منها الرافعي رفع الخبث واما فروض الغسل فالغسل له فرظان فقط لو نظرنا الى فروض الوضوء سنجد ان ان الوضوء له ستة فروض اما الغسل فله فرضان فقط الفرض الاول النية فينوي رفع الحدث الاكبر او ينوي رفع حدث الجنابة او المرأة الحائض تنوي رفع حدث الحيض ونحو ذلك او ينوي الغسل المفروض او ينوي الغسل الواجب او نحو ذلك كل هذه النيات نيات صحيحة هذا الامر الاول. فلو كان الانسان جنبا واغتسل عدة مرات ولم ينوي رفع الحدث الاكبر مثلا فان تلك الاغسال لا يعتد بها ويعتبر جنبا فيجب عليه ان يغتسل مرة اخرى ناويا رفع الحدث الاكبر والفرض الثاني من فروض الغسل بارك الله فيكم ان يعمم جميع بدنه بالماء شعرا وبشرا ثم بعد ذلك نقول اذا علمنا موجبات الغسل وعلمنا شروط الغسل وعلمنا فروض الغسل فما هي سنن الغسل؟ قال الفقهاء رحمهم الله تعالى سنن الغسل هي كالتالي اول سنة التسمية ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم اوله كما في الوضوء ومن سنن الغسل ايضا ان يرتب افعاله وذلك ان يأتي بها فالتالي يبدأ بالتسمية ثم يغسل يديه ثم يغسل فرجه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتوضأ و طبعا اذا توضأ سيتمضمض ويستنشق مرة اخرى ثم بعد ذلك يتعاهد معاطفه يتعاهدوا عطف بطنه وتحت ابطيه ونحو ذلك ثم يفيض الماء على رأسه ثم يغسل شقه الايمن ما اقبل منه وما ادبر ثم يغسل شقه الايسر ما اقبل منه وما ادبح هذا الترتيب في الغسل مستحب و من هذا الترتيب تعرف انه يستحب الوضوء قبل الغسل ويستحب ازالة القدر اي اذا كان على فجه مثلا قذر ونحو ذلك وايضا مما يستحب في الغسل الدلك والدلك يستحب خروجا من خلاف من اوجبه من العلماء وهو مذهب المالكية. فالمالكية يرون ان الدلك واجب ومعنى الدلك امرار اليد على العضو وايضا من سنن الغسل تقديم الشق الايمن ما اقبل منه اولا ثم ما ادبر ثم تقديم الشق ثم آآ الشق الايسر آآ نقدم ما اقبل منه ثم ما ادبع واخر سنة من سنن الغسل بحسب المذكور في الحقيبة التثنيث اي ان يغتسل ثلاثا وذلك لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لما ماتت ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ان رأيتن ذلك والا فالمقدار الواجب انه يعم بدنه بالماء مرة واحدة فلو اغتسل مرتين وثلاثا فالتثليث افضل اذا نقول كما ان التثليث مستحب في الوضوء كذلك هو مستحب في الغسل واخر امر مما يتعلق بالغسل ما الذي يحرم على الجنب؟ ما الذي يحرم بسبب الجنابة فالجواب الذي يحرم بسبب الجنابة ستة اشياء هي الاربعة التي مرت معنا فيما يحرم بسبب الحدث الاصغر وهي كالتالي الصلاة فرضا او نفلا الطواف فرضا او نفلا احسنتم الثالث مس المصحف والرابع حمل المصحف اذا هذه الاربعة تحرم ايضا على الجنب. الامر الخامس مما يحرم على الجنب المكث في المسجد المكث في المسجد ومعنى المكث البقاء في المسجد حتى وان كان يتردد فيه فهذا يعتبر مكثا واما مجرد العبور في المسجد كان يدخل من باب ويخرج من باب فهذا ليس حراما عليه اذا نقول الامر الخامس الذي يحرم على الجنب المكث في المسجد. وطبعا يحرم هذا على الجنب اذا كان مسلما بالغا عاقلا والامر السادس الذي يحرم على الجنب قراءة القرآن بقصد القراءة اذا نقول يحرم على الجنب اذا كان مسلما بالغا عاقلا قراءة القرآن بقصد القراءة بقصد التلاوة. اما لو قرأ القرآن بقصد الذكر او بقصد التحصن فانه لا يحرم عليه ذلك مثال ذلك لو ركب سيارته فاتى بذكر الركوب فقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون بنية ذكر الركوب فانه لا يحرم عليه ذلك. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته