﻿1
00:00:03.750 --> 00:00:27.200
بعد فراغنا من الكلام حول المقصد الثاني من مقاصد الطهارة وهو الغسل سننتقل الى المقصد الثالث من مقاصد الطهارة وهو التيمم والتيمم معناه في اللغة القصد ومعناه عند الفقهاء ايصال التراب الطهور الى الوجه واليدين

2
00:00:27.250 --> 00:00:50.650
بنية مخصوصة والتيمم بارك الله فيكم له اسباب لمشروعيته وله شروط وله فروض وله سنن وله مبطلات والتيمم مما خص الله سبحانه وتعالى به هذه الامة. امة النبي صلى الله عليه وآله وسلم

3
00:00:51.050 --> 00:01:16.750
فاما اسباب التيمم ابرز سبب من اسباب التيمم هو العجز عن استعمال الماء. سواء كان ان هذا العجز عجزا حسيا او كان عجزا شرعيا فالعجز الحسي بان الشخص مثلا لا يجد الماء. فمن لم يكن واجدا للماء فهذا يسمى عاجز

4
00:01:16.750 --> 00:01:38.600
عجزا حسيا واما العجز الشرعي فان يكون واجدا للماء لكنه غير مستطيع على استعماله كأن يكون مريضا مثلا فاذا استعمل الماء خاف على نفسه او خاف على عضو من اعضائه

5
00:01:38.700 --> 00:02:00.950
او خاف على منفعة العضو كان خاف على منفعة العين وهي البصر او خاف زيادة المرض او خاف تأخر شفاء  فمثل هذا نقول عنه انه عاجز عجزا شرعيا لان الماء موجود لكنه لا يستطيع استعماله

6
00:02:01.450 --> 00:02:23.400
اذا اسباب او السبب آآ الرئيس من اسباب التيمم هو العجز عن استعمال الماء سواء كان هذا العجز عبثا حسيا بان لم يجد الماء اصلا او كان هذا العجز عجزا شرعيا بان وجد الماء لكنه

7
00:02:23.400 --> 00:02:51.150
لا يستطيع على استعماله والتيمم بارك الله فيكم له شروط فمن شروط التيمم التراب فلا يصح التيمم بغير تراب وهذا التراب الذي هو وسيلة من وسائل الطهارة فالطهارة لها وسائل ولها مقاصد. ومر معنا ان مقاصد الطهارة اربعة

8
00:02:51.200 --> 00:03:17.200
الوضوء والغسل والتيمم وازالة النجاسة و ايضا وسائل الطهارة اربعة وهي الماء والتراب وحجر الاستنجاء فالتراب الذي يصح به التيمم يشترط فيه ان يكون ترابا طاهرا وان يكون خالصا وان يكون غير مستعمل

9
00:03:17.550 --> 00:03:39.400
يشترط فيه ان يكون ترابا طاهرا فلا يصح التيمم بتراب متنجس لان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم فتيمموا صعيدا طيبا والمتنجس ليس طيبا ويشترط ان يكون التراب ايضا

10
00:03:39.700 --> 00:04:02.650
ترابا خالصا فالتراب الذي اختلط بنحو دقيق مثلا او رماد او جس لا يصح التيمم به لانه ليس خالصا الشرط الثالث ان يكون التراب غير مستعمل فالتراب المستعمل لا يصح التيمم به

11
00:04:03.150 --> 00:04:30.950
وما معنى التراب المستعمل التراب المستعمل بارك الله فيكم هو التراب الذي بقي على العضو او تناثر منه مثل ذلك لو انني تيممت فاخذت الظربة الاولى ثم مسحت الوجه يوجد تراب التصق في الوجه. ويوجد تراب تناثر من الوجه

12
00:04:31.250 --> 00:04:52.400
فهذا التراب الملتصق وهذا التراب المتناثر يسمى ترابا مستعملا اما التراب الذي اخذت منه للوجه هذا ليس مستعمل بل هو تراب طهور اذا نقول اول شرط من شروط التيمم التراب. ويشترط في التراب ان يكون طاهرا

13
00:04:52.950 --> 00:05:16.500
مراد بالطاهر هنا اي الطهور وايضا المراد بالطاهر هنا انه ليس متنجسا ويشترط في التراب ايضا بارك الله فيكم ان يكون خالصا ليس مختلطا بغيره ويشترط ان هذا التراب لا يكون مستعملا. والتراب المستعمل كما قلت لكم هو ما التصق بالعضو او

14
00:05:16.500 --> 00:05:43.650
عنه من شروط التيمم ايضا دخول الوقت فالتيمم طهارة ضعيفة لا تصح قبل دخول الوقت لان التيمم طهارة ضرورة طهارة ضرورة ولا ظرورة للتيمم قبل دخول الوقت وبالتالي نقول اذا اردت ان تصلي الظهر

15
00:05:43.700 --> 00:05:59.850
ولم تجد الماء فلا يصح انك تتيمم قبل دخول وقت الظهر قبل زوال الشمس واذا اردت ان تصلي المغرب ولم تكن واجدا للماء فلا يصح لك ان تتيمم قبل غروب الشمس

16
00:06:00.700 --> 00:06:23.150
وهذا سواء كان في صلاة الفرائض او في صلاة النفل فلا يصح ان تتيمم لصلاة فرض او صلاة الا بعد دخول وقتها الشرط الثالث من شروط التيمم ان يكون التيمم لكل فرد

17
00:06:23.650 --> 00:06:43.400
فلا يصح ان تجمع بين فريضتين بتيمم واحد لا يصح ان تصلي الظهر والعصر بتيمم واحد ولا يصح ان تصلي المغرب والعشاء بتيمم واحد بل ولا يصح ان تجمع بين فرض شرعي وفرض منذور بتيمم واحد

18
00:06:43.550 --> 00:07:13.150
فتصلي مثلا الظهر وركعتين منذورتين. تمام؟ بتيمم واحد لا يصح هذا بل يجب على المتيمم ان يتيمم لكل فريضة وله ان يصليه بالتيمم الواحد فريضة وما شاء من النوافل الشرط الرابع من شروط التيمم ان يكون التيمم بضربتين

19
00:07:13.550 --> 00:07:41.150
فلا تكفي ضربة فلا تكفي ضربة واحدة للوجه واليدين لابد ان يظرب ظربتين والشرط الخامس ان يقصد اخذ التراب ان يقصد اخذ التراب نقل التراب فلو انه مثلا كان ساهيا يأخذ التراب ويعبث به ثم بدا له ان يتيمم

20
00:07:41.700 --> 00:08:08.650
فا تيمم بذلك التراب الذي اخذه غافلا وساهيا فان التيمم لا يصح بانه لم يكن قاصدا اخذ التراب التيمم هذا ما يتعلق بشروط التيمم اذا انتهينا من بيان سبب التيمم وشروط آآ التيمم

21
00:08:08.700 --> 00:08:32.100
ننتقل الى اركان التيمم. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى اركان تيوم خمسة. طبعا اركان التيمم اي فروض التيمم. اركان التيمم اي فروض التيمم يعني الفقهاء تارة يعبرون بفروض وتارة يعبرون بالاركان. هناك يقولون فروض الوضوء فروض الغسل ايضا هنا

22
00:08:32.100 --> 00:08:50.550
يعبر كثير من فقهاء الشافعين في قولهم فروض التيمم. لكن جاء التعبير في الحقيبة اركان التيمم فالمقصود باركان التيمم اي فروض التيمم. قال لك الفقهاء رحمهم الله تعالى فقهاؤنا الشافعية ان فروض

23
00:08:50.550 --> 00:09:13.850
تيممي خمسة اول فرض من فروض التيمم نقل التراب هذا غير القصد عندنا القصد هذا من الشروط. ان يقصد نقل التراب واضح اما نقل التراب فهذا جعلوه من فروض التيمم اي من اركان التيمم

24
00:09:14.400 --> 00:09:34.750
فنقل التراب ولذلك قالوا مثلا لو ان الريح سفت التراب على وجهه فردده فان هذا لا يكفي لماذا؟ لانه لم ينقل التراب الامر الثاني قالوا نية استباحة الصلاة. التيمم كما بينا من قبل

25
00:09:34.800 --> 00:10:06.600
لا يرفع الحدث وانما يبيح الصلاة وانما يبيح الصلاة وبالتالي نقول اذا تيمم فانه ينوي استباحة الصلاح ولا ينوي رفع الحدث الفرض الثالث من فروض التيمم مسح جميع الوجه والفرض الرابع من فروض التيمم مسح اليدين الى المرفقين. طبعا الى المرفقين اي مع المرفقين

26
00:10:07.400 --> 00:10:28.350
والفرض الخامس من فروض التيمم الترتيب. فيمسح الوجه اولا ثم يمسح يديه واما تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى فهذا مستحب. وانما الترتيب الواجب ان يقدم مسح الوجه على مسح اليدين

27
00:10:28.600 --> 00:10:49.350
واما السنن ف اه اول سنة من سنن التيمم بحسب المذكور هنا تخفيف الغبار تخفيف الغبار بعد ان ياخذ التراب اما انه يضرب يديه بعضهما ببعض ليخفف التراب او ينفخ في يديه ليخفف التراب

28
00:10:49.750 --> 00:11:14.150
والسنة الاخرى او السنة الثانية الموالاة فيمسح يديه بعد مسحه لوجهه والسنة الثالثة تفريق الاصابع في الضربة الاولى. تفريق الاصابع في الظربة الاولى التي هي لمسح ماذا لمسح الوجه واما تفريق الاصابع

29
00:11:14.350 --> 00:11:33.550
في اه اه واما اه تفريق الاصابع في اول اه كل ضربة في اول كل ضربة. تمام لكن عندنا مسألة اخرى وهي اذا كان اذا كان يلبس الخاتم مثلا اذا كان يلبس الخاتم او اليوم نستطيع نقول اذا كان يلبس الساعة

30
00:11:34.050 --> 00:11:57.050
ففي الظربة الاولى بالنسبة للخاتم يستحب نزعه لكن في الظربة الثانية يجب نزعه ليصل الماء الى ما تحت الخاتم. وكذلك اذا كان يلبس الساعة ففي الظربة الثانية يجب نزع ساعة ليصل ليصل التراب الى ما تحت الساعة

31
00:11:57.150 --> 00:12:15.450
واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال ونزع خاتم لاولى تضربوا. اما لثاني ضربة فيجب. اي من المستحبات ان تنزع الخاتم للظربة الاولى. اما نزعه للظربة الثانية فانه يجب

32
00:12:15.850 --> 00:12:34.200
والظابط بارك الله فيكم اه في سنن التيمم ان كل سنة من سنن الوضوء يمكن ان تأتي في التيمم فانها مستحبة كل سنة من سنن الوضوء يمكن ان تأتي في التيمم فانها مستحبة

33
00:12:34.250 --> 00:12:58.200
ما عدا التثليث التيمم لا يستحب فيه التثبيت. لا يستحب ان يمسح الوجه ثلاثا ولا ان يمسح اليدين ثلاثة اذا نقول كل سنة من سنن الوضوء امكن ان تأتي في التيمم فانه يستحب الاتيان بها. فمثلا التسمية مثلا السواك قبل

34
00:12:58.200 --> 00:13:20.000
التسمية مثلا الذكر بعد آآ التيمم كل هذا مما يستحب ان يفعل ايضا في التيمم واما مبطلات التيمم وهذا آآ المحور الاخير فيما يتعلق بالتيمم مبطلات التيمم بارك الله فيكم

35
00:13:21.350 --> 00:13:39.300
هي مبطلات الوضوء. كل ما ابطل الوضوء وهذا ضابط كل ما يبطل الوضوء فانه يبطل التيمم كل ما يبطل الوضوء فانه يبطل التيمم ايضا من مبطلات التيمم الردة عن الاسلام

36
00:13:39.400 --> 00:14:03.850
فالردة عن الاسلام تبطل التيمم لكنها لا تبطل الوضوء. وهذا احد الفروق بين الوضوء والتيمم الردة عن الاسلام تبطل التيمم لكنها لا تبطل الوضوء. لان التيمم طهارة ضعيفة المبطل الثالث من مبطلات التيمم اذا علم

37
00:14:03.950 --> 00:14:27.850
وجود الماء خارج الصلاة اذا علم وجود الماء خارج الصلاة فان تيممه يبطل والامر الرابع اذا علم او اه نظيف هذا هو غير موجود. اذا علم وجود الماء داخل الصلاة وكان ممن

38
00:14:27.850 --> 00:14:48.500
يجب عليه قضاء الصلاة اذا علم وجود الماء داخل الصلاة وكان ممن يجب عليه قضاء الصلاة. كيف ممن يجب عليه قضاء الصلاة؟ قالوا كأن تيمم في مكان الغالب فيه وجود الماء. فالحذر

39
00:14:49.000 --> 00:15:15.050
فاذا تيمم وصلى في مكان الغالب فيه وجود الماء كالحضر ثم في اثناء الصلاة علم وجود الماء فان التيمم يبطل وصلاته تبطل بخلاف ما لو اه تيمم وصلى في مكان الغالب فيه انعدام الماء كالصحراء

40
00:15:15.450 --> 00:15:38.700
ثم في اثناء الصلاة علم بوجود الماء فان هذا لا تبطل صلاته وان كان الافضل ان يقطع الصلاة ويستعمل الماء يتوضأ بالماء ثم يعيدوا الصلاة مرة اخرى هذا من باب الافضل. ولكن لا تبطل صلاته. لان الفرق بين هذا وذاك ان هذا في مكان

41
00:15:38.700 --> 00:15:59.800
يغلب فيه انعدام الماء وذاك في مكان يغلب فيه وجود الماء ايضا من مبطلات التيمم وهو مذكور هنا اذا توهم مجرد توهم اذا توهم وجود الماء قبل الصلاة اذا توهم وجود الماء قبل الصلاة. توهم الوهم

42
00:15:59.950 --> 00:16:18.750
احد مراتب الادراك وهو من اضعف مراتب الادراك ان لم يكن اضعف مراتب الادراك لان الوهم هو الاحتمال المربوح الذي يقابل الظن وهو اضعف من الشك. الشك آآ تجويز امرين لا مزية لواحد منهما على الاخر

43
00:16:19.500 --> 00:16:46.900
فاذا توهم وجود الماء قبل الصلاة بطل تيممه وذلك كأن رأى سرابا المبطل الاخير من مبطلات التيمم زوال العلة المبيحة للتيمم. فمثلا اذا كان آآ عنده مرض هذا المرض اه يرخص له اه التيمم ثم زال هذا المرض فان تيممه يبطل

44
00:16:46.900 --> 00:17:11.700
زوال العذر والقاعدة في هذا ان ما جاز لعذر بطل بزوال ذلك العذر في هذا اللقاء سيكون الكلام حول الدماء التي تخرج من فرج المرأة وبين فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى ان الدماء التي تخرج من فرش المرأة

45
00:17:12.000 --> 00:17:39.200
ثلاثة دماء ليس لها رابع اولها دم الحيض وهو الدم الذي يخرج من المرأة على سبيل الصحة ليس بسبب مرض والثاني دم النفاس وهو الذي يخرج عقب الولادة والدم الثالث دم الاستحاضة وهو يخرج من عرق في الرحم يسمى عرق العادل

46
00:17:39.550 --> 00:18:02.200
وكل قسم من هذه الاقسام تتعلق به احكام سنذكرها ان شاء الله تعالى اما الحيض فاقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين قمرية تقريبية فلو نزل الدم قبل تسع سنين

47
00:18:02.500 --> 00:18:32.800
ستة عشر يوما فهذا لا يعتبر دم حيض لان اقل سن تحيض فيه المرأة كما قلت تسع سنين قمرية تقريبية ولا حد للسن الذي تحيض فيه المرأة فلذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يوجد اخر سن للمرأة آآ لنقول انها

48
00:18:32.800 --> 00:18:49.100
هذا السن اذا جاء الدم بعده ليس دم حيض فما دامت المرأة حية فان الحيض يمكن ان يكون منها مهما بلغ سنها. ولذلك يعني اه ذكرنا هنا في الحقيبة انه

49
00:18:49.100 --> 00:19:12.050
احد لاكثر السن بالنسبة للحيض وهذا من حيث السن. واما من حيث المدة فان اقل مدة يكون فيها الحيض يوم وليلة اي اربعة وعشرون ساعة فلو ان الدم كان اقل من اربعة وعشرين ساعة

50
00:19:12.250 --> 00:19:34.000
خلال خمسة عشر يوما فان هذا الدم ليس دم حيض. لان اقل الحيض يوم وليلة اي اربعة وعشرين ساعة واكثر الحيض خمسة عشر يوما. فاذا تجاوز الحيض آآ او اذا تجاوز الدم خمسة عشر يوما فان

51
00:19:34.000 --> 00:19:56.450
زائدة عنها لا يكون حيضا بل يكون استحاضة وغالب حيض النساء ستة ايام او سبعة ايام واما الاشياء التي تحرم بسبب الحيض فهي كالتالي نقول كل ما حرم بالجنابة حرم بالحيض

52
00:19:56.750 --> 00:20:23.500
فالصلاة والطواف ومس المصحف وحمل المصحف وايضا آآ عبور آآ او المكث في المسجد وقراءة القرآن هذه تحرم بسبب الجنابة وايضا تحرم بسبب الحيض يضاف على ذلك ان عبور المسجد يحرم على المرأة الحائض. ان خافت تلويثه

53
00:20:23.800 --> 00:20:44.450
بينما يجوز للجنب ان يعبر في المسجد ان يمر في المسجد ومما يزيد تحريمه بسبب الحيض الصوم فالمرأة الحائض يحرم عليها الصوم لكن يجب عليها قضاء الصوم. لقول ام المؤمنين عائشة رضي الله

54
00:20:44.450 --> 00:21:13.300
تعالى عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ويحرم ايضا بسبب الحيض على الرجل ان يجامع زوجته وان يستمتع بما بين السرة والركبة وبعض فقهاءنا الشافعية قالوا ان هذا الاستمتاع يشمل النظر بشهوة واللمس. يشمل النظر بشهوة

55
00:21:13.300 --> 00:21:36.650
واللمس ومما يحرم بسبب الحيض وهو غير مذكور في الحقيبة. ايضا الطلاق فيحرم على الرجل ان يطلق زوجته اثناء الحيض وكل هذه المحرمات وكل هذه المحرمات يستمر تحريمها الى ان تغتسل المرأة بعد انقطاع الحيض

56
00:21:36.900 --> 00:22:02.900
الا اثنين فانه بمجرد انقطاع دم الحيض يحلان اولهما الصوم وثانيهما الطلاق فاذا انقطع دم الحيض ان للمرأة ان تصوم وان لم تغتسل واذا انقطع دم الحيض حل لزوجها ان يطلقها وان لم تغتسل

57
00:22:03.300 --> 00:22:25.750
هذا بالنسبة للحيض والذي يقابل الحيض هو الطهر واقل الطهر خمسة عشر يوما. لانه اذا كان اكثر الحيض خمسة عشر يوما فان اقل الطهر هو النصف الثاني خمسة عشر يوما لان الشهر لا يخلو غالبا عن طهر وحيض

58
00:22:26.500 --> 00:22:50.950
و اكثر الطهر لا حد له لان المرأة قد تظل عمرها دون حيظ وقد تبقى سنة او سنتين دون حيظ واما غالب الطهر ثلاثة فثلاثة ثلاثة وعشرون يوما ان كان غالب حيضها آآ سبعة ايام

59
00:22:51.150 --> 00:23:22.600
او اربعة وعشرون يوما ان كان غالب حيضها ستة ايام واما النفاس فانه الدم او فانه يطلق على الدم الذي يخرج من المرأة عقب الولادة اي بعد فراغ الرحم وبالتالي نفهم من هذا ان الدم الذي يخرج من المرأة مع الولادة او الدم الذي يخرج من المرأة قبل الولادة

60
00:23:22.600 --> 00:23:50.400
يسمى دم الطلق ليس دم نفاس واقل النفاس مجة اي دفعة دم بعد فراغ الرحم واكثروا النفاس في مذهب الشافعية رحمهم الله آآ ستون يوما واما غالبه فاربعون يوما وغالبا احكام الحيض هي احكام النفاس

61
00:23:50.600 --> 00:24:09.850
الا في بعض ما استثني. يعني مثلا قالوا ان الحيض علامة من علامات بلوغ الانثى. لكن النفاس لا يعتبر علامة من علامات البلوغ. هذا مستثنى لكن من حيث التقرير العام نقول ان غالب احكام

62
00:24:10.000 --> 00:24:30.200
الحيض هي احكام النفاس وما يحرم بالحيض يحرم بالنفاس. وبالتالي يحرم على المرأة النفساء الصلاة والطواف ومس المصحف وحمل المصحف ويحرم عليها المكث في المسجد ودخول المسجد ان خافت تلويثه

63
00:24:30.200 --> 00:24:49.500
ثم عليها قراءة القرآن آآ بقصد القراءة ويحرم على المرأة النفساء ايضا آآ الصوم ويحرم على الجماع والاستمتاع بما بين السرة والركبة كما يحرم عليه ان يطلقها في اثناء النفاس

64
00:24:50.250 --> 00:25:10.450
بعد ان فرغنا من الكلام على احكام الحيض واحكام النفاس نشرع باذن الله تعالى في الكلام على احكام الاستحاضة ويمكن ان نقول في تعريف الاستحاضة انه او انها الدم الذي يخرج من المرأة في غير ايام الحيض وايام

65
00:25:10.450 --> 00:25:32.600
النفاس والمستحاضة تنقسم الى اربعة اقسام لان المستحاضة اما ان تكون مميزة او غير مميزة والمميزة اما ان تكون مبتدأة او معتادة وغير المميزة اما ان تكون مبتدأة واما ان تكون معتادة

66
00:25:32.750 --> 00:26:01.900
فصارت الاقسام بارك الله فيكم اربعة نقول اما مميزة مبتدأة واما مميزة معتادة نعم واما غير مميزة مبتدأة واما غير مميزة معتادة. هذه الاقسام الاربعة اولا حتى نفهم جيدا ما معنى مبتدأة؟ مبتدأة هي التي اول ما ابتدأها الدم هي التي اول ما ابتدأ

67
00:26:01.900 --> 00:26:20.300
ساهدم وعكسها المعتادة وهي التي سبق لها حيض وطهر هي التي سبق لها حيض وطه وعندما يقول لك الفقهاء مميزة وغير مميزة. ما معنى مميزة؟ وما معنى غير مميزة؟ المميزة

68
00:26:20.350 --> 00:26:42.700
هي التي آآ الدم عندها يختلف قوة وظعفا. يختلف قوة وظعفا. طبعا قوة وظعفا اما من حيث الالوان او من حيث الصفة من حيث الالوان فمثلا اذا كان الدم لونه اسود ثم صار احمر

69
00:26:42.750 --> 00:27:07.450
الاسود اقوى من الاحمر ومن حيث الصفات اذا كان الدم على سبيل المثال فيه صفتان الثخانة والنتانة وبعد ذلك صار فيه صفة. السخانة فقط او النتانة فقط فالدم الذي فيه صفتان اقوى من الدم الذي فيه صفة واحدة

70
00:27:07.800 --> 00:27:29.650
هذا معنى المميزة واما غير المميزة فهي التي تردم بصفة واحدة هي التي ترى الدم بصفة واحدة. اذا عرفنا ان المرأة تنقسم او المستحاضة المرأة المستحاضة تنقسم الى قسمين يمكن ان نضع مثل ما هو امامكم

71
00:27:30.400 --> 00:27:54.300
نقول المرأة المستحاضة هكذا اما مميزة واما غير مميزة ثم المميزة اما مبتدأة واما معتادة وغير الميم المميزة اما مبتدأ واما معتادة. وكل واحدة من هذه آآ النساء من هؤلاء المستحاضات لها حكم. فاذا كانت مميزة

72
00:27:54.450 --> 00:28:22.050
مبتدأة فان حكمها ان تعمل بالتمييز فما كان قويا يعتبر حيضا وما كان ضعيفا يعتبر استحاضة. فمثلا لو رأت الدم اسود ثم صار احمر فالاسود يعتبر  والاحمر يعتبر استحاضة كذلك المميزة المعتادة تعمل بالتمييز

73
00:28:22.350 --> 00:28:51.650
الاقوى القوي يعتبر حيضا والضعيف يعتبر اصطحابا واما غير المميزة فاذا كانت مبتدأة فانها تعمل بالاقل. فاقل الحيض يوم وليلة. كما مر معنا فتأخذ بالاقل او تعمل بالاقل فتجعل حيضها يوما وليلة لان هذا هو القدر المتيقن. وما زاد عليه

74
00:28:51.650 --> 00:29:14.950
ليس متيقنا فيكون طهرا واما اذا كانت غير مميزة ومعتادة فانها تنظر الى عادتها وتعمل بعادتها في الحقيقة هنالك تفاصيل كثيرة للفقهاء رحمهم الله تعالى في مسألة مستحاضة يفصلون الى

75
00:29:14.950 --> 00:29:42.200
المرأة التي هي ناسية آآ يعني القدر والوقت وهي والمرأة التي نسيت آآ يعني القدر فقط او الوقت فقط او الذاكرة لهما لكن نشرح فقط حسب ما جاء في هذه الحقيبة. ومن اراد تفاصيل ذلك فليراجع المطولات. والله اعلم

76
00:29:42.200 --> 00:30:09.400
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد

77
00:30:10.050 --> 00:30:30.450
فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فموضوعنا في هذا اللقاء حول النجاسات

78
00:30:30.500 --> 00:31:11.150
وتطهير النجاسات والنجاسات هي كالتالي اول النجاسات الميتة والظابط في هذا ان جميع الميتات نجسة الا ثلاث الا الادمي والسمك والجراد والمراد بالميتة ما فارقت الحياة بغير زكاة شرعية فكل الميتات نجسة الا ميتة الادمي سواء كان الادمي مسلما او كافرا

79
00:31:12.200 --> 00:31:40.050
والا ميتة السمك والمراد بالسمك ما لا يعيش الا في الماء والا ميتة الجراد فهذه الميتات الثلاث طاهرة ومن النجاسات كل خارج من السبيلين فانه نجس الا المني واذا اردنا

80
00:31:40.650 --> 00:32:06.200
ان نضيف قيدا في هذا الظابط فاننا سنقول كله خارج مائع من السبيلين فانه نجس الا المني كل خارج مائع اي سائل لان الخارج اذا لم يكن مائعا ففيه تفصيل

81
00:32:06.850 --> 00:32:32.000
فالخارج من السبيلين اذا كان ريحا مثلا فانه طاهر واما اذا كان شيئا متصلبا ففيه تفصيل اذا حتى ندقق العبارة فنقول كل خارج مائع من السبيلين فانه نجس الا المني فانه طاهر

82
00:32:33.150 --> 00:32:57.700
لانه اصل الادمي بل ان المني طاهر من جميع الحيوانات الا مني الكلب والخنزير ولذلك عندنا هنا ضابطا. الضابط الاول انك كل خارج مائع من السبيلين فانه نجس الا المني

83
00:32:58.150 --> 00:33:21.750
والضابط الثاني ان المني طاهر من جميع الحيوانات الا مني الكلب والخنزير ومن النجاسات ايضا كل مسكر مائع فالمسكر اذا كان مائعا نجس واما اذا كان المسكر جامدا كانواع المسكرات

84
00:33:21.850 --> 00:33:41.900
من الحشيش ونحوها فانها فانه ليس فانها غير محكوم بنجاستها. بل هي طاهرة وان كانت محرمة. فالكلام هنا ليس في الحل والحرمة وانما في الطهارة والنجاسة ومن النجاسات ايضا الكلب والخنزير

85
00:33:42.800 --> 00:34:13.900
فالكلب والخنزير نجسان نجاسة مغلظة كما سيأتي ومن النجاسات ايضا الدم والقيح الا انه يعفى عن يسيرهما وذلك بشروط وتفاصيل تذكر في مطولات الكتب واشار الى بعضها صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال

86
00:34:14.100 --> 00:34:45.450
وليعفى عن نزر دم وقيح من بثرة ودمل وقرح ومن النجاسات ايضا القيء الخارج من المعدة فهذا نجس واستثنى بعض فقهائنا الشافعي رحمهم الله في بالنسبة للقيء فقالوا يعفى عن يسيره في حق الام

87
00:34:46.850 --> 00:35:07.500
في حق الام لان الام اذا كان ابنها في المهد فانه يتقيأ كثيرا ويشق عليها الاحتراز من ذلك فقال بعض فقهائنا الشافعية في هذه الحال يعفى عن يسيره ومن النجاسات ايضا الودي

88
00:35:07.800 --> 00:35:34.700
وهو ماء ابيظ كدر اللون يخرج بسبب مرض او عند حمل شيء ثقيل. او بسبب حمل شيء ثقيل وهو نجس وهو داخل في الظابط السابق الذي تقدم كل مائع خرج من السبيلين فانه نجس الا البنين

89
00:35:35.900 --> 00:36:02.400
وايضا من النجاسات الودي آآ المذي والمذي بارك الله فيكم هو سائل لزج يخرج عند شهوة ضعيفة فهذه بعض النجاسات. وفي الحقيقة هنالك نجاسات اخرى لم تذكر ومما لم يذكر لبن ما لا يؤكل لحمه

90
00:36:03.200 --> 00:36:26.050
فلبن ما لا يؤكل لحمه بارك الله فيكم نجس الا لبن الادمية ومما لم يذكر ايضا منفصل من الحيوان حال حياته والظابط في هذا ان ما ادين من الحيوان في حال حياته

91
00:36:26.400 --> 00:36:50.450
فله حكم ميتته طهارة ونجاسة وبالتالي نقول لو قطع مثلا ذيل بقرة او كسر قرن ثور فانه يحكم بنجاسة ذلك الذيل او ذلك القرن بان ميتة البقرة او ميتة الثور نجسة

92
00:36:51.200 --> 00:37:12.150
بخلاف ما لو قطعت يد ادمي او كسرت سن ادمي او قطعت اصبع ادمي فانه محكوم بطهارة هذه الاجزاء لان ميتة الادمي محكوم بطهارتها فالظابط يقول ما ادين من حي

93
00:37:12.400 --> 00:37:36.350
فله حكم ميتته طهارة ونجاسة ويستثنى من ذلك الصوف والشعر والريش فاذا اخذت هذه الاشياء من الحيوان حال حياته فانها طاهرة لان الله سبحانه وتعالى امتن علينا بها في القرآن الكريم

94
00:37:36.550 --> 00:37:59.650
ومن ذلك المسك ونحوه مما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا تقرر هذا وعرفنا النجاسات او معظم النجاسات التي ذكرها فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله فاننا نشرع في الكلام على تطهير النجاسة

95
00:38:00.650 --> 00:38:29.300
هنالك اشياء هي نجسة العين وتطهيرها يكون بالاستحالة ومعنى الاستحالة انقلاب الشيء من صفة الى صفة اخرى وفي مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ان الذي يطهر بالاستحالة ثلاثة اشياء

96
00:38:30.250 --> 00:39:02.000
اولها الخمر اذا تخللت فالخمر اذا تخللت بنفسها تطهر ومعنى تخللت اي صارت خلا ومعنى بنفسها اي بغير شيء بغير وضع شيء فيها فالخمر اذا تخللت بنفسها حتى ولو نقلت من ظل الى شمس او اوقدت النار تحتها

97
00:39:02.300 --> 00:39:24.450
فانها تطهر بشرط الا يوضع فيها شيء واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى بقوله وتطهر الخمر اذا تخللت بنفسها وان غلت او نقلت ومما يطهر بالاستحالة ايضا جلد الميتة

98
00:39:24.500 --> 00:39:52.000
اذا دبر لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهر والايهاب اسم للجلد قبل الدماغ فاذا دبغ الايهاب فقد طهر ظاهرا وباطنا ويطهر ايضا الشعر القليل تبعا له

99
00:39:54.650 --> 00:40:24.600
جلد الميتة الضابط فيه ان جميع الجنود تطهر بالدماغ الا جلد الكلب والخنزير فكل الجلود تطهر بالدماغ الا جلد الكلب والخنزير ومعنى الدماغ اي تنظيف الجلد من الفضلات العالقة به من شحم ودم وبقايا اللحم بحريف اي

100
00:40:24.600 --> 00:40:51.400
اللاذعة ومما يكبر بالاستحالة ايضا وهذا الثالث ما صار حيوانا ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الدود المتولد من الميتة طاهر وذلك يندرج تحت الظابط الفقهي الذي يقول جميع الحيوانات طاهرة

101
00:40:52.100 --> 00:41:17.550
الا الكلب والخنزير هذا بالنسبة لما كان نجس العين ويطهر بالاستحالة وكما تقدم ان ذلك ثلاثة اشياء الامر الاول الخمر اذا تخللت والامر الثاني جلد الميتة اذا دبغ والامر الثالث بارك الله فيكم ما صار حيوانا

102
00:41:18.350 --> 00:41:52.600
واما الاشياء المتنجسة فانها تطهر بالغسل ويتعين فيها استعمال الماء الطهور والنجاسات تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير وتطهيرها بغسلها تبعا احداهن بالتراب و

103
00:41:52.900 --> 00:42:15.750
تكون الغسلات محسوبة بعد زوال عين النجاسة قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب واذا كان هذا في الكلب فالخنزير من باب اولى

104
00:42:16.500 --> 00:42:48.250
والقسم الثاني النجاسة المخففة وهي نجاسة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يجاوز الحولين فهذه اربعة قيود القيد الاول ان النجاسة المخففة هي نجاسة بول الصبي فقول الفقهاء رحمهم الله تعالى بول اخرج غير البول من غائط

105
00:42:48.400 --> 00:43:21.450
ودم ونحوهما وقول الفقهاء الصبي اخرج بول الصبية فان نجاسته نجاسة متوسطة وقول الفقهاء الذي لم يطعم غير اللبن اخرج بول الصبي الذي يتغذى على غير اللبن وقول الفقهاء ولم يجاوز الحولين اخرج ما لو جاوز الحولين ولو يوما واحدا

106
00:43:21.500 --> 00:43:44.900
فان نجاسة بوله حينئذ نجاسة متوسطة لابد فيها من الغسل كما سيأتي فنجاسة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يجاوز الحولين نجاسته نجاسة مخففة نجاسته نجاسة مخففة يكفي فيها رش الماء

107
00:43:45.700 --> 00:44:05.800
بحيث يعم المحل مع الغلبة والمكاثرة ويكون رش الماء بارك الله فيكم بعد ازالة عين النجاسة واشار الى هذا صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال وبول طفل غير جر ما اكل

108
00:44:06.150 --> 00:44:30.150
يكفيه رش ان يصيب كل المحل وبول طفل غير در ما اكل يكفيه رش ان يصيب كل المحل والقسم الثالث من اقسام النجاسات النجاسة المتوسطة وهي بقية النجاسات التي لم تذكر في القسمين السابقين

109
00:44:30.700 --> 00:44:51.850
كنجاسة الغائط ونجاسة الدم ونجاسة الميتة ونجاسة الخمر وغيرها من النجاسات والنجاسات المتوسطة تنقسم الى قسمين اما ان تكون نجاسة عينية وهي التي لها اثر محسوس اي انها تدرك بالحس

110
00:44:52.450 --> 00:45:18.000
فتلمس وترعى واما ان تكون نجاسة حكمية وهي التي ليس لها اثر محسوس اي انها لا تدرك بالحواس فلا تشم ولا ترى ولا تلمس فالنجاسة العينية بارك الله فيكم لابد من غسلها حتى تزول عين النجاسة

111
00:45:19.050 --> 00:45:45.600
لابد من غسلها حتى تزول عين النجاسة فان غسل وتعسر زوال عيني فان غسلت وبعد ان غسلت بقي اثر تعسر زوالهم بقي اثر تعثر زواله. نضر فان كان هذا الاثر طعما فانه يضر

112
00:45:46.400 --> 00:46:07.650
لانه يدل على بقاء النجاسة وان كان هذا الاثر لونا او ريحا او رائحة فانه يعفى عنه ولا يظر واما النجاسة الحكمية فحكمها انه يكفي جريان الماء عليها مرة واحدة

113
00:46:08.550 --> 00:46:30.000
واشار الى هذين القسمين صاحب الزبد العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة فقال يكفيك جري الماء على الحكمية وان تزال العين من عينيه ان يكفيك في النجاسة الحكمية ان يجري الماء عليها مرة واحدة

114
00:46:30.450 --> 00:46:53.500
واما في النجاسة الحكمية فلابد من ازالة العين على التفصيل الذي تقدم ذكره فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على احكام الصلاة وقد مر معنا تعريف الصلاة وانها لغة الدعاء بخير

115
00:46:53.700 --> 00:47:17.950
واما شرعا فهي اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا تقدم ايضا ان الصلاة يتعلق بها شروط واركان وابعاظ وهيئات وان الشروط منها ما هو شروط الصحة ومنها ما هو شروط

116
00:47:18.150 --> 00:47:40.750
وجوب فمن شروط الصحة معرفة دخول الوقت والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقد بين الفقهاء رحمهم الله تعالى اوقات الصلوات المكتوبات الخمس

117
00:47:41.350 --> 00:48:01.950
وعادة فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى انهم عندما يتكلمون على اوقات الصلاة يبدأون بصلاة الظهر لانها اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه الصلاة والسلام عندما علمه اوقات الصلاة

118
00:48:03.100 --> 00:48:22.950
فيبدأون بصلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم يختمون بصلاة الفجر فصلاة الضهر بارك الله فيكم يبدأ وقتها بزوال الشمس ومعنى زوال الشمس اي ان الشمس تميل الى جهة الغرب

119
00:48:23.300 --> 00:48:42.050
فنفترض على سبيل المثال ان هذا الشخص والشمس تطلع من المشرق فكلما ارتفعت الشمس فان ظل الشاخص يكون في جهة الغرب ويبدأ بالتناقص شيئا فشيئا حتى تكون الشمس في وسط السماء

120
00:48:42.250 --> 00:49:10.550
فحينئذ يقف الضل عن التناقص ثم اذا مالت الشمس الى جهة الغرب فان الظل يتحول الى جهة الشر ويبدأ بزيادة فاول زيادة تحصل للظل حينئذ يبدأ وقت الظهر يبقى طبعا اه ظل يسير لا يذهب عندما تكون الشمس في وسط السماء

121
00:49:10.850 --> 00:49:30.300
هذا الظل اليسير يسمى ضل الاستواء  اذا زاد الظل قليلا ادنى زيادة على ظل الاستواء يبدأ وقت الضهر وهو علامة على زوال الشمس اي على ميل الشمس الى جهة الغرب

122
00:49:30.600 --> 00:49:51.750
ثم يستمر وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثله فمثلا اذا كان طول الشاخص متر فان ظله يكون مترا. ما عدا ظل الزوال هذا ما عدا ظل الزوال يسمى ظل الزوال او يسمى ظل الاستواء

123
00:49:51.800 --> 00:50:11.150
فاذا صار ظل الشاخص مثله ما عدا ظل الزوال فان وقت الظهر ينتهي ووقت الاختيار بالنسبة صلاة الضهر ان يبقى من الوقت اي من وقت الظهر ما يسع الصلاة فقط

124
00:50:11.300 --> 00:50:32.500
فاذا بقي من وقت الظهر ما يسع الصلاة فقط فان وقت الاختيار ينتهي عند ذلك اذا عرفنا بداية وقت الظهر وعرفنا نهايته وعرفنا نهاية وقته الاختيار فنقول بداية وقت الظهر اذا

125
00:50:32.900 --> 00:50:53.800
زالت الشمس وكيف يعرف زوال الشمس يعرف زوال الشمس بادنى زيادة في الظل عدا ظل الاستواء. يعني بعد ظل الاستواء وينتهي وقت الظهر اذا صار ظل الشيء مثله ما عدا ظل الاستواء

126
00:50:54.100 --> 00:51:10.800
وينتهي وقت الاختيار اذا بقي من الوقت اي من وقت الظهر ما يسع الصلاة فقط فاذا عرفنا هذا ننتقل الى صلاة العصر فنقول اذا انتهى وقت صلاة الضهر دخل وقت صلاة العصر

127
00:51:10.850 --> 00:51:30.350
فاذا صار ظل الشيء مثله ما عدا ظل الزوال ما عدا ظل الاستواء انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر ويستمر وقت العصر الى ان تغرب الشمس فاذا غربت الشمس انتهى وقت العصر وبدأ وقت المغرب

128
00:51:30.600 --> 00:51:52.050
اذا بداية وقت العصر يبدأ وقت العصر اذا صار ظل الشيء مثله عدا ظل الاستواء عدا ظل الزوال وينتهي بغروب الشمس واما وقت الاختيار في العصر فهو اذا صار ظل الشيء مثليه

129
00:51:52.150 --> 00:52:19.050
اذا صار ظل الشيء مثله. يعني نفترض ان هذا الشاخص طوله متر فاذا صار ظله طوله مترين. طول ظله مترين ما عدا ظل الاستواء فان هذا الوقت هو وقت الاختيار يكون قد انتهى بالنسبة لصلاة العصر. هذا وقت انتهاء وقت الاختيار لصلاة العصر

130
00:52:19.300 --> 00:52:44.250
اذا عرفنا في صلاة العصر نلخص المعلومات ان صلاة العصر يبدأ وقتها اذا صار ظل الشيء مثله ما عدا ظل الاستواء وينتهي بغروب الشمس وينتهي وقت الاختيار في صلاة العصر اذا صار ظل الشيء مثليه ما عدا ظل الاستواء

131
00:52:45.200 --> 00:53:05.950
ثم ننتقل الى صلاة المغرب. وقلنا بارك الله فيكم ان صلاة المغرب يبدأ وقتها بغروب الشمس فاذا غربت الشمس بدأ وقت صلاة المغرب ويستمر وقت صلاة المغرب على القول القديم المعتمد في هذه المسألة. هذه المسألة

132
00:53:06.300 --> 00:53:23.500
اعتمد القول القديم وهو ايضا قول في الجديد يستمر وقت المغرب الى مغيب الشفق الاحمر الى مغيب الشفق الاحمر. قال لكم صاحب الزبد والوقت يبقى في القديم الاب الى العشاء بمغيب الاحمر

133
00:53:23.950 --> 00:53:56.300
واما وقت الاختيار فانه ينتهي اذا مضى قدر يتسع للاشتغال باسباب الصلاة وبالصلاة ينتهي وقت الاختيار اذا مضى وقت او قدر يتسع للاشتغال باسباب الصلاة وبالصلاة اسباب الصلاة ما المقصود باسباب الصلاة؟ المقصود باسباب الصلاة نحو الوضوء وستر العورة ونحو ذلك

134
00:53:56.550 --> 00:54:22.400
فاذا مضى وقت يتسع باسباب الصلاة وللصلاة فان وقت الاختيار ينتهي بالنسبة لصلاة المغرب فاذا غاب الشفق الاحمر بارك الله فيكم انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. اذا الخلاصة في وقت في وقت المغرب انه يبدأ بغروب الشمس

135
00:54:22.450 --> 00:54:45.150
وانه ينتهي بغروب الشفق الاحمر. وان وقت الاختيار ينتهي بمضي وقت يتسع الاشتغال باسباب الصلاة وبالصلاة ثم وقت العشاء يبدأ بمغيب الشفق الاحمر ويستمر وقت العشاء الى طلوع الفجر الصادق

136
00:54:45.250 --> 00:55:04.800
يستمر الى طلوع الفجر الصادق. وينتهي وقت الاختيار في صلاة العشاء بمضي ثلث الليل. فاذا مضى ثلث انتهى وقت الاختيار بالنسبة لصلاة العشاء وبالتالي نقول ان وقت صلاة العشاء يدخل

137
00:55:05.250 --> 00:55:31.000
بماذا؟ بمغيب الشفق الاحمر. احسنتم ويخرج بماذا؟ بطلوع الفجر الصادق. احسنتم ووقت الاختيار ينتهي اذا مضى ثلث الليل ثم بعد ذلك اذا طلع الفجر الصادق يدخل وقت صلاة الفجر ويستمر وقت صلاة الفجر الى طلوع الشمس

138
00:55:31.200 --> 00:55:52.250
فاذا طلعت الشمس فذلك نهاية وقت صلاة الفجر او صلاة الصبح والتعبير بالصبح هو التعبير الذي درج عليه فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى وآآ هنا آآ عبروا بالفجر لكن التعبير الذي درج عليه فقهاء الشافعية التعبير بالصلح

139
00:55:52.400 --> 00:56:22.500
نقول طلعت الصبح وقتها بارك الله فيكم يبدأ وقت صلاة الصبح بطلوع الفجر الصادق وينتهي وقت صلاة الصبح بطلوع الشمس. واما وقت الاختيار في صلاة الصبح فانه ينتهي بي الاسفار ومعنى الاسفار اي الاضاءة وانتشار الظوء. هذا ما يتعلق بمواقيت الصلاة

140
00:56:23.200 --> 00:56:53.100
فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على احكام الاذان والاقامة. والاذان بارك الله فيكم هو الاعلام بي الصلاة بالفاظ مخصوصة والمراد انه اعلام بالصلاة المكتوبة اصالة والاذان والاقامة حكمهما في المذهب الشافعي انهما سنتا كفاية

141
00:56:53.600 --> 00:57:14.900
وسنة الكفاية هي التي لو قام بها البعض سقط الطلب عن الباقي ليست كفرض الكفاية في فرض الكفاية نقول اذا قام به البعض سقط الحرج او الاثم عن الباقين واما سنة الكفاية فاذا قام بها البعض

142
00:57:14.950 --> 00:57:38.000
سقط الطلب عن الباقي ويسن الاذان سواء آآ في الصلاة المؤداة او في الصلاة الفائتة الا انه اذا فاتته صلوات فانه يؤذن للصلاة الاولى فقط ويقيم لكل صلاة والاذان له شروط

143
00:57:38.450 --> 00:58:05.300
فاول شرط من شروط الاذان الترتيب بين كلماته وجمله والاذان بارك الله فيكم يتضمن خمسة عشر جملة اوله اربع تكبيرات ثم اربع تشهدات ثم اربع حيعلات ثم تكبيرتان ثم تهديلا

144
00:58:06.100 --> 00:58:31.800
اذا الشرط الاول من شروط الاذان ان يرتب بين جمله وكلماته والشرط الثاني الاسماع فاذا كان يؤذن لنفسه اشترط ان يسمع نفسه واذا كان يؤذن لجماعة فانه يشترط ان يسمع بعض الجماعة ولو واحدا

145
00:58:32.100 --> 00:58:50.750
ومن شروط الاذان ان يكون من واحد فلا يصح ان يشترك اثنان في اذان ومن هنا تعلم انه لو اذن مؤذن فحصل له شيء في اثناء الاذان يمنعه من اكمال الاذان

146
00:58:50.850 --> 00:59:13.250
ثم جاء شخص فاكمل اذانه فان هذا لا يصح بل ينبغي ان الشخص الثاني يعيد الاذان يستأنف الاذان من اوله ومن شروط الاذان ايضا الموالاة بين كلماته وجمله فلا يفصل بينها بفاصل طويل

147
00:59:13.350 --> 00:59:32.200
ولا يصح الاذان. وهذا الشرط الخامس الا بعد دخول الوقت فمن اذن قبل دخول الوقت فاذانه غير معتبر غير صحيح واستثني من ذلك الاذان لصلاة الصبح فانه يصح من منتصف الليل

148
00:59:32.300 --> 00:59:53.900
ومن شروط الاذان عدم الصرف فيكون نيته بالاذان الاعلام بالصلاة وبالتالي قال الفقهاء لو كان الشخص مثلا يتعلم الاذان فاذن لينظر نفسه هل هو تعلم الاذان بشكل جيد او لا

149
00:59:54.000 --> 01:00:13.600
فان هذا الاذان لا يجزئه عن اذان الوقت لماذا؟ لا يجزئه عن اذان الصلاة. لماذا؟ لان نيته قد صرفت من اذان الصلاة الى اذان التعليم. اي اذن لينظر نفسه هل تعلم الاذان بشكل

150
01:00:13.600 --> 01:00:33.650
من جيد ام لا ومن شروط الاذان بارك الله فيكم معرفة الاوقات التي مر معنا بيانها فيما سبق وهذا الشرط ليس شرطا في كل مؤذن. وانما هو شرط خاص بالمؤذن الراتب

151
01:00:34.000 --> 01:01:02.100
وختاما يشترط في الاقامة الا يطول الفصل بينها وبين الصلاة فاذا طار الفصل بين الاذان عفوا بين الاقامة والصلاة فان الاقامة تعاد مرة اخرى. اذا بارك الله فيكم هذه شروط الاذان. الشرط الاول قلنا الترتيب والشرط الثاني ان يسمع نفسه اذا كان منفردا او ان يسمع ولو

152
01:01:02.100 --> 01:01:28.450
اذا كان يؤذن لجماعة والشرط الثالث كون الاذان من واحد والشرط الرابع الموالاة والشرط الخامس دخول الوقت فلا يصح ان يؤذن قبل الوقت الا في اذان الصبح الاول طبعا والشرط آآ السادس عدم الصرف والشرط السابع معرفة الاوقات اذا كان المؤذن مؤذنا راتبا

153
01:01:28.450 --> 01:01:51.800
والشرط الثامن وهو يتعلق بالاقامة الا يطول الفصل بين الاقامة والصلاة واما السنن المتعلقة بالاذان والاقامة فمن تلك السنن انه يسن ترتيل الاذان واما الاقامة فيسن فيها الادراج اي الاسراع

154
01:01:52.150 --> 01:02:12.600
والسنة الثانية يسن في الاذان الترجيع. والترجيع معناه ان ياتي بالشهادتين آآ سرا بحيث بهما نفسه ومن قرب منه ثم يأتي بهما جهرا. يعني مثلا يقول هكذا الله اكبر الله اكبر

155
01:02:12.850 --> 01:02:39.000
الله اكبر الله اكبر ثم يقول بصوت منخفض اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. ثم يقول ذلك بصوت مرتفع اشهد ان لا اله الا الله

156
01:02:39.200 --> 01:03:06.450
اشهد ان لا اله الا الله وهكذا اذا بارك الله فيكم يسن الترجيع في الاذان. قال العلماء والحكمة من ذلك ان يتذكر الناس. وان يتذكر المؤذن الحال الذي كان المسلمون في بداية الدعوة من آآ كونهم يخفون الاذان ويستخفون بالصلاة عندما كانوا في مكة ثم ما منوا

157
01:03:06.450 --> 01:03:27.150
الله عز وجل به عليهم من النصر والتمكين فصاروا يجهرون بشعائر الدين من اذان وصلاة وغير ذلك ومن سنن الاذان القيام فيسن ان يؤذن من قيام. ولو اذن جالسا فان الاذان يصح

158
01:03:27.300 --> 01:03:45.850
هذا ما يتعلق بالاذان واما المؤذن فيشترط فيه الاسلام فلا يصح الاذان من كافر ويشترط فيه التمييز فلا يصح الاذان من مجنون ولا من صبي غير مميز ولا يشترط البلوغ

159
01:03:46.500 --> 01:04:07.550
كما يشترط في الاذان الذكورة. فالمرأة ممنوعة من الاذان بمعنى انه لا يصح اذان المرأة اذا يشترط في المؤذن ثلاثة شروط. الشرط الاول الاسلام والشرط الثاني التمييز والشرط الثالث الذكورة. ويسن

160
01:04:07.550 --> 01:04:28.550
في المؤذن ان يكون عدلا لا فاسقا ويسن في المؤذن ان يكون صيتا فما يسن في المؤذن ان يكون حسن الصوت وان يكون مرتفعا ونحو ذلك مما ذكره والفقهاء رحمهم الله تعالى

161
01:04:28.600 --> 01:04:48.600
بما يسن في المؤذن وفيما يسن في الاذان ويسن لمن استمع للمؤذن ان يقول مثلما يقول الا عند الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة الا بالله. وبعد الفراغ من الاذان يصلي

162
01:04:48.600 --> 01:05:06.300
النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بما ورد من دعاء في السنة النبوية والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته